لم تتوصل الفرق النيابية بالتقرير النهائي لمشروع النظام الداخلي إلا صباح أول أمس الخميس، أي ساعات قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المشروع المذكور، وقال شفيق رشادي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إن فريقه اكتشف ثغرات كبيرة في النص الذي توصل به وكشف عن رسالة بعث بها الفريق إلى كريم غلاب، رئيس المجلس، قصد تأجيل الجلسة دون أن يتم ذكرها ضمن المراسلات الواردة على الرئاسة. صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع نظامه الداخلي، ويضم 189 مادة، بدت فيها بعض التعديلات متأثرة بالجدل الدستوري والسياسي الذي عرفه المشهد السياسي بعد تعيين الحكومة حيث استثنت المادة 13 من النظام الداخلي، العضوية في الحكومة من حالات التنافي التي ينبغي حلها في ظرف الثلاثين يوما التي تعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، وكان 10 وزراء في حكومة عباس الفاسي قد قدموا استقالاتهم من الحكومة بعد انتخابهم لعضوية مجلس النواب. ورفع النظام الداخلي لمجلس النواب اللجن من ستة إلى ثمانية وذلك قصد الرفع من الإنتاجية التشريعية، حسب ما قال كريم غلاب، وأصبحت اللجن التي يتوفر عليها المجلس هي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن ولجنة التعليم والثقافة والاتصال. أما بخصوص العقوبات، التي أقرها النظام الداخلي والتي يراها بعض النواب مشددة فتتعلق بحضور أشغال اللجن والجلسات العامة، إذ أن تنص المادة 45 من النظام الداخلي على أنه يجب على أعضاء اللجن النيابية الدائمة الحضور جميع اجتماعاتها وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر قبل بداية الاجتماع، وتسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة، وتتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون أن يبرروا ذلك في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. ويتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وفي المادة 68، إذا تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول يوجه الرئيس إليه تنبيها كتابيا وبأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب، بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية وفي النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.