جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع● ومن المعلوم، أن المؤتمر صادق بالإجماع أو بشبه إجماع على: التقريرين الأدبي والمالي القانون الأساسي المعدل، البيان العام الختامي، المقرر التنظيمي، مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية، مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقرر حول حقوق المرأة، مقرر حول العلاقات الداخلية، مقرر حول العلاقات الخارجية، مقرر حول حقوق الطفل، مقرر حول التربية على حقوق الإنسان، مقرر حول العمل الحقوقي وسط الشباب، مقرر حول الهجرة، مقرر حول المنتديات الاجتماعية، مقرر حول مالية ومشاريع الجمعية، توصية حول المطالب الحقوقية للجمعية، توصية حول الإعلام، توصية حول التكوين.وتجدون في الملحقات مجمل الوثائق الصادرة عن المؤتمر وكذا والنظام الداخلي المعدل وتشكيلة اللجنة الإدارية والمكتب المركزي ● تشكيلة اللجنة الإدارية، للجمعية ( 75 عضو(ة) ثلثهم من النساء) النساء (25) هن: خديجة رياضي، فتيحة المصباحي، عتيقة الطعيف، فتحية اليعقوبي، سميرة كناني، فاطمة الزهراء زرموق، نضال سلام حمداش، الزهرة أزلاف، خديجة عيناني، مليكة البوطيبي، نجية أسيف، لطيفة الدخامة، نعيمة شبلي، السعدية النبال، أمينة بيتش، فاطمة البريكي، زينب شاكر، خديجة صدوق، لطيفة بوشوى، نعيمة الكلاف، خديجة آيت سي، فاطمة إملوان، بشرى بنعمر، كرم فوزية،كلثوم مستقيم الرجال(50) هم: محمد العامري، رشيد بوكطاية، سعيد بخرو، حسن أحراث، محمد علي طبجي، عبد الحميد أمين، عبد النور بن حمامو، عادل عبد اللطيف، عبد السلام أديب، محمد البوكيلي، كرزازي محمد، عبد الله مسداد، عبد الحفيظ إسلامي، محمد صدقو، أحمد الهايج، هشام الشعرة، عبد السلام العسال، عزيز عقاوي، صديقي عبد الحميد، الطيب مضماض، محمد أولاد عياد، حسن محفوظ، يوسف الريسوني، الحسين أولحوس، حمود إيكيليد، الشارف ملوك أحمد، عبد الله بيرداحا، محمد اشيابري، عبد العزيز الماحي، ابراهيم رزقو، حسن إدريسي، عياشي تاكركا، عبد الواحد برزوق، عبد المجيد العلاوي، جواد الخني، عبد اللطيف مستغفر، فريد أفريتون، إدريس طباخ، علي عمار، بوجمعة سعدون، الصديق كبوري، محمد بنيوب، حميد بوهدوني، عبد الإله عبد السلام، عبد القادر حادني، ياسر أوشن، مصطفى بوهو، عبد اللطيف النكادي، صفي الدين البودالي، محمد خطاب.● تشكيلة المكتب المركزي (المشكل من 21 عضو(ة) ثلثهم من النساء) الرئيسة: خديجة رياضي، نائبا الرئيسة: عبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبد السلام، الكاتب العام: عبد اللطيف مستغفر، نائبة الكاتب العام: سميرة كناني، أمين المال: الطيب مضماض، نائب أمين المال: محمد صدقو، مستشارات ومستشارون مكلفون بمهام: نعيمة الكلاف، عتيقة الطعيف، فاطمة الزهراء زرموق، فتحية اليعقوبي، فتيحة المصباحي، عبدالله مسداد، حسن أحراث، عبدالسلام العسال، أحمد الهايج، علي الطبجي، حميد البوهدوني، محمد بنيوب، محمد خطاب، علي عمار. القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسانالمصادق عليه من طرف المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسانالديباجة :تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979 في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية ، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز أو استثناء . وقد نشأت الجمعية كإطار وحدوي وتعددي مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في توسيع وتثبيت نضال شعبنا الهادف إلى إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وفي شموليتها وإلى ترسيخها في الواقع ، ومن أجل المساهمة حسب قدراتها ، في الحركة العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور .وطوال هذه السنين من العمل على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان تأكدت وترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة لتوجه عمل الجمعية وهي :1 مبدأ كونية حقوق الإنسان :يجب أن يتمتع كل البشر وبدون أدنى تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة، إلى غير ذلك بحقوق الإنسان باعتبار أن الجميع في حاجة إلى الحرية والديمقراطية والعدالة وإلى المقومات المادية للكرامة البشرية المتجسدة في التوفر على الشغل والمأكل الكافي والمتوازن والملبس والسكن اللائقين والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والثقافية والترفيه ...هذا الطابع الكوني لحقوق الإنسان هو الذي أدى بالجمعية إلى اعتبار من جهة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الأخرى هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضايا حقوق الإنسان ، ومن جهة أخرى أن الكفاح من أجل فرض احترام حقوق الإنسان هو كفاح عالمي لا بد من خوضه بتعاون من جميع المضطهدين والمستغَلين وأنصار الحرية والتقدم والمساواة والأخوة الإنسانية. ونتيجة لذلك فإن الجمعة تطمح وتعمل لتحقيق وحدة العمل بين الهيئات الحقوقية الإنسانية وبصفة عامة بين مناصري حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والمغاربية والعربية والدولية .أما الخصوصية في ميدان حقوق الإنسان فالجمعية تراها أساسا في نوعية وسائل وأساليب العمل لفرض احترام هذه الحقوق والتي تختلف من بلد لآخر ومن وضع لآخر .2 مبدأ الشمولية :بالنسبة للجمعية ، فإن حقوق الإنسان تشكل كلا لايتجزأ وتشمل الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . فالبطالة أوالمجاعة أو سوء التغذية أو التمييز بين الرجل والمرأة أو الأمية أو اللامساواة في الحقوق اللغوية وغير ذلك من خروقات للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تعد دوسا لحقوق الانسان في نفس مستوى الحكم بالإعدام أو التعذيب أو الحرمان من جواز السفر أوانتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات وغير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية . فحقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها. فأكثر من ذلك ، إن تغييب جانب منها يهدد بالنكوص على مستوى الجوانب الأخرى .3 مبدأ الجماهيرية :أو بعبارة أدق الطابع الجماهيري للعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. بالنسبة للجمعية ، إن هذه الحقوق لا يمكن أن تنزل صدفة من السماء أو تمنح من لدن اي كان ، كما أن الجمعية لا تتوقع أن تتمكن نخبة من النخب ، مهما بلغت ثقافتها وخبرتها وحسن نيتها واستعدادها النضالي ، من انتزاع هذه الحقوق لفائدة عموم المواطنين . وتعتقد الجمعية أن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة إلا بامتلاكها من لدن الجماهير الواسعة التي تعاني من غياب هذه الحقوق والقادرة وحدها على فرض احترامها بفضل عملها الجماعي الطويل النفس .فأحسن ضمانة لسيادة حقوق الإنسان هو امتلاك المواطن الوعي بها والاستعداد للدفاع عنها .ومن هنا تأتي الأهمية التي توليها الجمعية لبناء فروعها في مختلف أنحاء البلاد ، فروع مفتوحة على سائر المواطنين وجميع الفعاليات الديمقراطية ، رجالا ونساء ، من مختلف الفئات الشعبية ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية. ومن هنا كذلك يأتي تبني الجمعية لشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سعيا وراء تنسيق الجهود بين كافة الهيئات الحقوقية الإنسانية وجميع المنظمات الديمقراطية ، السياسية والنقابية والإجتماعية والثقافية ، مما يمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق الإنسان .4 مبدأ استقلالية الجمعية :أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة ، ويعني من جهة الاستقلالية بالنسبة للسلطة ، مهما كانت ، ومن جهة أخرى الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي . وبموجب هذا المبدإ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الانسان . لكن الاستقلالية لا تعني الإنعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الانسان مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الاستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع كل القوى الديمقراطية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان . كما أن الإستقلالية إزاء السلطة وهي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان لا تعني القطيعة معها ، فالجمعية مستعدة للتعامل مع السلطات في كل ما يمكن أن يلفت الانتباه للخروقات وفي كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو جزئي لحقوق الانسان وإن الجمعية لا تشترط في هذا التعامل سوى احترام استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن عقلية التدجين أو التهميش .5 مبدأ الديمقراطية :هناك من جهة الديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها الأساسية وفي نقلها إلى حيز الممارسة ، ومن جهة ثانية الديمقراطية في علاقاتها الخارجية حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا على أسس الإحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن اساليب الهيمنة أوالتهميش ، وهناك من جهة ثالثة الديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتها للتمكن من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الانسان في شموليتها: فلا احترام لحقوق الإنسان بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان. إن احترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية يفترض القطيعة مع الديمقراطية المزيفة وما يطبعها من علاقات مخزنية ويتطلب إرساء دعائم الديمقراطية السياسية ودولة الحق والقانون حيث تشكل الإرادة الشعبية المعبر عنها بحرية وبالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها دوليا المصدر الوحيد للمشروعية. كما أن احترام حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يفرض التخلص من أسس التبعية والإستغلال وإقامة أسس الديمقراطية الإجتماعية ومجتمع العدالة الإجتماعية .6 مبدأ التقدمية :إن الجمعية تشكل وبكل تأكيد جزءا من الحركة التقدمية وطنيا ودوليا انطلاقا من أن العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس المبادئ السابقة يندرج موضوعيا في إطار الكفاح ضد قوى الإضطهاد والإستغلال البشع ومن أجل تقدم البشرية جمعاء نحو إقامة المجتمع الإنساني المبني على الحرية والمساواة والتضامن .المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم~الجمعية المغربية لحقوق الإنسان} .وتحظى الجمعية بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 24 أبريل 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4795 الصادر بتاريخ 15 ماي 2000.المادة 2 : مقر الجمعية هو : الشقة 1، عمارة 6، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .الأهدافالمادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها . وتهدف بالخصوص إلى: التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها . العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها. الرصد و الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها. الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .الوسائلالمادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : إصدار التقارير والمذكرات المطلبية، مختلف أساليب ووسائل الإعلام ، المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية، الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان، ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا، إنشاء مراكز تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة أهدافها، التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات. العضويةالمادة 5 : • تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية : الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ، التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية .•يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات •تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية. هياكل وأجهزة الجمعيةالمادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من : المؤتمر الوطني . اللجنة الإدارية . المكتب المركزي. الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية. الملتقى الوطني للفروع. الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية.اللجنة الاداريةالمادة 7 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .- تتكون اللجنة الادارية من 75عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر، ثلثهم على الأقل من النساء.- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية . يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين. كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي.- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين.المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية : بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية. بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي . بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي . بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي . بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة . بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه. بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .المادة 10 : - تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئد قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. - تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .المكتب المركزيالمادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 21 عضوا ثلثهم على الأقل من النساء منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :* الرئيس(ة) ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الادارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي .لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين* نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .* الكاتب(ة) العام(ة) : يشرف على العمل الإداري للجمعية * نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .* أمين(ة) المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية . ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .* نائب(ة) أمين(ة) المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .* مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .المادة 12 : - يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية - يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .الفروعالمادة 15 : - يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي . ولهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 15 عضوا .المادة 16 :- يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف .- وتكون مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر. - لا يحق أن يقل عدد النساء بمكتب الفرع عن نسبة معينة يحددها النظام الداخلي.- يتم انعقاد الجمع العام، مع إعمال الغاية، طبقا للمواد 23 ، 24 ، 25 .المادة 17 : - يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :رئيس(ة) الفرع ونائبه أو نوابه، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات مع إعمال الغاية المشار إليها في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :- تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .- تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي.المادة 19 : - يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي . وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب منسقا لها ونائبا له .المادة 21 : يحدث على المستوى الوطني جهاز يسمى الملتقى الوطني للفروع يخضع نشاطه وصلاحياته التقريرية أو الاستشارية لمقتضيات النظام الداخلي.المادة 21 مكرر :- يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام. يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي. ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب.- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .المؤتمر الوطنيالمادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية .- ينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع.- يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الادارية.- ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .- يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .المادة 25 : - يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر.مالية الجمعيةالمادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي .مقتضيات مختلفةالمادة 27 مكرر: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.المادة 28 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، وتضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر .المؤتمر الوطني الثامن للجمعية 22 أبريل 2007 النظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صيغة يوليوز2007 الأهداف و الوسائلالمادة 1 : تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي و بواسطة أجهزتها المتنوعة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي و في المادة 3 من النظام الداخلي .المبادئ المادة 2 : المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة القانون الأساسي و هي كونية و شمولية حقوق الإنسان و الجماهيرية والاستقلالية و الديمقراطية و التقدمية .الأجهزة المادة 3 :هياكل وأجهزة الجمعية هي : المؤتمر الوطني. اللجنة الإدارية. المكتب المركزي. الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية. الملتقى الوطني للفروع. الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية.المؤتمر الوطنيالمادة 4: ينظم المؤتمر الوطني وفقا للمواد 22 إلى 26 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي :أ- تحدد اللجنة الإدارية جدول أعمال المؤتمر الوطني العادي، بعد دراستها لكافة المقترحات الواردة من الفروع، شريطة توصل المكتب المركزي بها شهرا على الأقل قبل اجتماع اللجنة الإدارية لهذا الغرض. و على المكتب المركزي أن يشعر الفروع بهذا الاجتماع في الوقت المناسب.ب - إن لوائح المنخرطات والمنخرطين المسجلة في كل سنة مرت منذ سنة انعقاد آخر مؤتمر وطني، والتي يكون المكتب المركزي قد توصل بها في أجل أقصاه 31 دجنبر من تلك السنة مرفقة بمستحقات المكتب المركزي من الاشتراكات، هي وحدها المعتمدة في تحديد نسبة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي، و على أساسها يتم انتخاب مندوبات ومندوبي الفروع للمؤتمر الوطني.ويمكن للجنة الإدارية بصفة استثنائية اتخاذ قرارات معللة بأغلبية لا تقل عن ثلثي الاصوات المعبر عنها لإعفاء فرع ما من بعض مقتضيات الفقرة السابقة .ب مكرر لا يحق لأي فرع تم تأسيسه بمدة تقل عن 9 اشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني أن يمثل في المؤتمر كفرع، وتسري عليه بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر المقتضيات الخاصة باللجان التحضيرية المرسمة .ج - تقدم مكاتب الفروع المشار إليها في المادة 22 من القانون الأساسي التي قررت عقد مؤتمر استثنائي طلبا مشتركا موقعا من طرف رؤسائها إلى المكتب المركزي الذي يحيله بدوره على اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي يدعو له داخل أجل لا يزيد عن شهر .د - يتضمن طلب المكاتب المذكورة جدول عمل محدد يعرضه المكتب المركزي على اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إضافة نقط إليه دون تغيير ما ورد فيه .ه - لا يمكن أن تقل مدة تأجيل المؤتمر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الاساسي عن أسبوع .المادة 5 : - تشكل اللجنة الإدارية اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي و ذلك من بين أعضائها و من أعضاء آخرين داخل الجمعية بعد تقديم طلباتهم المكتوبة على ألا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للجنة الإدارية خمسة في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات.- يشارك جميع أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية كمندوبين ومندوبات في المؤتمر .- على اللجنة التحضيرية أن تقدم للفروع، عبر المكتب المركزي، الوثيقة أو الوثائق التحضيرية للمؤتمر بمدة كافية لمناقشتها تحددها اللجنة الإدارية.المادة 6 :في حالة ما إذا قرر المؤتمر انتخاب اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات المشار إليها في المادة 26 من القانون الأساسي، يمكن للمؤتمر أن يخول للجنة رئاسة المؤتمر صلاحية اقتراح لائحة لأعضاء لجنة الترشيحات على أن يصادق عليها المؤتمر . المادة 7: يمكن للجنة الترشيحات بعد دراستها لائحة الذين رشحوا أنفسهم، أن تقترح أحد أساليب الاختيار التالية:- تقديم لائحة مغلقة للمرشحين للجنة الإدارية يصادق عليها المؤتمر إجمالا أو يرفضها إجمالا .- انتقاء لائحة من بين الذين رشحوا أنفسهم و تقديمها ليختار المؤتمر من بين أعضائها بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية.- تقديم لائحة الذين رشحوا أنفسهم بكاملها ليختار المؤتمر من بينهم بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية. اللجنة الإدارية المادة 8 : تحدد المواد 7 إلى 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل اللجنة الإدارية و اختصاصاتها و اجتماعاتها و مهامها، مع مراعاة المقتضيات التالية:أ - يوجه المكتب المركزي استدعاء بالبريد العادي والإلكتروني لجميع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء الجهات أو من ينوب عنهم، قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل، يتضمن موعد و مكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح .ب - تجتمع اللجنة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي . في حالة طلب ثلث فروع الجمعية عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية فإن على مكاتب الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها للمكتب المركزي الذي يستدعي أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما .ج - يقدم المكتب المركزي للجنة الإدارية تقريرا حول نشاط الجمعية ووضعية حقوق الإنسان فيما بين الدورتين. د - تحدد اللجنة الإدارية برامج قصيرة المدى تشمل الفترة ما بين دورتين و برامج متوسطة المدى سنوية وطويلة المدى تشمل الفترة ما بين مؤتمرين.ه يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها أو عضواتها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين .-كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي.-عند التعويض أو التطعيم، يجب مراعاة شرط الحفاظ على نسبة الثلث على الأقل من النساء.-تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين .و لا يحق لعضو اللجنة الإدارية، الذي قضى أربع ولايات متتالية في عضويتها، أن يترشح لولاية خامسة مباشرة بعد انتهاء الولاية الرابعة. ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004)المادة 8 مكرر: تختص اللجنة الإدارية كذلك طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجمعية بوضع وتعديل النظام الداخلي، على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي . وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائها.المادة 9 : تحدد التزامات عضو اللجنة الإدارية كالتالي :أ) العمل مع أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين على تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة جماعية و السهر على احترام مبادئ الجمعية و قانونها الأساسي ونظامها الداخلي و مقررات المؤتمر و قرارات اللجنة الإدارية .ب) الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية رغم الصعوبات ( المسافة، مصاريف النقل والإقامة، إلخ ... ) والملتقيات الوطنية للفروع و في الأيام الدراسية و التكوينية الوطنية التي يطرح فيها مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .- في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة عن اجتماعات اللجنة الإدارية و الملتقيات الوطنية للفروع بدون عذر معروف ومقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب و معلل يعتبر عضو اللجنة الإدارية مستقيلا. كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة.ج) المشاركة في إحدى اللجان المركزية أو مجموعة عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي ينتمي إليه والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي الجهوي عبر المساهمة في هيكلة الجهة وتفعيل أجهزتها وفق المادة 21 مكرر من القانون الأساسي .ويحق لعضو اللجنة الإدارية القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي.د) القيام بالمهام التي يحددها له المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية بعد استشارته.المادة 10:أ) إن المخالفات و الإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :1. الإخلال بمبادئ الجمعية و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و قرارات المؤتمر واللجنة الإدارية.2. ارتكاب أعمال و تصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .3. عدم احترام الالتزامات الواردة في المادة 9 أعلاه .4. عدم أدائه للإشتراك السنوي .5. التغيب وفق الحالات المحددة في المادة 9 أعلاه .ب) إن التدابير المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :1 . التنبيه .2 . الإنذار.2. مكرر: تجميد العضوية مؤقتا بالمكتب المركزي لمدة لا تفوق 6 أشهر 3 . الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب المركزي بالنسبة لأعضائه .4 . التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في اللجنة الإدارية .5 . الإعفاء من العضوية داخل اللجنة الإدارية .6 . الإقالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي.ج) تتخذ الإجراءات الأول والثاني والثاني مكرر من طرف المكتب المركزي وبأغلبية أعضائه، مع حق الطعن للمعنى بالأمر أمام اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إعادة النظر في هذه الإجراءات. يتخذ الإجراءان الثالث والرابع بأغلبية أعضاء اللجنة الإدارية.- يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين.ويحق للمعني بأحد الإجراءات الثلاثة الأخيرة أن يطعن فيه كتابيا، على أن يقدم الطعن للمؤتمر الذي يبث فيه عند بداية أشغاله.د) يشعر المكتب المركزي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه و بتاريخ البث فيها و له أن يعرض رأيه في الموضوع على اللجنة الإدارية قبل اتخاد أي إجراء في حقه .المكتب المركزي المادة 11 :-تحدد المواد 11 إلى 14 من القانون الأساسي تكوين المكتب و مهامه و اختصاصاته و اجتماعاته و اتخاذ قراراته.-يتولى المكتب المركزي عمليات التوجيه و الإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري و المالي و الأدبي لمركز التوثيق و الإعلام التابع للجمعية وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للجمعية في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم . -في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب المركزي الإجراءات اللازمة .-لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب المركزي والعمل القار في الإدارة المركزية للجمعية .- يحدد المكتب المركزي المجال الجغرافي لعمل الفروع .المادة 12 :-يباشر الرئيس(ة) مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية واحدة ممتدة ما بين مؤتمرين وطنيين للجمعية و لايمكن تكرارها في شخص نفس العضو سوى لمرة ثانية فقط .-لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة. ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004).المادة 13 : •إن اللجان التي يستعين بها المكتب المركزي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي، هي كل لجنة يرى المكتب المركزي ضرورة إنشائها، ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية : 1 التنظيم، 2 المالية والمشاريع، 3 الحقوق المدنية والسياسية، 4 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 5- الهجرة واللجوء 6 حقوق المرأة ، 7 حقوق الطفل، 8 العمل الحقوقي وسط الشباب ، 9 التربية على حقوق الإنسان، 10 التكوين والدراسات ،11 الإعلام والتواصل، 12 العلاقات الداخلية ، 13 العلاقات الخارجية.•يمكن للمكتب المركزي كذلك تكوين فرق عمل للاشتغال حول قضايا محددة.•يشكل المكتب المركزي لجنة وطنية لحقوق المرأة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن منتدبين(بات) عن لجان حقوق المرأة بالفروع. كما يشكل لجنة وطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية للشباب ومنتدبين (بات) عن لجان الشباب المحلية.المادة 14 : - يكون المكتب المركزي اللجان المركزية من أعضاء في اللجنة الإدارية و من أعضاء فاعلين داخل الجمعية، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية.- يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب المركزي و عند تعذر ذلك عضو من اللجنة الإدارية.- تجتمع اللجان المركزية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل . وتبعث للمكتب المركزي بتقاريرها الدورية قبل اجتماع اللجنة الإدارية بأسبوعين على الأقل.- يبث المكتب المركزي في برامج و أساليب عمل اللجان المركزية بناء على اقتراحاتها و يراقب نشاطها.المادة 15 : ● يدعو المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية وأيام دراسية وملتقيات وطنية من ضمنها الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة و الملتقى الوطني السنوي لشباب الجمعية والملتقى الوطني لطلبة الجمعية لوضع التصورات و تطوير العمل في مجالات حقوقية محددة .● يتكون الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة أساسا من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن ممثلات عن كافة فروع الجمعية واللجان التحضيرية ومن أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الذين يشاركون إلزاميا في هذا الملتقى على آلا تقل نسبة العضوات المشاركات عن ثلثي مجموع المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني.ويهتم الملتقى الوطني أساسا بسبل تطوير العضوية النسائية داخل الجمعية والمشاركة النسائية في عملها وفي تحمل المسؤوليات داخلها وبتطوير عمل الجمعية في مجال حقوق المرأة .المادة 16 : -يمكن للمكتب المركزي، عند الضرورة، استدعاء أي عضو(ة) لحضور أحد اجتماعاته في موضوع محدد.-كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب المركزي.المادة 17 : - في حالة تغيب أي عضو من المكتب المركزي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول، و بعد استفساره كتابة، يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالته من المكتب المركزي و تعويضه. ويمكن اتخاذ نفس الإجراء، أي الإقالة، وبعد الاستفسار المكتوب كذلك، في حق أي عضو(ة) تجاوز عدد تغيباته مهما كانت المبررات عدد حضوره.- يتعين إخبار العضو المعني بتاريخ هذا الاجتماع و موضوعه بواسطة رسالة مضمونة.الفروع المحليةالمادة 18 : - تنظم المواد 15 إلى 20 من القانون الأساسي تأسيس الفروع و جموعاتها العامة و عمل مكاتبها و توزيع المهام بين أعضائها و اتخاذ و تنفيذ قراراتها .-يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا للمواد 23 و 24 و 25 من القانون الأساسي مع إعمال الغاية .-يتم إخبار الأعضاء وكذا المكتب المركزي بتاريخ الجمع العام أسبوع على الأقل قبل انعقاده .• لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وفي مشاركة العنصر النسائي في الجمع العام. وابتداء من 1 يونيه 2008 تحدد مشاركة العنصر النسائي في خمسة على الأقل .•في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين .-يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات .ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة و المحلية للفرع .-كل مكتب للفرع المحلي يجب أن يضم عند تشكيله نسبة 25 % على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 01 يونيه 2008.-يتم موافاة المكتب المركزي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع . - في حالة عدم تمكن الجمع العام، نتيجة عدم توفر الترشيحات الكافية، من انتخاب مكتب جديد للفرع بعد تقديم المكتب السابق لاستقالته، يمكن تأجيل الجمع العام – الذي ينعقد بمن حضر – لمدة أقصاها شهر وأقلها أسبوع قصد انتخاب مكتب الفرع.وفي هذه الحالة ومن أجل تسيير الفرع خلال الفترة الانتقالية يمكن، حسب قرار الجمع العام، تبوء هذه المسؤولية من طرف المكتب السابق أو من طرف لجنة رئاسة الجمع العام.- في حالة انتخاب مكتب الفرع المحلي من طرف الجمع العام وعدم تمكنه من توفير الشروط القانونية الضرورية لوضع ملف التجديد لدى السلطات في الأجل المحدد ، إما بسبب استقالة طارئة لبعض الأعضاء أو عدم إدلائهم بالوثائق القانونية للتجديد في الموعد المحدد، يتم عقد جمع استثنائي للفرع – تحت إشراف المكتب المركزي أو بتكليف منه – في أجل أقصاه شهران بعد الجمع العام السالف قصد تطعيم مكتب الفرع بعدد من الأعضاء لا يتجاوز عدد المستقيلين والذين لم يدلوا بوثائق التجديد.يطبق هذا المقتضى مع إعمال الغاية على مكتب الفرع الجهوي كذلك.المادة 19 :-يمكن تأسيس فرع للجمعية بمنطقة محددة لا يقل مجالها الترابي عن الدائرة إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها خمسين عضوا.- لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة لا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن سبعة، ثلثهم على الأقل من النساء.-بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب المركزي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، وبعد تزكيتها من طرف المكتب المركزي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية و تعمل تحت إشرافه . -تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها اللذين لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء، منسقا أو منسقة ونائبا أو نائبة له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب المركزي ومع مكتب الفرع الجهوي.- بعد ترسيم اللجنة التحضيرية تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان والدفاع عنها ورصد الخروقات ووضع تقارير بشأنها . وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى قيامها بالأنشطة المذكورة .-ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية .-يحق للمكتب المركزي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة ونصف دون التمكن من تأسيس الفرع.المادة 19 مكرر :-يحق للجنة الإدارية حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية. ويمكنها كذلك حل الفرع إذا قل معدل انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 50 منخرطا .- يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقرير للمكتب المركزي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه .المادة 20 : - يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه، كما تشير إلى ذلك المادة 17 من القانون الأساسي، بلجان مساعدة مختصة و كذا عند الضرورة بلجان مساعدة محلية يكونها من بين أعضاء الفرع . يشكل كل فرع وبقرار من الجمع العام أو مجلس الفرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية : التنظيم والتكوين والنشاط الإشعاعي، متابعة الخروقات والإعلام، حقوق المرأة، العمل الحقوقي وسط الشباب، التربية على حقوق الإنسان .- يمكن للفرع وبقرار من الجمع العام أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها و التي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع و تحت إشرافه على القيام بالنشاط الحقوقي المحدد من طرفه على مستوى المنطقة. يتم تجديد اللجنة المحلية كل 18 شهرا مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران.- تحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية و تنتخب منسقا أو منسقة لها و نائبا أو نائبة له. ويحق لها التوفر على خاتم خاص بها وتستفيد من جزء من مداخيل الانخراطات المحققة في مجال عملها الجغرافي طبقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي.المادة 21 : - بالإضافة للجمع العام الانتخابي المشار إليه في المادة 16 من القانون الأساسي، تعقد الفروع جموعا عامة دورية لتقييم النشاط و تسطير برامج العمل . ويجوز في حالة تعذر عقد هذه الجموع العامة الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي و المكون من مكتب الفرع وأعضاء اللجان المساعدة المختصة و المحلية وأعضاء اللجنة الإدارية بالفرع والأعضاء الفاعلين داخل الفرع .المادة 22 : -في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب المركزي عقد تجمع عام طارئ للفرع بهدف إقالته و تعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي.-في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يمكن للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع .- كما يمكن، إذا دعت الضرورة، للفرع أن يعقد جمعه العام الانتخابي قبل انتهاء المدة القانونية لمكتب الفرع بشهرين على الأكثر.الملتقى الوطني للفروعالمادة 23 : - من أجل تقييم نشاط فروع الجمعية و تفعيله و تبادل التجارب و التنسيق مابين الفروع وطنيا و تحديد برامج لعمل الفروع يتم عقد ملتقى وطني للفروع مرتين في السنة. - يشارك في ملتقى الفروع إلزاميا أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية بالإضافة إلى رؤساء الفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم و كذا أمناء المال أو من ينوب عنهم و كذا مندوب عن كل لجنة تحضيرية رسمية .- تصبح توصيات ملتقى الفروع إلزامية بالنسبة للجمعية إذا توفر النصاب القانوني و صودق عليها بأغلبية المشاركين في الملتقى الوطني الحاضرين ، و إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين .- يعتبر النصاب القانوني متوفرا في الملتقى الوطني للفروع إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية .- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الملتقى، يتم الاكتفاء برفع توصيات للجنة الإدارية .الفروع الجهويةالمادة 24 :- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية.- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية . تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة.- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة .- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة. تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور.ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي.- يتكون المكتب الجهوي وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه.يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله نسبة 25% على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 1 يونيه 2008.- يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي .- يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة .- يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران.- يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية.العضوية المادة 25 :تقبل العضوية داخل الجمعية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :أ - على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا مكتوبا خاصا لهذا الغرض وفقا لنموذج محدد من طرف المكتب المركزي يتضمن الإسم الشخصي والعائلي و المهنة و العنوان ومكان وتاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للجمعية و بنظامها الدخلي و بتأدية واجب الاشتراك السنوي، ويتضمن الطلب كذلك إسم ورقم بطاقة و توقيع عضوين من الجمعية يزكيان طلب الانخراط .- يقدم طلب الانخراط للبث فيه و حسب الحالات إما لمكتب الفرع أو للجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب المركزي مباشرة إذا اقتضى الحال .ب - يسلم لطالب العضوية توصيل يفيد وضع طلبه، على أن يتم البث في هذا الأخير من طرف مكتب الفرع في مدة أقصاها شهران تحتسب من تاريخ تسليم التوصيل، و الكل تحت طائلة اعتبار طلبه مقبولا في حالة عدم الرد عليه خلال المدة المذكورة . و يسري مفعول قبول العضوية الصريح أو الضمني ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل . - يوقع التوصيل حسب الحالات أحد أعضاء مكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية الرسمية لتأسيس الفرع الجديد أو مكتب أقرب فرع أو المكتب المركزي إذا اقتضى الحال .ج - بمجرد الموافقة من طرف مكتب الفرع على طلب العضوية و تأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط .ج مكرر: في الحالة الاستثنائية التي يتم فيها رفض طلب العضوية، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله. ويمكن لصاحب الطلب أن يطعن في الرفض لدى الجمع العام للفرع ثم لدى المكتب المركزي إذا دعت الضرورة. في حالة تأخر مكتب الفرع أكثر من شهرين في الجواب على الطلب أو رفض تسلم الطلب أو رفض تسليم التوصيل بالطلب، يحق للمطالب بالانخراط في الجمعية أن يقدم طلبه للمكتب المركزي قصد البث فيه مع إشعار مكتب الفرع بقرار المكتب المركزي لتنفيذه.د - يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية لمجرد تسلمه بطاقة العضوية. إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تحمله بطاقة العضوية كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ.- فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية و بالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .ه - لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة .و لا يحق لعضو الجمعية أن ينتسب سوى لفرع واحد. وفي حالة انتقال عضو(ة) من فرع لآخر يجب أن يخبر كتابيا مكتبي الفرعين بهذا الانتقال قصد التشطيب عليه من لوائح الفرع الأصلي وتسجيله في لوائح الفرع الجديد مع الاحتفاظ بأقدميته داخل الجمعية.ز- يتم الانتساب إلى فرع معين بالارتكاز على مكان الإقامة أو مكان العمل حسب اختيار عضو(ة) الجمعية.المادة 26 : تسقط العضوية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف الجمعية، ومع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 27 و 28 أسفله.المادة 27 : - يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية و عندها يشطب عليه من سجلات الجمعية.- إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في اللجنة الإدارية تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة .الإجراءات التأديبيةالمادة 28 :أ- انسجاما مع المادة 27 مكرر من القانون الأساسي يمكن أن تتخذ ضد أي عضو(ة) أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة بحقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية وأهدافها وسمعتها، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، إجراءات تأديبية تتجسد في:1. التنبيه.2. الإنذار.3. تجميد المسؤولية لمدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر في الأجهزة الفرعية: مكاتب الفروع واللجان المتخصصة والمحلية.4. الإعفاء من المسؤولية في الأجهزة.5. تجميد العضوية في الجمعية لمدة محددة لا تتجاوز 6 اشهر.6. الإقالة من الجمعية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي.ب- يتخذ الإجراءان الأول والثاني من طرف مكتب الفرع بالأغلبية النسبية للحاضرين. ويتخذ الإجراء الثالث من طرف مكتب الفرع بأغلبية أعضائه أومن طرف الجمع العام. وتتخذ الإجراءات الرابع والخامس والسادس من طرف الجمع العام للفرع. يحق للعضو(ة) المعني أن يطعن لدى الجمع العام للفرع في الإجراءات الثلاثة الأولى ويحق له أن يطعن في الإجراءين الخامس والسادس لدى اللجنة الإدارية للجمعية التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع.ج- قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يجب استدعاء المعني بالأمر بطريقة مضمونة أمام الهيئة التي تتخذ القرار وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الاستعانة بعضو من الجمعية يختاره بنفسه.د - عند اتخاذ القرار بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه. ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية مع تعميم القرار على أعضاء الجمعية من طرف المكتب المركزي.ه - تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد إشتراكه السنوي لمدة ثلاث سنوات خلت متتالية .- في حالة رغبة من سقطت عضويته في الانتساب مجددا للجمعية وجب عليه اتباع مسطرة المنخرط الجديد .المالية المادة 29:تنظم مالية الجمعية وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :- الاشتراك السنوي يحدد في مائة درهم للعضو ما عدا بالنسبة للذين يقل دخلهم الشهري المتوسط عن 2000 درهم فيحدد في 50 درهما.ويختص المكتب المركزي بتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للأعضاء المقيمين بالخارج .- يتسلم رئيس الفرع أو أمين مالية الفرع بطائق العضوية من أمين مالية الجمعية أو نائبه وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين مالية الفرع أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع وبعد توقيع البطاقة من طرف الرئيس. في حالة وجود خلاف حول المالية أو بطائق الانخراط يبث مكتب الفرع في الخلاف. وفي حالة استمرار النزاع يتم اللجوء للمكتب المركزي لاتخاذ القرار المناسب.- يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة، ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير.- تسلم الفروع و كذا اللجن التحضيرية المؤسسة رسميا 30 في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب المركزي.- من أجل تمويل أنشطتها تحتفظ اللجان المحلية، المؤسسة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وبقرار من الجمع العام للفرع، ب 30% من مداخيل الانخراطات على أن تسلم 70% من المداخيل لمكتب الفرع.المادة 30 :صودق على هذا النظام الداخلي المعدل من طرف اللجنة الإدارية يوم 22 يوليوز 2007 وأصبح ساري المفعول ابتداءا من فاتح شتنبر 2007. STATUTSArticle 1 : Est constituée selon les présents statuts et conformément au Dahir du 15/11/1958 relatif aux associations, tel qu'il a été modifié et complété, une association dénommée " Association Marocaine des Droits Humains ".L'AMDH est reconnue d'utilité publique par décret N° 2.00.405 en date du 24 avril 2000, publié au B.O N°4795 paru le 15 mai 2000. Article 2 :Le siège de l'AMDH est : Appt N°1, Imm 6, Rue Aguensous, Av.Hassan II, Rabat. Il peut être transféré ailleurs par décision de la commission administrative de l'Association.Les objectifsArticle 3 :L'Association œuvre pour la préservation de la dignité humaine, le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la protection, la défense et la promotion de ces droits. L'AMDH a notamment pour buts de :- Faire connaître, diffuser et éduquer aux droits humains.- Œuvrer pour la ratification par le Maroc de tous les pactes internationaux relatifs aux droits humains, pour l'intégration de leurs dispositions dans la législation marocaine, la mise en conformité de celle - ci avec ces pactes et pour la garantie de leur respect.- Relever, dénoncer et condamner toute violation des droits humains et œuvrer à leur cessation.- Apporter la solidarité, le soutien et l'appui aux victimes des violations.Les moyensArticle 4 :Pour atteindre ses objectifs l'AMDH recourt à tous les moyens légitimes notamment :- L'Etablissement de rapports et de mémorandum revendicatifs.- Les divers moyens et procédés d'information et de communication.- Les conférences, tables rondes, colloques et universités et activités diverses de formation et de sensibilisation.- Les activités artistiques, culturelles, de campement, récréatives, et sportives visant à propager les valeurs et normes des droits humains.- L'établissement de relations, la coordination et l'échange d'expériences avec tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur ayant les mêmes objectifs.- L'intervention auprès des responsables et des milieux concernés en vue de protéger et garantir le respect des droits humains, de soutenir et rendre justice aux victimes des violations.L'adhésionArticle 5 :* L'Association accepte comme membre toute personne réunissant les conditions suivantes :- s'engager à respecter les principes de l'Association, ses objectifs, ses statuts et son règlement intérieur.- Avoir une conduite morale honorable permettant de mériter l'appartenance à l'Association.* Les différentes catégories de membres de l'Association, les conditions de vote et de candidature aux responsabilités à l'intérieur de l'Association sont définies par le règlement intérieur.* La qualité de membre de l'AMDH est retirée en cas de démission volontaire ou si le membre est démis suite à la non-exécution des engagements ou d'atteinte aux principes et objectifs de l'Association.Les structures et organes de l'AssociationArticle 6 :Les structures et organes de l'Association sont :- Le congrès national.- La commission administrative.- Le bureau central.- Les sections locales et leurs organes : Bureaux des sections, Assemblées générales, Conseil de la section, Commissions locales.- Les rencontres nationales des sections.- Les sections régionales et leurs organes : conseils régionaux, bureaux régionaux. La Commission AdministrativeArticle 7 :* La commission administrative est la plus haute instance dirigeante après le congrès national.* Elle est composée au plus de 75 membres élus par le congrès dont le tiers au moins sont des femmes.* Pour se présenter candidat à la commission administrative il faut avoir une ancienneté d'au moins 3 années successives à l'AMDH. * La Commission Administrative a le droit de remplacer un ses membres démis, démissionnaire ou décédé. Elle peut également coopter en son sein des membres de l'Association à condition que son effectif final ne dépasse pas le plafond permis par les statuts. En cas de remplacement ou de cooptation, la décision de la Commission Administrative est prise à la majorité des deux tiers des membres présents et conformément au règlement intérieur.* Les présidents des sections régionales ou leurs remplaçants participent comme observateurs aux travaux de la Commission Administrative. Article 8 :La commission administrative a pour tâches de:- Discuter, amender, et adopter le programme général établi par le bureau central pour atteindre les objectifs de l'Association.- Aider le bureau central à constituer les sections de l'Association, à leur rendre visite et participer à leur animation et exécuter toute tâche qu'elle décide de sa propre initiative ou sur proposition du bureau central.- Contrôler et évaluer les activités du Bureau Central.- Discuter, amender et adopter le budget de l'Association établi par le bureau central.- Statuer sur les infractions et irrégularités commises par ses membres y compris ceux du Bureau Central et prendre les mesures qui s'imposent.- Remplacer, si cela s'impose, un membre du Bureau Central en cas de décès, de démission ou d'annulation de son mandat en tant que membre du Bureau Central.- Dissoudre - selon les conditions établies par le règlement intérieur - les sections paralysées ou qui ont failli à leurs obligations fondamentales ou qui ont nui aux principes et aux objectifs de l'Association.Article 9 :La commission administrative se réunit une fois par trimestre au siège du bureau central ou au siège d'un bureau de section ou dans un autre lieu fixé par le bureau central. Elle peut se réunir de manière exceptionnelle quand cela est nécessaire par décision prise de sa propre initiative ou par décision du bureau central ou sur demande d'un tiers au moins des sections.Article 10 :La réunion de la commission administrative est statutaire si la majorité des membres sont présents, sinon elle est reportée de 15 jours ou plus, auquel cas la réunion est statuaire quelque soit le nombre des présents.Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.Le Bureau CentralArticle 11 :Le bureau central est composé de 11 à 21 membres – dont un tiers au moins de femmes – élus par la commission administrative parmi ses membres ; ils se répartissent entre eux les fonctions suivantes :- Le(a) président(e) : ses tâches consistent à présider le Bureau Central et la commission administrative, à veiller à l'exécution des décisions du Bureau Central et de la commission administrative et à représenter l'Association. Certains de ses prérogatives peuvent, quand c'est nécessaire, être déléguées aux autres membres du Bureau Central.- le(a) président(e) ne peut assumer la présidence de l'association durant plus de deux mandats successifs, le mandat étant fixé à la période séparant deux congrès nationaux.- Le(a) ou les vices - présidents : Assistent le(a) président(e) et le(a) remplacent en cas d'absence ou d'entrave à l'exercice de sa fonction.- Le(a) secrétaire général : supervise le travail administratif de l'Association.- Le(a) secrétaire général - adjoint : assiste le secrétaire général dans l'accomplissement de ses tâches et le remplace en cas d'absence ou d'entrave à leur exercice.- Le(a) trésorier(e) chargé de préparer le projet du budget de l'Association, de tenir les documents financiers de l'Association et d'ouvrir un compte au nom de l'Association. Il ne peut exécuter les paiements qu'après signature du président.- Le(a) trésorier(e) adjoint : assiste le trésorier dans ses taches et le remplace en cas d'absence ou d'entrave à leur exercice.- Les assesseurs chargés de taches : le bureau central répartit les taches supplémentaires entre ses différents membres et se fait assister dans ses taches et fonctions par des commissions qu'il constitue parmi les membres de la commission administrative et les membres de l'Association.Article 12 :* Le bureau central établit les programmes d'exécution et prend les dispositions pratiques pour mettre en œuvre les résolutions du congrès et les décisions de la commission administrative et dirige les activités et les actions de l'Association.* Il peut suspendre tout bureau de section qui enfreint les principes et les buts de l'Association ; celui - ci peut attaquer la décision de suspension auprès de la commission administrative et par l'intermédiaire du bureau central dans un délai ne dépassant pas 30 jours après réception de l'avis de suspension. Le recours est examiné par la commission administrative se tenant juste après sa réception.* Le bureau central peut choisir une liste d'experts auxquels il peut recourir à titre individuel pour les consulter et les charger de dossier ou de taches déterminées.Article 13 :Le bureau central se réunit périodiquement deux fois par mois ; il peut se réunir de manière exceptionnelle chaque fois qu'il est nécessaire.Article 14* La réunion du bureau central est statutaire si la majorité de ses membres sont présents, sinon elle est reportée de sept jours, auquel cas la réunion est considérée comme statutaire quelque soit le nombre des présents.* Les décisions du bureau central sont prises à la majorité relative.Les sectionsArticle 15 :* Une section de l'Association peut être constituée dans une région déterminée conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur.A cette fin, une commission préparatoire à la constitution de la section est mise en place ; elle choisit parmi ses membres un coordinateur et un coordinateur - adjoint et doit être accréditée par le bureau central.* Les membres de la section élisent un bureau dont le nombre varie de 7 à 15 membres.Article 16 :* Les membres de la section se réunissent en assemblée générale au bout d'une année et demie.* L'assemblée générale ordinaire à pour tâches d'écouter, de discuter et de statuer sur le rapport moral et financier, d'élire le nouveau bureau et de prendre toute résolution ou mesure en rapport avec l'activité de la section.* Le bureau de section est élu soit par approbation d'une liste de candidats proposée par la commission de candidatures, soit par vote secret direct.* Le nombre de femmes au sein du bureau de section ne peut être inférieur au quota fixé par le règlement intérieur.* L'assemblée générale se tient- en modifiant ce qu'il y a à modifier - conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25 des présents statuts.Article 17 :* Le bureau de section répartit les fonctions suivantes entre ses membres : le(a) président(e), le, la ou les vice - président, le(a) secrétaire général et son adjoint, le(a) trésorier(e) et son adjoint, les assesseurs chargés de fonctions. Ces fonctions sont - en modifiant ce qu'il y a à modifier - semblables à celles définies au niveau de l'article 11 concernant les fonctions des membres du bureau central.* Le bureau de section est assisté, pour l'accomplissement de ses taches et prérogatives, par des commissions fonctionnelles et par des commissions locales - si cela est nécessaire - formées de membres de la section.Article 18 :Le bureau de section à pour taches, tout en veillant au respect des résolutions du Congrès National, de mettre en œuvre les résolutions de l'assemblée générale ainsi que les résolutions et orientations de la commission administrative et du bureau central.Article 19 :* Le bureau de section se réunit périodiquement deux fois par mois et exceptionnellement chaque fois qu'il est nécessaire.* La réunion est statutaire si la majorité des membres sont présents.* Les décisions sont prises à la majorité relative.Article 20 :* Des commissions locales supervisées par le bureau de section peuvent être constituées dans la zone d'action de la section en conformité avec le règlement intérieur.* La commission locale a une existence légale ; elle élit en son sein un coordinateur et un coordinateur - adjoint.Article 21 :* Un organe appelé " rencontre nationale des sections " est institué au niveau national ; ses activités, son fonctionnement, ses prérogatives décisionnelles ou consultatives sont précisées par le règlement intérieur.Article 21 bis :Une section régionale est constituée au niveau de chacune des régions délimitées par la Commission Administrative ; elle est dirigée par un bureau régional qui élit parmi ses membres un(e) président(e) et un(e) ou des vice - président, un(e) secrétaire général et son adjoint, un(e) trésorier(e) et son adjoint et des assesseurs chargés de fonctions.* Le Bureau Régional est composé d'un(e) représentant(e) de chaque section locale et d'autres membres élus par le conseil régional. Le règlement intérieur fixe le nombre des membres du bureau régional, les conditions de leur élection, et le quota minimal de femmes en son sein. * Le règlement intérieur définit les taches de la section régionale, du conseil régional, et du bureau régional les mécanismes de leur fonctionnement et d'autres dispositions concernant leurs activités, ainsi que leurs rapports avec les sections locales, la commission administrative et le bureau central.Le Congrès NationalAticle 22 : Le congrès national est la plus haute instance décisionnelle de l'Association. Il se réunit de manière ordinaire une fois toutes les trois années ; il se réunit de manière extraordinaire, quand cela est nécessaire, sur décision de la commission administrative prise à la majorité des deux tiers ou sur demande de la majorité des sections locales.La commission administrative fixe la date, le lieu, et l'ordre du jour du congrès ainsi que le taux de représentation au congrès ; elle met en place la commission préparatoire du congrès.Les congressistes sont élus au bulletin secret par les assemblées générales des sections réunies à cette fin.Les membres de la commission administrative et de la commission préparatoire participent comme délégués au congrès national.Article 23 :La tenue du congrès est statutaire si la majorité des délégués sont présents, sinon le congrès est ajourné pour une durée n'excédant pas un mois à l'issue de laquelle il est considéré comme statutaire quelque soit le nombre des participants. Article 24 :Le bureau central expose au congrès les rapports moral et financier établis par la commission administrative. Après que le congrès ait discuté et statué sur ces rapports, le bureau central et la commission administrative présentent leur démission au congrès qui constitue parmi ses membres un présidium composé d'un président, d'un rapporteur et de un à trois assistants.Article 25Le congrès constitue parmi ses membres des commissions pour examiner les projets de rapports, de résolutions et de recommandations.Le congrès prend ses décisions à la majorité relative.Article 26La commission administrative est élue soit par le vote à bulletin secret et direct soit par la voie d'une commission de candidatures instituée par le congrès pour établir une liste de candidats à la commission administrative sur laquelle le congrès doit statuer.Finances de l'AssociationArticle 27 :Le financement de l'Association provient des cotisations de ses membres, des dons et legs et de toute ressource autorisée légalement et acceptée par les instances responsables de l'AMDH.La commission administrative fixe le taux de participation de chaque section au financement du budget central.Dispositions diverses.Article 27 bis :Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre tout membre de l'Association ayant porté atteinte aux valeurs des droits humains, aux principes de l'AMDH, à ses statuts, à son règlement intérieur. Le règlement intérieur définit et fixe leur nature, les conditions d'application et les voies de recours.Article 28 :Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par le congrès national et à la majorité absolue des congressistes.La commission administrative établit un règlement intérieur qui ne peut être en contradiction avec les statuts.Article 29 :L'Association ne peut être dissoute que par le Congrès National et à la majorité des deux tiers des congressistes. Les biens de l'Association sont alors dévolus à une organisation ayant les mêmes objectifs, désignée par le congrès Version émanant du 8ème congrès de l'AMDH 19 au 23 Avril 2004 مشروع مقرر حول العمل الحقوقي وسط الشبابإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أبريل تحت شعار: "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"، وبعد تقييمه لعمل الجمعية في مجال العمل الحقوقي وسط الشباب، وللجهود التي بذلت من أجل تعزيز قدرات الجمعية في العمل مع الشباب وتقوية حضوره داخلها وتنظيم عمله وسطها بهدف نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسطهم، وانسجاما مع مقتضيات المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وتوجهات المنتظم الدولي الحقوقية المتعلقة بالبرامج والسياسات الخاصة بالشباب باعتباره فئة عمرية تتطلب رعاية خاصة من أجل حماية حقوقها والنهوض بها وإشراكها في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بها.● يؤكد على أن عمل الجمعية الحقوقي وسط الشباب والنابع من مبادئها وأهدافها ورسالتها الحقوقية ومرجعيتها هو خيار حيوي بالنسبة للجمعية يستوجب تعزيزه وتطويره واستحضاره بقوة في برامجها وخططها المستقبلية.● يشيد بالتجربة التي راكتمها الجمعية في مجال العمل الحقوقي وسط الشباب (نوادي حقوق الإنسان، الدورات التكوينية (بروميتيوس)، مخيمات، ملتقيات محلية وجهوية ووطنية...) ويدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل الاهتمام بقضايا وحقوق الشباب كفئة ذات احتياجات خاصة يتزايد إقصاؤها وتهميشها بسبب السياسات الليبرالية المتوحشة المنتهجة.● ووعيا منه بالأهمية التي يكتسيها العمل الحقوقي وسط الشباب في تعزيز نشاط الجمعية وقدراتها على التأثير في قضايا حقوق الإنسان والخطورة التي أصبح يكتسيها انتشار الفكر المعادي لحقوق الإنسان وسط الشباب والنتائج السلبية المترتبة عليه، وعلى سياسة إقصاء وتهميش الشباب من طرف الجهات المسئولة، والتدهور المتواصل لكافة الحقوق الإنسانية للشباب المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غياب وضعف الحماية الاجتماعية.● وإذ يستحضر ما راكمته التجارب الدولية والوطنية في مجالات العمل مع الشباب، ويدعو للاستفادة منها.● وإذ يعتبر الشباب فئة عمرية ما بين 18 و 30 سنة مع استفادة ومشاركة أصدقاء وصديقات الجمعية من جميع الأنشطة المتعلقة بالشباب والتي تخولها لهم بطاقة صديق(ة) الجمعية مع مراعاة حاجيات كل فئة عمرية.يوصي بما يلي:1) على المستوى الدولي: ضرورة انخراط الجمعية في إحياء المناسبات الدولية ذات الصلة بموضوع الشباب، وكذا متابعة البرامج المنجزة في هذا الصدد من طرف المؤسسات والوكالات الدولية في هذا المجال تعزيز حضور الجمعية في المناسبات واللقاءات والملتقيات الدولية الخاصة بالشباب. تفعيل التنسيق والشراكة والتشبيك مع الجمعيات والمنظمات المختصة بقضايا الشباب على المستوى الدولي. الانخراط في النضال العالمي للشباب المناهض للعولمة. توطيد العلاقة مع شباب التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وتنظيم أنشطة مشتركة (ملتقيات، مخيمات، دورات تكوينية،...الخ).2) على المستوى الوطني: دعم نضالات الشباب ومنظماتهم الديمقراطية. تعزيز التعاون مع منظمات وجمعيات الشباب من خلال وضع برامج مشتركة يتم تنفيذها ومتابعة نتائجها. خلق آليات خاصة بالشباب في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان. متابعة الحق في المشاركة السياسية والثقافية للشابات والشبان دون تمييز أو إقصاء. تخليد اليوم العالمي للشباب بتنسيق مع الجمعيات التي تتقاطع أهدافها والجمعية. استثمار الشراكة مع وزارة التربية الوطنية في موضوع "نوادي حقوق الإنسان" وتوفير الشروط المادية والمعنوية والبيداغوجية والديداكتيكية لإنجاحها. عقد شراكات مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والشبه رسمية المعنية بالشباب. العمل على نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، واعتبار نوادي حقوق الإنسان كإحدى آلياتها. إبلاء أهمية خاصة بالشباب في العالم القروي. الانفتاح على الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.3) على المستوى الداخلي للجمعيةأ) في المجال التنظيمي إيجاد قنوات وآليات مرنة لعمل الشباب وسط الجمعية، وإدماجه لتحمل المسؤولية بالفروع. تحفيز الشباب على الانخراط في الجمعية عبر تخفيض واجب الانخراط لمنعدمي الدخل منهم، وتنمية العضوية الشبابية. مأسسة الملتقيات الوطنية والجهوية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات ومقترحات الصادرة عنه في تسطير البرامج وتقييم ألأنشطة الخاصة بالشباب. إحداث اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب باعتبارها آلية للمساعدة في تنفيذ واقتراح وتقييم البرامج ذات الصلة بالشباب مع ضمان مشاركة الشباب في عضويتها. تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية للطلبة. تخصيص كوطا خاصة بالشباب لا تقل عن 20% في المؤتمر المقبل للجمعية مع تخفيض واجب الاشتراك في المؤتمر لمنعدمي الدخل منهم.ب) على مستوى الأنشطة والتكوين والدراسات والإعلام: تنظيم مخيمات وملتقيات دولية، وطنية، جهوية، ومحلية للشباب. خلق فضاءات داخل الجمعية للشباب. وضع برامج تكوينية وتدريبية لفائدة الشباب لتقوية قدراتهم في مجال إشاعة ثقافة وقيم حقوق الإنسان. إحداث جامعات تكوينية للشباب وتكوين أطر شابة قادرة على تأطير الشباب داخل الجمعية حقوقيا وبيداغوجيا. الاهتمام بالأنشطة الترفيهية للشباب (رحلات، رياضة...) توظيف جميع وسائط التعبير الفني (موسيقى، مسرح، سينما، قصة، ...) وتخصيص جوائز تحفيزية لإبداعات الشباب في هذه المجالات. إنجاز دراسات متخصصة حول فئات الشباب وقضاياهم وانشغالاتهم. إحداث مركز للتوثيق والتكوين والدراسات والنشر والإعلام الخاص بالشباب التابع للجمعية. إحداث مجلة خاصة بالشباب تعرف بقضاياهم وإبداعاتهم وإنتاجاتهم الفكرية. فتح باب خاص بالشباب داخل جريدة "التضامن" والموقع الإلكتروني للجمعية. إنجاز تصورات خاصة بالجمعية في مجالات الاشتغال مع الشباب بمشاركتهم.4) على مستوى الحماية والنهوض والإعمال. إصدار المطالب الأساسية الخاصة بالشباب. الاهتمام بجميع القضايا المتعلقة بحقوق الشباب حماية ونهوضا وإعمالا ومواجهة جميع العراقيل القانونية والتشريعية التي تحد من حقهم في التنظيم والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقد أوصى المؤتمر الأجهزة المنبثقة عنه بتنظيم ندوة وطنية بمشاركة الشباب في السنة الموالية في تاريخ انعقاده حول العمل الحقوقي وسط الشباب مقرر حول العلاقات الخارجيةإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ما بين 19 إلى 23 ابريل 2007،استنادا إلى أهمية العلاقات الخارجية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنضال من أجلها سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي؛يقرر ما يلي: تعزيز العلاقات القائمة بينها وبين الجمعيات خاصة منها المغاربية ثم العربية والإفريقية والأورومتوسطية، سواء من خلال التنسيقات القائمة والاتحادات القائمة مع المنظمات الصديقة كمؤسسة هيرمان رايت وتش وأمنستي والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان؛ العمل على تنظيم أنشطة مشتركة تحقق الأهداف والغايات المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها. العمل الدؤوب والفعال في المنظمات التي هي عضو فيها والمساهمة في أنشطتها بما يعزز النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان؛ حث مناضلات و مناضلي الجمعية بالخارج للانخراط في كل ألأنشطة النضالية للجمعيات ذات الأهداف المشتركة في بلدان تواجدهم، والاهتمام بقضايا حقوق المهاجرين المغاربة وعائلاتهم.ويوصي اللجنة الإدارية المنتخبة بالعمل على: وضع خطة واضحة لتوسيع علاقات الجمعية الخارجية؛ اعتماد جزء من ميزانية الجمعية في تعزيز التواجد الدولي لها والتعريف بأنشطتها وتنظيم أنشطة دورية بالمغرب؛ ضبط خارطة لتواجد مناضلي الجمعية بالخارج من أجل تكليفهم بمهام في أفق إنشاء امتدادات تنظيمية بالخارج، وتفعيلهم لبرنامج الجمعية في مجالات النضال من أجل حقوق المهاجرين ونشر ثقافة حقوق الإنسان لديهم؛. العمل على التواجد ما أمكن في أجهزة الاتحادات والمنظمات التي هي عضو فيها؛ التواجد بالمنتديات الاجتماعية؛. الانفتاح على المنظمات الحقوقية بأمريكا اللاتينية؛. استغلال المواقع الإعلامية وتفعيل آليات التواصل المتوفرة؛. مشاركة الجمعية في الأنشطة الدولية المتعلقة بالشباب والاستفادة من تجارب الخارج؛. استعمال اللغة الإنجليزية والإسبانية للتعريف بأنشطة الجمعية. توظيف الآليات الدولية للترافع في قضايا حقوقية محددة. تشجيع الفروع والجهات على إقامة علاقات دولية تحت إشراف اللجنة الإدارية والمكتب المركزي بما بخدم خطة الجمعية في هدا المجال. تنظيم يوم دراسي حول العلاقات الخارجية مقرر حول مالية و مشاريع الجمعية المغربية لحقوق الإنسانإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد مناقشته للتدبير المالي للجمعية خلال الثلاثة سنوات الماضية، وتسجيله للإرتفاع الكبير للمصاريف نتيجة كثرة وتنوع البرامج والأنشطة من جهة، وازدياد نسبة الممولين وشركاء الجمعية من جهة ثانية، فإنه يسجل تثمينه للتدبير المالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة، ويطالب بالاستمرار على نفس المنوال بشكل تصاعدي حتى تتمكن الجمعية من إنجاز برامجها في شروط أفضل، ولهذا الغرض فإن المؤتمر يوصي بما يلي: تفعيل اللجنة المركزية للمالية والمشاريع، وضمان عملها بشكل مستمر يساعدها على وضع خطط وبرامج لمشاريع تجعل الجمعية تشتغل بشكل مريح. إيجاد صيغ لتتبع ودعم مالية الفروع وتقوية قدراتها في مجال التدبير المالي بتوفير التكوين الملائم للأمناء ونوابهم. الاستمرار في الاعتماد على العمل التطوعي والإمكانات الذاتية للعضوات والأعضاء، لإنجاز البرامج والأنشطة، في تقدير هذا التطوع واحتساب قيمته أثناء إنجاز المشاريع والتقارير. تنويع مصادر التمويل الذاتي، وخاصة المبيعات مع ضبطها ورفع وثيرتها. تفعيل صفة المنفعة العامة بشكل يتيح الاستفادة منها لخدمة أهداف وبرامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. التفكير في تنظيم يوم دراسي حول تفعيل صفة المنفعة العامة، بما فيها الاستفادة من منح الجماعات المحلية باعتبارها مالا عموميا. البحث عن ممولين جدد، دون المس باستقلالية الجمعية. الرفض المطلق لأي شكل من أشكال للتمويل المقدم من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا بتاريخهما المرعب في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم واحتلال الشعوب، ونفس الأمر ينطبق على أي دولة أو منظمة أو مؤسسة دولية يثبت تورطها في انتهاك حقوق الإنسان والشعوب. ترشيد نفقات الجمعية، وخاصة مصاريف الهاتف والفاكس وذلك عبر إعطاء الأسبقية في التواصل للصيغ ألأقل تكلفة وإيجاد السبل الكفيلة بتقليص حجم المكالمات الهاتفية بتحديد المسؤوليات في ذلك بشكل دقيق داخل الإدارة. العمل على وضع شروط وأسس دقيقة للتعويض عن التنقل خلال الدورات التكوينية والأنشطة. الاستمرار في العمل بالافتحاص المالي السنوي، وخلق لجنة المراقبة المالية على المستوى الوطني.المؤتمر الوطني الثامنبوزنيقة من 19 إلى 22 أبريل 2007 مشروع مقرر حول الهجرةإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة بتاريخ 19، 20، 21 و 22 أبريل 2007 ، تحت شعار "جميعا من اجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"،استنادا إلى كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، واعترافا بدور هذه الفئة الهشة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء بالنسبة للبلد الأصلي أو بلد العبور أو البلد المستقبلواعتبارا لكون المغرب بلدا مصدرا للهجرة وبلد عبور قد أصبح مؤخرا مستقبلا للمهاجرين.واعتبارا لما يعانيه المهاجرون من أصل مغربي بالبلدان الأوروبية من مآسي نتيجة البطالة والفقر والتميز العنصري ومختلف أشكال الاستغلال خصوصا بالنسبة للذين يوجدون في وضعية غير نظامية،وحيث أن هذه الوضعية تزداد تدهورا في باقي بلدان العالم، خصوصا في بلدان الخليج العربية، وأمام تشديد القوانين القمعية للإتحاد الأوروبي في مجال دخول وإقامة الأجانب والحد من حرية التنقل وعسكرة الحدود والضغط على المغرب بدفعه للعب دور الدركي من خلال تكييف قوانينه المتعلقة بالهجرة. لملاءمتها بنظيراتها الأوروبية، في الوقت الذي يتم فيه توقيع اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر وعبور الرساميل والخدمات بدون قيود وذلك في إطار الإندماج في العولمة النيوليبرالية والمتوحشةوحيث أن هذه الإجراءات ساهمت في تفاقم الهجرة غير النظامية ببلدنا خصوصا هجرة أفارقة جنوب الصحراء مع ما ترتب ولازال يترتب عن ذلك من انتهاكات بدأ بالاعتداءات الجسدية واللفظية مرورا بحملات التمشيط المتكررة وبالاحتجاز في معسكرات تنعدم فيها الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية والتعرض للمعاملات القاسية والحاطة من الكرامة تمس حتى النساء الحوامل والأطفال القاصرين إلى إجراءات الاقتياد إلى الحدود والطرد الجماعي وصولا إلى حد إطلاق الرصاص، واستنادا لما راكمه مناضلو ومناضلات الجمعية في مجال حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها.واستتنادا إلى تقييم عمل الجمعية في هذا المجال، فإن المؤتمر الوطني الثامن يثمن مجهودات مناضلي ومناضلات الجمعية، ويقرر ما يلي:1. ضرورة تحمل الدولة المغربية في : حماية حقوق المهاجرين بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتتبع أوضاعهم وضمان حقهم في المشاركة السياسية والتنموية ببلادنا. ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومن بينها: القانون " 03-02 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة" . اعتماد مسطرة وطنية شفافة للاعتراف بصفة اللاجئين طبقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين وفي جو من التعاون مع المندوبية السامية للاجئين وضع حد لتجريم الإقامة في وضعية غير نظامية وتقديم مساعدة للأشخاص المجبرين على هذا النوع من الإقامة. ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا كيفما كانت وضعيتهم الإدارية كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ومن بينها الحق في العلاج والحق في تعليم أبنائهم. التحقيق في كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل الانتهاكات التي تطالهم. فتح المجال أمام الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لتلعب دورها في حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها والكف عن مضايقتها ومضايقة كل الأفراد الذين يقدمون المساعدات للضحايا منهم مع التمييز ما بين هذا العمل الحقوقي والإنساني والعمل الذي تقوم به شبكات التهريب والإتجار بالأشخاص. تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية تقوم على احترام حقوق الإنسان والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، وعلى الخصوص اتفاقيات الإرجاعAccords de réadmission التي يتم بموجبها إعادة ترحيل كل المواطنين المغاربة والأفارقة بجنوب الصحراء الذين دخلوا إلى التراب الأوروبي عبر التراب المغربي في وضعية غير نظامية. إغلاق مراكز الإيواء/الاحتجاز حيث تنعدم فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية. تبني سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حد لأوضاع البطالة والفقر واليأس ... التي غالبا ما تكون وراء اللجوء إلى الهجرة.2. دعوة الدول الأوربية إلى: الامتناع عن إرجاع المهاجرين ألأفارقة إلى بلدهم ألأصلي خصوصا النساء الحوامل والأطفال أو إذا كان هناك خطر التعرض للتعذيب أو عقوبة الإعدام وإجمالا بالنظر إلى الظروف التي كانت وراءهم. المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وعائلاتهم وإدماجها في التشريعات الوطنية والتوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 143 و 97، وإعمالها على أرض الواقع. التخلي عن المقاربات ألأمنية الحالية التي تحكم سياساتها في مجال الهجرة المتمثلة في التسيير الخارجي لهدا الملف وإغلاق الحدود وعسكرتها. إلغاء كل التأشيرات حول فترات الإقامة القصيرة وكل العراقيل التي توضع أمام طالبي المغادرة. وضع حد لكل أشكال التميز والاعتداءات التي تطال المهاجرين بأوروبا خصوصا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية. ضمان احترام الحقوق الأساسية لكل المهاجرين وطالبي اللجوء والذين يريدون دخول التراب الأوروبي دون ترخيص وعدم تعريضهم للطرد خصوصا إذا ما كان هناك خطر تعرضهم للانتهاكات. إلغاء كل الشروط المفروضة على المغرب والبلدان الإفريقية في المفاوضات وخاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية مقابل تقديم المساعدات واعتبار ذلك حرمان هذه البلدان من الحق في التنمية. فتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتسليم المتورطين إلى العدالة وتعويض وجبر الضرر بالنسبة لكل الضحايا وعائلاتهم 3. دعوة المندوبية السامية للاجئين:بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللاجئين طبقا لاتفاقية جنيف وليس حماية مصالح الدول الأوربية، والانفتاح على المنظمات الحقوقية.4. دعوة اللجنة الإدارية المنتخبة إلى: تشكيل لجنة مركزية مكلفة بالهجرة واللجوء. وإحداث لجن محلية لهذا الغرض إعداد خطة عمل في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين. إعداد مخطط لتكوين مناضلات ومناضلي الجمعية العاملين في مجال الآليات الدولية والإقليمية لحقوق المهاجرين وكذا في مجال تقنيات الرصد والمتابعة والترافع في مجال الهجرة. إعداد تقارير دورية وسنوية حول الهجرة لتشمل المهاجرين المغاربة والمهاجرين الآفارقة جنوب الصحراء بالمغرب. وفي هذا السياق يدعو المؤتمر إلى خلق مرصد وطني للهجرة واللجوء. إيلاء أهمية للنساء المهاجرات وكذا الأطفال القاصرين غير المرافقين. إيلاء أهمية للمهاجرين المغاربة ببلدان الخليج الذين يتعرضون لكل أنواع الانتهاكات خصوصا النساء تنظيم دورات تكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم في مجال حقوق المهاجرين والاجئين وعلى الخصوص النساء والأطفال منهم. تنظيم دورات تكوينية لفائدة رجال الإعلام لتحسين صورة المهاجرين. مساعدة المهاجرين على تنظيم أنفسهم. تقوية روابط التعاون بين الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء محليا، جهويا، وإقليميا، ووطنيا ودوليا من خلال خلق أرضيات وشبكات بين مختلف الجمعيات العاملة في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين. إيلاء الإهتمام بإحياء اليوم العالمي للهجرة الذي يصادف مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم (13 دجنبر) وجعله يوما للتضامن والتحسيس بمعاناة المهاجرين وتوفير الشروط اللازمة لإبراز هذه القضية (أحداث سبتة ومليلية المحتلتين). إحياء يوم 07 أكتوبر كيوم أممي للتضامن مع المهاجرين الأفارقة بجنوب الصحراء وجعله مناسبة للمطالبة بفتح تحقيق نزيه ومستقل وفي الأخير يجدد المؤثمر تشبثه بتوصيات الندوة الأوروإفريقية للمنظمات غير الحكومية حول الهجرة الحقوق الأساسية وحرية التنقل. مشروع مقرر حول المنتديات الاجتماعيةإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة بتاريخ 19، 20، 21، 22 و 23أبريل 2007 ، تحت شعار "جميعا من اجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"،استنادا إلى ميثاق بورتو أليغري الذي يعرف المنتدى الاجتماعي العالمي ك " فضاء مفتوح للقاء بهدف التفكير ونقاش الأفكار الديمقراطية وصياغة المقترحات وتبادل التجارب بكل حرية والتنسيق من أجل حركة فعالة من قبل هيآت المجتمع المدني معارضة للعولمة النيوليبرالية وسيطرة الرأسمال أو أي شكل من أشكال الإمبريالية لدى العالم والتي تعمل من أجل بناء مجتمع كوني يجعل الإنسان محورا له"،وحيث أن المجتمع الكوني الذي نطمح إليه لن يكون إلا مجتمعا عادلا وبكافة الحقوق كما هو متعارف عليها كونيا،وحيث أن المنتديات الاجتماعية القارية والجهوية والوطنية والمحلية وكذا الموضوعاتية تشكل امتدادا للمنتدى الاجتماعي العالميوتشكل فرصة لتطوير عملها مع باقي القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية والحقوقية وتطوير علاقاتها مع شركاء جدد لهم تجربة أكثر في القضايا المرتبطة بالعولمة.وحيث أن هذه المنتديات الاجتماعية تشكل فرصة للتكويت المستمر لمناضلي ومناضلات الجمعية وأدوات إضافية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسانواستنادا للتجربة المتواضعة لمناضلي ومناضلات الجمعية في المنتديات الاجتماعية والمحلية والوطنية والإقليمية والدولية.واستنادا إلى تقييم عمل الجمعية في هذا المجال، فإن المؤتمر يثمن مجهودات مناضلات ومناضلي الجمعية، ويدعو اللجنة الإدارية المنتخبة إلى: إعطاء أهمية للمنتديات الاجتماعية من خلال الانخراط الفاعل فيها، واتخاذ مبادرات من أجل خلق منتديات اجتماعية محلية في مختلف المناطق في جو من التعاون الديمقراطي ووحدة العمل بين مختلف القوى التي تتبنى أرضية ميثاق بورتو أليغري، - إعطاء أهمية للمنتديات الموضوعاتية مع الحرص على إشراك الشباب والنساء في هذه المنتديات. المساهمة في تقوية المنتدى الاجتماعي المغربي، وتطويره وتحصينه والحرص على التدقيق في مصادر تمويلها. توثيق تجربة المنتديات الاجتماعية ونشرها بين مناضلي ومناضلات الجمعية. تقوية فريق العمل المكلف بالمنتديات الاجتماعية، وخلق أنوية محلية لهذا الغرض تنظيم ندوات وطنية ومحلية للتحسيس بأهمية الانخراط في هذه المنتديات. إعداد دليل حول المنتديات الاجتماعية المحلية. نشر التقارير المتعلقة بأنشطة الجمعية في المنتديات الاجتماعية بين كل أعضاءها. السهر على ضمان حضور قوي للجمعية في هذه المنتديات الاجتماعية من خلال الإعداد الجيد لها وبأهداف واضحة. وفي هذا السياق يدعو المؤتمر اللجنة الإدارية بضرورة التحضير والحضور في المنتديات الاجتماعية المقبلة المحلية والمغاربية والمتوسطية والعالمية. توصية حول الإعلاماستنادا إلى خلاصات الندوات الجهوية والوطنيةوارتكازا إلى كون الإعلام يمثل رافعة أساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدعاية لها.وتحت شعار جميع من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع.فإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ما بين 19 و 23 أبريل 2007.1) يثمن مجهودات مناضلي ومناضلات الجمعية في الفروع والجهات المتجلية في النشر والتعريف بأنشطة الجمعية ومواقفها في الإعلام.2) يوصي اللجنة الإدارية ب: ضبط منظور الجمعية في مجال الإعلام عبر وضع تصور واضح لسياستها الإعلامية كآلية أساسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تفعيل وتطوير جريدة التضامن. تحسين وتحديث وتنمية الموقع الإلكتروني للجمعية. تطوير الجدل من خلال فريق عمل خاص بها. تطوير العلاقة مع الصحافة الديمقراطية المدعمة لثقافة حقوق الإنسان. وضع خطة نضالية من أجل الحق في الإعلام العمومي السمعي البصري. إحياء وتقوية شبكة المراسلين والمراسلات واخضاعها للتكوين وضع خطة لإصدار مجلة دورية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. تطوير مركز التوثيق والإعلام وخلق أنوية ببعض الفروع عقد ندوة وطنية في موضوع "الإعلام وسبل تطويره" الفضح والتصدي لكل تشيئ لصورة المرأة في الإعلام. القيام بمبادرات في مواجهة قانون الصحافة ومن أجل حرية الصحافة والكتابة والإبداع.-تشكيل لجنة مركزية للإعلام قارة ومنتظمة مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدم للمؤتمر الوطني الثامن للجمعيةانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستندة إلى مرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان، واعتمادا على التقرير العام الذي أنجزته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن وخلاصات الندوات الجهوية والندوة الوطنية، خاصة الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المنعقد ببوزنيقة بتاريخ: 19، 20، 21، 22 23 أبريل 2007 تحت شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي، ومغرب الكرامة و كافة حقوق الإنسان للجميع"، يسجل ما يلي:● التعاطي المتنامي والهادف للجمعية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حماية ونهوضا، إلا أنها مازالت مطالبة بتطوير أدائها وإطلاق دينامية أكثر فعالية في هذا المجال خاصة على مستوى الفروع في أفق خلق توازن في التعاطي مع مختلف مجالات حقوق الإنسان.● انخراطها في سيرورة إعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية في هذا المجال نظرا لتأثيرها الإيجابي لما تشكله من ضغط على الدولة المغربية لحملها على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنات والمواطنين.هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد المؤتمر:1. استمرار الخروقات لحقوق المواطن المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم تطبيق مدونة الشغل على علاتها، وعدم إعطائه فرصة تقرير مصيره في هذا المجال، بل زاد الوضع استفحالا نظرا للتأثيرات السلبية للعولمة الليبرالية المتوحشة.2. استمرار اللامساواة بين المواطنين في الفرص على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب سيادة اقتصاد الريع والامتياز والتهرب الضريبيين ونهب تبذير المال العام بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب.ورغم اعتراف الدولة في تقريرها "50 سنة من التنمية البشرية" بفظاعة هذه الأوضاع فالإجراءات التي تلت هذا التقرير لم تغير من هذا الواقع أي شيء، بل زاد تأزما، حيث عرفت الأسعار زيادات مهولة، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة البطالة عموما وبطالة حاملي الشهادات خاصة، كما تنصلت الدولة من تحمل مسؤولياتها في ضمان الخدمات الاجتماعية في مختلف المجالات (الصحة، التعليم، التغذية، الشغل، السكن، الضمان الاجتماعي،...) بالإضافة إلى استمرار الهجوم على حقوق العمال والعاملات وضرب مكتسباتهم، وانتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها.3. الخروقات التي تطال الحقوق الثقافية، حيث تنامي الأمية والجهل، والضعف المهول في البنيات السوسيوثقافية من مسارح ودور الشباب وللثقافة، ومتاحف وقاعات سينمائية، وتدهور حالة الموجود منها وضعف واهتراء تجهيزاتها، إضافة إلى احتكار الإعلام الرسمي ومحاصرة الآراء المخالفة ومتابعة ومحاكمة الصحافة وحجز الصحف.كما يسجل المؤتمر الانتهاكات المتواصلة على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والمتجلية في عدم تمكينهما من مكانتهما اللائقة بهما في مختلف مناحي الحياة العامة وعدم توفير الحماية الدستورية والقانونية لهما.4. عدم التنصيص دستوريا على قابلية مختلف الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للتقاضي وتمكين الأفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام المحاكم والهيآت القضائية الوطنية.أمام هذا الواقع المزري الذي لن يتسع هذا المقرر لسرد كل تفاصيله وتجلياته، يرى المؤتمر أن الجمعية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام المستمر والد ؤوب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تصبح قوة ضاغطة وقوة اقتراحيه فعالة في هذا المجال، لحمل الدولة المغربية على احترام هذا الصنف من الحقوق وإعمال المواثيق الدولية وملائمة القوانين المحلية معها وإعمال توصيات الهيآت الأممية خاصة توصيات اللجنة الأممية، والوفاء بكل التزاماتها في هذا الشأن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.لهذا فأجهزة الجمعية التي ستتحمل المسؤولية خلال الثلاث سنوات المقبلة المقررة منها والتنفيذية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي مطالبة ب:-تقوية وتوسيع اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلجنة مساعدة للمكتب المركزي في الحماية والنهوض بهذه الحقوق-تكوين لجن جهوية ومحلية فعالة خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.-توحيد مسطرة وتقنيات رصد وتتبع الخروقات في هذا المجال.-تفعيل شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (شبكة داخلية).-إعداد دليل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال.-إعداد خطة محكمة للتكوين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.-تكوين فريق عمل خاص بالحقوق الثقافية.-إعداد خطة للاشتغال على الحق في البيئة والحق في التنمية.-العمل على التنسيق الجدي مع النقابات وكل الهيآت والمنظمات المختصة.-دعم الحركات الاجتماعية والاحتجاجية المرتبطة بالمجال.-الدعم والانخراط الفعال في الشبكات والتنسيقيات الخاصة بالدفاع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.-الانخراط والتفعيل والتتبع المستمر للمنتديات الاجتماعية محليا، وطنيا، إقليميا، جهويا وعالميا.-إبداع أشكال جديدة وفعالة للترافع في هذا المجال وإطلاق مبادرات وطنية، جهوية ومحلية مرتبطة بالحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.-الانخراط الفعال في شبكة التضامن الاجتماعي المختصة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.-إنجاز دراسات ميدانية في هذا المجال، وتتبع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة المغربية.-الاستمرار في إنجاز تقارير موازية للتقارير الحكومية مع الترافع من أجل تفعيل توصيات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.- إصدار بلائحة ناهبي المال العام والتشهير بهم -الاهتمام بالأوضاع المزرية في البادية المغربية اقتصاديا واجتماعيا (الصحة والتعليم بالخصوص) -العمل على توسيع تنسيقية مناهضة ارتفاع الاسعارالى شبكة وطنية لمناهضة الفقر-تنظيم جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشغلية.-العمل على دفع الدولة للتراجع على القوانين الاستعمارية الخاصة بانتزاع الأراضي والغابات (قوانين أراضي الجموع نموذجا).-فضح خطورة الخوصصة بقطاعي التعليم والصحة خاصة والعمل على مناهضتها.المؤتمر الوطني الثامن للجمعيةبوزنيقة أيام 19 – 20 – 21 – 22 أبريل 2007التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1. توصية حول تفعيل شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.2. توصية حول ضرورة.3. توصية حول ضرورة الإهتمام بالأوضاع المزرية في البادية المغربية اقتصاديا واجتماعيا (الصحة والتعليم بالخصوص).4. التركيز على عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.5. الإهتمام بحقوق الطفل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.6. توصية حول العمل على مناهضة كل أشكال الغزو الثقافي.7. تنظيم جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشغلية.8. توصية من أجل العمل على دفع الدولة للتراجع على القوانين الاستعمارية الخاصة بانتزاع الأراضي والغابات (قوانين أراضي الجموع نموذجا).9. توصية حول ضرورة فضح الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المناظرة الوطنية حول التشغيل، المناظرة الوطنية للتنمية البشرية...)10. توصية حول فضح خطورة الخوصصة بقطاعي التعليم والصحة خاصة والعمل على مناهضتها. مقرر حول التربية على حقوق الإنسانإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 19 – 20 – 21 - 22 – و 23 أبريل 2007 ببوزنيقة : انطلاقا من المواثيق الدولية باعتبارها المرجعية المؤطرة لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13)، اتفاقية حقوق الطفل (المادة 29)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 10)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 7)، إعلان وبرنامج فيينا (1993)، إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب (2001)، عقد الأممالمتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995 – 2004) والبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (المرحلة الأولى (2005 -2007). واستنادا على المبادئ الموجهة لعمل الجمعية، و خاصة منها مبدأي الكونية والشمولية. واستحضارا لأهمية التربية على حقوق الإنسان، كانشغال أساسي للجمعية في مجال النهوض بحقوق الإنسان. ووعيا منها بخطورة انتشار وتنامي القيم المناهضة لثقافة وقيم حقوق الإنسان وبالدور الذي يجب أن تلعبه الجمعية في مواجهة الفكر المعادي الثقافة الحقوقية: يؤكد على شمولية التربية على حقوق الإنسان كسيرورة تروم ترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان في كل مجالات وقطاعات المجتمع. يثمن اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية ويطالب الجهات الرسمية بالمزيد من التفعيل عبر اتخاذ تدابير تنظيمية (مذكرات,آليات التتبع...) دعما و إغناءا لهذه التجربة. يطالب الدولة بأجرأة "أرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" بما ينسجم ومبادئ الجمعية خاصة منها الكونية والشمولية.1. يقرر:خلق وتفعيل اللجن المحلية لتربية على حقوق الإنسان.تشكيل شبكات محلية وجهوية للأندية الحقوقية.تشكيل شبكة وطنية للتربية على حقوق الإنسان تضم ممثلي اللجن المحلية لتنفيذ وتتبع وتقييم استراتيجية الجمعية في المجال. الاستعانة بفرق عمل من طرف اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان تهتم بمختلف مجالات التربية على حقوق الإنسان (الأندية الحقوقية، المخيمات الحقوقية، البرامج والمناهج، الكتب المدرسية، السياسة التعليمية...).عقد دورات تكوينية وطنية، جهوية ومحلية لتقوية أداء وقدرات المناضلين والمناضلات في المجال.عقد ملتقيات وطنية سنوية لتبادل الخبرات والتجارب وتتبع عمل الجمعية في المجال.تجميع وتوثيق كل ما تمت مراكمته من دراسات ودلائل في مجال التربية على حقوق الإنسان.توسيع عمل الجمعية في مجال التربية على حقوق الإنسان إلى كافة المؤسسات التعليمية، دور الشباب وفضاءات المركزيات النقابية 2. يوصي اللجنة الإدارية ب:جعل التربية على حقوق الإنسان ضمن أولويات الجمعية من خلال صياغة استراتيجية واضحة في مجال التربية على حقوق الإنسان، و وضع خطط عملية وآليات للمتابعة والتقييم وضع تصور لمجالات العمل المشترك في مجال نشر الثقافة الحقوقية والتربية عليها بين مختلف اللجن المركزية وخاصة بين اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان واللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب واللجنة المركزية للمرأة واللجنة المركزية للتكويناعتماد "أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي "في إعمال مبدأ الجماهيرية مع ما تتيحه تجربة الأندية الحقوقية والمخيمات الحقوقية ومشروعي برومتيوس وابن رشد من إمكانيات لتنمية العضوية من خلال تأطير الشباب و تمكينهم من بطاقة صديق للجمعية3. يطالب اللجنة الإدارية و المكتب المركزي ب:إيجاد الصيغ الكفيلة لإخراج "اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان" إلى الوجود كما نصت عليها برامج الأممالمتحدة الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. البحث عن سبل توقيع اتفاقيات أخرى تروم تحقيق نفس الأهداف خاصة مع قطاعات التعليم العالي، الاتصال، الشباب، الثقافة، التكوين المهني، العدل، البيئة، والقطاعات المشتملة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.المطالبة بالحق في الإعلام كآلية من الآليات لنشر الثقافة الحقوقية بين أوسع قطاعات المجتمع. مقرر حول حقوق المرأة - استنادا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والى الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة -انطلاقا من مبادئ الجمعية والتي تعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان- واعتبارا لتردى اوضاع حقوق المراة خاصة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى من جراء تطبيق سياسات العولمة اللبيرالية المتوحشة -وارتكازا على شعار المؤتمر "جميعا من اجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع". دستور ديمقراطي يضمن المساواة في الحقوق في شموليتها بين الرجال والنساء. - واعتمادا على نضالات الحركة النسائية المغربية والعالمية من اجل إقرار كرامة المرأة - وبناءا على الخلاصات التقييمية لأداء الجمعية في مجال حقوق المرأة في المجالات التنظيمية والتكوينية" الملتقيات الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق المرأة". فان المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المنعقد أيام 19/20/21/22/ و23 ابريل 2007 ببوزنيقة. ● يثمن مجهودات المبذولة داخل الفروع من أجل تطبيق الكوطا النسائية، ● يحيي جهود الجمعية مركزيا ومحليا في مجال توسيع العضوية النسائية كما ونوعا.● يقرر: اعتماد كوطا نسائية "الثلث في أفق المناصفة" في أجهزة الجمعية محليا ومركزيا.- تفعيل القانون الداخلي في تشكيل وتفعيل اللجان الفرعية لحقوق المرأة ● يوصي اللجنة الإدارية بإعمال كل الوسائل القانونية لضمان مشاركة فعالة ومشرفة للمرأة في الفروع و الجهات والمركز وفي مختلف المحطات النضالية والإشعاعية وذلك ب: متابعة تطوير وتفعيل لجان حقوق المرأة الفرعية -رفع عدد النساء المشاركات فى الجموعات العامة التقريرية الى 5 عضوات على الأقل لاكتمال النصاب القانوني -تدعيم وتطوير أداء الملتقيات الوطنية السنوية لحقوق المرأة واللجنة الوطنية لحقوق المرأة مأسسة الملتقيات الجهوية لحقوق المرأة تشكيل مراكز تابعة للجمعية متخصصة في بعض قضايا حقوق المرأة مع تحديد صيغ لها في قانون الجمعية اعتماد خطة تكوينية وطنية في مجال حقوق المرأة لفائدة العضوات والأعضاء بما يتلاءم وتنفيذ الإستراتيجية المحددة من طرف المؤتمر التنصيص على المشاركة النسائية المتساوية في الأنشطة التكوينية في جميع المستويات تبني أعمال أرضية التنظيم والتكوين في خدمة المشاركة النسائية داخل الجمعية بعد تحيينها وتطويرها إدراج مقاربة النوع في وضع الميزانية المخصصة للأنشطة التكوينية والتنظيمية قي مجال حقوق المرأة في حدود الموارد المتاحة تثمين مذكرة مطالب الجمعية في مجال حقوق المرأة والعمل على إفنائها- التأكيد على استمرار العمل بالآليات المعتمدة فى مجال الحماية والنهوض بحقوق المرأة مع تطويرها وتنويعها العمل على تفعيل التنسيق بين اللجن المركزية الثلاث: المرأة، الشباب والتربية على حقوق الإنسان العمل على تحسين آلية التقارير السنوية وتحديدا الجزء الخاص بحقوق المرأة قي أفق انجاز تقارير موازية للتقارير الحكومية المتعلقة بمدى تطبيق الاتفاقية الدولية بشان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفعيل مبدأ العمل الوحدوي محليا ودوليا وتعزيز التنسيق المشترك مع كافة الهيئات النسائية/ الحقوقية / النقابية والسياسية المؤمنة بالمساواة بين الجنسين في كافة المجالات.- العمل على ربط النضال النسائي المحلى بالنضال العالمي واعتماد الآليات الحمائية الدولية الصيغة النهائية المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن إن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 19، 20، 21 و 22 أبريل 2007 ببوزنيقة، تحت شعار:" جميعا من أجل دستور ديمقرطي، ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"، استنادا على مبادئ الجمعية وأهدافها المتضمنة في القانون الأساسي، وعلى تقييم ما راكمته الجمعية في إطار عملها التنظيمي المنظم والديمقراطي، وعلى مناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية، وخدمة للأهداف الحقوقية المسطرة بالنسبة للفترة المقبلة، يقرر ما يلي: 1. يحيي الجهود المبذولة في المجال التنظيمي ويثمن المكتسبات التنظيمية التي راكمتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة على قاعدة تفعيل المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للجمعية (أبريل 2004) وأرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي. يوصي اللجنة الإدارية التي ستنبثق عنه وكافة فروع الجمعية بتحيين هذه الأرضية مجددا مع إعطاء الأهمية للتكوين والتأطير وإغناءها وتطويرها وملاءمتها محليا وجهويا لتشكل أساس العمل التنظيمي للجمعية. 2. يحيي المجهود المبذول في مجال تنمية العضوية مؤكدا ضرورة تكثيف هذا المجهود وإزالة العراقيل أمام تنمية العضوية والانفتاح على سائر المواطنات والمواطنين الديمقراطيين الغيورين على حقوق الإنسان الكونية بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومشاربهم الفكرية. يؤكد على ضرورة توفير هياكل الاستقبال والتكوين لعموم أعضاء وعضوات الجمعية بدءا بالمنخرطات والمنخرطين الجدد ضمانا لفعالية الجماهيرية وتحصينا للجمعية. إذ يسجل الانخراط في الجمعية لعدد من المناضلين المغاربة بالخارج، يؤكد على ضرورة العمل الجاد من أجل أن تكون لهذه الانخرطات انعكاسات إيجابية على إشعاع الجمعية بالخارج وعلى نشاطها الحقوقي بصفة عامة بما يخدم العمل الحقوقي بالخارج. يوصي المؤتمر اللجنة الإدارية باستدراك التأخير بشأن فتح النقاش حول الجوانب المتعلقة بالامتداد التنظيمي للجمعية بالخارج. يثمن إنجاز دليل المنخرط (ة) ويؤكد على ضرورة إغنائه واعتماده كآلية لتكوين المنخرطين والمنخرطات.3. يعتبر الفروع كرصيد تنظيمي أساسي للجمعية، ويثمن المجهود المبذول من أجل تنمية عدد الفروع والضبط التنظيمي لعملها وضمان تجديد مكاتبها في الموعد القانوني والنتائج الإيجابية المحصل عليها في هذا المجال. يوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي:● بمواصلة المجهود لتأسيس فروع محلية في المناطق القليلة التي لا توجد بها فروع لحد الآن وبالعمل على تأهيل الفروع المحلية في المجال التنظيمي والمالي والتكويني حتى تتحمل مسؤولياتها بكل استقلالية في إطار قوانين الجمعية وتوجهاتها.● بتأسيس وتفعيل اللجان الوظيفية الأساسية على مستوى الفرع وبتأسيس وتفعيل اللجان المحلية التابعة للفرع وضبط عملها وعلاقاتها بمكتب الفرع وباتخاذ التدابير التنظيمية والقانونية الكفيلة بضبط عملها واختصاصاتها ومدة صلاحياتها وعلاقاتها بمكتب الفرع وماليتها. ● بوضع أرضية محلية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، مع الاهتمام بالتكوين، على قاعدة الأرضية الوطنية في هذا الشأن وكذا الواقع المحلي.● بوضع مطالب حقوقية خاصة بالمنطقة، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية، تشكل قاعدة لتحرك الفرع والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية المحلية.4. يؤكد على أهمية الفروع الجهوية في البنية التنظيمية للجمعية، ويثمن المجهود الذي أدى إلى تأسيس فروع جهوية بكافة الجهات التنظيمية للجمعية. ويوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي:● باتخاذ الاجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك.● بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ..● بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات).● بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية. 5. إن المؤتمر يؤكد بالنسبة لكل عضوات وأعضاء اللجنة الإداريةعلى ضرورة: تحمل مسؤولياتهم كاملة وفقا لالتزاماتهم الموقعة والواردة في النظام الداخلي والتي يجب إغناؤها. انخراط كل عضو(ة) باللجنة الإدارية في لجنة مركزية أو فريق عمل أو مسؤولية في عمل جهوي أو الاشتغال على ملف حقوقي يدخل في الاهتمامات الأساسية للجمعية. تفعيل مقتضيات القانون فيما يتعلق بإنجاز المهام والحضور في اجتماعات الأجهزة. 6. يوصي المكتب المركزي بضرورة التشغيل المنظم والمنتظم للجان المركزية وفرق العمل المقرر إحداثها وذلك لتحسين أداء المكتب المركزي وتدعيم العمل الجماعي التطوعي، الشيء الذي يتطلب المساهمة الواسعة والفاعلة للأطر الحقوقية عامة والعاملة بالفروع القريبة بشكل خاص، ومما يتطلب أيضا تكوين أعضاء اللجن المركزية كل في مجاله. يؤكد على اعتماد مقاييس وتحديد آجال للإنضمام لهذه اللجن.7. اعتبارا للدور المنوط بالإدارة المركزية في تطوير عمل الجمعية، فإن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي بالانكباب على أسباب الخلل الذي تعرفه الإدارة المركزية للجمعية والعمل على تجاوزها في أقرب الآجال. الرفع من عدد العاملين والعاملات وتحديد وظائفهم مع برمجة التكوين في مجال التسيير الإداري بما فيها التخصص في المعلوميات والبرمجة. 8. يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية في مجال حقوق المرأة في مجال المشاركة النسائية الوازنة داخل الجمعية وفي التنمية المهمة للعضوية النسائية داخل الجمعية والتي وصلت نسبتها إلى السدس، في مشاركة النساء بنسبة 25% على الأقل في الأجهزة القيادية للجمعية وفي مكاتب فروع الجمعية وفي المشاركة النسائية غير المسبوقة في المؤتمر الحالي والتي وصلت 38% من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات. وفي إطار تفعيل شعار الثلث في أفق المناصفة يوصي المؤتمربمضاعفة الجهود بشكل منظم وواعي واعتماد كل الوسائل المتاحة لتنمية العضوية داخل الجمعية لتصل إلى 25% ثم إلى الثلث وإلى اعتماد الثلث على الأقل قي المشاركة النسائية في اللجنة الإدارية والمكتب المركزي ومكاتب الفروع المحلية والجهوية واللجان المحلية التابعة للفروع واللجان التحضيرية لتأسيس الفروع واللجان الوظيفية الوطنية والمحلية، يؤكد على ضرورة تشكيل وتفعيل اللجن المحلية للمرأة. يوصي بتحديد النصاب القانوني للجموعات العامة للفروع في حضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين وفي حضور 5 نساء على الأقل. 9. يحيي كافة الجهود المبذولة لتطوير الوعي الحقوقي لدى الشباب ولانخراط الشباب في الجمعية مسجلا في ذات الوقت ضعف مشاركة الشباب في الأجهزة القيادية الوطنية والفرعية. وانطلاقا من شعاري "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان"، واقتناعا بأن تشبيب الجمعية ضرورة حيوية بالنسبة لمستقبلها، يناشد كافة أعضاء وعضوات الجمعية إلى تطوير الآليات الكفيلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الشباب وبانخراطهم في النضال الحقوقي وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات وبتحمل الشباب للمسؤوليات التنظيمية داخل الجمعية: أندية حقوق الإنسان، المخيمات الحقوقية لليافعين والشباب، اللجنة المركزية واللجنة الوطنية واللجان المحلية للعمل الحقوقي وسط الشباب، الملتقيات الوطنية الجهوية السنوية لشباب الجمعية، الملتقى الوطني السنوي لطلبة الجمعية، التوزيع الواسع لبطاقة صديق الجمعية وسط اليافعين، إحياء اليوم العالمي للطالب واليوم العالمي للشباب. يوصي اللجنة الإدارية بإيجاد آليات تنظيمية إسوة بما تم إنجازه بالنسبة للنساء لضمان مشاركة وازنة للشبان والشابات في الأجهزة المسيرة للجمعية وطنيا وجهويا ومحليا.10. يثمن المجهود المبذول من أجل إصدار النشرة التنظيمية بشكل منتظم (4 مرات في السنة) مع تسجيل ضعف التداول بين أعضاء الجمعية، بل وسط أطر الجمعية نفسها. لذا فإن المؤتمر وهو يؤكد أهمية الإصدار الدوري للنشرة التنظيمية، يوصي بإيجاد التدابير لتوزيعها بشكل واسع على أعضاء الجمعية. يؤكد على أهمية التواصل الداخلي ودوره في تطوير التنظيم سواء تعلق الأمر بالتضامن أو النشرة التنظيمية أو الجدل أو التواصل الإلكتروني (موقع الجمعية، لائحة الجمعية maroc-amdh). 11. نظرا لأهمية منهجية التدبير الديمقراطي للاختلاف في تجاوز المشاكل بصفة عامة والمشاكل التنظيمية بصفة خاصة وتطوير التنظيم، يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية خاصة لهذه الإشكالية في الحياة التنظيمية للجمعية، إن على مستوى التكوين أو على المستوى العملي.إن المؤتمر يؤكد أن التدبير الديمقراطي للاختلاف يقتضي تسيير النقاش العقلاني الهادف إلى الإقناع والاقتناع واحترام قيم ومعايير حقوق الإنسان في العلاقات الداخلية واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي 12. إن المؤتمر يؤكد إلزامية تفعيل القرارات والتوصيات الواردة في هذا المقرر التنظيمي سواء على مستوى القانون الأساسي، أو النظام الداخلي أو الأرضية المحينة حول التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي أو باتخاذ إجراءات أخرى.صودق عليه يوم 22 أبريل 2007من طرف المؤتمر الوطني الثامن للجمعية مشروع مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية استنادا الى المواثيق الدولية، وبالخصوص على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الحقوق. وانطلاقا من المبادئ التي تؤطر فعل الجمعية وبالخصوص منها مبدأي شمولية حقوق الإنسان وكونيتها. واعتبارا للتراكمات التي حققتها الجمعية في مجال النضال من أجل تثبيت الحقوق المدنية والسياسية في الواقع، وأيضا من أجل حمايتها والنهوض بها. وبناءا على التقييم الموضوعي لأداء الجمعية في هذا المجال من خلال النقاشات المهمة والعميقة التي طبعت أشغال كل من اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني الثامن للجمعية مرورا بالنقاشات على مستوى الفروع المحلية والندوات الجهوية والندوة الوطنية.فإن المؤتمر:● يثمن المجهود الذي بذل من طرف الجمعية عبر مختلف أجهزتها المركزية والفرعية في متابعة الانتهاكات التي مست الحقوق المدنية والسياسية منذ المؤتمر السابع وإلى حدود الآن، ويوصي بالاستمرار على هذه الوثيرة وتطويرها.● يحيي أيضا المجهود الخلاق الصادر عن الجمعية في إنجاح جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو لذوي حقوقهم والتي كانت توازي جلسات الاستماع الرسمية كما يثمن إصدارها لكتاب خاص بتلك الجلسات، وبالتالي تمكنها من الإبقاء على ملف هذه الانتهاكات مفتوحا.● يؤكد مقاربة الجمعية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أساس كشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف، وعلى أساس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واعتذار الدولة عن هذه الانتهاكات كما يثمن أسلوب التنسيق المتبع من طرف الجمعية سواء فيما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة أو فيما يتعلق بملفات أخرى كإلغاء عقوبة الإعدام أو المصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.● يقرر مواصلة النضال من أجل: احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، وذلك بإقامة نظام ديمقراطي بكل أبعاده (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية) مع إقرار عدم استغلال الدولة المغربية والأحزاب السياسية والجماعات والأفراد للدين في الشؤون السياسية الإقرار بدستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ينسجم مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية،استفتاء شعبي حر ونزيه. الإسراع بملائمة جميع القوانين الداخلية مع المواثيق الدولية. إقرار دستوريا بسمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية. مصادقة المغرب على سائر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كل التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها، والقيام بالتصريحات الخاصة بإعمال هذه الاتفاقيات، والإسراع بالمصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة:-الكشف عن مصير كافة المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفات المتوفين منهم بعد التحقق من هويتهم، وكذا شهادات الرفات للعائلات.-الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الاستقلال مما يستوجب تشكيل "هيئة وطنية مستقلة للحقيقة".-اعتراف الدولة رسميا بمسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي بشأنها.-رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المجتمعي المادي والمعنوي العادل.-رد الاعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الاعتقال السري.-القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة.-المطالبة كحد أدنى بالتطبيق الفوري لقرارات وتوصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" المتضمنة في التقرير المنجز في 30 نونبر 2005 والذي أعلن الملك موافقته عليه في 06 يناير 2006. الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي. ضمان الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي. احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس المنظمات والجمعيات. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال الشطط في استعمال السلطة. تحسين الأوضاع داخل السجون على أساس الحد الأدنى للمعايير الدولية في المجال. إقرار القضاء كسلطة مستقلة وضمان المحاكمة العادلة بالنسبة لكل المتابعين قضائيا. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات.● يوصي ب: تجاوز اعتبار لجنة الحقوق المدنية والسياسية مجرد لجنة لمتابعة الخروقات المرتكبة في الميدانين المدني والسياسي. تحسين فعالية آليات التدخل التي تستعملها الجمعية مركزيا وفرعيا من قبيل المراسلات والبيانات والمقابلات والوقفات... وتقييم فعالية هذه الآليات فيما بعد عن طريق المتابعة. بلورة آلية وطنية للحقوق المدنية والسياسية من ممثلي اللجن الفرعية لهذه الحقوق يجسدها الملتقى الوطني كإطار للتنسيق وتبادل الخبرات وإنجاز القرارات والمهمات والتوصيات وتقييم تنفيذها عن طريق المتابعة. تعميق النقاش حول التداول في المسألة العلمانية، وذلك في إطار ندوات فكرية على صعيد الفروع المحلية والجهوية ثم الندوات الوطنية مستقبلا. دستور ديمقراطي ينص بصراحة على اختصاصات الملك. ضرورة إدراج مبدأ العلمانية في القانون بشكل واضح. إلغاء الامتياز القضائي ضرورة تناوله بتحديد آليات الجمعية في مجال متابعة التوصيات الصادرة عن الاتقاقية الدولية مناهضة التعذيب. إلغاء المقدس في جميع القوانين. ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة سواء مرتكبي الجرائم في الداخل أو البلدان المغاربية. إصلاح السجون ومعاملات العائلات بشكل يحترم حقوقهم. اعتراف الدولة بالانتهاكات وتقديمها للاعتذار الرسمي والعلني المقرر حول العلاقات الداخلية إن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 23 ابريل 2007 ببوزنيقة بعد وقوفه على أهمية العلاقات الداخلية سواء في شقها المتعلق بعلاقة الجمعية مع الأجهزة الرسمية الحكومية وغيرها أو في شقها المتعلق بعلاقة الجمعية مع القوى الديمقراطية، يقر ما يلي:1) إن المؤتمر الوطني يؤكد أن العلاقات مع الجهات الرسمية والحكومية والبرلمان والمجالس الجماعية والمؤسسات الوطنية يجب أن تتم على أساس سعي الجمعية إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى أساس احترام شخصية الجمعية واستقلاليتها.كما يؤكد المؤتمر أن العلاقات مع الهيئات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية والجمعوية الأخرى يجب أن تؤسس على قاعدة شعار "وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان" الذي رفعته الجمعية منذ مؤتمرها الثالث المنعقد في دجنبر 1991.ويوصي المؤتمر اللجنة الإدارية بالعمل على تعزيز التعاون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مع القوى الحقوقية والديمقراطية المغربية سواء في إطار ثنائي أو في إطار التشبيك الديمقراطي. كما يوصي بالعمل على مراجعة وتحيين وتطوير الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المصادق عليه في 10 دجنبر 1990.وبالنسبة للقوى المعادية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يوصي أجهزة الجمعية بتجنب المبادرة إلى التعاون معها أو الاستجابة لمبادراتها إلا أن الجمعية قد تضطر للتواجد معها في نفس التنسيقيات أو الشبكات.2) يسجل المؤتمر أن الجمعية رغم تنامي نفوذها وإشعاعها وعلاقاتها مع الجهات الرسمية ومع القوى الديمقراطية وانخراطها في العمل التنسيقي في مجالات متعددة لم تبلور بعد خطة واضحة المعالم في مجال العلاقات الداخلية.لذا فإن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية ببلورة أرضية خاصة بالعلاقات الداخلية، كما يوصي بتشكيل لجنة العلاقات الداخلية كأداة مركزية للسهر على تفعيل تصورات الجمعية في مجالات العلاقات الداخلية.3) إن المؤتمر يوصي بالعمل على تفعيل أكبر للشبكات التي تنتمي إليها الجمعية وخاصة منها: هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية. حركة المطالبة بدستور ديمقراطي. الفضاء الجمعوي. الهيئة الوطنية لحماية المال العام. الائتلاف من أجل حقوق العاملات. تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب. شبكة مناهضة التحرش الجنسي ضد النساء. الائتلاف الوطني من أجل الحق في الصحة. التنسيقية ضد غلاء المعيشة. لجنة المتابعة حول الهجرة. لجنة الإشراف للمنتدى الاجتماعي المغربي. الائتلاف الوطني لمناهضة اتفاقية التبادل الحر. شبكة الجمعيات المقاطعة لأنشطة السفارة الأمريكية الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل.4) إن المؤتمر ضمانا لفعالية العمل التشبيكي واستمراريته، يوصي أجهزة الجمعية بالعمل مع شركائها الديمقراطيين على تجميع العمل التنسيقي في إطار شبكات ديمقراطية كبرى مثل: شبكة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. شبكة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية. شبكة مناهضة الامبريالية. شبكة الدفاع عن حقوق المرأةكما يوصي المؤتمر المكتب المركزي واللجنة الإدارية بالعمل على إحياء وتطوير المنتدى الاجتماعي المغربي على أسس ديمقراطية.5) إن المؤتمر يوصي بتفعيل العمل التشبيكي على مستوى الفروع المحلية للجمعية كقاعدة للعمل الشبكي على المستوى الوطني، ويوصي فروع الجمعية بالمبادرة إلى إحياء المنتديات الاجتماعية المحلية التي سبق تأسيسها في 14 منطقة وإلى تأسيس منتديات محلية جديدة بكافة مجالات تواجد الجمعية.المؤتمر الوطني الثامنفي 22 أبريل 2007 مشروعتوصية حول التكوين والدراسات والأنشطة الإشعاعيةاستنادا إلى التقييمات الأولية لعمل الجمعية في مجال التكوين وإلى خلاصات الندوات الجهوية والوطنية والتي طالبت بجعل التكوين أولوية من أولوية الجمعية في السنوات المقبلة.وتحت شعار: " جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع". فان المؤتمر الوطنى الثامن المنعقد ببوزنيقة ما بين 19 و23 ابريل 2007 1) يثمن مجهودات الجمعية لقيامها بعدد من الأعمال والأنشطة ذات الطابع التكويني التي غطت المرحلة السابقة.2) يوصي اللجنة الإدارية ب: وضع إستراتيجية في مجال التكوين تغطي المرحلة القادمة بعد القيام بدراسة تشخيصية واستشرافية للحاجيات في مجال التكوين. تحويل كل العناصر الإستراتيجية إلى خطط عمل والحرص على تنفيذ مقتضياتها ومضامينها لتدارك الاختلالات التي تعاني منها الجمعية في مجال التكوين. مواصلة التكوين ذي الطبيعة العرضانية وفق حاجيات وأهداف محددة وواضحة. تكليف اللجنة المركزية بالإشراف وتتبع البرامج التكوينية للجان الأخرى. وضع قاعدة معطيات لتتبع التكوين وتقييم مردود يته. خلق شبكة من المكونين والمكونات. إنشاء مركز لتكوين أطر الجمعية في كافة مجالات حقوق الإنسان. إعطاء أهمية لإنجاز الدراسات في مجال اشتغال الجمعية. توثيق الأعمال والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها الجمعية (كراسات، منشورات، أقراص). فتح مجال الاستفادة من التكوينات المنظمة بالخارج لكافة المناضلين وإلزام المستفيدين من التكوين بتعميمها. تعميم الدورات التكوينية على جميع الجهات. تدعيم تجربة نوادي حقوق الإنسان وتطويرها. تعميم تجربة المنتديات الجهوية وتشجيعها. شراكة مع snisup وتمديد الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية مقرر الطفل•تقديم : أشغال اللجنة :اعتمد المشاركون و المشاركات على المشروع المقرر حول حقوق الطفل الذي هيأته اللجنة التحضيرية، و قد تميزت المناقشات ب : -تشخيص وضعية الطفولة دوليا و إقليميا و وطنيا.-تشخيص أداء الجمعية في مجال حقوق الطفل.-صياغة مطالب و مقترحات و توصيات تعتبر نوعا من الإضافة و الإغناء للمشروع المقرر حول حقوق الطفل و الذي حضي بالإجماع في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني الثاني.•مقرر حول حقوق الطفل صادر عن المؤتمر الوطني الثاني ( أبريل 2007 ) :إن المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد خلال أيام 19 . 20 . 21 و21 أبريل 2007 ببوزنيقة تحت شعار " من أجل دستور ديموقراطي و مغرب الكرامة و كافة حقوق الإنسان للجميع ".استنادا إلى : •اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدها الأممالمتحدة في قرارها 25 / 44 بتاريخ نونبر 1989.•البروتوكولين الاختياريين المعتمدين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 25 ماي 2000، و كل الاتفاقيات ذات الصلة بالطفل.•أن الطفل هو البالغ أقل من 18 سنة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.•مبادئ الجمعية و على الخصوص مبدأي الكونية و الشمولية.•أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان و يجب أن تشكل احد الانشغالات الأساسية للجمعية.•الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن و خلاصات الندوات الجهوية و الندوة الوطنية.•تقديم عمل الجمعية و الجهود المبذولة من طرف الفروع في مؤازرة الضحايا انتهاكات حقوق الطفل.•ما تسجيله من مواطن الضعف و النقص في عمل الجمعية على مستوى حقوق الطفل حماية و نهوضا.يقرر :•ضرورة الاهتمام ب : ملائمة التشريع المغربي و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.الاهتمام بقضايا الطفولة في العالم و على الخصوص في العراق و فلسطين.خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل.خلق مراكز استقبال لضحايا انتهاكات حقوق الطفل على مستوى الفروع.حقوق الطفل الأمازيغي.تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل على مستوى القضاء. كما يوصي بالاشتغال على :ملف تشغيل الأطفال و الحماية من الاستغلال الاقتصادي.ظاهرة العنف و سوء المعاملة التي تطال الأطفال.الاستغلال الجنسي للأطفال.ظاهرة الهدر المدرسي و على الخصوص في البادية.ملف الأطفال المتواجدين رفقة أمهاتهم في السجون.الانتهاكات التي تطال الأطفال المهاجرين القاصرين.ملف الأطفال ضحايا الألغام.ظاهرة الإدمان وسط الأطفال.ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة.ظاهرة الطفلات الخادمات.كما يدعو المؤتمر الوطني الثامن ل :تفعيل اللجنة المركزية للطفل و إنشاء و تفعيل لجن الطفل على مستوى الفروع.تفعيل بطاقة صديق الجمعية و إشراك أصدقاء الجمعية في الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل.تبادل التجارب بين الفروع في مجال الدفاع عن حقوق الطفل عبر الملتقيات الجهوية و الوطنية.بلورة خطة لمدة 3 سنوات تشمل العمل المباشر مع الأطفال.إنجاز دورات تكوينية حول حقوق الطفل و آليات الحماية جهويا ووطنيا.تطوير وسائل و آليات متابعة الخروقات التي تطال حقوق الطفل في مختلف المستويات.إشراك أصدقاء الجمعية في أشغال لجان حقوق الطفل بالفروع.تكليف محامين لمؤازرة ضحايا حقوق الطفل.التربية على حقوق الإنسان لفائدة الطفلات و الأطفال في المؤسسات التعليمية.إشراك جمعيات آباء و أولياء التلاميذ في النهوض بثقافة حقوق الطفلإنجاز دراسات و تحقيقات ميدانية حول وضعية الطفولة بالمغرب.تطوير التعاون و التنسيق مع الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل.إنجاز تقرير سنوي من طرف المكتب المركزي خاص بوضعية الطفولة بالمغرب.إعادة صياغة تحيين المطالب الأساسية الخاصة بحقوق الطفل.