أحدثت جماعة عين حرودة منذ الستينات كجماعة قروية، وعلى إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 تحولت الى جماعة حضرية. وقد ألحقت هذه البلدية بتراب عمالة المحمدية جراء التقسيم الاداري الجديد الذي تم بموجب المرسوم رقم 2/03/528 بتاريخ 2003/10/10. المجلس الجهوي للحسابات، وبعد زيارة لجنة تابعة له لهذه الجماعة، في إطار مراقبة تدبير شؤونها ، أصدر العديد من الملاحظات والتوصيات وردت في التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2007، نشير هنا لبعضها. نقائص في التنظيم والهيكلة الإدارية لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن المجلس الجماعي لم يقم بوضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، الشيء الذي يحول دون ضبط تدخلات الجماعة في مختلف مجالات التنمية، كما يتجلي في : غياب الهيكلة الادارية الرسمية، وتعيينات غير رسمية لرؤساء المصالح، إذ أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 78/00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، كما تم تغييره وتتميمه تعيين رؤساء المصالح لم يخضع لموافقة الوزارة الوصية، بخلاف ما تنص عليه مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2/77/338 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات غياب دليل لتوصيف الوظائف والمهام ودليل المساطر المعتمدة في تسيير البلدية، بالرغم من أهمية هذه الوثائق ودورها في عقلنة التدبير، وفي التقيد بالمساطر وتحديد المسؤوليات وإجراء المراقبة الداخلية. أما في ما يخص وكالة المداخيل، فقد سُجلت بشأنها الملاحظات التالية: عدم تحديد مبلغ الضمان المتعلق بوكيلة المداخيل: اتضح للمجلس الجهوي للحسابات أن مقرر تعيين وكيلة المداخيل بالجماعة لم يحدد مبلغ الضمان الواجب تأسيسه من طرف وكيل المداخيل طبقا لمقتضيات الفصل 36 من مرسوم 2/76/576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) الذي تلزم القابض بالتأكد من تأسيس ذلك الضمان بمجرد شروع وكيل المداخيل في أداء مهامه. الوضعية غير القانونية لبعض المكلفين باستخلاص بعض المداخيل: قيام موظفين باستخلاص بعض المداخيل المخول تحصيلها لوكالة المداخيل بناء على القرار رقم: F5891 / المؤرخ في 2002/07/24 المتعلق بإحداث وكالة للمداخيل بالجماعة ، وذلك دون توفرها على تعيين يمنحها هذه الصلاحية من جهة، ودون أداء اليمين القانونية من جهة أخرى، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. عدم القدرة على ضبط وتحيين الملفات والسجلات المتعلقة ببعض الرسوم والضرائب المحلية: إن الملفات والسجلات المتواجدة بوكالة المداخيل لا تمكن من التعرف على جميع المعطيات الضرورية، خاصة الملفات المتعلقة بالواجبات المفروضة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، والتي يفترض أن تحتوي على المعطيات المتعلقة بالتنزيل المالي والسنة المالية والمبالغ المؤداة ورقم توصيل الاداء وتاريخه. تدني مستوى المداخيل في هذا السياق سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية: تعرف المبالغ الباقي استخلاصها من المداخيل تراكما كبيرا ، حيث بلغت حوالي ثلثي المداخيل المقررة خلال سنوات: 2004 و2005 و2006. فنسبة الاستخلاص لسنة 2004 لم تتعد %34,22 من المداخيل المقررة. ونسبة الاستخلاص لسنة 2005 لم تتعد %35.63 ، أما في سنة 2006 فلم تتعد %35,52 . عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء منتظم للأراضي غير المبنية وما قد يطرأ على وضعيتها من تغييرات، الامر الذي يتناقض ومقتضيات القانون المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. كما سُجلت محدودية المداخيل المستخلصة مقارنة مع تلك المقررة، مما جعل نسبة التحصيل تبقى ضئيلة جدا. فنسبة الاستخلاص ،على هذا المستوى، لسنة 2004 لم تتعد %4,99 من المداخيل المقررة ، و سنة 2005 لم تتعد %1,26 ، أما في سنة 2006 فلم تتعد %10,08. ويرجع سبب تدني نسبة الاستخلاص أساسا ، كما جاء في التقرير ، إلى كون المسؤولين عن تدبير شؤون البلدية يكتفون بتحيين فرص بيع الاراضي الخاضعة لتلك الضريبة أو طلب رخصة البناء لإلزام المشترين بأداء المستحقات من الضريبة عند شروعهم في عمليات البناء، عوض مطالبة الملاكين الاصليين بتسديد ما بذمتهم من ضرائب سنوية. غياب آليات لتتبع المستفيدين من الرسم المفروض على شغل الاملاك العامة مؤقتا لأغراض البناء. الضريبة على محال بيع المشروبات: غياب معايير مضبوطة لتصنيف المحلات الخاضعة لهذا الرسم والتأخر في إصدار أوامر التحصيل. ارتفاع المبالغ الباقي استخلاصها المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية. الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات. عدم تحديد استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف. الحساب الخصوصي المتعلق بتجزئة الفلاح تم إحداث هذا الحساب الخصوصي منذ سنة 1993 من أجل اقتناء أرض لإقامة مشروع تجزئة الفلاح لفائدة الاشخاص المساهمين الذين يستفيدون من بقع أرضية، وتصل التكلفة الاجمالية لهذا المشروع الى: 14.958.878 درهما. صرف منها مبلغ 9.140.461.59 درهما. وقد اتضح ان العمليات المالية المتعلقة بهذا الحساب الخصوصي توقفت سنة 2003، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الوقت. مما يستوجب تصفية هذا الحساب، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهيرن الشريف رقم 1/76/584 بتاريخ 5 شوال 1396 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها... وهناك ملاحظات أخرى حول اختلالات عديدة في تنفيذ صفقتين للأدوية، وتجاوز السقف المالي المسموح به عند اللجوء الى سندات الطلب تدبير حظيرة السيارات توزيع الوقود المخصص لمصالح البلدية بطريقة غير قانونية عدم احترام القواعد المتعلقة بتسلسل الالتزام بالنفقات وعدم اتخاذ التدابير الناجعة من أجل معالجة ملف الديون المتراكمة عدم الشروع أو التأخر في استغلال بعض التجهيزات وآليات الجماعة، وعدم استعمال ميزان مخصص للمطرح البلدي...