بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نقض حكم قضى بسنتين حبسا وإرجاع مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم‪: البراءة لمدير وكالة بنكية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.. ماذا عن فارق الأموال المدعى اختلاسها والمحكوم بها؟
*هل يتم البحث عن الفاعلين الحقيقيين لمختلسي المال العام بعد تبرئة المتابعين؟
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2015

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 11 فبراير 2015 حكما قضى ببراءة مدير وكالة بنكية بالرباط من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة بدون حق، وذلك بعد النقض، حيث كان محكوما بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، مع أداء تعويض يقدر ب 3.578,258,80 درهم (ما يفوق 300 مليون سنتيم).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد وغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الخياري قد قضت على التوالي يوم 27 يونيو 2012. و 22 مارس 2013. بالحكم بالادانة والتعويض، إلا أن محكمة النقض أمرت بنقض وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف عدد 6/2626/2012 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد أمام هيئة أخرى بذات المحكمة.
وأدرج الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لقسم جرائم الأموال التي حكمت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، علما أن إدارة البنك كانت قد طالبت المحكمة الحكم لها بتعويض يفوق مليار سنتيم كقيمة للقروض الموزعة بدون وجه حق، وكذا تعويض معنوي يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وتعميما للفائدة ننشر اليوم نص حيثيات تعليل قرار محكمة النقض إغناء للنقاش القانوني والفقهي.
وعليه إذا كان القضاء يحكم في حدود الوقائع المعروضة عليه طبقا للقانون وقناعة القضاة فماذا عن استرجاع الادارة لفارق المبالغ المدعى اختلاسها والمحكوم بها من قبل القضاء؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال عمومية في حالة الحكم ببراءة متهمين من المنسوب إليه في ظل تقارير أنجزتها المفتشيات والمفتشيات العامة واشتغلت عليها الشرطة القضائية وزكاها قضاة التحقيق؟ أي هل يتم البحث من طرف الادارة عن الفاعلين الحقيقيين الذين اختلسوا الأموال، أم أن تقارير لجنة التفتيش والتقصي ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق لا جدوى منها ولا أثر لها، وبالتالي ألا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه التقارير أصلا.
في قرار لمحكمة النقض:
محكمة الموضوع لم تناقش طبيعة المال المبدد ومسؤولية المتابع في منح القروض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية «قسم الأموال» بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2013 في الملف عدد 06/2626/2012، وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة جديدة، تبعا للقرار رقم 335/3 المؤرخ في 5 مارس 2014 وذلك في الملف الجنحي عدد 7276/6/3/2013، والذي جاء في حيثياته إجابة على خمس صفحات من دفوعات طعن دفاع الطاعن:
» نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى، من جهة، بإدانة الطاعن من أجل تبديد أموال عامة وخاصة دون مناقشة طبيعة المال المبدد والبحث فيما إذا كان ملك خالص لشركة ... الخاصة، أو هو ملك للبنك ... كما أن ذات القرار لم يناقش بما فيه الكفاية مدى مسؤولية الطاعن في منح القروض ومدى خضوعه في ذلك لشركة ...خاصة وأنه صرح بأن الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منح القروض.
ومن جهة أخرى، فإن القرار المذكور استند في علله إلى القول بأن الطاعن ضمن ملفات القروض الممنوحة معلومات مغلوطة دون بيان من أين استخلص ذلك، وهل هذه الواقعة تعتبر عنصرا في جريمة التبديد؟ ودون بيان ومناقشة القصد الجنائي لدى الطاعن أثناء تهييء ملفات القروض.
وفضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب البنك ... من خلال الوقائع موضوع القضية، خاصة في ظل القول بأن الأموال هي لشركة ... والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.