لا أحد يمكنه أن ينكر أن السجون المغربية تعرف بعض المشاكل نتيجة لكثرة المودعين بها، ونوعيتهم، بالإضافة إلى طريقة هندستها في مقابل قلة الحراس والإداريين الذين يحتاجون إلى تحسين وضعيتهم المالية وظروف عملهم القاسية والازدحام الذي تعرفه الأماكن المخصصة للنوم، والأكل والنظافة... كما لا ينكر أحد المجهودات المبذولة في هذا القطاع من أجل التخفيف من بعض المشاكل وتجاوزها في الأفق القريب. من أجل كل هذا، تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنظيم نفسها والأقسام التابعة لها، إذ سبق وأن أصدرت بعض القرارات لذلك، منها القرار رقم 09/2456 بتاريخ 2009/9/18 بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللامركزية للمندوبية وهو القرار المنشور بالعدد 5788 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2009/11/19، والقرار رقم 2634/09 بالعدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010 بشأن إحداث مركز تكوين أطر المندوبية. ودعماً لهذه المجهودات وتعريفاً بها ندرج نص هذا القرار الأخير في انتظار المزيد من الأعمال الحافظة للسجين كرامته وللمؤسسة مكانتها الإصلاحية داخل المجتمع: -المادة 1.يحدث مركز لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يكون مقره بإفران. يدخل هذا المركز في حكم مصلحة بالادارة المركزية ويخضع للسلطة المباشرة لمدير الموارد البشرية. -المادة 2.تناط بمركز تكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة تكوين واستكمال خبرة موظفي وأطر المندوبية العامة، يقوم لهذه الغاية بما يلي: التكوين الأساسي للموظفين المتمرنين. التكوين المستمر لموظفي وأطر المندوبية العامة. التكوين المتخصص للموظفين في مختلف مجالات العمل بالمؤسسات السجنية. تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية بشراكة مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الميادين القانونية والتربوية والأمنية المتعلقة بالوسط السجني. تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين. الباب الثاني:إدارة المركز. -المادة 3.يتولى تسيير المركز والإشراف عليه والحفاظ على الانضباط داخله مدير يعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفقا لشروط تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات المشار إليه أعلاه. -المادة 4.يتألف موظفو المركز من: المكونين. الموظفين الاداريين والتقنيين. -المادة 5.يتألف المكونون من مدرسين قارين، ومن مدرسين عرضيين، يعينون بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. -المادة 6.يتقاضى المدرسون العرضيون تعويضات طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. .مقتضيات مختلفة -المادة 7.يخضع الموظفون المتدربون بمركز تكوين الأطر طيلة مدة التكوين لنظام داخلي تحدد فيه قواعد الانضباط وواجبات المتدربين. -المادة 8.يتحمل الموظفون المتمرنون جزءاً من مصاريف التغذية والإقامة خلال مدة التكوين الأساسي، ويحدد مبلغها بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. -المادة 9.يقوم مدير المركز عند نهاية كل دورة تكوينية بإعداد تقرير مفصل عن التداريب التي خضع لها كل متدرب يوجه الى مدير الموارد البشرية بالمندوبية العامة. -المادة 10.يتولى مدير المركز إعداد تقرير سنوي حول أنشطة وتسيير المركز يوجه إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. -المادة 11.يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير العدل رقم 503.78 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1398 (17 ماي 1978) بإحداث مركز لتكوين واستكمال خبرة أطر إدارة السجون.