ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة إعفاء السيارات المستخدمة أكثر من 25 سنة وفي المجال الفلاحي
مستجدات حول الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009


بقلم: المختار السريدي/ مفتش إقليمي للضرائب
ابتداء من فاتح يناير 2010 ستدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والمنصوص عليها في القانون المالي للسنة المالية 2009 حيز التطبيق، وتتمحور حول التعريفة الجديدة المطبقة والجهات التي سيعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة والجزاءات المترتبة عن كل تأخير في الأداء أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني المحدد لاستيفاء الضريبة.
أولا: التعريفة المطبقة:
تفرض الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات على جميع العربات والسيارات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية (بيكوب) ذات محرك (دييزل) المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
وهذا ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، والذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 وألحقت مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 إلى 265، حيث جاءت بتعريفة جديدة لكن أرجأت تطبيقها إلى غاية الفاتح من يناير 2010.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31 وتلك التي ستطبق ابتداء من 01 يناير 2010.
1) التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين:
ب- فيما يخص السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المنتجات والمواد الفلاحية:
تفرض عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المطبقة على السيارات التي تستعمل البنزين كوقود لها.
- ج) فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين:
2) التعريفة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
أ- بالنسبة للسيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين ومعنويين:
- ب) بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين، يخصصونها لنقل المواد والمنتجات التي لها علاقة بالميدان الفلاحي:
تطبق عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك بنزين رغم أنها ذات محرك دييزل.
ثانيا: الجهة المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة:
يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك موظفو ومأمورو وأعوان مكاتب التسجيل والتمبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية.
غير أنه وابتداء من فاتح يناير 2010 سيعهد بعمليات الاستخلاص والتحصيل بالإضافة إلى هؤلاء شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الضغط على المصالح الضريبية المكلفة بتحصيل واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات التي بدأت تشكو خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، فكان التعاقد مع شركات التأمين بمثابة متنفس رغم أن قرار الوزارة الوصية بهذا الشأن لازال لم ير النور بعد.
ثالثا: فترة استخلاص أو أداء الضريبة:
تمتد فترة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من فاتح 31 من يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون كمايلي:
- 1) الجزاءات المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
وهذه الجزافات منصوص عليها في المادة 8 من ظهير 1957 المنظم للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي جاء فيها بأن كل تأخير في الأداء يستوجب أداء قدر إضافي على الشكل التالي:
- 10% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر (5) الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.
- 20% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء تلقائيا بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر (6) التي تليها.
- 50% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بكيفية تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا (11) على انصرام الأجل القانوني لأداء الضريبة.
- 2) الجزاءات المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب بأن الفترة القانونية لأداء واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات تمتد من فاتح إلى متم يناير من كل سنة.
وفي حالة عدم الأداء والتأخير في الأداء خلال المدة المذكورة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من طرف الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بضبط المخالفات في هذا الشأن وإثباتها في محاضر تحدد الذعيرة في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إيداع العربة أو السيارة بمستودع الحجز.
ويترتب عن عدم وضع الضريبة على الزجاجة الأمامية للسيارة إذا تم الإثبات بمحضر أداء غرامة قدرها 100 درهم.
بعد استعراض هذه المقتضيات سواء المنسوخة منها أن الناسخة، فلابد من إبداء الملاحظات التالية:
- 1) توحيد التعريفة المطبقة وإلغاء كل تمييز ما بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وأعتقد أن هذا التوحيد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأشخاص المعنويين كالشركات والمقاولات وباقي المؤسسات الأخرى... قصد تشجيعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، رغم ما تستحمله الدولة من جراء هذا التخفيف، ولو أن بعض المختصين يقول غير ذلك.
- 2) الحد من كثرة التعريفات وتنوعها وخفضها من 14 إلى 8، وحصر القوة الجبائية في 4 أصناف عوض 7، سواء كان الوقود المستعمل للسيارة هو البنزين أو الدييزل، ويدخل هذا في إطار مسلسل الإصلاح والتبسيط الذي لازالت تسير عليه الإدارة الضريبية.
- 3) رفع التعريفة بالنسبة للسيارات التي تتعدى قوتها الجبائية 10 أحصنة مع الاحتفاظ بنفس التعريفة القديمة دون تعديل بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تقل عن 10 أحصنة، ويبغي المشرع من وراء ذلك عدم المساس بمصالح الطبقات المتوسطة وتولية وجهة شطر السيارات الفاخرة التي بدأت تتكاثر خصوصا السيارات رباعية الدفع 4*4 التي
يحاول أصحابها التملص من أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (T.S.A.V.A) في مقابل أداء الضريبة على المحور ( Taxe à l essieu) الأقل سعرا بحجة أن مجموع وزنها مع حمولتها يتعدى 3000 كيلو غرام.
4) تعميم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في حالة عدم أداء هاته الأخيرة في وقتها، وذلك استكمالا لسياسة توحيد وتنسيق وتناغم المقتضيات الجبائية بين هذه الضريبة وتلك، لتحل بذلك الذعيرة بنسبة 10% والزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير في الأداء و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر أو جزء شهر موالي محل الزيادات المحددة في 10% و 20% و 50% التي كان معمولا بها في النص المنسوخ.
5) تطبيق نفس التعريفة المطبقة على السيارات ذات المحرك بنزين بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين ويستعملونها خصيصا لنقل المنتجات والمواد الفلاحية، وأعتقد أن امتيازا ضريبيا من هذا النوع يجب أن يزول خصوصا وأن الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يستفيد منها الفلاح قد تغنيه عن أداء ضريبة سنوية محددة سلفا دون تمييز أو تفرقة.
6) ضرورة إلغاء الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضريبة التي تعفي من الضريبة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، لأن إعفاء من هذا النوع قد يشجع العديد من الملاكين على الاحتفاظ بسيارات قديمة ومتهالكة قد يكون لها تأثير في ارتفاع معدلات حوادث السير نظرا لكبر عمرها وتدهور حالتها الميكانيكية، كما أن تسليم هؤلاء المالكين وهم في تكاثر لضريبة مجانية، قد يشغل موظفي وأعوان وأطر المديرية العامة للضرائب عن القيام بعملهم الأساسي الذي هو البحث عن موارد جبائية الميزانية العامة في أمس الحاجة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.