يدخل تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا المواد 45 و46 و67 و68، حيز التطبيق ابتداء من الاثنين المقبل، حسب ما انتهى إليه مكتب المجلس في اجتماعه الأخير. وسيكون على أعضاء المجلس الحضور، إلزاميا، سواء في اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العامة التي يعقدها مجلس النواب، إلا بعذر. وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في 1000 درهم عن كل يوم. ولا تقف الإجراءات المتخذة في حق النواب المتغيبين عند هذا الحد، حيث تنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، على أنه إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة بدون عذر مقبول يوجه إليه رئيس المجلس تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة الموالية، بالإضافة إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد أيام الغياب. ناهيك عن أن أسماء المتغيبين تنشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.