كشف المجلس الجهوي للحسابات بالرباط عن اختلالات ونقائص في تدبير وتسيير المداخيل للجماعة الحضرية لتيفلت أولاها عدم تصفية رسم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بناء على أساس قانوني، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة ومنح رخص التجزئة والتسليم في غياب تجهيزات القرب الجماعية. وعدد التقرير العديد من الخروقات القانونية في تدبير الشؤن الجماعية منها المبالغة في أثمنة المقتنيات بواسطة سندات الطلب وعدم التأكد من صحة البيانات المحاسبة الممسوكة من أشغال الملك العام وكذا تجاوزات في تدبير مشروع المركب التقليدي. وجاء في التقريرأن محطات الوقود لا تخضع لأداء رسم شغل محطات الوقود للملك العام الجماعي رغم التنصيص عليه في المادة 32 من القرار الجبائي الجماعي رقم 25 بتاريخ 1990/8/27 وكذا وجود إخلال بمقتضيات تحديد الوعاء الضريبي المتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بحيث إن الجماعة لاتقوم سنويا باحصاء الأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 89 30 كما لاتشمل الضريبة المؤداة بهذه المناسبة الا سنة من الإلزام الضريبي، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 86 و 90 من نفس القانون. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه تم منح رخص التجزئة والتسليم في غياب تجهيزات القرب الجماعية رغم كون المادتين 18 و 23 من القانون رقم 90 25 المتعلق بالتجزئات قد قيدت الحصول على رخصة والتسليم بشرط إدراج وتوفير تجهيزات لفائدة قاطني التجزئة مثل المركبات التجارية والمساجد... وكذا تأخر في التسلم النهائي إذ أنه الى حدود نهاية شهر فبراير 2007، لم يتم تطبيق مسطرة الاستلام النهائي بشأن 10 تجزئات من بين 12 تجزئة التي تم تسلمها مؤقتا رغم نفاد سنة على أقل تقدير من تاريخ التسلم المؤقت. وأفاد التقرير أن رئيس المجلس الجماعي برر التأخير المسجل في تطبيق مسطرة التسلم النهائي برفض أصحاب التجزئات الدعوة الموجهة اليهم لحضور عملية التسلم. وهنا أخبر التقرير أن غياب صاحب التجزئة ساعة التسليم النهائي لايشكل عيبا في اجراءات المسطرة كما لم يتم استدعاء سوى ستة منعشين عقاريين من أصل 12، لحضور عملية التسلم النهائي بالإضافة إلى عدم استخلاص رصيد الضريبة المستحقة عن عمليات التجزئة بحيث لم يؤد عن التجزئات المسلمة نهائيا، رصيد الضريبة المستحقة عن عمليات التجزئة وعدم الحاق التجهيزات الجماعية بالملك العام، واعتماد تقدير خاطئ لتكلفة الأشغال الذي يتم من طرف التجزئات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وقدم مثال تجزئة السعدية، إذ لم تشمل التكلفة التقديرية لأشغال تعبيد الطرق والصرف الصحي الضريبة على القيمة المضافة مما فوت على الجماعة مكسبا بقيمة 50.867.2 درهم. عدم الأداء أو الأداء المتأخر لمستحقات الإيجار وجاء في التقرير أنه بالرغم من عدم احترام المتعاقد معه لآجال الأداء، لاتقوم الجماعة بمصادرة الضمانة التي تبلغ اجمالا بالنسبة للأسواق اليومية طيلة سنوات 2004 و 2005 و 2006 200.604 درهم أو حتى فسخ العقد، عند التكرار ، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من دفتر التحملات الخاص بالسوق سنة 2004 و المادتين 8 و 15 من دفتر التحملات المتعلق بسنتي 2005 و 2006. وعدم أداء واجبات عن 06 أشهرللسوق الأسبوعي: ، ممتدة من شهر ماي الى شهر أكتوبر، وعدم مصادرة الجماعة الضمان أو فسخت العقد الذي يربطها بالطرف الآخرمما يبقيه مدينا للجماعة بمبلغ 200.652 درهم؛ كما أن الشخص الذي رست عليه السمسرة سنة 2005 لم يؤد واجبات 04 أشهر من الإيجار، ممتدة من شهر يونيو الى شهر سبتمبر، بما قيمته 400.445 درهم. ووقف التقرير عند مداخيل المحطة الطرقية بحيث لم يؤد المتعاقد معه واجبات 18 شهرا، ممتدة من يوليوز 2005 إلى غاية دجنبر 2006، مما يجعله مدينا للجماعة بمبلغ 318.600 درهم، كما أنها لم تعمد إلى فسخ العقد لحمله على أداء ما في ذمته،وعدم أداء المتعاقد واجبات ستة أشهر من إيجار السوق الأسبوعي بمبلغ 652.000 درهم برسم سنة 2004.. وورد في التقرير أن الجماعة تحملت مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلقة بالمحطة الطرقية التي بلغت خلال سنتي 2004 و2005 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2006 مبلغ 12.192.80 درهم، مع العلم أن المادة 13 من دفتر التحملات تجعل هذه المصاريف على عاتق المتعاقد معه. ولاحظ التقرير أن الجماعة لم تتأكد من صحة البيانات المحاسبة الممسوكة من أشغال الملك العام وتصفية الإتاوة المستحقة على أساس رقم المعاملات المحقق وتحصيل الإتاوة من الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة اللوحات الإشهارية في حدها الأدنى، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من دفتر التحملات، إلا أنها تكتفي بتحصيل الحد الأدنى المنصوص عليه للإتاوة وعدم تحصيل الجماعة إلى غاية 2007/02/09 مبلغ 130.421,60 درهم كمبلغ مستحق من التخفيض من علاوات التأخير و عدم تأسيس الكفالة البنكية، بناء على ما تنص عليه المادة 12 من دفتر التحملات لوجوب تأسيس كفالة بنكية عند بداية كل سنة وعدم تطبيق الجماعة للإجراءات الزجرية المقررة وتحمل الجماعة مصاريف الكهرباء المستهلك بواسطة اللوحات الإشهارية، بما مجموعه 16.790 درهم سنويا، في حين أن المادة 14 من دفتر التحملات جعلت هذه المصاريف على كاهل مستغل الملك العام الجماعي. مداخيل الأملاك الجماعية وفي فقرة خاصة بمداخيل الأملاك الجماعية بين التقرير أنه رغم توفر الجماعة الحضرية تيفلت على ممتلكات عقارية مهمة إلا أن تدبيرها يشوبه بعض الاختلالات أهمها عدم مراجعة السومة الكرائية التي لم تراجع رغم أن بعض العقود، التي تتجاوز مدتها 20 سنة، تنص صراحة على إمكانية المراجعة وضعف مداخيل الكراءبحيث تبلغ القيمة الإجمالية للحقوق المثبتة، المسجلة في باب منتوج أكرية الدور السكنية وأكرية المحلات التجارية، مع خصم مبلغ الباقي استخلاصه عن السنوات الفارطة، على التوالي 2.750 و360.430 درهم برسم سنة 2004. إلا أن هذه المبالغ كما جاء في التقرير لا ترقى إلى مستوى ما يجب استخلاصه في هذا الباب والذي بلغ 5.400 و502.800 درهم بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه المسجل في باب الأكرية إذ أنه إلى حدود 2004/12/31 حدد مبلغ الباقي استخلاصه في ما قدره 704.531,10 درهم، أي بنسبة 13,93% من مجموع المداخيل الذاتية المحققة سنة 2004، الأمر الذي يعكس الصعوبات التي تواجهها الجماعة في استخلاص هذا النوع من المداخيل. وفي نفس السياق أورد التقرير أيضا عدم كفاية البيانات المضمنة في سجل الأملاك الجماعية منها غياب أي إشارة إلى رقم تسجيل الأملاك الجماعية وإلى قيمة اقتنائها أو إلى رقم تقييدها بإدارة التسجيل، وعدم صحة المعطيات الواردة بسجل الأملاك حيث سُجل تباين بين المعطيات الواردة في سجل الأملاك بخصوص المحلات التجارية وعقود الكراء المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الفعلي لبداية الكراء، وعدم تقييد الأملاك الجماعية (مقر الجماعة والسوق الأسبوعي ودكاكين البرنامج الاجتماعي إلخ...)، بسجلات إدارة المحافظة العقارية مما يعرضها إلى مخاطر قانونية قد تنتج عن الحقوق المكتسبة للأغيار على هذه الأملاك. وفي مجال تدبير النفقات كشف التقرير لجوء لجماعة إلى سندات طلب لتنفيذ نفقاتها متجاوزة السقف المقرر في المادة 72 من المرسوم رقم 482 98 2 بتاريح 1998/12/30 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا مقتضيات مقرر الوزير الأول رقم 99 55 3 الصادر في 1990/07/12 بشأن تطبيق المادة 72 من المرسوم السالف الذكر ومثل لذلك باقتناء الجماعة، سنة 2004، مواد للبناء بسندات طلب بلغ مجموعة قيمتها 216.748.80 درهم وإصدار واستعمال سندات غير قانونية موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مصلحة الأشغال البلدية لاقتناء حاجياتها دون إخضاعها للمسطرة القانونية المتعلقة بالإلتزام بسندات الطلب. ومثل لذلك بإصدار سند بتاريخ 2 2 2007 للتزود بمواد للبناء تشمل 25 متر مكعب من الحصى، و25 متر مكعب من رمل البحر، و40 كيسا من الإسمنت، و500 من الاجور 8. وأفاد التقرير أن هذه الممارسة تخالف قواعد المحاسبة العمومية ومباديء المنافسة. المبالغة في أثمنة المقتنيات بواسطة سندات الطلب ومن جملة الملاحظات الواردة في التقرير المبالغة في أثمنة المقتنيات بواسطة سندات الطلب بحيث اتضح من خلال مقارنة أثمنة مقتنيات من نفس النوع تتم بواسطة صفقة وأخرى بواسطة سند طلب،ومثل لذلك بأثمنة توريدات الإنارة العمومية المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 07/04 بتاريخ 2004/04/26 أنها مرتفعة جدا قياسا بأثمنة نفس التوريدات المقتناة بواسطة الصفقة رقم 2004/4 المؤشر عليها في 2004/12/09 بنسبة تبلغ أحيانا 400%، الأمر الذي يشكل ضررا بمالية الجماعة، ويعكس ضعف إعمال المنافسة ووجود نقائص واختلالات في مساطر الشراء العام بالجماعة في ظل غياب معطيات مخزنة في بنك للمعلومات يحمل مراجع وأثمنة المواد المستهلكة بكثرة وتواتر استهلاكها في الجماعة. في هذا الإطار، أبرز التقرير أن الخسارة المترتبة تقدر بما يناهز 45.630 درهم. وأضاف أنه لوحظ وجود نقائص في تدبير المخزن بالجماعة واختلالات في تدبير مشروع المركب التقليدي إذ أبرمت الجماعة الصفقة رقم 97/01 بمبلغ 755.398.5 درهم لبناء مركب للصناعة التقليدية اعتمادا على قرض ممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي بنسبة فائدة محددة في 5،12% لمدة 10 سنوات. وقد بلغت مصاريف المشروع 285.173.5 درهم أي بنسبة 83.95% من مبلغ الصفقة كما بلغت قيمة الأشغال المنجزة وغير المؤداة ما مجموعه 400.217 درهم. إلا أن المركب لم يستغل بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الأشغال به نتيجة استنفاد الغلاف المالي الذي خصص له دون إنجاز الأشغال أمام هذه الصعوبات ذكر التقرير أنه تم فسخ صفقة بناء المركب التقليدي بتاريخ 13/06/2004 . مما عطل مشروعا حيويا بحجم المركب التقليدي مع العلم أن الجماعة تؤدي عنه أقساطا من الدين بمبلغ سنوي قدره 98،267.920 درهم. وجاء جواب رئيس الجماعة الحضرية لتيفلت أن خلية تابعة لمصلحة تحديد الوعاء الضريبي ستقوم بإعادة مسح للمساحات المستغلة من طرف الملزمين قصد تحيينها. وكذا لضبط المساحات المستغلة فعليا من طرف المستفيدين بما فيها مستغلو محطات الوقود. كما ستعمل هذه المصلحة على وضع الجداول المتعلقة بالواجبات المطلوب أداؤها من طرف الملزمين لإحالتها على مصلحة التحصيل وذلك لمباشرة عملية الاستخلاص مع فرض الغرامات المحددة بالقانون 06 47. وفيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أوضح رئيس الجماعة أن عملية الإحصاء تعترضها عدة صعوبات تتعلق بتحديد مالكي البقع والأراضي حيث تم تكليف المصلحة التقنية بإحصاء وتحديد جميع الأراضي والبقع غير المبنية داخل المدينة، كما تمت مراسلة مكاتب تصحيح الإمضاءات بالبلدية والمقاطعات الحضرية لأجل التنسيق مع مصلحة تحديد الوعاء الضريبي من أجل فرض الرسم على الملاك الأصليين قبل مباشرة عملية تصحيح عقود البيع، كما ستعمل على مراسلة هيئة العدول لنفس الغرض لاحترام مقتضيات الفصل 171 من نفس القانون وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مصلحة المداخيل والمصلحة التقنية والمصالح المعنية لأجل تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتسوية وضعية التجزئات المعنية بالرسم على عملية تجزئة الأراضي ، وذلك لأجل استخلاص الواجبات المطلوب أداؤها من طرف المعنيين بهذا الرسم. وحول كراء السوق الأسبوعي والمحطة الطرقية أفاد أن مدة استغلال هذين المرفقين قد انتهت و تم إنجاز قوائم المتابعة بخصوص الباقي استخلاصه، والتي تم إحالتها على القابض البلدي لأجل المتابعة وتطبيق المسطرة الرامية الى تحصيل ما ترتب على المعني بالأمر من ديون. وفيما يخص فاتورة استغلال الماء والكهرباء بالمحطة الطرقية،قال رئيس الجماعة الحضرية في رده إن مستغل هذا المرفق كان يستخلص واجب عبور حافلات النقل العمومي للمسافرين بالمحطة حيث إنه لا يحتاج في ذلك الى الإنارة أو الماء الصالح للشرب وأوضح أن مدة استغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية، قد انتهت بالنسبة للشركات المستغلة وقد تم كراء استغلال اللوحات الإشهارية بناء على طلب العروض المفتوح بتاريخ 28/12/2007 لمستفيد جديد.