المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 13 - 05 - 2009


كيفية ممارسة المهنة
باعتبار حالة المشاركة فإنه يجب أن يتضمن جدول المحامين إلى جانب اسم كل محام متشارك اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه المادة 25
وقد حدد المشرع في هذه المادة أنظمة الممارسة المهنية بين المحامين في المشاركة أو في اطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة او المساعدة.
هذا وقد نظم المشرع في قانون خاص كيفية الممارسة في اطار الشركات المدنية المهنية للمحاماة يتكون من: 73 مادة طبقا لما نصت عليه المادة 26 جديد: «ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون». غير أن هذا القانون القانون الاساسي لمهنة المحاماة في مادته السادسة والعشرين فقرة أخيرة لايسمح للمحامي فردا أو مشاركا إلا بفتح مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالممارسة في اطار المشاركة او المساكنة او المساعدة ولايحق له أن يرفض هذا الترخيص إلا في حالة تضمين العقد عقد الممارسة في أحد الإطارات المذكورة مقتضيات منافية لقواعد المهنة أو إذا لم يستجب المعني بالأمر الى توجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل معين لذلك العقد،
يبت المجلس في طلب الترخيص داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد وإلا اعتبر مقبولا.
* * *
نصت المادة 28 على تحميل المحامين الشركاء وحدهم ودون غيرهم من المتساكنين او المساعدين، مسؤولية أعمالهم المدنية، وبطبيعة الحالة، فإن هؤلاء المحامين المشار اليهم في المادة 27 الذين يمارسون سواء في إطار المشاركة أو المساكنة أو المساعدة لايجوز لهم أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
أما المحامون المساعدون فلايجوز لهم ممارسة المهنة بأسمائهم الخاصة إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
* * *
هذا وقد ابتدع القانون الجديد مسطرة التحكيم لحل النزاعات المهنية البينية الشركاء، المتساكنين، والمساعدين في حالة ما إذا لم يتوصل النقيب إلى التوفيق ، بين المحامين، وهي مسطرة وجوبية تحال في إطارها نزاعات المحامين المذكورين التي لم يتوصل الى حلها نقيب الهيئة على تحكيم محامين، آخرين يختار كل طرف واحدا منهم لهذه الغاية ينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
وتطبق نفس المسطرة في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين أو في حالة عدم بقاء أحدهم منتميا لنفس الهيئة.
مهام المهنة:
أضافت المادة 30 الى مهام المحامي: مهمة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات في الميدان القانوني
مهمة تحرير العقود مع منع المحامي الذي حرر العقد من تمثيل أحد طرفيه في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب ذلك العقد، كما أضافت هذه المادة مقتضى جديدا يوجب على المحامي الاحتفاظ في ملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
كما يتعين عليه الإدلاء بوكالة مكتوبة عندما يتعلق الأمر باستخلاص مبالغ من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها عنه.
وإذا كانت المادة 31 لاتسمح بمؤازرة أوتمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أمام القضاء إلا بواسطة محام فإن الدولة والإدارات العمومية حسب نفس المادة لاتخضع لهذا المقتضى وبالتالي يكون تنصيب المحامي بالنسبة إليها اختياريا فقط.
غير أن المادة 32 أضافت استثناءات جديدة الى المادة 31 من القانون الملغى وأصبح المحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بمقتضى هذه المادة ممنوعين حصرا من تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم لتقديم المقاولات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ومن مؤازرتهم في قضايا الجنح والمخالفات إضافة بطبيعة الحال الى القضايا الزجرية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية المشار اليها في النص القديم المادة 31 علما أنه في القانون الجديد حذفت المادة 32 من القانون الملغى التي كانت، تنص على إمكانية الترخيص لمن يتوفر على الكفاءة القانونية من غير المحامين لمؤازرة الأطراف أمام المحاكم الابتدائية التي لايستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، دون محاكم الاستئناف بطبيعة الحال،
أما المادة 33 فقد مددت شرط المدة لقبول مؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى من طرف المحامين الى خمس عشرة سنة كاملة بدلا من عشر سنوات سابقا، كما سحمت هذه المادة للمحامين العامين، الذين عملوا بصفة نظامية في المجلس الأعلى بمؤازرة الأطراف، وممثليهم أمام هذا المجلس دون اشتراط مدة الممارسة بالمرة.
كما سمحت هذه المادة لقدماء أساتذة التعليم العالي المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين بهذه المؤازرة وهذا التمثيل أمام المجلس الأعلى لكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
واجبات المحامين:
أضافت المادة 35 الى حق المحامي في تعليق لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا ومحاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتورة في الحقوق وهي نفس الصفات التي يجب ان تتضمنها أوراق مكتب المحامي وملفاته أضافت هذه المادة الى ذلك حق المحامي في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة من حياته، أو مساره الدراسي والمهني وميادين، اهتماماته القانون وأبحاثه شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
أما المادة 38 فقد أضافت بدورها مقتضى جديدا يعتبر التبليغ للمحامي بكتابة الضبط تبليغا صحيحا إذا هو لم يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها الهيئة المسجل بها.
أما المادة 41 فقد أسست لحق المحامي في تقاضي أتعابه من الخزينة العامة، يتولى نص تنظيمي تحديد مبلغها وطريقة صرفها متى تعلق الأمر بمباشرة مساطر أخرى خارج نطاق المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.