ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الصين تندد بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    تبادل الضرب والجرح بالشارع العام يوقف ستة أشخاص بالدار البيضاء    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد بالمغرب    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا إقصاء العدول والمحامين والمهنيين المنظمين في مهنة قانونية
تحرير عقود السكن الاجتماعي ومدى دستورية المادة 96 من قانون المالية؟
نشر في العلم يوم 03 - 03 - 2010


1- مفهوم السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي في مفهوم القانون المالي لسنة 2010 كل سكن رئيسي تتراوح مساحته المغطاة مابين 50 و100متر مربع ولايتعدى ثمن بيعه 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على ا لقيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس لايعتبر السكن اجتماعيا متى كان السكن ثانويا وليس رئيسا لمدة 4 سنوات وكذلك إذا تجاوزت مساحته 100 متر مربع أو قيمته المالية أكثر من 25 مليون سنتيم.
2- الجهة المؤهلة لتحرير عقد السكن الاجتماعي:
إذا كانت المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 3 أكتوبر 2002 وكذلك المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 وكذلك الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تتميمه بمقتضى القانون 44.00 الصادر في 3 أكتوبر 2002، أكدت مجتمعة على أن تمرير كل من العقد الابتدائي والنهائي للعقار في طور الإنجاز أو التصرف المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محررات رسمية يحررها الموثقون العصريون أو محررات عرفية يحررها العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس للأعلى أو مهنيون ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخولها القانون تحرير العقود يحدد لائحتها الوزير المختص، والتي لم تصدر لحد كتابة هذه السطور، فان ما يثير الانتباه هو أن القانون المالي لسنة 2010 جعل تحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين العصريين دون غيرهم من المهنيين سواء تعلق الأمر بالعدول أو المحامين وباقي المهنيين.
ولا شك أن هذا الأمر يجعلنا نقول بدون تردد بأن المشرع المغربي لم يتعامل بالمساواة المطلوبة مع جميع المهنيين ومال كل الميل إلى جهة الموثقين العصريين على حساب فئة العدول وهذا ما جعل الهيأة الوطنية للعدول تدخل على الخط من أجل مطالبة الدولة بالتراجع عند هذا الاتجاه المجحف ضد فئة تستمد مرجعيتها من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي على حد سواء.
وفي اعتقادنا فان جعل تحرير عقود السكن الاجتماعي حكرا على فئة الموثقين العصريين راجع إلى أن المشرع يعتبر كل المحررات التي تنجزها هذه الطائفة محررات رسمية كما لو أنها صادرة عن موظفين عموميين فيه الكثير من المبالغة خاصة وأن مهنة الموثقة هي مهنة حرة تماما كمهنة العدول والمحامين والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء غير كتاب الضبط.
3 ماهي التزامات الموثق في مجال السكن الاجتماعي؟:
يتلقى الموثق طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع المحرر من طرفه على أساس الوعد بالبيع باعتباره جزءا من الثمن لذلك فإن الموثق ملزم بأن يدلي الى قابض ادارة الضرائب المختص بالوثائق التالية:
1 نسخة وعد البيع.
2 - التزام بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي للقابض المذكورة.
3 شهادة بنكية تتضمن مقتطف للتعريف البنكي المتعلق به.
وبعد دراسة القابض لهذه الوثائق يحرر الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع.
هذا وان ما ينبغي التذكير به أن رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية يقع على المسكن الاجتماعي لفائدة الدولة، ولا يرفع هذا الرهن إلا بطلب من قابض ادارة الضرائب بعد أن يدلي المستفيد بالوثائق التالية:
طلب رفع الرهن
نسخة عقد البيع.
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان المسكن الاجتماعي موضوع الرهن أو شهادة السكنى موقعة من طرف السلطة المحلية تشير الى أن المعني بالأمر كان يقيم فعليا بهذا المسكن لمدة لا تقل على 4 سنوات.
نسخة من إيصال الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
والتساؤل المطروح هل جميع المساكن الاجتماعية محفظة. خاصة وأنه طبقا للفصل 157 من ظهير 12 يونيوه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فان الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام؟.
وهذا يعني أنه يقع على العقارات والحقوق العقارية المنصبة على العقارات المحفظة، وبالتالي لاقيمة لهذا الرهن إلا من خلال تقييده بكيفية منتظمة في الرسم العقاري.
والجدير بالتنبيه أن الموثق ملزم بمقتضى الفقرة 4 من المادة 93 من القانون المالي الجاري بأن ينجز العقد النهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحويل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، كما ينبغي عليه القيام بإجراءات التسجيل داخل الأجل القانوني.
إشعار القابض بمصير موال العامة:
لكن ماذا لو لم يتم انجاز البيع لأي بسبب من الأسباب؟
نظرا لأن الدعم الذي تقدمه الدولة لمقتني السكن الاجتماعي يعتبر مالا عموميا يدفعه المواطنون من جيوبهم في إطار التكافل الاجتماعي فإنه لابد أن تكون هناك مراقبة صارمة لعملية الاقتناء حتى لا تزيغ عن الهدف المنشود منها ولا سيما وأن الشريحة المعنية من ذوي الدخل المحدود، فكان من الواجب أن يتم انجاز البيع، وفي الحالة التي لا يتم هذا الانجاز فإن الموثق ملزم بأن يشعر قابض إدارة الضرائب برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل بعدم تحقيق البيع مصحوبا بشيك يتضمن إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي كان سيستفيد منه مقتني السكن الاجتماعي.
واستنادا الى هذا الاشعار يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع اصدار أمر بإبطال العملية.
ويستفاد مما سلف أن عملية اقتناء السكن الاجتماعي يتحكم فيها طرفان الأول إدارة الضرائب في شخص القابض ثم الموثق باعتباره المؤهل بمفرده بتحرير عقد البيع الابتدائي والنهائي وفي حالة توقف عملية التحرير للعقد النهائي يشعر إدارة الضرائب بذلك حتى تتمكن من وقف العملية.
مشرع قانون المالية أقصى فئات على حساب الموثقين:
لنا أن نتساءل في الأخير هل باقصاء مشرع القانون المالي لباقي الفئات المهنية من تحرير عقود السكن الاجتماعي وجه رسالة مبطنة لهذه الفئات بأنه لا يثق إلا في فئة الموثقين العصريين دون غيرهم، علما أن القانون المنظم لهذه المهنة الصادر سنة 1925 ينص على أنه لممارسة مهنة التوثيق لابد من حمل الجنسية الفرنسية ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط وإن كل الدفوعات المقدمة من طرف البعض إنما هي التأويلات لا أساس لها من الناحية القانونية كالتذرع بقانون المغربة والتعريب والتوحيد الصادر سنة 1965، علما أن حتى مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق المعد من طرف وزارة العدل لم يستطع أن يأخذ مجراه الطبيعي منذ ما يناهز العقد بحكم القوة الضاغطة التي تسير به نحو منح الكثير من الامتيازات للموثقين العصريين على حساب باقي المهنيين المنتمين الى المهن القانونية المنظمة كالمستشارين القانونيين والعدول وغيرهم من المهن الحرة.
وهذا ما يجعلنا نتساءل مادام لا صفة لنا في تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، عن مدى دستورية المادة 96 من القانون المالي لسنة 2010 ولا سيما في الشق الذي يخرق المساواة بين الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى وغيرهم من المهنيين المنظمين في مهنة قانونية تسمح لهم بتحرير العقود، بخصوص تحرير عقود السكن الاجتماعي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.