أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    جلالة الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي (صور)    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    الدار البيضاء.. فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض مواد مقترح قانون حماية المستهلك حماية المستهلكين من الشروط التعسفية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2010


المادة 15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد. وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الصمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات الى شروط عامة محددة مسبقا.
المادة 16
دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 الى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بقدر الطابع التعسفي لشروط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد الى جميع الظروف المحيطة بإبرامه والى جميع الشروط الاخرى الواردة في العقد، ويقدر كذلك بالنظر الى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.
المادة 17
لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16 أعلاه، تحديد المحل الأساسي من العقد ولا علامة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة مادامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.
المادة 18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 أعلاه ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:
1 فيما يتعلق بعقود البيع إلغاء أو انتفاض حق المستهلك في الاستفادة من التعويض من حالة إخلال المورد بأحد التزاماته:
2 احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها.
المادة 8
فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترح على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجع التأويل الأكثر فائدة بالنسبة الى المستهلك.
المادة 9
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الاعلام فيما يتعلق بالتعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه.
المادة 10
يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن تكون القطع اللازمة لاستخدامها متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد بالمادة المذكورة.
المادة 11
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية.
المادة 148
لا يمكن أن تعتبر جمعيات للمستهلكين، حسب مدلول هذا القانون. الجمعيات التي:
تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف الى الحصول على ربح:
تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلكين بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات:
تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات.
تتولى القيام بأنشطة أخرى غير الدفاع عن مصالح المستهلكين.
تهدف، بأي شكل من الأشكال، الى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
المادة 149
يمكن لجمعيات المستهلكين أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي تصادق عليه الإدارة المختصة.
المادة 150
يجب على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 149 أعلاه أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
يخضع النظام الأساسي للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين لمصادقة الإدارة المختصة.
يعترف للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.
ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.
الباب الثاني
الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين
المادة 151
يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 149 أعلاه والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين كما هو منصوص عليها في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.