التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    طنجة.. فتاة ضمن المصابين في اصطدام مروع بين دراجتين ناريتين من نوع "سانيا"    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا إقصاء العدول والمحامين والمهنيين المنظمين في مهنة قانونية
تحرير عقود السكن الاجتماعي ومدى دستورية المادة 96 من قانون المالية؟
نشر في العلم يوم 03 - 03 - 2010


1- مفهوم السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي في مفهوم القانون المالي لسنة 2010 كل سكن رئيسي تتراوح مساحته المغطاة مابين 50 و100متر مربع ولايتعدى ثمن بيعه 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على ا لقيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس لايعتبر السكن اجتماعيا متى كان السكن ثانويا وليس رئيسا لمدة 4 سنوات وكذلك إذا تجاوزت مساحته 100 متر مربع أو قيمته المالية أكثر من 25 مليون سنتيم.
2- الجهة المؤهلة لتحرير عقد السكن الاجتماعي:
إذا كانت المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 3 أكتوبر 2002 وكذلك المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 وكذلك الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تتميمه بمقتضى القانون 44.00 الصادر في 3 أكتوبر 2002، أكدت مجتمعة على أن تمرير كل من العقد الابتدائي والنهائي للعقار في طور الإنجاز أو التصرف المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محررات رسمية يحررها الموثقون العصريون أو محررات عرفية يحررها العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس للأعلى أو مهنيون ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخولها القانون تحرير العقود يحدد لائحتها الوزير المختص، والتي لم تصدر لحد كتابة هذه السطور، فان ما يثير الانتباه هو أن القانون المالي لسنة 2010 جعل تحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين العصريين دون غيرهم من المهنيين سواء تعلق الأمر بالعدول أو المحامين وباقي المهنيين.
ولا شك أن هذا الأمر يجعلنا نقول بدون تردد بأن المشرع المغربي لم يتعامل بالمساواة المطلوبة مع جميع المهنيين ومال كل الميل إلى جهة الموثقين العصريين على حساب فئة العدول وهذا ما جعل الهيأة الوطنية للعدول تدخل على الخط من أجل مطالبة الدولة بالتراجع عند هذا الاتجاه المجحف ضد فئة تستمد مرجعيتها من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي على حد سواء.
وفي اعتقادنا فان جعل تحرير عقود السكن الاجتماعي حكرا على فئة الموثقين العصريين راجع إلى أن المشرع يعتبر كل المحررات التي تنجزها هذه الطائفة محررات رسمية كما لو أنها صادرة عن موظفين عموميين فيه الكثير من المبالغة خاصة وأن مهنة الموثقة هي مهنة حرة تماما كمهنة العدول والمحامين والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء غير كتاب الضبط.
3 ماهي التزامات الموثق في مجال السكن الاجتماعي؟:
يتلقى الموثق طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع المحرر من طرفه على أساس الوعد بالبيع باعتباره جزءا من الثمن لذلك فإن الموثق ملزم بأن يدلي الى قابض ادارة الضرائب المختص بالوثائق التالية:
1 نسخة وعد البيع.
2 - التزام بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي للقابض المذكورة.
3 شهادة بنكية تتضمن مقتطف للتعريف البنكي المتعلق به.
وبعد دراسة القابض لهذه الوثائق يحرر الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع.
هذا وان ما ينبغي التذكير به أن رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية يقع على المسكن الاجتماعي لفائدة الدولة، ولا يرفع هذا الرهن إلا بطلب من قابض ادارة الضرائب بعد أن يدلي المستفيد بالوثائق التالية:
طلب رفع الرهن
نسخة عقد البيع.
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان المسكن الاجتماعي موضوع الرهن أو شهادة السكنى موقعة من طرف السلطة المحلية تشير الى أن المعني بالأمر كان يقيم فعليا بهذا المسكن لمدة لا تقل على 4 سنوات.
نسخة من إيصال الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
والتساؤل المطروح هل جميع المساكن الاجتماعية محفظة. خاصة وأنه طبقا للفصل 157 من ظهير 12 يونيوه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فان الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام؟.
وهذا يعني أنه يقع على العقارات والحقوق العقارية المنصبة على العقارات المحفظة، وبالتالي لاقيمة لهذا الرهن إلا من خلال تقييده بكيفية منتظمة في الرسم العقاري.
والجدير بالتنبيه أن الموثق ملزم بمقتضى الفقرة 4 من المادة 93 من القانون المالي الجاري بأن ينجز العقد النهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحويل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، كما ينبغي عليه القيام بإجراءات التسجيل داخل الأجل القانوني.
إشعار القابض بمصير موال العامة:
لكن ماذا لو لم يتم انجاز البيع لأي بسبب من الأسباب؟
نظرا لأن الدعم الذي تقدمه الدولة لمقتني السكن الاجتماعي يعتبر مالا عموميا يدفعه المواطنون من جيوبهم في إطار التكافل الاجتماعي فإنه لابد أن تكون هناك مراقبة صارمة لعملية الاقتناء حتى لا تزيغ عن الهدف المنشود منها ولا سيما وأن الشريحة المعنية من ذوي الدخل المحدود، فكان من الواجب أن يتم انجاز البيع، وفي الحالة التي لا يتم هذا الانجاز فإن الموثق ملزم بأن يشعر قابض إدارة الضرائب برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل بعدم تحقيق البيع مصحوبا بشيك يتضمن إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي كان سيستفيد منه مقتني السكن الاجتماعي.
واستنادا الى هذا الاشعار يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع اصدار أمر بإبطال العملية.
ويستفاد مما سلف أن عملية اقتناء السكن الاجتماعي يتحكم فيها طرفان الأول إدارة الضرائب في شخص القابض ثم الموثق باعتباره المؤهل بمفرده بتحرير عقد البيع الابتدائي والنهائي وفي حالة توقف عملية التحرير للعقد النهائي يشعر إدارة الضرائب بذلك حتى تتمكن من وقف العملية.
مشرع قانون المالية أقصى فئات على حساب الموثقين:
لنا أن نتساءل في الأخير هل باقصاء مشرع القانون المالي لباقي الفئات المهنية من تحرير عقود السكن الاجتماعي وجه رسالة مبطنة لهذه الفئات بأنه لا يثق إلا في فئة الموثقين العصريين دون غيرهم، علما أن القانون المنظم لهذه المهنة الصادر سنة 1925 ينص على أنه لممارسة مهنة التوثيق لابد من حمل الجنسية الفرنسية ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط وإن كل الدفوعات المقدمة من طرف البعض إنما هي التأويلات لا أساس لها من الناحية القانونية كالتذرع بقانون المغربة والتعريب والتوحيد الصادر سنة 1965، علما أن حتى مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق المعد من طرف وزارة العدل لم يستطع أن يأخذ مجراه الطبيعي منذ ما يناهز العقد بحكم القوة الضاغطة التي تسير به نحو منح الكثير من الامتيازات للموثقين العصريين على حساب باقي المهنيين المنتمين الى المهن القانونية المنظمة كالمستشارين القانونيين والعدول وغيرهم من المهن الحرة.
وهذا ما يجعلنا نتساءل مادام لا صفة لنا في تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، عن مدى دستورية المادة 96 من القانون المالي لسنة 2010 ولا سيما في الشق الذي يخرق المساواة بين الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى وغيرهم من المهنيين المنظمين في مهنة قانونية تسمح لهم بتحرير العقود، بخصوص تحرير عقود السكن الاجتماعي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.