مؤسسة وسيط المملكة تنجح في وضع حد لاحتجاج طلبة كليات الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    زياش: عندما لا يتعلق الأمر بالأطفال يفرون    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية المحامي لتحرير العقود
إقصاء المحامين الشباب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101. 08 .1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة؟ وماهي طبيعتها؟
1)* فبالنسبة لعقد الزواج لايسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.
2)* نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود. وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.
ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز ، مع العلم ان الكل يدعي جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الاقصاء لايستند الى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية
3)* نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق.ل.ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع امام المجلس الاعلى طبقا للشروط أعلاه.
وهنا كذلك أبعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الانجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.
4)* العقود الادارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الادارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف ادارتها المركزية أو سلطات الوصاية.
يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الاطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها الى أن يطعن فيها بالزور،
ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الانجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص الى كل محام مرسم لأن كفاءته لاتقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين للعصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.