أكد المشاركون في ندوة علمية وطنية حول موضوع "دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الجنائية"، نظمت نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، ضرورة تفعيل إجراءات الازدواجية بين مهنتي المحاماة ومهنة التدريس في الجامعة..المحامون يطالبون بتحديد اختصاص مؤسسة القاضي الوسيط ومراجعة شروط ولوج مهنة المحاماة حتى لا تصبح مجالا لامتصاص نسب البطالة والنيابة عن الدولة في تحمل مسؤولياتها في توفير مناصب الشغل، وإخراج النص التنظيمي لمؤسسة التكوين التي تمنح شهادة مزاولة مهنة المحاماة حتى يكون المحامي في مستوى التكوين، الذي يخول له القيام بواجباته المهنية أحسن قيام. ودعا المشاركون في الندوة، التي نظمها مختبر الدراسات الجنائية، وهيئة المحامين بمراكش، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشرع المغربي إلى التدخل من أجل تنظيم وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في المادة الجنائية لوضع حد للتضارب في العمل القضائي، في ما يخص شهادة متهم على متهم، وكذلك القيمة القانونية للمسطرة الاستنادية، وتحديد اختصاصات وصلاحيات مؤسسات القاضي الوسيط، حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين هذه المؤسسة ودور المحامي. وأشار المتدخلون من ضمنهم أساتذة جامعيون من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وأساتذة قضاة من الهيئة القضائية بمراكش وأساتذة محامون من هيئات مراكش، والدارالبيضاء، وأكادير، إلى النصوص التشريعية التي تكون الإطار القانوني من أجل ممارسة الوسائل البديلة لفض النزاعات، وإنشاء مراكز للوساطة وتعيين الوسطاء في جميع التخصصات مع دعم هذه المراكز بالمساعدة التقنية والاهتمام بالتكوين فيها، مع التأكيد على تجاوز العراقيل التي تحول دون نجاح المحامين في تفعيل خيار الوسائل البديلة عن طريق التوعية والتأقلم مع الوضعية الجديدة، التي فرضتها العولمة وتدخل هيئات المحامين لتطوير عمل المحامي وتأهيله ومساعدته على مواكبة التطور الحاصل في مجال الخدمات القانونية. وأوضح المشاركون في الندوة العلمية، التي تناولت مجموعة من المواضيع المتعلقة أساسا بكيفية ممارسة مهنة المحاماة، والمحاماة والأستاذية في الجامعة، ودور المحامي في تحقيق العدالة الجنائية، وعلاقة المحامي بالأجهزة الإدارية والقضائية، ودور المحامي في الوسائل البديلة لحل النزاعات، ثم المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية، بأن قانون مهنة المحاماة يستوجب التمييز فيها بين المخالفة، التي تبرر التأديب والخطأ الذي يبرر التعويض في المسؤولية المهنية أو المدنية، مع إشراك النقباء السابقين في تشكيل غرفة المشورة عند الطعن في قرارات التأديب، والتنصيص بإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية للمحامي كما هو الحال بالنسبة للشركات المدنية. وشدد المشاركون على ضرورة انخراط المحامين في الجمعية الدولية للقانون الجنائي من أجل تطوير القاعدة الجنائية الدولية والوطنية، وتوضيح العلاقة بين التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 والتحكيم الاختياري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.