على إثر دعوى قضائية مترتبة على نزع ملكية أرض وسط المدار الحضري بالكارة دون اتباع المساطر القانونية المطلوبة، حيث عمد المجلس البلدي الى بناء مقهى ودكاكين جزارة وحديقة عمومية عليها، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لأصحاب الأرض في شخص أحمد مفرج الحكم رقم 146 في الملف عدد 334/2001 والقاضي بأداء المجلس البلدي بالكارة تعويضا عن الاحتلال غير المشروع قدره مائتان وسبعة وأربعون ألف درهم (247،000.00 درهم) عن كراء الدكاكين والمقهى لمدة 13 سنة أي إلى حدود 1/3/2004 . كما قام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) بتأييد الحكم بقرار عدد 558 بتاريخ 26/10/2005 بملف عدد 1410 4 2004 وبناء عليه، باشر المدعوون مساطر التنفيذ عن طريق المنتدبة القضائية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بصفتها مأمورة إجراء التنفيذ ، وبناء على محاولة التنفيذ الأولى المؤرخة في 26/04/2006 صرح لها رئيس المجلس البلدي أنه سيتم أداء التعويض المترتب على المجلس البلدي من طرف جماعة اولاد صباح وبلدية الكارة في اطار جماعة مجموعة المذاكرة، وأن الاعتماد كافٍ والسيولة متوفرة، وأنه (الرئيس) سيطالب جماعة مجموعة المذاكرة بتخصيص المبلغ المحكوم به في الحساب الإداري الموجود في صندوق القباضة. وبعد 3 أشهر من الانتظار والإمهال وأمام عدم اتصال الرئيس بالجهات المعنية، لجأت المنتدبة القضائية الى محاولة تنفيذ ثانية بتاريخ 29/9/2006 وفي هذه المرة صرح رئيس المجلس البلدي بالكارة أنه وجه كتابا في الموضوع حول الموافقة على صرف المبالغ المحكوم بها إلى الوزارة الوصية ولم يتوصل بجواب...؟! ما دفع بالمنتدبة القضائية إلى تحرير محضر امتناع... هذا الامتناع المتواصل إلى الآن... وحسب أحمد مفرج الذي راسل وزير الداخلية في هذا الشأن، أشار في شكايته إلى أن رئيس بلدية الكارة، وبالإضافة إلى امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضد البلدية، فإنه راح ينجز مساطر نزع ملكية العقار محط الدعوى... فهل يمكن نزع ملكية عقار فقط لبناء مقهى ودكاكين وتغليف الأمر كما لو أنه يدخل في إطار المصلحة العامة...