وصلتنا من السيد (ع.إ) رسالة موجهة إلى مديرة إدارة الضرائب في سلاالجديدة ونظراً لما يشكله موضوعها من انتهاك للقانون، واحتمال تكرر حالة هنا وهناك، ننشرها بعض ما جاء فيها كالتالي : **************** «وصلني من الخزينة العامة للمملكة ( آخر إشعار دون صوائر) يوم 13 / /2 2009 لأداء الضريبة (سنة فرض الضريبة 2005 حسب الأمر بالتحصيل:G1، رقم الفصل: 29089202 _ محل فرض الضريبة: إقامة المنصور _ شقة 2 _ سلا). وأود أن أوضح النقط التالية، بعد إبداء استغرابي من وصول الإشعار من الدارالبيضاء: - فوجئت بهذه الضريبة فوجئت، وفرضت علي في خطأ فادح من ردارتكم، أو نتيجة عملية يعاقب عليها القانون. - لم يحدث قط أن قمت بتأجير شقتي ( 2 إقامة المنصور_ شارع محمد الخامس _ تابريكت _ سلا) لأي شخص أو لأية جهة ما. - إنني أقيم في شقتي بصورة منتظمة ومتواصلة منذ أن اشتريتها في سنة 1998 ولا أزال إلى هذا اليوم. - قدمت شكايتين في هذا الموضوع إلى مديرية الضرائب بسلاالجديدة، بتاريخ 9 يناير2009، تحت رقم:57 - MOD.2009، وتحت رقم 8109Rion N_:، ولم أتلق جواباً حتى الآن. - كيف أكون قد قمت بكراء شقتي للغير، ومع ذلك يصلني الإشعار لأداء ضريبة الأرباح إلى عنواني في هذه الشقة نفسها؟و هل يوجد من يؤجر بيته ويظل مقيماً فيه؟. - كيف يعقل أن تطالبني مديرية الضرائب بضريبة الأرباح عن كراء مزعوم لشقتي، في حين أنني أؤدي ضريبة النظافة كل سنة (في حدود خمسمائة درهم)؟. فهل تجتمع الضريبتان في عقار واحد؟. - أحمل معي فواتير الماء والكهرباء والهاتف والانترنيت في إسمي التي تثبت أنني أقيم في شقتي هذه بصورة منتظمة منذ أن اشتريتها وأقمت فيها عام 1998 ولا أزال إلى هذا اليوم. - إنني أطلب من مديرية الضرائب أن تقدم لي عقد الكراء الذي تزعم أنه تم فعلاً والذي بموجبه تطالبني بأداء ضريبة الأرباح. - إنني أتظلم من هذا الخطأ الفادح، أو العمل الخطير الذي تعرضت له، وأحتفظ بحقي في متابعة إدارتكم أمام القضاء، اللهم إلا إذا قدمت لي وفي أقرب وقت، الاعتذار عن الخطأ الجسيم الذي وقع من طرفها في حقي» إن عدم الإكتراث بشكاوى المواطنين يكلف أيضا خزينة الدولة أموالا طائلة عند لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار وحقوق الإنتفاع لعدم سلوك المساطر القانونية كما أكد على ذلك منشور الوزير الأول سنة 1999 بشأن تفعيل وخلق شعب المصالح الإدارية القضائية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتفادي هدر المال العام، فضلا على أن القانون الجنائي ينص على جريمة الغدر حينما يتم استخلاص مبالغ أقل أو أكثر مما يلزمه المشرع.