رفض كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة التوقيع على محضر الاقتطاعات من أجور البرلمانيين المتغيبين، الذي اقترحه مكتب مجلس النواب على الفرق البرلمانية داخل المجلس.
وأكدت مصادر إعلامية أن الحزبين امتنعا عن التوقيع بسبب عدم تضمن القانون الداخلي لمجلس النواب هذا الإجراء، وأنه ينبغي تضمينه في القانون الداخلي.
هذا، واحتج فريق "الاتحاد الاشتراكي" و "البام" في البرلمان، بقوة على اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي ودون التشاور مع الفرق البرلمانية التي يعنيها هذا القرار.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الحزبين رفضا التعامل مع البرلمانيين بعقلية تكاد تكون تجارية، ودعيا إلى منح الفرصة لرؤساء الفرق لحث برلمانييهم على الحضور.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما تنص المادة 45 منه على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، تقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة.
وحدد مكتب المجلس الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا.
وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في 1000 درهم عن كل يوم. ولا تقف الإجراءات المتخذة في حق النواب المتغيبين عند هذا الحد. حيث تنصّ المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة بدون عذر مقبول يوجه إليه رئيس المجلس تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة الموالية، بالإضافة إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد أيام الغياب. ناهيك على أن أسماء المتغيبين تنشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.
نفس الإجراءات تطبق في حق المتغيبين بدون عذر عن اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، حيث يعلن رئيس المجلس عن أسماء المتغيبين في جلسة عامة، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، فضلا على أن محضر اجتماع اللجنة يجب كذلك أن يتضمن أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر.
ومن أجل محاربة الغياب في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، ينص النظام الداخلي للمجلس على اعتماد المكتب أي وسيلة لضبط حضور النواب، بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، ونشر لائحة الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين بدون عذر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.