ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة إعفاء السيارات المستخدمة أكثر من 25 سنة وفي المجال الفلاحي
مستجدات حول الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009


بقلم: المختار السريدي/ مفتش إقليمي للضرائب
ابتداء من فاتح يناير 2010 ستدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والمنصوص عليها في القانون المالي للسنة المالية 2009 حيز التطبيق، وتتمحور حول التعريفة الجديدة المطبقة والجهات التي سيعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة والجزاءات المترتبة عن كل تأخير في الأداء أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني المحدد لاستيفاء الضريبة.
أولا: التعريفة المطبقة:
تفرض الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات على جميع العربات والسيارات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية (بيكوب) ذات محرك (دييزل) المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
وهذا ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، والذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 وألحقت مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 إلى 265، حيث جاءت بتعريفة جديدة لكن أرجأت تطبيقها إلى غاية الفاتح من يناير 2010.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31 وتلك التي ستطبق ابتداء من 01 يناير 2010.
1) التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين:
ب- فيما يخص السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المنتجات والمواد الفلاحية:
تفرض عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المطبقة على السيارات التي تستعمل البنزين كوقود لها.
- ج) فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين:
2) التعريفة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
أ- بالنسبة للسيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين ومعنويين:
- ب) بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين، يخصصونها لنقل المواد والمنتجات التي لها علاقة بالميدان الفلاحي:
تطبق عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك بنزين رغم أنها ذات محرك دييزل.
ثانيا: الجهة المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة:
يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك موظفو ومأمورو وأعوان مكاتب التسجيل والتمبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية.
غير أنه وابتداء من فاتح يناير 2010 سيعهد بعمليات الاستخلاص والتحصيل بالإضافة إلى هؤلاء شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الضغط على المصالح الضريبية المكلفة بتحصيل واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات التي بدأت تشكو خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، فكان التعاقد مع شركات التأمين بمثابة متنفس رغم أن قرار الوزارة الوصية بهذا الشأن لازال لم ير النور بعد.
ثالثا: فترة استخلاص أو أداء الضريبة:
تمتد فترة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من فاتح 31 من يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون كمايلي:
- 1) الجزاءات المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
وهذه الجزافات منصوص عليها في المادة 8 من ظهير 1957 المنظم للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي جاء فيها بأن كل تأخير في الأداء يستوجب أداء قدر إضافي على الشكل التالي:
- 10% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر (5) الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.
- 20% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء تلقائيا بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر (6) التي تليها.
- 50% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بكيفية تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا (11) على انصرام الأجل القانوني لأداء الضريبة.
- 2) الجزاءات المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب بأن الفترة القانونية لأداء واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات تمتد من فاتح إلى متم يناير من كل سنة.
وفي حالة عدم الأداء والتأخير في الأداء خلال المدة المذكورة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من طرف الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بضبط المخالفات في هذا الشأن وإثباتها في محاضر تحدد الذعيرة في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إيداع العربة أو السيارة بمستودع الحجز.
ويترتب عن عدم وضع الضريبة على الزجاجة الأمامية للسيارة إذا تم الإثبات بمحضر أداء غرامة قدرها 100 درهم.
بعد استعراض هذه المقتضيات سواء المنسوخة منها أن الناسخة، فلابد من إبداء الملاحظات التالية:
- 1) توحيد التعريفة المطبقة وإلغاء كل تمييز ما بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وأعتقد أن هذا التوحيد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأشخاص المعنويين كالشركات والمقاولات وباقي المؤسسات الأخرى... قصد تشجيعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، رغم ما تستحمله الدولة من جراء هذا التخفيف، ولو أن بعض المختصين يقول غير ذلك.
- 2) الحد من كثرة التعريفات وتنوعها وخفضها من 14 إلى 8، وحصر القوة الجبائية في 4 أصناف عوض 7، سواء كان الوقود المستعمل للسيارة هو البنزين أو الدييزل، ويدخل هذا في إطار مسلسل الإصلاح والتبسيط الذي لازالت تسير عليه الإدارة الضريبية.
- 3) رفع التعريفة بالنسبة للسيارات التي تتعدى قوتها الجبائية 10 أحصنة مع الاحتفاظ بنفس التعريفة القديمة دون تعديل بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تقل عن 10 أحصنة، ويبغي المشرع من وراء ذلك عدم المساس بمصالح الطبقات المتوسطة وتولية وجهة شطر السيارات الفاخرة التي بدأت تتكاثر خصوصا السيارات رباعية الدفع 4*4 التي
يحاول أصحابها التملص من أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (T.S.A.V.A) في مقابل أداء الضريبة على المحور ( Taxe à l essieu) الأقل سعرا بحجة أن مجموع وزنها مع حمولتها يتعدى 3000 كيلو غرام.
4) تعميم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في حالة عدم أداء هاته الأخيرة في وقتها، وذلك استكمالا لسياسة توحيد وتنسيق وتناغم المقتضيات الجبائية بين هذه الضريبة وتلك، لتحل بذلك الذعيرة بنسبة 10% والزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير في الأداء و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر أو جزء شهر موالي محل الزيادات المحددة في 10% و 20% و 50% التي كان معمولا بها في النص المنسوخ.
5) تطبيق نفس التعريفة المطبقة على السيارات ذات المحرك بنزين بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين ويستعملونها خصيصا لنقل المنتجات والمواد الفلاحية، وأعتقد أن امتيازا ضريبيا من هذا النوع يجب أن يزول خصوصا وأن الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يستفيد منها الفلاح قد تغنيه عن أداء ضريبة سنوية محددة سلفا دون تمييز أو تفرقة.
6) ضرورة إلغاء الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضريبة التي تعفي من الضريبة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، لأن إعفاء من هذا النوع قد يشجع العديد من الملاكين على الاحتفاظ بسيارات قديمة ومتهالكة قد يكون لها تأثير في ارتفاع معدلات حوادث السير نظرا لكبر عمرها وتدهور حالتها الميكانيكية، كما أن تسليم هؤلاء المالكين وهم في تكاثر لضريبة مجانية، قد يشغل موظفي وأعوان وأطر المديرية العامة للضرائب عن القيام بعملهم الأساسي الذي هو البحث عن موارد جبائية الميزانية العامة في أمس الحاجة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.