شارك د يوسف البحيري استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق مراكش نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان اللقاء التواصلي حول إعداد التقرير الوطني لإعمال الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكش في 30 اكتوبر الفارط وعليه، فإن ان اعداد التقرير الوطني الاول المتعلق باعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص في وضعية الاعاقة هي مناسبة لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنيين المغاربة في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص في وضعية الاعاقة و البروتوكول الملحق بها . وهذه المصادقة تترتب عنها إلتزامات الدولة المغربية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للإندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. فالمغرب عبر عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها بعد التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية بتاريخ 30 مارس 2007، والمصادقة عليها في 8 أبريل 2009 في أعقاب قرار جلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتروم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى "تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة". وتقوم الاتفاقية على مبادئ: احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، و كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، و احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، و تكافؤ الفرص، و إمكانية الولوج، المساواة بين الرجل والمرأة، و احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. أما البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية فينص على اعتراف "الدول الأطراف في البرتوكول باختصاصات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمعالجة الشكاوى و البلاغات من الأفراد أو المجموعات الذين يدعون أنهم ضحايا خروقات الدولة الطرف للمقتضيات والأحكام المنصوص عليها الاتفاقية". والحكومة المغربية لم تقم حتى اليوم بالمصادقة عليه. وقد ركزت مختلف المداخلات والنقاش الدائر حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب على مجموعة من الاشكاليات الهامة : يجب الإشارة الى إن مصطلح الاعاقة يعود لأصل الكلمة باللغة الانجليزيةhand in cap" "وذلك لتحديد فئة من للاشخاص ذوي الاعاقة المشاركين في سباقات الجري واعتمدت منظمة الصحة العالمية على مصطلحات "incapacité"، "invalidité "، "déficience" لتحديد ثلاث مستويات من الاعاقة. فالمنظمة العالمية للصحة وضعت تمييزا بين العجز والاعتلال والقصور وعرفت الاعاقة بانها ضرر يمس فردا معينا في احد اعضاءه، وينتج عنه اعتلال أو عجز يحد من تأدية دور طبيعي ويبدو أن هذه التعريفات على اختلافها تركز على عنصر اساسي هو ان الشخص المعاق هو الذي تكون قدرته على أداء المهام العادية في الحياة اليومية أقل مما هو متوفر لدى الشخص العادي. وقد لا يوجد شخص معاق بالمفهوم المطلق بل توجد حالات إعاقة، بمعنى أن الإنسان يجد نفسه معاقا في حالة معينة وفي ظروف خاصة، ولا يكون كذلك في ظروف أخرى، وهذا ما يجعل الأمل كبيرا على إدماج هؤلاء الأشخاص في الحياة العامة. ومن هذا المنطلق، فالهشاشة ليست مصيرا حتميا للإعاقة، إذ لا يجب أن تتحول الإعاقة إلى سبب للإقصاء والتهميش. ان تحديد المصطلح هو ضروري ، لانه يلاحظ احيانا استعمال بعض القطاعات الحكومية وايضا جمعيات االمجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاقه على فئة الأشخاص ذوي الاعاقة. فالمقصود من ذوي الاحتياجات الخاصة في علم الاجتماع هو كل فئة غير قادرة على حماية نفسها اعتمادا على ذاتها، وذلك بحكم السن سواء بالنسبة للاحداث أو المسنين أو بحكم العاهة أو انعدام اوضعف القدرات العقلية ، لذلك فمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناسب مع فئة الاشخاص ذوي الاعاقة جسديا أو بسبب فقدان البصر. ولهذا السبب يجب وضع المصطلحات في محلها ويمكن الرجوع الى تصنيف منظمة الصحة العالمية للإعاقة والتي تشمل: 1- إعاقة جسدية تتصل بالجسد وما به من أعضاء مختلفة، 2- إعاقة الحواس التي يدخل في خانتها فقدان البصر أو ضعفه، وفقدان السمع أو ضعفه. 3- إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، ولايدخل في نطاقها الامراض العقلية بدرجاتها المختلفة. 4- إعاقة تتعلق بالقدرة الكلامية واللغوية، ويدخل تحتها مختلف عيوب النطق والكلام والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة يلاحظ ان المشرع المغربي لم يقم بتحديد و تصنيف أنواع الإعاقة بناء على مقاييس طبية وفنية حيث وضعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا مذكرة مشروع مرسوم أحدث في مادته الأولى لجنة طبية اجتماعية مركزية دائمة للاشخاص ذوي الاعاقة تقوم بتحديد صفة للاشخاص ذوي الاعاقة، دون تحديد المعايير او المقاييس الطبية والفنية لتحديد صفة الاشخاص ذوي الاعاقة، و هو ما يفسر الخلط في تصنيف انواع الاعاقة وعدم دقة تعريف المعاق يشكل فراغا يعاني منه التشريع المغربي. بل الابعد من ذلك فالمشرع المغربي حينما عالج مسالة تخصيص نسبة 7 بالمائة للاشخاص ذوي الاعاقة كنسبة قارة في الوظيفة العمومية فهو ربط هذه النسبة بامتلاك الشخص من ذوي الاعاقة بالتوفر على بطاقة شخص معاق، وهو ما يثير نوع من الاستغراب لان مقاربة المشرع لم تفكر في مسألة توظيف نسبة 7 بالمائة للاشخاص ذوي الاعاقة كنسبة قارة في الوظيفة العمومية كمحطة لإدماجهم وتاهيلهم لممارسة حقهم في التنمية وتجاوز العراقيل و الصعوبات التي قد يتعرض لها الاشخاص في وضعية اعاقة للحصول على هذه البطاقة هذا، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1975 إعلان يتضمن عدة حقوق تهم جميع أنواع الأشخاص ذوي الاعاقة ويعتبرها ضرورة لتسهيل عملية الاندماج وقد عرف وحدد مفهوم الأشخاص ذوي الاعاقة "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور عقلي أو خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية"، يتضمن الحق في احترام كرامة الإنسانية،و الحق في كل الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، و الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقة وغنية.، والحق في نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواء من البشر "التصويت، الترشيح، الانضمام إلى الجمعيات، حرية التعبير"، و الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي، الحق في التعليم والتأهيل المهني.، الحق في الشغل، الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حق الإقامة مع أسرته، الحق في أخذه بعين الاعتبار "أخذ حاجاته الخاصة" في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية، الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية، الحق في الحماية من الاستغلال ومن المعاملات التمييزية أو التعسفية الحاطة بالكرامة، الحق في مراعاة ظروفه الخاصة أثناء التقاضي. كما تعترف هذه الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم وما يجب أن تقوم به الدولة من أعمال المساعدة والتوجيه اللازمين للقيام بهذه المهام. وهكذا نصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على ضرورة احترام الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العرف المحلي في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . وبالإضافة إلى هذا المقتضى، حرصت الاتفاقية من خلال مجموعة من المواد (10-9-20-19-18-16-14:10-9-20-19-18-16-14 ) على ضمان مصالح الطفل في علاقاته بمحيطه الأسري، كعدم فصل الطفل عن والديه إلا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ضمانا لمصالحه ورفاهه، أو إجراءات تسهيل جمع الأسرة. أو التأكيد على مسؤولية الأبوين في تربية الطفل، أو توفير رعاية بديلة مناسبة في حالة عدم وجودها. وتُوجت المجهودات الدولية باعتماد عام 2006 ′′اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"،وعرضت على الدول للتوقيع سنة 2007، وتلزم الاتفاقية الدولية في المادة (50مادة):"تلتزم الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع وتنفيذ السياسات، والقوانين والإجراءات الإدارية الرامية إلى كفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإلغاء القوانين، واللوائح، والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا وتكفل (المادة 9) من الاتفاقية الدولية، إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم، ووسائل النقل، والمرافق والخدمات العامة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على العيش باستقلالية، وأن يُدمَجوا في المجتمع، وأن يختاروا مكان إقامتهم ومع مَن يعيشون وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مؤازرة في المنزل، وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية (المادة 19). ) ويتعين تعزيز سبل الوصول إلى المعلومات بتوفير المعلومات الموجهة لعامة الناس بأشكال وتكنولوجيات سهلة الفهم، وبتسهيل استعمال طريقة برايل، ولغة الإشارة وأشكال الاتصال الأخرى وبتشجيع وسائط الإعلام ومقدمي المعلومات عن طريقة شبكة الإنترنت على جعل المعلومات على الشبكة متاحة بأشكال سهلة الفهم (المادة 21) كما أن دراسة ومقاربة وضعية المعاق في التشريع المغربي، تتطلب استحضار مجموع النصوص التشريعية الوطنية. لقد تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. وقد نص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها. والوثيقة الدستورية تقوم على مبدا يكفلها حماية المواطن المغربي من ذوي الاعاقة ويتعلق الامر بالمساواة في الحقوق: " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…"، الفصل 19 عدم التميز في الحقوق: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان…"، التصدير وذلك في مجالات الحقوق الاجتماعية التي تم تخصيص لها الفصول من 31 الى 34 ومما جاء منها "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في : - العلاج والعناية الصحية. - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. - الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. - التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة. - التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. - السكن اللائق. - الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي. - ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. - التنمية المستدامة". وايضا يتمتع الشخص من ذوي الاعاقة باعمال مبدا المساواة في الحقوق الاقتصادية المنصوص عليها في الفصول 35 و 36 و 37 دون اغفال ما تقتضيه ممارسة كل هذه الحقوق من واجبات وهو ما تمت الاشارة اليه في الفصول 37 الى 40. كما أنّ هناك اشارة في متن الدستور الحالي قد تفسر من اجل حماية الشخص من ذوي الاعاقة حيث نص الفصل الثامن على أن «الرجل والمرأة متساويان في التمتّع بالحقوق»، بغض النظر عن وضعيتها البدنية والصحية. و يؤكد الدستور أيضا على حق المواطن المغربي في الحصول على الشغل والسكن والصحة. وباقي الحقوق التي تعتبر ضرورية لنمو وانبثاق شخصية الكائن البشري. ومن جانب اخر وضع المشرع عدة قوانين تهم حماية الشخص من ذوي الاعاقة وهي -القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (6 ماي 1982) -قانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين (10 شتنبر 1993) -قانون رقم 01.03 المتعلق بالولوجيات (12 ماي 2003). - قرار الوزير الأول رقم 3.130.00،،وذلك لضمان الحماية القانونية للمعاقين في مجال الوقاية والعلاج،والحق في التعليم والتكوين،والحق في الاندماج والتدريب المهني والعمل،والحق في الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات. رابعا- مسألة ادماج الشخص المعاق والحق في التنمية يعتبر الإدماج والاشتراك في المحيط والبيئة الاجتماعية والاقتصادية أهم عنصر من عناصر تفعيل الحق في التنمية، فبفضل هذا الادماج يمكن تحقيق نسب هامة من الاستقلال والاعتماد على الذات، بل إن مدى التزام الدولة لتحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الاعاقة يشكل مؤشرا حقيقيا لملامسة مدى احترامها لحقوق الانسان، ولذا يبدو أن مسألة تسهيلات استعمال وسائل النقل وتطويع البيئة الخارجية لولوج الأشخاص ذوي الاعاقة تقع رأسا على عاتق الدولة ضمن مهام إعداد التراب الوطني والإسكان والنقل وخدمات المرافق العامة عموما، وهو ما يفسر لماذا تؤكد الإتفاقية الدولية للمعاق على «أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة». وهكذا. فمن خلال رصد المجال الجغرافي والعمراني الذي يعدّ بمثابة البنية التحتية، أو الأولية لتطوير قدرات المعاق وتأهيله، يظهر واضحا قصور الدولة والممثل الجماعي المحلي في توفير الولوجيات (Accessibilités) الضرورية لتنقل الشخص المعاق للمدرسة، أو الجامعة، أو الطبيب، إذ تكاد تغيب تلك الولوجيات في معظم المرافق العمومية والخاصة على حدّ سواء. ويرجع ذلك إلى التعطيل المستمر الذي يعرفه تطبيق القانون رقم (03-10) الخاص بالولوجيات والصادر في 12 ماي 2003. وهنا يمكن القول إن كفالة حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التنقل والولوجيات يعتبر بحق المثال الجيد للمطالبة بتنظيم محكم لكفالة الفاعلية في الممارسة فالأشخاص ذوي الاعاقة ا ليسوا فئة متجانسة وتواجه حواجز مختلفة ذات أنواع مختلفة يجب التغلب عليها بطريقة مختلفة، خصوصا وأن المكفوفين لا يرون الإشارات الضوئية للمرور، وأن الصم لا يمكنهم ولوج قاعات السينما والمسرح، وذوي الشلل النصفي الذين يستعملون الكراسي المتحركة لا يجدون ممرات ملائمة، بل تقف الأدراج أمامهم في مختلف الطرقات العمومية، وبما أن كل ما يكتب ليس له معنى بالنسبة للمتخلفين ذهنيا، لزم تعديل البيئة المادية للمجتمع من مجتمع معمول من أجل أشخاص يرون ويسمعون ويمشون ويعقلون أي مجتمع منيع "Inaccessible" إلى "مجتمع من أجل الجميع "Société pour tous"، فكثيرا ما يصادف الأشخاص ذوي الاعاقة حواجز من حيث البيئة تمنعهم من المشاركة في المجتمع على نحو كامل ومتكافئ ونشيط، وتؤثر هذه الحواجز بصفة خاصة على رفاه الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز ذهني أو عقلي أو متعدد. طالبت الفقرات من 112 إلى 115 من البرنامج العالمي المتعلق بالمعاقين للأمم المتحدة الدول الأعضاء بالعمل في سبيل جعل البيئة الطبيعية قابلة لأن يصل إليها الجميع بسهولة بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات العجز المختلفة، وأيضا تشجيع الدول الأعضاء على تبني سياسة تضمن الأشخاص ذوي الاعاقة الوصول إلى جميع المباني والمرافق العامة الجديدة والمساكن العامة ووسائل النقل وينبغي للدولة أن تشجع على توفير خدمات الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من العيش بصورة مستقلة قدر الإمكان، وينبغي وهي تقوم بذلك أن تضمن إتاحة الفرصة للأشخاص المصابين بإعاقة بتسهيل مجال الولوجيات. وقد قسم الدليل إلى ثلاث مجالات: 1-ولوج الأماكن العامة وتطوير الأثاث الحضري من أبواب، أدراج، مصاعد كهربائية، مواقف للسيارات، مقاهي، شبابيك، مسابح، حمامات، وكذا المراكز الصحية. 2-الطرقات الموصلة، من أرصفة مسواة بقارعة الطريق، معابر مفترقات الطرق، المعابر المخصصة للراجلين، أماكن العمل. 3-تطوير بيئة السكن للأشخاص ذوي الاعاقة سواء من حيث الأبواب، الممرات، المراحض، مفاتيح المياه والضوء، النوافذ، رفوف المكتبات، الطرق… لقد نصت المادة 27 من القانون رقم 07.92 على أنه: "يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية أن يتم تجهيزها بمقرات ومصاعد ومرافق يسهل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص ذوي الاعاقة ". فهذا النص الوحيد في القانون رقم 07.92 الذي استعمل صيغة الوجوب، وهي ميزة تحتسب له، فإنه من جهة أخرى قد اقتصر على ضرورة توفير الولوجيات في الأماكن العامة فقط، ولم يشر إلى تطويع بيئة السكن للشخص من ذوي الاعاقة المعوق وهذا على خلاف المادة 16 من مشروع النظام العام للبناء التي نصت على ضرورة توفير الولوجيات في أماكن سكن الأشخاص ذوي الاعاقة ، وكذلك في الأماكن العامة. شارك