تعتبر الحضانة من واجبات الأبوين مادامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، ومادام الولد في أمس الحاجة إلى الرعاية والعناية، حيث يكون عاجزا عن مباشرة مصالحه بنفسه (المادة 164 من مدونة الأسرة). وبالتالي فإنه عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة فإنه لا يمكن أن يطرح السفر بالمحضون إشكالا سواء كان الأب أو الأم، ولا يمكن منع سفر المحضون مع حاضنه أمه أو أبيه الذي يعتبر الولي الشرعي له. والمشرع المغربي لم يتطرق إلى الحالة التي يكون فيها الزوج أجنبيا ويسافر بأبنائه خارج أرض الوطن خلال قيام العلاقة الزوجية وقبل انحلالها ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين أو بوادر لانحلال العلاقة الزوجية، وعند وقوع الطلاق فإن الحضانة تسند غالبا للزوجة (الأم)، طبقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 171 من مدونة الأسرة. وفي هذه الحالة فإن الحاضنة يمنع عليها السفر بالمحضون خارج أرض الوطن دون موافقة نائبه الشرعي، ويتم تضمين هذا الشرط في قرار إسناد الحضانة من طرف المحكمة. وتقوم النيابة بتبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك، حيث تقوم بإبلاغ السلطات المختصة بقرار المنع حتى يتم منع سفر المحضون. وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بمنع سفر المحضون إلى خارج المغرب، والقاضي الاستعجالي لا يستجيب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب (المادة 177 من مدونة الأسرة). أما بالنسبة للحالة التي يكون فيها الزوج أجنبيا والزوجة مغربية ويقع الطلاق وتسند الحضانة إلى الزوجة المغربية، مع إمكانية صلة الرحم من طرف الأب، في هذه الحالة قد تخشى الزوجة خلال فترة الصلة بالمحضون أن يسافر الزوج (الأجنبي) به خارج أرض الوطن دون علم الزوجة. والحل في اعتقادي في هذه الحالة أنه يتعين على الزوجة أن تتقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية من أجل استصدار أمر يمنع سفر المحضون ويتم تبليغ هذا المقرر من طرف النيابة إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك المقرر. نبيل شهركان: محام بهيئة الدار البيضاء