طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    تصريحات خطيرة من سعيد بنسديرة تثير الجدل مجددًا: دعوات للإبادة واتهامات بالتورط في التحريض ضد الشعب القبائلي    المنصوري تكشف أرقاما جديدة حول طلبات الاستفادة من دعم السكن    محمد بنشريفة مدربا للمغرب التطواني خلفا لعزيز العامري    المغرب: جسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا في ظل نمو التبادلات التجارية    إقليم إفران: السلطات معبأة لفتح المحاور الطرقية بعد التساقطات الثلجية    الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب    ترامب يدعو إلى ضم كندا بعد استقالة ترودو    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    ماكرون يدخل على خط قضية بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    التهراوي يبرر أسباب إلغاء صفقات عمومية .. وحموني يفضح مصحات خاصة    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فتح تحقيق لمعرفة أسباب نشوب حريق ضخم بضواحي تطوان    عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي    تعديلات مدونة الأسرة والجدل المرافق لها!    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    عاصفة ثلجية تلغي أزيد من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    ميناء طنجة المتوسط يتقدم للمركز الثالث في تصنيف عالمي لسنة 2024    مجلس النواب يؤجل مناقشة تعديلات "مدونة الأسرة"    موكوينا على كف عفريت … بعد شرطه للرحيل عن الوداد … !    ماكرون يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    رثاء رحيل محمد السكتاوي    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية المحامي لتحرير العقود
إقصاء المحامين الشباب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101. 08 .1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة؟ وماهي طبيعتها؟
1)* فبالنسبة لعقد الزواج لايسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.
2)* نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود. وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.
ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز ، مع العلم ان الكل يدعي جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الاقصاء لايستند الى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية
3)* نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق.ل.ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع امام المجلس الاعلى طبقا للشروط أعلاه.
وهنا كذلك أبعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الانجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.
4)* العقود الادارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الادارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف ادارتها المركزية أو سلطات الوصاية.
يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الاطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها الى أن يطعن فيها بالزور،
ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الانجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص الى كل محام مرسم لأن كفاءته لاتقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين للعصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.