إن دراسة ومقاربة وضعية المعاق في التشريع المغربي، تتطلب استحضار مجموع النصوص القانونية الوطنية والدولية الموقّع عليها من لدن المغرب، وعلى رأسها الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 دجنبر 2006، والتي تعدّ أوّل إتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص المعاقين. وهكذا، فمن خلال العودة إلى نصوص الدستور، باعتباره يمثّل التشريع الأسمى للدولة، نجده ينص في ديباجته على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، أي انطلاقا من مرجعياتها العلمانية والليبرالية الغربية، المتضمّنة أساسا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 دجنبر1948 والبروتوكولين الملحقين به، والمتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. فضلا عن باقي الإتفاقيات الحقوقية الإقليمية، المتّصلة بمجال حقوق الإنسان، سواء داخل المجالين العربي-الإسلامي والإفريقي، أو في المجال الأوروبي-الأمريكي. كما أنّ تصفّح المتن الدستوري المغربي، يكشف تنصيص الفصل الثامن على أن «الرجل والمرأة متساويان في التمتّع بالحقوق»، بعض النظر عن وضعيتها البدنية والصحية. و يؤكد الدستور أيضا على حق المواطن المغربي في الحصول على الشغل والسكن والصحة. وباقي الحقوق التي تعتبر ضرورية لنمو وانبثاق شخصية الكائن البشري. ورغم أنّ التنصيص على حقوق الفرد المعاق بصفته تلك داخل النص الدستوري، يبقى غائبا، فقد تضمّن القرار الوزاري، الصادر عن الوزير الأول في سنة 1993 تحديدا للمناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية، وكذا النسبة المئوية التي ينبغي تخصيصها لهم في إدارات الدولة؛ وهي نسبة ضعيفة لا تتجاوز7%، مقارنة مع الشعارات الإجتماعية المرفوعة، ومع حجم الدعم والرعاية اللتين ينبغي أن يحظى بهما المعاق داخل المجتمع، والتي تعدّ معيارا أساسيا لقياس مدى تحضّر وتقدم المجتمعات. وكذا مدى المكانة التي تحتلّها الدولة الراعية داخل المنتظم الدولي. وذلك استنادا إلى مواثيق العديد من المنظّمات الإقليمية والدولية: الحكومية وغير الحكومية، العاملة في الميدان الإنساني والتضامني. ويمكن أن نشير أيضا في هذا الصدد إلى القانون رقم (92-07) المتعلّق بالرعاية الإجتماعية للمعاقين، وأيضا المرسوم رقم (218-97-2). أما فيما يرتبط بالمدونة الجديدة للشغل التي أشارت لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي المعاصر إلى خصوصية وضع الأجير المعاق، لاسيما بعد إحداث كتابة الدولة المكلّفة بالأشخاص المعاقين ؛ ففيما يخص المقتضيات الجديدة التي جاءت بها، نجدها قد أسندت حقوقا إيجابية بالنسبة للشخص المعاق، سواء على مستوى فتح باب التشغيل أمامه، أو بتأكيدها على أنّ الإعاقة لا يمكن أن تكون سببا في الفصل من العمل. بيد أنها ربطت ذلك بمدى توفر الشخص المعاق على المؤهلات الضرورية لذلك، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، ويؤدي إلى تغييب المقاربة الإجتماعية والإنسانية التي يجب أن تنبني عليها المدونة، حين الحديث عن تشغيل الشخص المعاق، إذ إن الكلام عن المؤهلات بصيغة صلبة وجامدة، من دون مرونة تذكر، مراعاة لوضعية الإعاقة، يمكنه أن يحيل على الإرادة المبيّتة للمشرع في وضع شروط قد لا تعمل إلاّ على تكريس النظرة الدونية إلي المعاق، والتأسيس بشكل قانوني للإقصاء والتهميش الذي يعانيه. ولتفادي ذلك كان أحرى بالمدونة أن تتحدّث عن إمكانيات لا عن مؤهلات، قد تجعل الشخص المعاق متساويا مع الأسوياء في طلب الشغل، وبالتالي تعطيل تفعيل القرار الوزاري المرتبط بتخصيص «كوطا» قدرها 7% للشخص المعاق. وبالتوقيع على الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المذكورة، (وهو سلوك يحسب للحكومة المغربية، باعتبارها كانت من بين الموقّعين الأوائل على الإتفاقية، بغضّ النظر عن التحفّظ الذي أبدته إزاء البروتوكولين الملحقين بها)، يكون المغرب قد وضع على عاتقه إلتزامات كبيرة، متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للإندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، بما يدفع نحو تجاوز المقاربة الإحسانية التي ما فتئت الطبقة السياسية تنهجها إزاء التعامل مع الإحتياجات والمطالب المشروعة لذوي الإحتياجات الخاصة. وذلك لصالح مقاربة حقوقية تنبني على التدبير الحكيم والمعقلن لمجال الإعاقة في المغرب. فهل يتطابق، يا ترى، الوضع القانوني للمعاق مع وضعه الواقعي؟.