لجنة تصادق على تركيبة مجلس الصحافة    إقليم ميدلت.. السلطات تواصل تدخلاتها لمواجهة تداعيات موجة البرد باجلاء مريض بدوار أيت علي    "الأسود" يستهلون التحضيرات لمالي            بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات    "كان المغرب".. زامبيا تخطف تعادلا قاتلا من مالي (1-1) وصدارة المجموعة ل"أسود الأطلس"    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح أمم إفريقيا ويعطي انطلاقة البطولة تحت أمطار الخير    حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    بركة: نظام الإنذار المبكر بالمغرب قائم ويخضع للتقوية المستمرة    العرائش: العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية ورابطة أساتذة التعليم العالي تنظمان: دورة تكوينية في مجال "التمكين الرقمي" بالعرائش    الملك يعزي أسرة البروفيسور التونسي    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان    توقيع اتفاقية شراكة وتعاون للحفاظ على «الذاكرة القضائية للمملكة»        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب        ارتفاع أسعار النفط    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمكن أن تسقط الحضانة عن الأم عند إخلالها بالاتفاق المنظم...
نشر في الأحداث المغربية يوم 08 - 02 - 2012

تصر بعض الأمهات بعد الطلاق على حرمان أزواجهن السابقين من رؤية أبنائهم وتبادل الزيارات وإياهم، بالرغم من أن مدونة الأسرة تضمن للآباء هذا الحق. في الحوار التالي يتطرق الأستاذ محمد أمغار إلى الإجراءات القانونية المتخذة في حق الأم التي تحرم طليقها من حقه في زيارة الطفل المحضون.
كيف نظمت مدونة الأسرة مسألة الزيارات المتبادلة بين الآباء والأبناء بعد الطلاق؟
الثابث في مدونة الأسرة أن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ورعاية مصالحه. والحضانة هي من واجبات الأبوين مادامت الزوجية قائمة، وتستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
والمعلوم أنه في حالة انتهاء العلاقة الزوجية فإنه يحق للولد المحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. كما أن أجرة الحضانة ومصاريفها تقع على المكلف بنفقة المحضون وهي مستقلة عن أجرة الرضاعة والنفقة ولا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية.
والملاحظ أن حضانة الأم لا تسقط بانتقالها للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي، كما أن حق زيارة واستزارة المحضون مضمونة قانونا لغير الحاضن من الأبوين، بحيث يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة ويسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
كما أنه في حالة عدم اتفاق الأبوين على تاريخ ومدة الزيارة فإن المحكمة تحدد في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان الذي تقع فيه الزيارة بما يمنع قدرالإمكان التحايل في تنفيذ القرار. وتراعي المحكمة في تحديد فترات الزيارة وتوقيتها ظروف وملابسات كل قضية على حدا، مع ملاحظة أن قرار المحكمة في هذا الإطار يكون ابتدائيا وقابلا للطعن.
ما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حق الأم التي تحرم طليقها من حقه في زيارة أبنائه؟
تنبغي الإشارة إلى أنه وفي حالة ما إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم حق الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو المنصوص عليها في المقرر أو الحكم القضائي، ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون فإنه يمكن طلب مراجعة المقرر أو تعديله بما يلائم ما حدث من ظروف ومستجدات.
أما في حالة عدم احترام حق الزيارة أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة من طرف الحاضن أو الحاضنة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بطلب من المعني بالأمر بما في ذلك تعديل نظام الزيارة أو إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، بحيث أن المتضرر يمكن أن يطلب من المحكمة ذلك عند عدم احترام حق الزيارة التي تخول للولي الشرعي مراقبة الولد المحضون وتوفر الشروط المتطلبة لتربية وتمدرس الطفل المحضون.
كما أن النيابة العامة يمكن أن تتدخل لدى المحكمة لكي تضمن في قرار إسناد الحضانة أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، و تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة بمقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك والحيلولة دون حرمان الأب أو الولي الشرعي من حق المراقبة لأحوال المحضون.
ما هو الهدف من ضمان زيارة المحضون؟
الهدف من ضمان زيارة المحضون هو تمكين النائب الشرعي من مراقبة أحوال المحضون من حيث التربية الدينية والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل، ومراقبة التعليم والتكوين الذي يؤهل المحضون للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع.
إن ضمان حق الزيارة للمحضون تبعا لذلك يعتبر من الالتزامات التي تقع على الأب الذي ينبغي أن يحافظ على المودة والرحمة تجاه المحضون، كما أن تمكين الأم الحاضنة الطفل المحضون من الالتقاء بأبيه يؤدي إلى تنشئة الطفل تنشئة قائمة على التعرف على أبيه واستشارته في أحواله وما يترتب عن ذلك من تجاوز خلافات الماضي التي أدت إلى الطلاق لما فيه مصلحة الطفل ابن الطرفين.
محام بهيئة الدارالبيضاء
رئيس سابق لجمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء
أستاذ القانون الدستوري
بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.