الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    لقجع: 125 مليار هي الحصيلة الإجمالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية.. مجلس النواب يصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون الإضراب    في تصريحات مستفزة.. ترامب يسعى إلى السيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط (فيديو)    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة    ترامب: "أمريكا ستسيطر على غزة"    بحضور وهبي وبنسعيد.. "وصايا عكرود" تخوض في تعديلات مدونة الأسرة    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    إصابة تبعد نجم الوداد عن الملاعب أسبوعين    تفاصيل اجتماع لجنة اليقظة وتتبع الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان الأبرك    لسعد الشابي يصل إلى الدار البيضاء لتوقيع عقده مع الرجاء    جماعة الدريوش تعقد دورة فبراير العادية وتصادق على عدة اتفاقيات    الحسيمة.. السجن لشخص نصب على مرشحين للهجرة في 18 مليون    10 قتلى في هجوم على مدرسة بالسويد    توقيف شخص بمرتيل للاشتباه في تورطه في التهديد وحيازة السلاح الأبيض    قريبا تنطلق بتطوان أشغال إنجاز الشطر الرابع لطريق الحزام الأخضر    نائبة وزير خارجية غواتيمالا: مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي موثوق وجدي لحل نهائي لهذا النزاع    مدينة مدينة المضيق تنظم السباق الدولي 10 كلم في نسخته الخامسة تحت شعار " الرياضة رافعة للتنمية البشرية" .    أخنوش .. الحكومة تحاول تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والمتقاعدين    أخنوش يعبر عن فخره في البرلمان ب"النتائج المحرزة" لحكومته    الحالة الجوية ليوم الأربعاء: طقس بارد وتساقطات مطرية وثلجية    منظمة العفو الدولية تدعو واشنطن لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب    اتفاقية الكهرباء بين المغرب وموريتانيا    الدورة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تسلط الضوء على الماء واستدامة الفلاحة... فرنسا ضيف شرف    المغرب يصادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع إسبانيا وإيطاليا    تهجير الفلسطينيين من أرضهم.. خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة    الملك محمد السادس مهنئا أحمد الشرع بمناسبة رئاسته لسوريا: ندعم كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا    اعتقال البطل المغربي بدر هاري في أمستردام    أخبار الساحة    جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم ما فتئتا تستقطبان أبرز لاعبي الغولف العالميين (مسؤول)    هذا المساء في برنامج "مدارات" : جلسة فكرية وأدبية مع الدكتور أحمد بوحسن    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    جلالة الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا    الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات مدافعه النمساوي ألابا    بعد غياب لسنوات.. "الشرقي والغربي" يعيد حنان الابراهيمي إلى التلفزيون    محامي بلجيكي: إصلاح مدونة الأسرة متوازن يثبت قدرة المغرب على التحديث دون التنازل عن قيمه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف عصابة اعتدت على مواطنين بالسلاح الأبيض في أولاد تايمة    أسعار النفط تتراجع بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    متى ‬ستسحب ‬سوريا ‬الجديدة ‬اعترافها ‬بالجمهورية ‬الوهمية ‬؟    آيت بودلال يلتحق بفريق "أميان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    عقاقير تخفيض الوزن .. منافع مرغوبة ومخاطر مرصودة    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    رسوم صينية تطال واردات أمريكية    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نقض حكم قضى بسنتين حبسا وإرجاع مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم‪: البراءة لمدير وكالة بنكية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.. ماذا عن فارق الأموال المدعى اختلاسها والمحكوم بها؟
*هل يتم البحث عن الفاعلين الحقيقيين لمختلسي المال العام بعد تبرئة المتابعين؟
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2015

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 11 فبراير 2015 حكما قضى ببراءة مدير وكالة بنكية بالرباط من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة بدون حق، وذلك بعد النقض، حيث كان محكوما بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، مع أداء تعويض يقدر ب 3.578,258,80 درهم (ما يفوق 300 مليون سنتيم).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد وغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الخياري قد قضت على التوالي يوم 27 يونيو 2012. و 22 مارس 2013. بالحكم بالادانة والتعويض، إلا أن محكمة النقض أمرت بنقض وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف عدد 6/2626/2012 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد أمام هيئة أخرى بذات المحكمة.
وأدرج الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لقسم جرائم الأموال التي حكمت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، علما أن إدارة البنك كانت قد طالبت المحكمة الحكم لها بتعويض يفوق مليار سنتيم كقيمة للقروض الموزعة بدون وجه حق، وكذا تعويض معنوي يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وتعميما للفائدة ننشر اليوم نص حيثيات تعليل قرار محكمة النقض إغناء للنقاش القانوني والفقهي.
وعليه إذا كان القضاء يحكم في حدود الوقائع المعروضة عليه طبقا للقانون وقناعة القضاة فماذا عن استرجاع الادارة لفارق المبالغ المدعى اختلاسها والمحكوم بها من قبل القضاء؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال عمومية في حالة الحكم ببراءة متهمين من المنسوب إليه في ظل تقارير أنجزتها المفتشيات والمفتشيات العامة واشتغلت عليها الشرطة القضائية وزكاها قضاة التحقيق؟ أي هل يتم البحث من طرف الادارة عن الفاعلين الحقيقيين الذين اختلسوا الأموال، أم أن تقارير لجنة التفتيش والتقصي ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق لا جدوى منها ولا أثر لها، وبالتالي ألا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه التقارير أصلا.
في قرار لمحكمة النقض:
محكمة الموضوع لم تناقش طبيعة المال المبدد ومسؤولية المتابع في منح القروض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية «قسم الأموال» بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2013 في الملف عدد 06/2626/2012، وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة جديدة، تبعا للقرار رقم 335/3 المؤرخ في 5 مارس 2014 وذلك في الملف الجنحي عدد 7276/6/3/2013، والذي جاء في حيثياته إجابة على خمس صفحات من دفوعات طعن دفاع الطاعن:
» نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى، من جهة، بإدانة الطاعن من أجل تبديد أموال عامة وخاصة دون مناقشة طبيعة المال المبدد والبحث فيما إذا كان ملك خالص لشركة ... الخاصة، أو هو ملك للبنك ... كما أن ذات القرار لم يناقش بما فيه الكفاية مدى مسؤولية الطاعن في منح القروض ومدى خضوعه في ذلك لشركة ...خاصة وأنه صرح بأن الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منح القروض.
ومن جهة أخرى، فإن القرار المذكور استند في علله إلى القول بأن الطاعن ضمن ملفات القروض الممنوحة معلومات مغلوطة دون بيان من أين استخلص ذلك، وهل هذه الواقعة تعتبر عنصرا في جريمة التبديد؟ ودون بيان ومناقشة القصد الجنائي لدى الطاعن أثناء تهييء ملفات القروض.
وفضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب البنك ... من خلال الوقائع موضوع القضية، خاصة في ظل القول بأن الأموال هي لشركة ... والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.