عبد الحكيم اسباعي، ناظوربريس: افرد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا، حيزا مهما لتعداد عدد من المخالفات المرتبطة بتسيير وتدبير الجماعة الحضرية للناظور خلال الولاية الأولى لطارق يحيى، وتتعلق بانجاز عدد من المشاريع، وتسيير بعض المرافق العمومية الجماعية، إلى جانب الاختلالات التي مست تدبير النفقات، والموارد المالية الجماعية، والممتلكات الجماعية، والأجهزة المسيرة والتنظيم الإداري للجماعة، ومجال التعمير. اختلالات في انجاز عدد من المشاريع: يشير التقرير الذي أنجز بعد مراقبة تدبير شؤون هذه الجماعة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، إلى عدد من الملاحظات بخصوص مراقبة الوثائق المتعلقة بالدراسات التمهيدية وإنجاز أشغال مشروعي الكورنيش وتحويل مقر سوق الجملة للخضر والفواكه. وأعاب المجلس الأعلى للحسابات في هذا الجانب على المجلس البلدي الطريقة التي تم بها إنشاء كورنيش الناظور، من قبيل شروعه في الإجراءات القانونية لإنشاء الكورنيش بعد مرور سنتين من البداية الفعلية لأشغاله، وعدم قيامه بأي دراسة فعلية للمشروع ثم دفع ثمن أشغال إنجاز التلبيس و التكليل بالإسمنت للمقاولة المكلفة مرتين، و بالتالي دفع 6 ملايين سنتيم إضافية للشركة دون أي حق، كما سجل المجلس عيوبا تتعلق بتعديل تصميم الكورنيش و برمجة إحداث عدة محلات ترفيهية به دون ان تلتزم البلدية بذلك لاحقا. وبخصوص سوق الجملة للخضر والفواكه والشطر الثاني من المركب التجاري، أعاب المجلس الأعلى للحسابات على بلدية الناظور، إحداث السوق الجديد على أرض للخواص (حي المطار)، مقابل وعد بالبيع دون تأدية البلدية لمبلغ الشراء المقدر ب 900 مليون سنتيم لصاحب القطعة، حيث صارت البلدية وفقا لذلك في وضعية غير قانونية بهذا الخصوص، كما أعاب المجلس على بلدية الناظور جمعها قرابة مليار و 200 مليون سنتيم من المواطنين قصد شراء محلات في الشطر الثاني من المركب التجاري الذي كان مزمعا إنجازه على أرض سوق الجملة دون البدء في المشروع لحين صرف النظر عنه نهائيا سنة 2007 و تحويله لحديقة عمومية. ووقف المجلس فيما يخص عمليات البيع بسوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور على مخالفة أساسية تكمن في اقتطاع الوكلاء لنسبة إضافية قدرها 1.57% على مبيعات تجار الجملة للخضر والفواكه دون سند قانوني وذلك منذ فاتح دجنبر 1995 وقد بلغ مجموع المبالغ المحصلة في إطار هذه النسبة الإضافية برسم سنوات 2004و 2005 و 2006 ما قدره 3.295.752،64 درهم. تلاعبات في انجاز تجزئة المطار: من أهم الاختلالات التي سجلها التقرير، ما يتعلق بتصميم تهيئة مدينة الناظور، والذي يعرف اختلافات كبيرة مقارنة بواقع المدينة، لكن بالرغم من ذلك لم تبادر الجماعة الحضرية للناظور إلى اتخاذ أية إجراءات عملية من شأنها تصحيح الوضعية، لا سيما طلب تغييره طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أن دراسة دفتر التحملات الخاص بتجزئة "المطار"، ومقارنة المعطيات المسجلة به مع ما هو ثابت على أرض الواقع أفضت إلى تسجيل عدة مخالفات تتعلق ببيع وتفويت قطع كانت مخصصة لأغراض معينة، وذلك بتغيير التصاميم واقتصار المصادقة عليها فقط من طرف رئيس الجماعة دون تتبع المسطرة المعمول بها. ومن خلال مراقبة مراقبة ملف هذه التجزئة، أشار التقرير إلى إنجاز أشغال التجهيز على ثلاثة أقساط دون تقديم الوثائق المحددة لهذه الأقساط، إذ بالرغم من تنصيص دفتر التحملات على إنجاز وتسلم مؤقت لأشغال التجهيز على مراحل إلا أن الرخصة رقم 5940 المتعلقة بالإذن بإقامة هذه التجزئة لم ترفق بالوثائق اللازمة لذلك. ولم تحدد مكونات الأشطر الثلاثة المشار إليها في دفتر التحملات. كما أن وثيقة معاينة أشغال تجهيز الشطر الأول من هذه التجزئة المؤرخة في 11 أكتوبر 2000 تفيد رفض الجماعة الإقرار بالتسلم المؤقت لهذه الأشغال إلى حين استجابة صاحب التجزئة لتحفظات اللجنة.، وهو ما لم يثبت من خلال وثائق ملف هذه التجزئة، كما تبين من الملف المدلى به أن الجماعة لم تقر بالتسلم النهائي لأي شطر من أشطر هذه التجزئة وبالتالي للتجزئة ككل، مما يعني أنها لم تتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب وبالأحرى مطالبة صاحب التجزئة باتخاذ التدابير اللازمة لتداركها طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. وبخصوص التجزئات الفرعية المقامة بالقطع الأرضية المنبثقة عن تجزئة "المطار"، سجل التقرير عددا من المخالفات، كالإذن بالقيام ببعض التجزئات دون عرض ملفاتها على اللجان المختصة، كما أن تصميم واجهات أربع بقع بالتجزئة المقامة على القطعة رقم 41 مباشرة على مساحة خضراء دون وجود ممر بينهما، إذ أن تصميم هذه التجزئة يبين أن الواجهات الأمامية للبقع رقم 66 و 68 و 70 و 72 محاذية مباشرة لمساحة خضراء دون وجود زنقة أو شارع يفصل بينهما، مما يجعل الولوج لهذه البقع رهين بإنجاز ممر فوق جزء من هذه المساحة الخضراء، وهو ما تمت معاينته على أرض الواقع. ضياع مداخيل مالية مهمة أسفرت تحريات المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل عدة اختلالات تتعلق بتحصيل وجباية الضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات، وعلى الأراضي الحضرية غير المبنية، و على عمليات تجزئة الأراضي. كما سجل التقرير نفس الملاحظات بخصوص الواجبات المقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية، مداخيل المحطات المحروسة، والمداخيل المتعلقة بنصب اللوحات الاشهارية. ففيما يتعلق الضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات، سجل التقرير إعفاء بعض الخاضعين للضريبة على محال بيع المشروبات دون تقديم تبريرات حيث إن مصلحة الرخص التجارية سلمت أكثر من 864 رخصة تستلزم فرض الضريبة على المستفيدين منها في حين أن لائحة الخاضعين لهذه الضريبة برسم السنة المالية 2006 ، المدلى بها من طرف مصلحة الجبايات حصرت عددهم في 542 خاضعا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة قامت في نفس السنة بفرض الضريبة فقط على 451 محلا من أصل 542 كما يتبين من الأوامر بالمداخيل المدلى بها. كما لم تدرج الجماعة 15 خاضعا للضريبة على محال بيع المشروبات وردت أسماؤهم في الأمر بالمداخيل الصادر برسم سنة 2005 ، ضمن لائحة الخاضعين للضريبة برسم سنة 2006، ولم تفرض عليهم الضريبة برسم تلك السنة بالرغم من عدم تقديمهم لتصريحات بإنهاء أنشطتهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 10 و 12 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها والتي تنص على وجوب تقديم هذا التصريح داخل أجل شهر من تاريخ وضع حد للنشاط المزاول تحت طائلة فرض الضريبة بصفة تلقائية مع تطبيق جميع الجزاءات المنصوص عليها قانونا. وسجل التقرير من جانب آخر، عدم صحة حسابات تصفية بعض مبالغ الضريبة المفروضة برسم سنة 2006 ، إذ بينت مراجعة بعض المبالغ المستحقة الواردة بالأمر بالمداخيل أن الجماعة لا تقوم بالتطبيق السليم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها، إذ تقتصر على تطبيق زيادة نسبة% 2 عن كل شهر من التأخير في التصريح دون تطبيق زيادة نسبة 25 % المنصوص عليها. ووصل المبلغ الإجمالي للفارق بالنسبة ل 23 ملزما ما قدره 7.086،25 درهم. وبخصوص مبالغ النتائج السنوية المصرح بها من طرف الخاضعين لهذه الضريبة، لا تتناسب والرواج التجاري الذي تعرفه هذه المحلات. إذ أن غالبية المقاهي تصرح بنتائج سنوية تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم أي ما يعادل مداخيل إجمالية يومية ما بين 55و 137 درهم، كما أن فندقين كبيرين بالمدينة من فئة أربعة نجوم صرحا مثلا سنة 2006 بنتائج سنوية بلغت 3.096.734،00 درهم بالنسبة للأول و 86.500،00 درهم بالنسبة للثاني.و رغم قيام الجماعة بتصحيح المبلغ الثاني ليصل المبلغ إلى 120.000،00 درهم، إلا أنه لا يعكس النشاط التجاري للمحل المذكور، مما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة بسبب عدم تصحيح أرقام المعاملات الحقيقية لمثل هاته المحلات. وأشار التقرير من جهة أخرى إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بضياع عدد من المداخيل المترتبة عن جباية وتحصيل عدد من المداخيل والضرائب، نتيجة عدم اتخاذ الجماعة لأية إجراءات تجاه المعنيين بها، خصوصا أصحاب المحلات التجارية الذين لا يؤدون هذه الواجبات بسوق أولاد ميمون، إلى جانب عدم تحصيل مداخيل المحطات المحروسة. كما سجل التقرير بخصوص الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، أن الجماعة الحضرية لم تفرض هذه الضريبة على عدد من الأملاك الموجودة بتجزئة المطار، كما تمنح اعفاءات لبعض الخاضعين لها بدون سند قانوني، كما أشار التقرير نفسه الى عدد من النقائص التي شابت رخص ومداخيل الاستغلال المؤقت للملك العمومي، لنصب اللوحات الإشهارية. مخالفات تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية أسفرت دراسة كناش مشمولات الجماعة وسجل جرد منقولاتها وملفات بعض أملاكها سواء العامة أو الخاصة عن تسجيل المجلس لعدة ملاحظات، من أهمها عدم اتخاذ الجماعة للتدابير اللازمة لتطبيق بنود عقد كراء النادي البحري المبرم مع الجمعية الثقافية والاجتماعية لحوض البحر الأبيض المتوسط والكفيلة بتحصيل واجبات كراء متأخرة بمبلغ 367.485.00 درهم. كما لوحظ إخلال الجمعية ببنود الفصل 8 حيث قامت بتفويت جزء من الملك للخواص يستعمل كمقهى دون إذن مسبق أو استشارة الجماعة، هذا فضلا عن عدم احترامها لما تعهدت به بخصوص إنشاء مكتبة ونادي ومرافق خاصة بالرياضة البحرية. وبالرغم من ذلك لم تتخذ الجماعة أية إجراءات قانونية في حق الجمعية المكترية. وسجل التقرير في نفس السياق تباينا بين المنقولات المقيدة بسجل الجرد والموجودة فعليا بالجماعة، حيث تمت معاينة غياب بعض العتاد المعلوماتي من حواسيب وآلات طباعة بالإضافة إلى آلات نسخ والفاكسات وآلات تصوير مقيدة بسجل الجرد خلال سنوات من 1998 إلى غاية متم 2006 . ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أربع آلات تصوير، وست طابعات وثلاثة حواسيب. كما أن البرنامج المعلوماتي الخاص بتسيير وكالة المداخيل المقيد بسجل الجرد تحت رقم 1640 غير معمول به بالوكالة، رغم أن تكلفته بلغت 80.000.00 درهم، فضلا عن ذلك فإن سجل الجرد لا يحين عند نقل المنقولات من مصلحة لأخرى أو عند تلاشيها وعند اقتناء منقولات جديدة. ولاحظ المجلس أيضا عدم اتخاذ أية إجراءات في حق المترامين بدون سند قانوني على بناية ملك للجماعة موضوع الرسم العقاري رقم 11 / 2009 مساحتها 600 متر مربع الواقعة بشارع 18 نونبر، التي اتخذها البعض محلات للسكنى دون أي سند قانوني.