صدر عن المجلس الاعلى الغرفة المدنية بالقسم السادس القرار عدد 1499 في الملف المدني عدد 55 - 1 - 6 - 2008 بين الوكيل العام للملك في مواجهة مجلس هيئة المحامين بطنجة الممثل في شخص النقيب وهو يتعلق بفتح باب الانخراط في سلك المحاماة وممارسة هذه المهنة والتي عرفت تغييرات على العديد من المستويات، والتي ارتأت هيئة المحامين بطنجة ان تصدر مقررا خاصا بها لتحديد واجبات الانخراط فيها، واجبات اعتبر الرفع منها يستهدف الحد من الراغبين في الانتساب الى المهنة. قرار المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون. يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة كان قد قدم مقالا الى غرفة المشورة بنفس المحكمة طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2006/10/4 بشأن مراجعة واجبات الانخراط في الهيئة المذكورة، والمحدد لواجب انخراط المحامين الرسميين المنتقلين من هيآت اخرى في مبلغ مائة وخمسين الف درهم والمعفين من شهادة الأهلية والتمرين في مائتي ألف درهم والمحامين الاجانب والوافدين من هيئات اجنبية في ثلاثمائة الف درهم، والمحامين المتمرنين الملتحقين بالهيئة في ستين الف درهم، والوافدين من هيئات خرى في ثمانين الف درهم والوافدين من الوظيفة العمومية او القطاع الخاص في مائة الف درهم ، بانيا طعنه على المبالغة من الرفع من واجب الانخراط من شأنه ان يخلق حاجزا امام الراغبين في ولوج المهنة ممن تتوفرفيهم الشروط المتطلبة قا نونا، وان تسد الباب في وجه العديد ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام الى مهنة المحاماة او المحامين مغاربة او اجانب منتقلين من هيئات اخرى، واجاب نقيب هيئة المحامين بطنجة بأن قرار المجلس يعتبر قرارا اداريا يطعن فيه امام المحاكم الادارية،و احتياطيا في الموضوع، فإن المشرع المغربي منح مجلس الهيئة صلاحية اصدار القرار المستأنف بمقتضى المادة 85 من ظهير 1996/10/14 ، وان القرار وان كان غير مبرر فذلك راجع لسلطته المطلقة وان ذلك تقتضيه اقساط التأمين الصحي وتأمين الاخطاء المهنية اللتين تعرفان الزيادة سنويا والحالة الاقتصادية عرفت ارتفاع الاسعار بشكل مهول.