نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    برشلونة يلتقي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا غدا السبت    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    بعد الأحكام الأخيرة.. أسرة ياسين الشبلي تعلن اللجوء للقضاء الدولي    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أسبوع المغرب في موريتانيا" يعزز الشراكة الاقتصادية والثقافية بين البلدين    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    فوضى أمام الفاتيكان في اليوم الأخير لوداع البابا فرنسيس الأول    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    من قبة البرلمان الجزائر: نائب برلماني يدعو إلى إعدام المخنثين    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 13 - 05 - 2009


كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فإنه يجب أن يتضمن جدول المحامين إلى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه المادة 25
وقد حدد المشرع في هذه المادة أنظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة أو في اطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في قانون خاص كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من: 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد: «ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون». غير أن هذا القانون القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين فقرة أخيرة لايسمح للمحامي فردا أو مشاركا إلا بفتح مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولايحق له أن يرفض هذا الترخيص إلا في حالة تضمين العقد عقد الممارسة في أحد الإطارات المذكورة مقتضيات منافية لقواعد المهنة أو إذا لم يستجب المعني بالأمر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد،
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد وإلا اعتبر مقبولا.
* * *
نصت المادة 28 على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين، مسؤولية أعمالهم المدنية، وبطبيعة الحالة، فإن هؤلاء المحامين المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في إطار المشاركة أو المساكنة أو المساعدة لايجوز لهم أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
أما المحامون المساعدون فلايجوز لهم ممارسة المهنة بأسمائهم الخاصة إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
* * *
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية الشركاء، المتساكنين، والمساعدين في حالة ما إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق ، بين المحامين، وهي مسطرة وجوبية تحال في إطارها نزاعات المحامين المذكورين التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة على تحكيم محامين، آخرين يختار كل طرف واحدا منهم لهذه الغاية ينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين أو في حالة عدم بقاء أحدهم منتميا لنفس الهيئة.
مهام المهنة:
أضافت المادة 30 الى مهام المحامي: مهمة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
كما يتعين عليه الإدلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الأمر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه.
وإذا كانت المادة 31 لاتسمح بمؤازرة أوتمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أمام القضاء إلا بواسطة محام فإن الدولة والإدارات العمومية حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضى وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط.
غير أن المادة 32 أضافت استثناءات جديدة الى المادة 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بمقتضى هذه المادة ممنوعين حصرا من تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم لتقديم المقاولات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات إضافة بطبيعة الحال الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار اليها في النص القديم المادة 31 علما أنه في القانون الجديد حذفت المادة 32 من القانون الملغى التي كانت، تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الأطراف أمام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال،
أما المادة 33 فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا، كما سحمت هذه المادة للمحامين العامين، الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الأعلى بمؤازرة الأطراف، وممثليهم أمام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء أساتذة التعليم العالي المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل أمام المجلس الأعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
أضافت المادة 35 الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته أضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة من حياته، أو مساره الدراسي والمهني وميادين، اهتماماته القانون وأبحاثه شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
أما المادة 38 فقد أضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا إذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
أما المادة 41 فقد أسست لحق المحامي في تقاضي أتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الأمر بمباشرة مساطر أخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.