باع السيد فاروق بوناكي، إلى جانب إخوته، أرضا فلاحية بناحية مكناس، ذات الرسم العقاري عدد 45260/05، والتي ورثوها عن المرحومة والدتهم، بمبلغ 310 دراهم للمتر المربع الواحد، وتم التصريح بالبيع لدى إدارة الضرائب بمكناس وأداء الرسوم الواجبة طبقا للقانون، حيث أدى كل واحد منهم واجبه على الضريبة العامة على الدخل (الربح العقاري)، حسب حصته في الأرض المبيعة. لكن السيد فاروق فوجئ بمراجعة ثمن البيع المصرح به وهو 24.000.000,00 إلى أكثر من 40.000.000,00 درهم عن مساحة 80.432 متر مربع.. إذ قامت إدارة الضرائب بمراجعة الضريبة العامة على الدخل المذكورة ورفعت سومة البيع من مبلغ 310 دراهم للمتر المربع الواحد إلى مبلغ 500 درهم، مع إضافة زيادات وغرامات وفوائد، وفرضت عليه ضريبة تكميلية بمقتضى الأمر بالتحصيل رقم 69/2010/81، وتوصل منها بالرسالة التبليغية الأولى والثانية. ورغم أم السيد فاروق صرح في جوابه عن الرسالتين بأن الثمن المصرح به هو الحقيقي، إلا أن إدارة الضرائب لم تعر أي اهتمام لرده، وفرضت عليه رسوما تكميلية باهظة رغم أنه طالب بإحالة ملفه على اللجنة المحلية للطعون الضريبية، ملتمسا إلغاء الضريبة التكميلية. وأمام تعنت إدارة الضرائب، تقدم السيد فاروق بتاريخ 09/08/2010 بدعوى أمام القضاء، بواسطة مقال طعن ضريبي، ينازع فيها في الضريبة التكميلية التي فرضت عليه بمقتضى الأمر بالتحصيل المذكور، باعتبارها غير مستحقة، مؤسسا الطلب على: 1 - بطلان مسطرة الفرض التلقائي؛ 2 - انعدام السبب؛ 3 - خرق مقتضيات من المدونة العامة للضرائب (م.220-219-143)؛ 4 - عدم ممارسة حق الشفعة؛ 5 - المبالغة في التقدير؛ 6 - الإخلال بمبدأ المساواة. وأرفق طلبه بعقد بيع للمقارنة يتعلق بأرض بيعت لمؤسسة الضحى بنفس الثمن الذي باع به، مع تقرير خبرة تقويمية حددت قيمة المتر في 320 درهم للمتر المربع، وهي الخبرة التي جاءت مطابقة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م بما في ذلك حضور الأطراف لإجراءات الخبرة. وقد أفاد تقرير الخبرة بأن القطع المجاورة للعقار المبيع والبالغ مساحتها مابين 2000 و 3000 متر مربع بيعت بثمن أقصاه 310 درهم، وأن مؤسسة الضحى اشترت عقارا مساحته 82.500 متر مربع والثاني مساحته 80.432 متر مربع بثمن قدره 25.575.000,00 درهم على أساس 310 دراهم للمتر المربع بتولال، على إثر ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في القضية، مؤرخا في 11/07/2012 تحت رقم 327/2012/9 في الملف عدد 79/2010/9، يقضي بتحديد القيمة التجارية لاحتساب الضريبة العامة على الدخل (الأرباح العقارية) في مبلغ 320 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة للعقار المبيع ذي الرسم العقاري عدد 5426/05، وبإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 69/2010/81 في ما زاد على التحديد المذكور أعلاه، وجعل الصائر مناصفة بين الأطراف.« وتم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرار صادر في 24/04/2013 تحت رقم 166 في الملف عدد 983/12/9. وتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الذكور الذي أصبح نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضى به. وقد قام السيد فاروق بعرض هذا الحكم النهائي على التنفيذ بواسطة مفوضة قضائية لدى محاكم الرباط، إلا أن إدارة الضرائب رفضت تنفيذ الحكم وفق ما يقضي به في منطوقه الواضح والصريح رغم اكتسابه قوة الشيء المقضى به، وقررت تنفيذه على أساس معطيات غير واردة في الحكم بهدف الإضرار بالسيد فاروق، فارضة عليه ضريبة أخرى غير مستحقة، إخلالا بالقانون ودون اعتبار لمتقضيات الفصل 12 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. وللإشارة، فإن موقف إدارة الضرائب في هذا الشأن معبر عنه في المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية المكلفة بتنفيذ الحكم، وكذا في رسالة إدارة الضرائب التي توصل بها في الموضوع. وإذ يشتكي السيد فاروق من هذا الإجراء الظالم المتخذ في حقه من طرف إدارة الضرائب، يقول: «أتوجه إلى السدة العالية بالله من أجل إصدار أوامرها السامية إلى الجهة المعنية قصد إنصافي وحمل إدارة الضرائب على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها باسم جلالة الملك حسب ما ينص عليه الحكم في منطوقه طبقا للقانون». وقد أرفق السيد فاروق رسالته الوجهة للجريدة بصورة للحكم الإداري رقم 327/2012/9 في الملف عدد 79/2010/9، وصور للقرار الاستئنافي رقم 1660 في الملف عدد 983/12/9، وصورة للمحضر الإخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية، وكذا صورة لرسالة إدارة الضرائب في موضوع تنفيذ الحكم حسب تعديلها له.