يتعلق الأمر بسيدة في عقدها الثاني تقطن ضواحي أفورار كانت تتمنى أن ينصفها القاضي لأنها أمية تدعى أزعمي حسناء لا تعرف القراءة و الكاتبة و براءتها علمتها الأخلاق و لم تسجل ضدها أي سبب يحرمها من حضانة ابنها رغم أنها كانت توقع على أوراق بدون حضور محاميها و لا أحد من أفراد عائلتها و تعامل داخل مقر المحكمة معاملة تختلف عن معاملة زوجها النجار الذي طلقها دون أن تتوصل بالنفقة لأنه أراد ذلك طلقها و سلب منها ابنها بعد ظهر يوم عصيب أمام أنظار العون القضائي و القاضي المقيم و أصبحت بدون إبن و لا حق لها في لقائه . تقول والدتها التي تكتوي من نار الظلم أتوسل وزير العدل و الحريات أتوسل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف و كل من يرى أنه سيفيد المرأة التي تبكي ليل نهار و زهق شبابها و ابنها بفتح تحقيق في الملف و سيكتشف أن إسقاط الحضانة بني على باطل و الباطل ... تقول أم المرأة أنها توصلت بمستحقات النفقة زمن طلاقها و أن الزوج لم يؤد الواجبات منذ مايزيد من سنتين و أن حفيدها أش إلياس انتزع منها يوم 15 مارس الماضي بموجب حكم قضائي ابتدائي لم يتم استئنافه لأسباب عديدة . شروط الحضانة . نصت المدونة في المادة 175 على سقوط الحضانة عن الأم التي يصعب على مستوى التطبيقي تنفيذه وقد تطرق ذ.محمد الكشبور لذلك عندما قال :" نجد أن المشرع أدخل على مضمون النص تعديلات يصعب معها – إن لم نقل يستحيل- من الناحية القانونية إسقاط الحضانة عن الأم رغم زواجها" (5) تنص هذه المادة على أن زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها . 2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. 3- إذا كان زوجها محرما أو نائبا شرعيا للمحضون. 4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون ". ومن ضمن المستجدات التي أتت بها المدونة الجديدة هي التنصيص على عدم سقوط الحضانة بانتقال الحاضنة إلى بلدة أخرى داخل المغرب مع مراعاة مصلحة المحضون، بعكس الانتقال خارج المغرب الذي يسقط الحضانة إلا إذا وافق نائبه الشرعي. ويأتي بمدونة الأسرة عرضا ما يستفاد من عدم تجزيء موضوع الحضانة إذ مع تعدد الأطفال لا يحق لطالب الحضانة أن يطلب حضانة البعض دون الآخر ، وقد تكون - في حالات غير قليلة معروضة على المحاكم- الحاضنة غير قادرة على حضانة كل الأطفال عند تعددهم لسبب من الأسباب المادية أو المعنوية التي تتطلب التوجيه والمراقبة.