يتجه مجلس المستشارين، لاتخاذ اجراءات جديدة في حق أعضائه الذين يتخلفون عن حضور أشغال اللجان الدائمة في الغرفة الثانية للبرلمان. وقرر مكتب مجلس المستشارين بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس للتعاطي مع التغيبات غير المبررة لأعضائه عن أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة، بعد عرض الموضوع على ندوة الرؤساء للتشاور بشأن حالات العذر المقبولة، وتوجيه مراسلة في الموضوع إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة. وينص النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان في مادته 163 على أنه "إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى العضو المتغيب تنبيها كتابيا، وفي المرة الثانية يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية"، و"في المرة الثالثة والتي بعدها، يقتطع من للتعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المعني مبلغ مالي بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب دون عذر مقبول، وتساوي كل جلسة يوما واحدا من أيام العمل". وتنص المادة 65 من النظام ذاته على أنه "إذا تغيب عضو عن أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، وبدون عذر مقبول، عن اللجنة التي ينتمي إليها"، فإن رئيس المجلس يتولى "استفسار المستشار المعني"، ومن ثمة "الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة لعضو اللجنة بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر"، على أن "يقدر الاقتطاع عن كل يوم بما يعادل نسبة التعويض البرلماني اليومي".