رحبت فرق العدالة والتنمية، والتجمع، والحركة، والتقدم الديمقراطي، المساندين للحكومة، بالتطبيق الصارم لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بمحاربة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وفي اللجان النيابية. كما اعتبر نواب فرق المعارضة، المشكلة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، في اجتماع لهم الأسبوع الماضي، أن تفعيل قرار مكتب مجلس النواب، القاضي بالاقتطاع من أجور النواب البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات مجلس النواب دون عذر، أعطى نتيجة محمودة، وساهم في إجبار البرلمانيين على الحضور لأداء واجبهم السياسي الذي انتخبوا من أجله. بينما أعربت قلة قليلة من النواب عن تذمرها من الإجراء لعدم اعتماده على طرق بديلة غير البطاقة الممغنطة، في حالة نسيان أحدهم حمل البطاقة معه أو التأشير بها على الآلة الخاصة بذلك، المثبتة على بوابة مجلس النواب. ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب، في مواده 45 و46 و67 و68، أعضاء المجلس بالحضور، سواء في اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العامة التي يعقدها مجلس النواب، كما يشرحون رخص التغيب بعذر. أما المتغيبين دون عذر تعاقبهم مواد النظام الداخلي بالاقتطاع من التعويضات الممنوحة لهم، ويعلن عن اسمهم في الجلسة الموالية، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية، والنشرة الداخلية، والموقع الإلكتروني للمجلس. وتنص المادة 67 على أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما تنص المادة 45 على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، تقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة. وحدد مكتب المجلس الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجن إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو الوجود في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا. وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في 1000 درهم عن كل يوم. وتنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة دون عذر مقبول يوجه إليه رئيس المجلس تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة الموالية، بالإضافة إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد أيام الغياب. ناهيك عن أن أسماء المتغيبين تنشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس. الإجراءات نفسها تطبق في حق المتغيبين دون عذر عن اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، حيث يعلن رئيس المجلس عن أسماء المتغيبين في جلسة عامة، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، فضلا عن أن محضر اجتماع اللجنة يتضمن أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين دون عذر. ويعود تاريخ اعتماد البطائق الممغنطة لتسجل حضور النواب إلى الدورة الأخيرة من الفترة التشريعية (2002-2007)، عندما اقتنى مجلس النواب، في الفترة التي كان يترأسه عبد الواحد الراضي، جهازا إلكترونيا لتسجيل الحضور بواسطة بطاقة شخصية ممغنطة عند مدخل البرلمان، لكن تمت أجرأة القرار في عهد رئاسة رشيد الطالبي العلمي للغرفة الأولى.