خلفت الاحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في شخص المتهمين المتابعين بالسطو على بعض أبناك الدارالبيضاء وسرقتها صدى ايجابيا لدى العديد من المواطنين الذين سمعوا الحكم من خلال وسائل الاعلام السمعية البصرية والذين ينتظرون بعض التفاصيل عن طريق الصحافة المكتوبة. توزيع أحكام الإدانة أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف أفراد المجموعة (12 عنصرا) بالسجن حسب مايلي: حسن، خالد وميلود: 20 سنة لكل واحد منهم عبد الرحيم بن لكحل ومحسن: 15 سنة لكل واحد منهم عبد اللطيف: ستة أشهر حبسا من أجل جنحة إخفاء أشخاص مع علمه بارتكابهم جناية وعدم التبليغ بوقوعها. عبد الفتاح: سنة حبسا عبد الله واحد وادريس سنتان لكل واحد منهم وتطبيقا للفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية الذي طالب بإعماله ممثل النيابة العامة في حق المتهم ادريس الذي كان يحاكم في حالة سراح، فقد تم اعتقاله من داخل القاعة وايداعه بسجن عكاشة رفقة مشاركيه. وقضت كذلك الهيئة بعدم قبول الدعوى المدنية في مواجهة البنك والحكم ب 30000 درهم تعويضا للضحايا يؤديه المدانون تضامنا فيما بينهم .المتابعات المتهمون توبعوا بالجنايات والجنح التالية: 1 - تكوين عصابة اجرامية 2 - حيازة سلاح من شأنه المس بسلامة الأشخاص 3 - تعدد السرقات بيد مسلحة 4 - محاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك 5 - الاحتجاز بهدف ارتكاب جريمة ضد الممتلكات والايذاء العمدي 6 - إخفاء أشخاص مع العلم بارتكابهم جناية وعدم التبليغ عنها. وللحقيقة والتاريخ فإن مرافعة ممثل النيابة العامة في هذا الملف كانت مرافعة قانونية اجتماعية أمنية صادقة على كافة المستويات إذ أبرز خطورة الفعل والفاعلين ونتائجها السلبية على أمن والمواطنين والتمس في الأخير إنزال أقصى عقوبة تنص عليها فصول المتابعة « ... وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف لكونهم لا يستحقونها...» عودة للتذكير فهذه القضية تتعلق بالسرقات التي تعرض لها بعض الأبناك بالدارالبيضاء خلال المدة المتراوحة ما بين شهر غشت 2007 وماي 2008. وكالة بنكية بتجزئة الحاج فاتح بالحي الحسني (18 مليونا) وكالة بنكية بحي الالفة (98 مليونا) وكالة بنكية بحي بلفدير (وهي العملية الأخيرة التي على إثرها تم القبض على الأظناء بعد أن تبعهم أحد زبناء البنك المسروق بسيارته وحاصرهم فلم يجدوا بدا من ترك سيارتهم والفرار على أرجلهم تاركين المبلغ المسروق. شجاعة إمرأة لعبت في هذا الملف دورا أساسيا شاهدة إثبات كانت قد عاينت عملية السطو على البنك وتعرفت على ثلاثة من أفراد المجموعة وأعطت أوصافا دقيقة لهم سهلت عملية اقتفاءأثرهم وتوقيفهم هذه الشاهدة التي تجب حمايتها لكونها حاربت الجريمة وخاطرت بحياتها رغم تعرضها للضرب والتهديد إن هي قدمت شهادتها ومع ذلك فعلت. هذا ونظرا لتعدد الجنح والجرائم المتابع بها المتهمون، فإن هيئة المحكمة قد طبقت الادانة طبقا للفصل الناص على أقصى عقوبة -الذي هو في هذه القضية الخاص بجناية محاولة القتل- إذ العقوبة تصل حد السجن المؤبد: (كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد، لكن يعاقب على القتل بالاعدام في الحالتين الآتيتين: إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى. إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحية أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.