- سيدة مطلقة ولديها طفلة في الرابعة من عمرها، تقول إنه تقدم لخطبتها رجل للزواج منها، وتخاف أن توافق على طلبه خوفا من أن يسحب منها طليقها حضانة طفلتها الصغيرة.. تسأل عما يمكنها أن تتخذه من إجراءات تحمي حقها في حضانة ابنتها الصغيرة، علما أن طليقها متزوج.. تخوَّل الحضانة، بموجب المادة ال171 من مدونة الأسرة، للأم، ثم للأب، ثم لأمّ الأم، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة إلى أحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. أما الشروط التي يجب توفرها في الحاضن فحُدِّدت في المادة ال173 كالتالي: -الرشد القانوني لغير الأبوين؛ -الاستقامة والأمانة، -القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه؛ -عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين ال174 وال175 وما بعدهما. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه. وفي ما يرتبط باستفسار السائلة، فإنّ المادة ال175 من مدونة الأسرة تنصّ على أنّ: -زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية : -إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو لم يلحقه ضرر من فراقها؛ -إذا كانت في المحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ -إذا كان زوجها قريبا مُحرّما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ -إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.. إضافة إلى أنّ زواج الأم الحاضنة يُعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب. وفي المادة ال176 اعتبر المشرّع أنّ سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يُسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.. مع الإشارة إلى أنّ قرار إسقاط الحضانة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي، الذي يراعي مصلحة المحضون، بوصفها الأهمَّ حين الحديث عن إسقاط الحضانة عن الأم لفائدة الأب أو غيره.