أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    البطولة: نهضة بركان يقترب من تحقيق اللقب بانتصاره على تطوان وتعادل مثير في مباراة الوداد البيضاوي والفتح    تعليق الدراسة غدا الاثنين 10 مارس 2025 بعدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة    تعيين أول سفير أمريكي في إفريقيا بالمغرب: خطوة استراتيجية تعكس دور المملكة المحوري في القارة والعالم    مبعوث أمريكي يدّعي أن حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة    نهضة بركان تفوز بثنائية في تطوان    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    مقترح لمنع المهاجرين غير النظاميين المرحلين من العودة إلى أوروبا    الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.. جهود مكثفة لتفادي تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور    جثة امرأة تنتظر التشريح في سطات    الطقس يعلق الدراسة بشمال المغرب    إقليم الحسيمة.. تعبئة متواصلة لإزاحة الثلوج وإعادة فتح المحاور الطرقية    نجم إسبانيول يعرب عن رغبته في الانضمام إلى أسود الأطلس    إدانة مدير أكاديمية درعة تافيلالت الأسبق ومتهمين آخرين ب14.5 سنة سجنا في قضية اختلالات مالية    ندوة تبرز الإنجازات في الصحراء    أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق سوس ماسة والمواطنون يطالبون بتدخل السلطات    النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفلة بركان في بالوعة    وزير الطاقة الإسرائيلي يصدر أمرا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الكاف تعلن موعد جمعها العام الاستثنائي في القاهرة    تقرير أممي: المغرب يوفر آفاقًا جذابة للمستثمرين في السياحة    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    موظفو الأحياء الجامعية بالمغرب يضربون ويدعون للاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي    ارتفاع مثير للمنازل المهجورة في كوريا بسبب شيخوخة السكان    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    تأثيرات منخفض "جانا" على المغرب    الثلوج الكثيفة تغلق الطريق الوطنية رقم 2 في جبال الريف    الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    نحو إدارة موانئ مستدامة    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    وداعًا نعيمة سميح...    نعيمة سميح .. من برامج اكتشاف المواهب إلى صوت المغرب الخالد    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    سوريا تحقق في "المجازر المروعة"    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نقض حكم قضى بسنتين حبسا وإرجاع مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم‪: البراءة لمدير وكالة بنكية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.. ماذا عن فارق الأموال المدعى اختلاسها والمحكوم بها؟
*هل يتم البحث عن الفاعلين الحقيقيين لمختلسي المال العام بعد تبرئة المتابعين؟
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2015

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 11 فبراير 2015 حكما قضى ببراءة مدير وكالة بنكية بالرباط من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة بدون حق، وذلك بعد النقض، حيث كان محكوما بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، مع أداء تعويض يقدر ب 3.578,258,80 درهم (ما يفوق 300 مليون سنتيم).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد وغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الخياري قد قضت على التوالي يوم 27 يونيو 2012. و 22 مارس 2013. بالحكم بالادانة والتعويض، إلا أن محكمة النقض أمرت بنقض وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف عدد 6/2626/2012 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد أمام هيئة أخرى بذات المحكمة.
وأدرج الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لقسم جرائم الأموال التي حكمت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، علما أن إدارة البنك كانت قد طالبت المحكمة الحكم لها بتعويض يفوق مليار سنتيم كقيمة للقروض الموزعة بدون وجه حق، وكذا تعويض معنوي يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وتعميما للفائدة ننشر اليوم نص حيثيات تعليل قرار محكمة النقض إغناء للنقاش القانوني والفقهي.
وعليه إذا كان القضاء يحكم في حدود الوقائع المعروضة عليه طبقا للقانون وقناعة القضاة فماذا عن استرجاع الادارة لفارق المبالغ المدعى اختلاسها والمحكوم بها من قبل القضاء؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال عمومية في حالة الحكم ببراءة متهمين من المنسوب إليه في ظل تقارير أنجزتها المفتشيات والمفتشيات العامة واشتغلت عليها الشرطة القضائية وزكاها قضاة التحقيق؟ أي هل يتم البحث من طرف الادارة عن الفاعلين الحقيقيين الذين اختلسوا الأموال، أم أن تقارير لجنة التفتيش والتقصي ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق لا جدوى منها ولا أثر لها، وبالتالي ألا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه التقارير أصلا.
في قرار لمحكمة النقض:
محكمة الموضوع لم تناقش طبيعة المال المبدد ومسؤولية المتابع في منح القروض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية «قسم الأموال» بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2013 في الملف عدد 06/2626/2012، وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة جديدة، تبعا للقرار رقم 335/3 المؤرخ في 5 مارس 2014 وذلك في الملف الجنحي عدد 7276/6/3/2013، والذي جاء في حيثياته إجابة على خمس صفحات من دفوعات طعن دفاع الطاعن:
» نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى، من جهة، بإدانة الطاعن من أجل تبديد أموال عامة وخاصة دون مناقشة طبيعة المال المبدد والبحث فيما إذا كان ملك خالص لشركة ... الخاصة، أو هو ملك للبنك ... كما أن ذات القرار لم يناقش بما فيه الكفاية مدى مسؤولية الطاعن في منح القروض ومدى خضوعه في ذلك لشركة ...خاصة وأنه صرح بأن الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منح القروض.
ومن جهة أخرى، فإن القرار المذكور استند في علله إلى القول بأن الطاعن ضمن ملفات القروض الممنوحة معلومات مغلوطة دون بيان من أين استخلص ذلك، وهل هذه الواقعة تعتبر عنصرا في جريمة التبديد؟ ودون بيان ومناقشة القصد الجنائي لدى الطاعن أثناء تهييء ملفات القروض.
وفضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب البنك ... من خلال الوقائع موضوع القضية، خاصة في ظل القول بأن الأموال هي لشركة ... والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.