زخات رعدية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد المقبل    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    إجهاض محاولة تهريب ثمانية أطنان من ميناء طنجة المتوسط    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 13 - 05 - 2009


كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فإنه يجب أن يتضمن جدول المحامين إلى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه المادة 25
وقد حدد المشرع في هذه المادة أنظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة أو في اطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في قانون خاص كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من: 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد: «ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون». غير أن هذا القانون القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين فقرة أخيرة لايسمح للمحامي فردا أو مشاركا إلا بفتح مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولايحق له أن يرفض هذا الترخيص إلا في حالة تضمين العقد عقد الممارسة في أحد الإطارات المذكورة مقتضيات منافية لقواعد المهنة أو إذا لم يستجب المعني بالأمر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد،
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد وإلا اعتبر مقبولا.
* * *
نصت المادة 28 على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين، مسؤولية أعمالهم المدنية، وبطبيعة الحالة، فإن هؤلاء المحامين المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في إطار المشاركة أو المساكنة أو المساعدة لايجوز لهم أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
أما المحامون المساعدون فلايجوز لهم ممارسة المهنة بأسمائهم الخاصة إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
* * *
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية الشركاء، المتساكنين، والمساعدين في حالة ما إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق ، بين المحامين، وهي مسطرة وجوبية تحال في إطارها نزاعات المحامين المذكورين التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة على تحكيم محامين، آخرين يختار كل طرف واحدا منهم لهذه الغاية ينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين أو في حالة عدم بقاء أحدهم منتميا لنفس الهيئة.
مهام المهنة:
أضافت المادة 30 الى مهام المحامي: مهمة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
كما يتعين عليه الإدلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الأمر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه.
وإذا كانت المادة 31 لاتسمح بمؤازرة أوتمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أمام القضاء إلا بواسطة محام فإن الدولة والإدارات العمومية حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضى وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط.
غير أن المادة 32 أضافت استثناءات جديدة الى المادة 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بمقتضى هذه المادة ممنوعين حصرا من تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم لتقديم المقاولات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات إضافة بطبيعة الحال الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار اليها في النص القديم المادة 31 علما أنه في القانون الجديد حذفت المادة 32 من القانون الملغى التي كانت، تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الأطراف أمام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال،
أما المادة 33 فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا، كما سحمت هذه المادة للمحامين العامين، الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الأعلى بمؤازرة الأطراف، وممثليهم أمام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء أساتذة التعليم العالي المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل أمام المجلس الأعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
أضافت المادة 35 الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته أضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة من حياته، أو مساره الدراسي والمهني وميادين، اهتماماته القانون وأبحاثه شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
أما المادة 38 فقد أضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا إذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
أما المادة 41 فقد أسست لحق المحامي في تقاضي أتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الأمر بمباشرة مساطر أخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.