تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    البطولة الاحترافية.. المغرب التطواني ينهزم أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (3-1)    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    تذكير.. هذا موعد الرجوع للساعة القانونية للمملكة استعدادا لشهر رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة إعفاء السيارات المستخدمة أكثر من 25 سنة وفي المجال الفلاحي
مستجدات حول الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009


بقلم: المختار السريدي/ مفتش إقليمي للضرائب
ابتداء من فاتح يناير 2010 ستدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والمنصوص عليها في القانون المالي للسنة المالية 2009 حيز التطبيق، وتتمحور حول التعريفة الجديدة المطبقة والجهات التي سيعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة والجزاءات المترتبة عن كل تأخير في الأداء أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني المحدد لاستيفاء الضريبة.
أولا: التعريفة المطبقة:
تفرض الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات على جميع العربات والسيارات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية (بيكوب) ذات محرك (دييزل) المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
وهذا ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، والذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 وألحقت مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 إلى 265، حيث جاءت بتعريفة جديدة لكن أرجأت تطبيقها إلى غاية الفاتح من يناير 2010.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31 وتلك التي ستطبق ابتداء من 01 يناير 2010.
1) التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين:
ب- فيما يخص السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المنتجات والمواد الفلاحية:
تفرض عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المطبقة على السيارات التي تستعمل البنزين كوقود لها.
- ج) فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين:
2) التعريفة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
أ- بالنسبة للسيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين ومعنويين:
- ب) بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين، يخصصونها لنقل المواد والمنتجات التي لها علاقة بالميدان الفلاحي:
تطبق عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك بنزين رغم أنها ذات محرك دييزل.
ثانيا: الجهة المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة:
يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك موظفو ومأمورو وأعوان مكاتب التسجيل والتمبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية.
غير أنه وابتداء من فاتح يناير 2010 سيعهد بعمليات الاستخلاص والتحصيل بالإضافة إلى هؤلاء شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الضغط على المصالح الضريبية المكلفة بتحصيل واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات التي بدأت تشكو خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، فكان التعاقد مع شركات التأمين بمثابة متنفس رغم أن قرار الوزارة الوصية بهذا الشأن لازال لم ير النور بعد.
ثالثا: فترة استخلاص أو أداء الضريبة:
تمتد فترة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من فاتح 31 من يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون كمايلي:
- 1) الجزاءات المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
وهذه الجزافات منصوص عليها في المادة 8 من ظهير 1957 المنظم للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي جاء فيها بأن كل تأخير في الأداء يستوجب أداء قدر إضافي على الشكل التالي:
- 10% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر (5) الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.
- 20% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء تلقائيا بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر (6) التي تليها.
- 50% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بكيفية تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا (11) على انصرام الأجل القانوني لأداء الضريبة.
- 2) الجزاءات المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب بأن الفترة القانونية لأداء واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات تمتد من فاتح إلى متم يناير من كل سنة.
وفي حالة عدم الأداء والتأخير في الأداء خلال المدة المذكورة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من طرف الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بضبط المخالفات في هذا الشأن وإثباتها في محاضر تحدد الذعيرة في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إيداع العربة أو السيارة بمستودع الحجز.
ويترتب عن عدم وضع الضريبة على الزجاجة الأمامية للسيارة إذا تم الإثبات بمحضر أداء غرامة قدرها 100 درهم.
بعد استعراض هذه المقتضيات سواء المنسوخة منها أن الناسخة، فلابد من إبداء الملاحظات التالية:
- 1) توحيد التعريفة المطبقة وإلغاء كل تمييز ما بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وأعتقد أن هذا التوحيد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأشخاص المعنويين كالشركات والمقاولات وباقي المؤسسات الأخرى... قصد تشجيعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، رغم ما تستحمله الدولة من جراء هذا التخفيف، ولو أن بعض المختصين يقول غير ذلك.
- 2) الحد من كثرة التعريفات وتنوعها وخفضها من 14 إلى 8، وحصر القوة الجبائية في 4 أصناف عوض 7، سواء كان الوقود المستعمل للسيارة هو البنزين أو الدييزل، ويدخل هذا في إطار مسلسل الإصلاح والتبسيط الذي لازالت تسير عليه الإدارة الضريبية.
- 3) رفع التعريفة بالنسبة للسيارات التي تتعدى قوتها الجبائية 10 أحصنة مع الاحتفاظ بنفس التعريفة القديمة دون تعديل بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تقل عن 10 أحصنة، ويبغي المشرع من وراء ذلك عدم المساس بمصالح الطبقات المتوسطة وتولية وجهة شطر السيارات الفاخرة التي بدأت تتكاثر خصوصا السيارات رباعية الدفع 4*4 التي
يحاول أصحابها التملص من أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (T.S.A.V.A) في مقابل أداء الضريبة على المحور ( Taxe à l essieu) الأقل سعرا بحجة أن مجموع وزنها مع حمولتها يتعدى 3000 كيلو غرام.
4) تعميم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في حالة عدم أداء هاته الأخيرة في وقتها، وذلك استكمالا لسياسة توحيد وتنسيق وتناغم المقتضيات الجبائية بين هذه الضريبة وتلك، لتحل بذلك الذعيرة بنسبة 10% والزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير في الأداء و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر أو جزء شهر موالي محل الزيادات المحددة في 10% و 20% و 50% التي كان معمولا بها في النص المنسوخ.
5) تطبيق نفس التعريفة المطبقة على السيارات ذات المحرك بنزين بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين ويستعملونها خصيصا لنقل المنتجات والمواد الفلاحية، وأعتقد أن امتيازا ضريبيا من هذا النوع يجب أن يزول خصوصا وأن الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يستفيد منها الفلاح قد تغنيه عن أداء ضريبة سنوية محددة سلفا دون تمييز أو تفرقة.
6) ضرورة إلغاء الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضريبة التي تعفي من الضريبة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، لأن إعفاء من هذا النوع قد يشجع العديد من الملاكين على الاحتفاظ بسيارات قديمة ومتهالكة قد يكون لها تأثير في ارتفاع معدلات حوادث السير نظرا لكبر عمرها وتدهور حالتها الميكانيكية، كما أن تسليم هؤلاء المالكين وهم في تكاثر لضريبة مجانية، قد يشغل موظفي وأعوان وأطر المديرية العامة للضرائب عن القيام بعملهم الأساسي الذي هو البحث عن موارد جبائية الميزانية العامة في أمس الحاجة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.