علمت "المغربية" من عضو بمكتب مجلس المستشارين، أن بنشماس حث، خلال اجتماع مكتب المجلس الأخير، كافة البرلمانيين بالغرفة الثانية على التزام الحضور لأشغاله، ومواكبة مناقشات اللجان، كما نبه رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية إلى ضبط حضور البرلمانيين. وأكد المصدر ذاته أن بنشماس يتجه إلى الموافقة على طلب بعض المستشارين المتعلق بتحمل المجلس تكاليف حجزهم لغرف في بعض فنادق الرباط، بشرط أن يلتزموا بالحضور لكافة أشغال المجلس، متوعدا بتطبيق مواد النظام الداخلي حول الغياب (64 و162 و163) التي تلزم البرلمانيين بالحضور في كافة الجلسات العامة واللجان الدائمة، وبالمشاركة في أشغال الغرفة الثانية، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه. ويتخوف بنشماس من أن تعرف أول جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الثلاثاء المقبل، غيابات كثيرة لأعضاء المجلس، رغم أنها ستكون أول جلسة في عهد التشكيلة الجديدة للغرفة الثانية المنبثقة عن انتخابات 4 شتنبر الماضي، التي تسائل رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، طبقا للفصل 100 من الدستور، وستخصص لمساءلة الحكومة حول سياساتها الموجهة للقطاعات الاجتماعية، ومدى استجابة التكوين والتعليم للمتطلبات الجديدة للاقتصاد، وتنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، ورهانات الحكومة في محاربة الفقر والتهميش. وتمنع قوانين النظام الداخلي أعضاء الغرفة الثانية من التغيب إلا بعذر مبرر، بعد أن يوجهوا الاعتذار المبرر برسالة خطية أو إلكترونية إلى رئيس مجلس المستشارين، أو إلى رئيس اللجنة التي ينتمون إليها، في أجل لا يتجاوز 24 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. كما تحث مواد النظام الداخلي على تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بعذر أو بدونه في محضر كل جلسة، وأن تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل وتنشر أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين بمبرر أو بدونه، في تقارير اللجان، وبالجريدة الرسمية للبرلمان، والنشرة الداخلية للمجلس، وموقعه الإلكتروني. وإذا تغيب عضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية، وبدون عذر مقبول، فإن رئيس اللجنة التي يعنيها الأمر يحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وكذا رئيس الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، على أن يتولى رئيس المجلس استفسار المستشار المعني، كما يمكنه بعد استشارة المكتب، توجيه إنذار له في حالة عدم التزامه بواجب الحضور بعد ذلك. ويعلن عن هذا القرار في الجلسة العامة، وينشر في الجريدة الرسمية للبرلمان، وفي وسائل التواصل الداخلية للمجلس، ويقع بعدها مباشرة الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة لعضو اللجنة حسب عدد أيام التغيب بدون عذر، ويقدر الاقتطاع عن كل يوم غياب بما يعادل نسبة التعويض البرلماني اليومي.