يحدث أن تصدر إدارة الضرائب بعض الضرائب التي قد يعتبرها المواطن غير قانونية أو مبالغ فيها أو غير محترمة للمساطر الجاري بها العمل. المواطن، ودفاعا عن نفسه يطعن في القرار الضريبي أمام المحكمة الادارية التي بعد الاستماع للطرفين تصدر حكما طبقا للقانون والمشروعية. اليوم، نعرض الحالة التي جاءت ضمن الحكم رقم 8 بتاريخ 2 - 1 - 2008 في الملف الاداري 473 - 06 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء حتى يستفيد منه المواطنون لكونه ألغى الضريبة. «بناء على المقال الافتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2006/7/3 حسب الوصل عدد 194121 الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه يعرض فيه أنه خلال شهر يونيو قام ببيع بقعة أرضية في ملكيته تبلغ مساحتها 75 مترا مربعا بثمن 1450 للمتر المربع الواحد وأنه فوجئ من دون سابق إعلام بصدور أمر بالتحصيل عدد 3 جدول رقم 35600211 عن سنة 2002 يعتبر أن الأساس الخاضع للضريبة محدد في مبلغ 1,594,333,00 درهم مطالبا العارض بأداء مبلغ 350,741,30 درهما عن ضريبة الارباح العقارية. وأضاف أن المبلغ المذكور غير مبني على أساس اعتبارا للأسباب التالية: أولا: خرق مسطرة التصحيح الضريبي لكون الادارة لم تحترم شكليات هذه المسطرة وحرمته من ممارسة طعنه أمام اللجنة المحلية واللجنة الوطنية مما يجعل مسطرة التصحيح باطلة ويبقي الاقرار الذي قام به العارض هو الواجب التطبيق. ثانيا: إن مبلغ 3,000,00 درهم بدلا من 1450,00 المحدد من طرف الادارة كثمن للبيع للمتر المربع الواحد جد مبالغ فيه نظرا لموقع العقار وما يفتقر إليه من مميزات تجعل الثمن المضمن بعقد البيع جد مناسب، والتمس أساسا بطلان مسطرة التصحيح وإلغاء أمر بالتحصيل واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية وأرفق المقال بأمر بالتحصيل عدد 3 جدول رقم 35600211 . «وبعد المداولة طبقا للقانون:في الشكل قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع:حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل - الأرباح العقارية - المفروضة على المدعي لعدم ارتكازها على أساس سليم.وحيث استند المدعي في طلبه إلى أن الثمن المصرح به في عقد تفويت القطعة الأرضية موضوع النزاع هو الثمن الحقيقي والواقعي تبعا لموقعها وقت التفويت ولموقعها في محيط بنايات عشوائية. وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد القيمة التجارية للقطعة كانت قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير(..) الذي خلص إلى تحديد القيمة التجارية في مبلغ 1,131,000,00 درهم على أساس 1500,00 درهم للمتر المربع. وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت حضورية ومطابقة للقانون ومتضمنة لمواصفات العقار من كونه عبارة عن قطعة أرض يوجد موقعها على يمين طريق أزمور عين الذئاب مساحتها 754 مترا مربعا محفظة في منطقة معدة لبناء الفيلات كما جاءت متضمنة عناصر المقارنة لعقارات مماثلة يتراوح ثمنها ما بين 1162,00 و1900,00 درهم للمتر المربع خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب الأمر الذي ترى معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية اعتمادها والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الضريبة العامة على الدخل- الارباح العقارية- المفروضة على المدعي برسم سنة 2002.»