ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبوا بتمكين المحامي من المزاوجة بين المحاماة والتدريس
المحامون يطالبون بتحديد اختصاصات مؤسسات القاضي الوسيط
نشر في الصحراء المغربية يوم 09 - 04 - 2010

أكد المشاركون في ندوة علمية وطنية حول موضوع "دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الجنائية"، نظمت نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، ضرورة تفعيل إجراءات الازدواجية بين مهنتي المحاماة ومهنة التدريس في الجامعة..المحامون يطالبون بتحديد اختصاص مؤسسة القاضي الوسيط
ومراجعة شروط ولوج مهنة المحاماة حتى لا تصبح مجالا لامتصاص نسب البطالة والنيابة عن الدولة في تحمل مسؤولياتها في توفير مناصب الشغل، وإخراج النص التنظيمي لمؤسسة التكوين التي تمنح شهادة مزاولة مهنة المحاماة حتى يكون المحامي في مستوى التكوين، الذي يخول له القيام بواجباته المهنية أحسن قيام.
ودعا المشاركون في الندوة، التي نظمها مختبر الدراسات الجنائية، وهيئة المحامين بمراكش، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشرع المغربي إلى التدخل من أجل تنظيم وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في المادة الجنائية لوضع حد للتضارب في العمل القضائي، في ما يخص شهادة متهم على متهم، وكذلك القيمة القانونية للمسطرة الاستنادية، وتحديد اختصاصات وصلاحيات مؤسسات القاضي الوسيط، حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين هذه المؤسسة ودور المحامي.
وأشار المتدخلون من ضمنهم أساتذة جامعيون من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وأساتذة قضاة من الهيئة القضائية بمراكش وأساتذة محامون من هيئات مراكش، والدارالبيضاء، وأكادير، إلى النصوص التشريعية التي تكون الإطار القانوني من أجل ممارسة الوسائل البديلة لفض النزاعات، وإنشاء مراكز للوساطة وتعيين الوسطاء في جميع التخصصات مع دعم هذه المراكز بالمساعدة التقنية والاهتمام بالتكوين فيها، مع التأكيد على تجاوز العراقيل التي تحول دون نجاح المحامين في تفعيل خيار الوسائل البديلة عن طريق التوعية والتأقلم مع الوضعية الجديدة، التي فرضتها العولمة وتدخل هيئات المحامين لتطوير عمل المحامي وتأهيله ومساعدته على مواكبة التطور الحاصل في مجال الخدمات القانونية.
وأوضح المشاركون في الندوة العلمية، التي تناولت مجموعة من المواضيع المتعلقة أساسا بكيفية ممارسة مهنة المحاماة، والمحاماة والأستاذية في الجامعة، ودور المحامي في تحقيق العدالة الجنائية، وعلاقة المحامي بالأجهزة الإدارية والقضائية، ودور المحامي في الوسائل البديلة لحل النزاعات، ثم المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية، بأن قانون مهنة المحاماة يستوجب التمييز فيها بين المخالفة، التي تبرر التأديب والخطأ الذي يبرر التعويض في المسؤولية المهنية أو المدنية، مع إشراك النقباء السابقين في تشكيل غرفة المشورة عند الطعن في قرارات التأديب، والتنصيص بإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية للمحامي كما هو الحال بالنسبة للشركات المدنية.
وشدد المشاركون على ضرورة انخراط المحامين في الجمعية الدولية للقانون الجنائي من أجل تطوير القاعدة الجنائية الدولية والوطنية، وتوضيح العلاقة بين التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 والتحكيم الاختياري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.