مشروع «الصويرةالجديدة»لصاحبه والد رئيسة المجلس البلدي استفاد من إعفاءات ضريبية غير قانونية شركة النقل الحضري لمالكها الرئيس السابق والد الرئيسة الحالية لاتسدد وتقوم بتجاوزات خلصت مراقبة تدبير الجماعة الحضرية للصويرة من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش خلال سنة 2007 إلى تسجيل عدة ملاحظات حول التدبير المفوض للمرافق الجماعية ووجود اختلالات في تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء، واستفادة مشروع «الصويرةالجديدة» (لصاحبه الحاج ميلود الشعبي أب رئيسة الجلس ) من إعفاءات ضريبية لاتستند على أساس قانوني واحتلال الأملاك الجماعية . أولى الملاحظات كانت عن التطهير الصلب حيث قامت الجماعة الحضرية بإبرام عقد مع إحدى الشركات في أسلوب التدبير المفوض، بموجب الإتفاقية رقم99/98/2 لمدة 7 سنوات، وتم تجديد العقد مع نفس الشركة بشروط جديدة وأنه من خلال المقارنة بين الاتفاقيتين، تبين أن الاتفاقية الجديدة لاتخدم مصالح الجماعة حيث اعتمدت أثمنة جزافية بدل الوزن كأساس لتصفية مستحقات الشركة، كما أنها اعتمدت على تقديرات مرتفعة في الحجم السنوي للنفايات مقارنة مع ما تم تسجيله سابقا بحوالي 20 في المائة، وعدم إدراج أشغال تدبير المطرح ضمن الاتفاقية الرئيسية وغياب آليات لتتبع تنفيذ الاتفاقية. وفي ملاحظة حول التطهير السائل أفاد التقرير أن الجماعة أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تدبير التطهير السائل بالمدينة، وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية بتاريخ 2005/04/03 من السلطة الوصية. إلا أنه لوحظ تأخر في انجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها مقارنة بالآجال المحددة في الفصل الرابع من الاتفاقية، حيث تراوح مستوى تقدم الاشغال بين 50 و75 بالمائة، علما أن تاريخ انتهاء الأشغال كان محددا في شهر يناير 2007. وكذل ضعف مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الاستثمارات الأولية، إذ لم تتجاوز 58% رغم أن المكتب سيستفيد، فيما بعد، من الإتاوات الخاصة بالمشتركين ووجود اختلالات في تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء من أجل تدبير منشآت الإنارة العمومية لمدة عشر سنوات، وصرف مبالغ إضافية خارج الاتفاقية. وأضاف أن الجماعة تلجأ إلى ابرام صفقات للتسوية مع بعض الشركات من أجل أداء مستحقاتها عن الأشغال التي تكون قد قامت بها سابقا لصالح الجماعة، مما يعد مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية. ويتعلق الأمر بصفقتين إحداهما تحمل رقم 17/02 بمبلغ قدره 1.650.869.46 درهم. متعلقة بأشغال الإنارة العمومية وشبكة الكهرباء بناء على طلب عروض محدود كما هو مبين بمحضر طلب العروض المؤرخ في 25 سبتمبر 2002، وذلك رغم أن مبلغ الصفقة يتجاوز مليون درهم (1.000.000 درهم)، مما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم رقم 482 . 98 . 2 الصادر في 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. وغياب جداول إنجاز الأشغال المتعلقة بتنفيذ الصفقات الجماعية . كما وقف التقرير إلى ماوصفه بتفريط الجماعة في حقوقها من خلال عدم قيامها باستخلاص الرسم المفروض على مجال بيع المشروبات مما أدى إلى ضعف المداخيل الخاصة . واعتبر التقرير استفادة مشروع «الصويرةالجديدة» من إعفاءات ضريبية لاتستند على أساس قانوني حيث إنه طبقا للبند 12 من الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصاحب المشروع العمراني «الصويرةالجديدة»، لاتستفيد من الإعفاءات الضريبية سوى الوحدات التي تدخل ضمن نطاق السكن الاجتماعي، وأن جميع المحلات التجارية و 71 فيلا، بالإضافة إلى وحدات سكنية duplex يتم تسويقها بأثمان تتراوح ما بين 300.000 درهم و 447.000 درهم، استفادت، في إطار المشروع المذكور، من إعفاءات ضريبية، رغم كونها لاتندرج ضمن السكن الاجتماعي، كما تم تعريفه بمقتضى الفقرة 13 من المادة 8 من القانون رقم 85 30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. ووصف التقرير استخلاص مستحقات الجماعة المترتبة على عقد الامتياز المتعلق بالنقل الحضري يشوبه تقصير في العمل وذلك أنه بناء على عقد الامتياز رقم TU/CU/SGEEC 94 1 المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 25 مارس 1994، منحت الجماعة الحضرية للصويرة الامتياز لإحدى الشركات من أجل استغلال مرفق النقل العمومي الحضري بواسطة خمسة خطوط لمدة عشر سنوات غير أن الشركة المذكورة لم تف بالتزاماتها فيما يخص أداء الإتاوة السنوية المترتبة على استغلال هذه الخطوط، والتي تقدر ب 20.0000 درهما سنويا لكل خط. و لم تقم بتأسيس الضمان النهائي الذي يبلغ 10.000 درهم عن كل خط. كذلك، إضافة إلى إحداث الشركة خطوطا أخرى دون إذن من المصالح الجماعية. و أن الديون المتراكمة على الشركة لفائدة الجماعة الحضرية بلغت للصويرة منذ سنة 1994 إلى سنة 2002 ما قدره 900,000 درهم. وخلص التقرير إلى أن احتلال الأملاك الجماعية دون سند قانوني أو التوفر على عقود كراء أو تراخيص تفتح المجال للاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.مبرزا أن تدبير الموارد البشرية عرفت بدورها وضعيات إدارية غير قانونية لبعض الموظفين حيث لوحظ أن الجماعة وضعت «رهن إشارة» بعض الإدارات الأخرى، غير التابعة لها، 76، موظفا أو عونا، أي ما يعادل 17% من مجموع العاملين بالجماعة. وأوضح رئيس الجماعة الحضرية للصويرة في جوابه على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أن التدبير المفوض لمرافق الجماعة في التطهير الصلب جاء بناء على دراسة جدول جمع النفايات لسنة 2007، حيث تبين أن التقديرات المتعلقة بالحجم اليومي للنفايات التي اعتمدتها الاتفاقية الموقعة سنة 2006، هي تقديرات معقولة، كما أن الاعتماد على الأثمنة الجزافية عوض الوزن هو في صالح الجماعة كما تدل على ذلك الاحصائيات، فمعدل الانتاج اليومي وصل الى 90 من عوض 51 طنا المعتمد في الاتفاقية، أما في شهر غشت فالانتاج وصل الى 90 طنا بدل 71 طن متجاوزا بذلك تقديرات اتفاقية 2006..مضيفا أن مستوى تقدم أشغال التطهير السائل الى غاية 30 أبريل 2008 تجاوز 91%، كما تم توقيع اتفاقية مع قرض التجهيز الجماعي بخصوص مشروع أوسع. وحول الاختلالات في تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء قال رئيس الجماعة في رده إن الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء سنة 2000 وخاصة الفصل السابع النقطة »ب» المتعلقة بإنجاز شبكة الإنارة العمومية تنص على أنه بالنسبة للمدينة القديمة سيتم إعادة تجهيزها ب 722 جهاز تنوير جديد من نوع كلاسيكي في حين أن الصفقة 17 / 2004 التي وقع الأمر بالشروع في الأشغال سنة 2005 تتعلق بأشغال تجهيزية أخرى لاعلاقة لها بالاتفاقية. وحول ضعف المداخيل الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات رد رئيس الجمعية بالقول إنه لتحسين المداخيل الخاصة بهذا الرسم ومراجعة التصاريح تم إحداث لجنة أنيطت بهامهمة إعادةالنظر في المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين وذلك حسب نوعية المؤسسة وطبيعة النشاط الممارس وموقعها وكذلك تتبع الباقي استخلاصه الذي في ذمة الملزمين المتقاعسين. وأضاف في توضيحه لملاحظة المجلس حول استفادة مشروع الصويرةالجديدة من إعفاءات ضريبية لاتستند على أساس قانوني أن الجماعة اطلعت على رخص البناء الشمولي رقم 306 والمتعلقة بالشطر الأول من مشروع الصويرةالجديدة الذي استفاد من إعفاءات ضريبية بناء على الاتفاقية الموقعة بين الدولة وصاحب المشروع فيما يخص السكن الاجتماعي خاصة الشق المتعلقة بالرسوم والواجبات المترتبة عن رخصة البناء، حيث استفاد من هذه الإعفاءات بموجب نفس الرخصة. وأن الجماعة ستقوم بتحديد الجزء غير المعني بمقتضيات الاتفاقية الموقعة بين الدولة وصاحب المشروع، وعلى ضوء ذلك ستتخذ إجراءات إصدار قرارات الاستخلاص.