بما أن الشخص المُعاق هو إنسان ومواطن وكائن اجتماعي،فإنه مبدئيا وقيميا وقانونيا لديه كل الأسبقية في التمتع بكامل حقوقه العامة والخاصة كإنسان،والتي تضمنها المواثيق الدولية،وكمواطن وعضو في المجتمع الوطني،والتي تضمنها الدساتير والقوانين الوطنية. وعليه سنحاول،في هذه المقاربة ،محاولة معرفة مدى تمتع المعاق والمعاقة المغربيين بالحقوق الخاصة التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وذلك من خلال التعرف على حقوق المعاقين كما هي في المواثيق الدولية،ثم في القوانين والسياسات الرسمية،لإجراء تقييم مقارن للوقوف على مدى التزام المغرب بالمواثيق الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، راصدين بعض الاختلالات والمشاكل التي يعيشها المعاق/ة في الواقع المغربي بعيدا عن النصوص والخطابات والسياسات الرسمية المُوثقة،خاتمين ببعض الاقتراحات القمينة بالقضاء على أسباب وعوامل الإعاقة. حقوق المعاق في المواثيق الدولية من المعروف ان هناك عدة مواثيق واتفاقيات وإعلانات وبرامج دولية حاولت،بطريقة ضمنية او مباشرة، الاعتراف بخصوصية حقوق المعاق(طفلا كان أو راشدا) وجعلها التزاما دوليا؛ونذكر منها: إعلان حقوق الطفل 1959(خصوصا في المبدإ الخامس)، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966( خاصة المادة 12)،الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971،الإعلان العالمي بشان حقوق المعوقين1975،إعلان السنة الدولية للمعوقين 1981،برنامج العمل العالمي 1982،ميثاق حقوق الطفل العربي1983(الهدف السادس)،اتفاقية حقوق الطفل1989(المادة23)،مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الصحة العقلية1991،القواعد الموحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين1993... وتُوجت المجهودات السابقة باعتماد سنة 2006′′اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“،والتعرض على الدول للتوقيع سنة 2007، وكان عدد الموقعين 147،والمصدقين 99،كما وقع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية 90 دولة وصادق عليها61 دولة.(وقع المغرب على الاتفاقية في 30مارس 2007،وصادق عليها وعلى بروتوكولها في 8أبريل 2009). وفيما يلي ورقة موجزة لبعض مواد هذه الاتفاقية(50مادة)،كما نجدها في موقع الأممالمتحدة*: “تلتزم الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع وتنفيذ السياسات، والقوانين والإجراءات الإدارية الرامية إلى كفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإلغاء القوانين، واللوائح، والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا (المادة 4). ولما كان تغيير المفاهيم ضروريا لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على الدول المصدقة مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز وتعزيز الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8). وعلى الدول أن تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم الأصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 10)، وكفالة تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة والنهوض بهن (المادة 6) وحماية الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7). ويتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بالمساواة في الحقوق، ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت السلطات أن هذا الفصل لمصلحة الطفل العليا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة سواء للطفل أو لأحد الأبوين أو كليهما (المادة 23). وعلى الدول أن تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأن تحظر التمييز على أساس الإعاقة وأن تكفل الحماية القانونية المتساوية (المادة 5). وعلى الدول أن تكفل المساواة في حق ملكية ووراثة الممتلكات، وإدارة الشؤون المالية والمساواة في إمكانية الحصول على القروض المصرفية والائتمان والرهون (المادة 12). وعليها أن تكفل سبل اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 13)، وأن تتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي (المادة 14). ويجب أن تحمي الدول السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع أي شخص آخر (المادة 17)، وأن تضمن عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقة الشخص المعني (المادة 15). ويجب أن تكفل القوانين والتدابير الإدارية عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء. وفي حالة الاعتداء، تشجع الدول استعادة الضحايا لعافيتهم، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع والتحقيق في الاعتداء (المادة 16). ولا يجوز تعريض الأشخاص ذوي الإعاقة لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو شؤون أسرهم، أو بيوتهم، أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم. ويتعين حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشؤونهم الشخصية وبصحتهم وبتأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 22). وفي القضية الأساسية المتعلقة بإمكانية الوصول (المادة 9)، تقتضي الاتفاقية بأن تحدد الدول العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول، وأن تزيلها، وأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم، ووسائل النقل، والمرافق والخدمات العامة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على العيش باستقلالية، وأن يُدمَجوا في المجتمع، وأن يختاروا مكان إقامتهم ومع مَن يعيشون وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مؤازرة في المنزل، وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية (المادة 19). ويتعين تعزيز التنقل الشخصي والاستقلالية بتيسير التنقل الشخصي بتكلفة في المتناول، والتدريب على مهارات التنقل والحصول على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة والمساعدة البشرية أو الحيوانية (المادة 20). وتعترف الدول بالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وبحماية اجتماعية؛ وهذا يشمل توفير الإسكان العام، والخدمات والمساعدات لذوي الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، فضلا عن المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة في حالة الفقر (المادة 28). وعلى الدول أن تعزز سبل الوصول إلى المعلومات بتوفير المعلومات الموجهة لعامة الناس بأشكال وتكنولوجيات سهلة الفهم، وبتسهيل استعمال طريقة برايل، ولغة الإشارة وأشكال الاتصال الأخرى وبتشجيع وسائط الإعلام ومقدمي المعلومات عن طريقة شبكة الإنترنت على جعل المعلومات على الشبكة متاحة بأشكال سهلة الفهم (المادة 21). وينبغي القضاء على التمييز ذي الصلة بالزواج، والأسرة والعلاقات الشخصية. ويتعين أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساوية ليخبروا الوالدية، ويتزوجوا ويؤسسوا الأسر، وأن يقرروا عدد الأطفال وفترة التباعد بينهم، وأن يحصلوا على التثقيف والوسائل في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن يتمتعوا بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال، وكفالتهم والوصاية عليهم وتبنيهم (المادة 23). وعلى الدول أن تكفل المساواة في الحصول على التعليم الأولي والثانوي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة. ويتمثل التعليم في استعمال المواد، والتقنيات وأشكال الاتصال الملائمة. ويتعين أن يحصل التلاميذ المحتاجون للدعم على وسائل الدعم، وأن يحصل التلاميذ المكفوفون، والصم والصم المكفوفون على تعليمهم بأنسب وسائل الاتصال من مدرسين يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل. وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يعزز مشاركتهم في المجتمع، وشعورهم بالكرامة وتقدير الذات وتنمية شخصيتهم، وقدراتهم وإبداعهم (المادة 24). وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، ويتعين أن يحصلوا على خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك المقدمة للأشخاص الآخرين، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بسبب إعاقتهم، ولا يجوز التمييز ضدهم في توفير التأمين الصحي (المادة 25). ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والقدرة، على الدول أن توفر خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة، والعمل والتعليم (المادة 26). ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوق متساوية في العمل وكسب العيش. وعلى الدول أن تحظر التمييز في المسائل ذات الصلة بالعمل، وتشجيع العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة والشروع في الأعمال التجارية الخاصة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وتشجيع تشغيلهم في القطاع الخاص، وأن تكفل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم في أماكن العمل (المادة 27). وعلى الدول أن تكفل الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الحق في التصويت، وخوض الانتخابات وتقلد المناصب (المادة 29). وعلى الدول أن تعزز المشاركة في الحياة الثقافية، وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة بكفالة توفير البرامج التليفزيونية والأفلام، والعروض المسرحية والمواد الثقافية بأشكال ميسرة، وبتسهيل دخول المسارح، والمتاحف، ودور السينما والمكتبات، وضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية لا لخدمة مصلحتهم فحسب، بل لإثراء المجتمع أيضا. وعلى الدول أن تكفل اشتراكهم في الألعاب الرياضية العادية والخاصة بالإعاقة (المادة 30). وعلى الدول أن تقدم المساعدة الإنمائية في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لكي تضع الاتفاقية موضع التنفيذ (المادة 32). ولكفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها، على الدول أن تعين جهة تنسيق في الحكومة وأن تنشئ آلية وطنية لتعزيز ورصد التنفيذ (المادة 33). وتحصل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المكونة من خبراء مستقلين، على تقارير دورية من الدول الأطراف عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية (المواد 34 إلى 39). ويسمح بروتوكول اختياري مكون من 18 مادة بشأن البلاغات بأن يقدم الأفراد أو مجموعات الأفراد بلاغات للجنة متى كانت كافة وسائل الانتصاف الداخلية مستنفدة.”(1) المعاق في القوانين والسياسات الرسمية المغربية من بين المعطيات القانونية التي تمكنا من العثور عليها،بالإضافة إلى الدستور الذي يكفل لجميع المواطنين الحق في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص،نجد القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (6 ماي 1982) قانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين (10 شتنبر 1993)• قانون رقم 01.03 المتعلق بالولوجيات (12 ماي 2003).(جريدة الاتحاد الاشتراكي 12/07/2007،الإعاقة والاندماج بالمغرب 1996(2)، الاستفادة من نسبة %7 المتعلقة بتشغيل المعاعقين في القطاع العام، طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00،،وذلك لضمان الحماية القانونية للمعاقين في مجال الوقاية والعلاج،والحق في التعليم والتكوين،والحق في الاندماج والتدريب المهني والعمل،والحق في الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات. أما على مستوى السياسات العمومية المهتمة بالمعاق التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة،فنجد أن الوزارة المكلفة حاليا بالمعاقين،وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،تعلن في استراتجيتها(3) تحقيق الإجراءات التالية: تنسيق البرامج الحكومية ودعم المجتمع المدني في مجال الإعاقة، النهوض بالصحة الجسدية والعقلية، تحسين عملية الولوج إلى المعلومات والتربية والتكوين والتشغيل، تحسين ولوجيات الاتصال والمعمار والنقل، المشاركة في الأنشطة السوسيوثقافية والرياضية والسياحية والترفيهية، إنتاج المعلومات والتعريف بالإعاقة. حصيلة الوزارة العملية(3) على مستوى ترجمة إستراتيجية الوزارة والسياسة العمومية في مجال الإعاقة بالمغرب،فقد تمكنا فقط الحصول على معطيات تتعلق بالسنتين 2007و2008،حيث نجد انه في سنة 2007(حسب موقع الوزارة التي من المفترض أن تتوفر فيه جميع المعطيات) تم إنجاز مايلي: -انطلاق الخطة الوطنية للغدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة،إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقات،الاستقبال اليومي لأكثر من 70 شخصا معاقا او أسرهم او الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة. - في مجال المساعدات التقنية الموجه للمعاقين المعوزين ،استفاد هذه السنة 2551 شخصا معاقا من كراسيمتحركة(1294)،العصي البيضاء(120)،لوحات برايل(36)،سماعات(67)،نظارات طبية(254)،أخذيه طبية(57). - في مجال تربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة،تم إحداث 247 قسما مدمجا جديدا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس،حيث ساهمت الوزارة بتجهيز هذه الأقسام،وتكوين اكثر من 30 مربيا مختصا. -برنامج التكفل بنفقات تربية 986 طفلا معاقا بالمؤسسات المختصة. -وضع بنك للمعطيات حول الأشخاص المعاقين الراغبين في العمل،في إطار تخصيص 7% من المناصب المقيدة في ميزانية الدولة لفائدة الأشخاص المعاقين،مع إعداد مشروع لتشغيلهم في مراكز النداء. - تجهيز 16 قاعة لتقويم النطق،و16 قاعة لعلم النفس الحركي بشراكة مع وزارة الصحة. - مواصلة أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين المهملين بمكناس،واستكمال الدراسات لبناء مركز سوسيو تربوي مختص في تربية وتأهيل الأطفال الانطوائيين بمراكش. - بشراكة مع وزارة الصحة ،واصلت الوزارة الاشراف على دراسة الملفات الطبية للحصول على بطاقة شخص معاق،والتي بلغ عددها 20150 ملفا طبيا. - تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للشخص المعاق(30مارس2007)،بمشاركة 3000 من الأطفال المعاقين والجمعيات والمؤسسات المغربية. - رصد مبلغ14.357.300 درهما لدعم مشاريع وقدرا أكثر من 103 جمعية عاملة في مجال الإعاقة،ودعم 269 مشروعا ونشاطا في إطار الشراكة مع الجمعيات بمبلغ 22 ملين درهم. أما حصيلة الوزارة في سنة 2008 فكانت كالتالي: - إعداد مشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين بشراكة مع مجموعة من المتدخلين،والمشروع الاولي لخطة العمل الوطنية لإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين للعقد المقبل. - في مجال النهوض بالصحة العقلية والجسدية: استفاد أكثر من 1542 من المعاقين المعوزين من العادات والآلات التعويضية،و بشراكة مع وزارة الصحة،جهزت الوزارة هذه السنة 16 قاعة لعلم النفس الحركي،و6 قاعة لتقويم النطق،بمعدل قاعتين بكل جهة من جهات المملكة. وتم الانتهاء من إعداد الاستراتيجة الوطنية للوقاية من الإعاقة،وعقد ندوة وطنية نهاية شهر أكتوبر للمصادقة عليها. - في مجال تحسين الولوج إلى المعلومة والتربية والتكوين والتشغيل:وقعت الوزارة 43 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتكفل بنفقات تمدرس 1301 طفل (من الجنسين)حامل لإعاقة عميقة في مراكز التربية الخاصة. – تجهيز أكثر من 200 قسم مدمج بالأدوات الديداكتيكية . -تنظيم دورة تكوينية لفائدة 30 مربي ومربية يعملون في المراكز المتخصصة حول المشروع الفردي،ولمديري ومديرات هذه المراكز حول مشروع المؤسسة،وغيرها من الدورات التكوينية. توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التشغيل والتكويت المهني لضمان ولوج الاشخاص المعاقين لسوق الشغل. إعداد مشروع مشروع قرار للوزير الاول لتخصيص 5% لتشغيل الأشخاص المعاقين في القطاع الخاص،ونحيين قاعدة معطيات الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر الباحثين عن العمل.توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية مراكز النداء والخدمات المعلوماتية بالمغرب لتطبيق آلية الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،وإحداث علامة المسؤولية الاجتماعية في ‘طار علاقة الزبون بالخدمات المعلوماتية. - في مجال تحسين الولوجيات المادية والتواصلية المتعلقة بالنقل،نظمت الوزارة دورة تكوينية لفائدة المهندسين المعماريين في مجال الولوجيات.إعداد مشروع مرسوم تطبيقي لقانون الولوجياتنوعرضه على قنوات المصادقة. - المشاركة في الأنشطة السوسيوثقافية والرياضية والسياحية الترفيهية:تنظيم الدورة السادسة للمهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،تخليدا لليوم الوطني للأشخاص المعاقين(30 مارس)،شارك فيه أكثر من 800 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. - البنيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة: تم تجهيز الخزانة الناطقة للأشخاص المكفوفين بتازة،بشراكة مع عصبة برايل بتازة.توقيع اتفاقية شراكة مع ولاية مكناس تافلالت لتجهيز مركز الأطفال المعافين المتخلى عنهم.وتم دعم 9 جمعيات لتقوية قدراتها في مجال التسيير ولإحداث بنيات استقبال الاشخاص المعاقين. تقييم التزام المغرب بتطبيق المواثيق الدولية والقوانين والسياسات الوطنية على مستوى الواقع العيني، وملاحظات بعض الجمعيات المهتمة بالإعاقة،ورغم المجهودات الملموسة التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال تفعيل حقوق المعاق،فإنه تسجل عدة نواقص واختلالات،نذكر منها: عدم تفعيل المغرب لكل مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،سواء على مستوى القوانين او السياسات الرسمية،ونذكر منها مثلا:الحصول على القروض(المادة12)،العيش اللائق والحماية الاجتماعية التي تخص السكن(المادة 28)،الحق في المشاركة في الحياة السياسية(المادة 28) لما لم تُخصص مثلا كوطة لتحمل المسؤوليات السياسية،مكافحة القوالب النمطية وأشكال التميز(المادة8) حيث هناك نقص كبير في مجال التوعية والتحسيس وتغيير تمثلات المجتمع السلبية تجاه المعاقين عبر قنوات التواصل والتنشئة... كما تسجل شبكة الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بشمال المغرب وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب” مجمل مضامين القوانين المشارة إليها أعلاه هي عبارة عن مبادىء عامة تفتقد الى الدقة على مستوى الصياغة وتحديد الحقوق والجهات المعنية بالتطبيق، كما أن هاته القوانين لاتغطي كل حقوق الاشخاص المعاقين (المشاركة الاجتماعية، الوضعيات الصعبة والخطرة، الحق في الاعلام)• هذا الى جانب افتقار هاته القوانين الى مراسيم تطبيقية وتنظيمية مما يجعلها غير مفعلة بالشكل المطلوب، اذ لايوجد سوى مرسوم تطبيقي واحد (المرسوم رقم 97/218) الصادر في 97/12/19• كما تؤاخذ الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بالمغرب أن هاته القوانين وضعت من منظور رعائي وليس من منظور حمائي، زد على هذا فإن هاته القوانين غير متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين، التي وقع عليها المغرب في 30 مارس 2007′′* كما يلاحظ نقص كبير على مستوى توفير الحماية والتربية والتشغيل والولوجيات والخدمات الصحية والتقنية،وتوفير البنيات والهندسات المعمارية الخاصة بالأشخاص المعاقين.ويكفي لنلمس حجم النقص والاختلالات التي لازالت قائمة في مجال العناية بالمعاق بالمغرب، ان نذكر بعض الأرقام الدالة، والتي خلصت إليها نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة سنة 2005،ورغم عدم راهنية هذه المعطيات،ونحن في سنة 2011،لأ نها هي الوحيدة(حسب علمنا) التي استطعنا العثور عليها،ولنا ان نتخيل كيف هي الوضعية الحالية أمام التزايد الديمغرافي الذي عرفه المغرب من سنة 2005 إلى الآن)2011): عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل % 5.12من مجموع سكان المغرب خلال شتنبر2004 أي ما يعادل مليونا و530 ألف شخص من العدد الإجمالي للسكان بالمغرب، و % 16 منهم يعيشون في السكن غير اللائق،68% من الأطفال في وضعية ما بين 4 و15 سنة إعاقة غير متمدرسين، و87% من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة سببا لعدم تمدرس أطفالهم، تعذر الولوج لسوق الشغل بالنسبة لما يعادل 2‚55% من الأشخاص في وضعية إعاقة والذين تفوق أعمارهم 15 سنة،5‚39% من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية، 6‚15% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يتمكنوا من إيجاد عمل،12فقط % من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي، يعتقد 1‚61 % من الأشخاص في وضعية إعاقة، بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم، عبر 76% من هؤلاء عن استحالة مشاركتهم في أنشطة مدرسية، نسبة 74% عبروا عن عدم تمكنهم من ممارسة أية وظيفة، 3‚55% صرحوا بأن حاجتهم الأساسية تكمن في الاستفادة من الخدمات الطبية، عبر 5‚52% عن رغبتهم في الحصول على مساعدات مالية لمواجهة حاجياتهم الأساسية، 14% من الأشخاص البالغين في وضعية إعاقة و7% من آبائهم وأوليائهم ينخرطون في جمعيات فاعلة في مجال الإعاقة.(4) في الأخير،ندعو الدولة المغربية،بصفة عامة،إلى تكثيف المزيد من الجهود من اجل أجرأة كافة مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين على مستوى القوانين الوطنية الملزمة،وعلى مستوى التواصل العمومي لمزيد من التوعية والتحسيس لتغيير العقليات والتمثلات السلبية ، وعلى المزيد من الاعتناء بالأشخاص المعاقين خاصة بالبوادي والأحياء الشعبية،وعدم مركزة خدماتها بالمدن الكبرى و والحواضر ، والتعبئة القطاعية الشاملة للقضاء على الأسباب والعوامل المؤدية للإعاقة ،خاصة:التخفيف من حوادث السير،محاربة التطبيب التقليدي والشعودة،الحد من الاخطاء الطبية وتوفير الولوج إلى العلاج العمومي للجميع والتوعية الصحية، العناية الخاصة بظروف وشروط الولادة الصحية،الحد من انتشار الأمراض المعدية والخطيرة، الحد من زواج الأقارب،توفير شروط السلامة والصحة داخل المعامل والحقول والمؤسسات العمومية... محمد الصدوقي باحث تربوي ................................. http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=6571- 2- كتاب”الإعاقة والاندماج بالمغرب،طبعة1،1996،العصبة الانجليزية لوقاية الأطفال/جمعية غوت الأطفال البريطانية. http://www.social.gov.ma/ar/handicap.aspx3-