حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    مسؤول أممي: المغرب يجعل من التحول الرقمي رافعة أساسية في استراتيجيته التنموية    عاجل.. سقوط طائرة قرب مطار فاس    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    مهرجان باريس للكتاب.. الخبير المغربي أمين لغيدي يحصل على جائزة تكريمية من مجموعة النشر الفرنسية "إيديتيس"    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025        قنطرة الموت.. شاحنة تهوي من قنطرة وسائقها يفارق الحياة    حجز أكثر من 25 طنا من مخدر الحشيش بسيدي قاسم    ديربي الوداد والرجاء يخطف الأنظار والتأهل للمنافسات الإفريقية الهاجس الأكبر    أمن أكادير يضبط شابا متلبسا بترويج أجهزة تستخدم في الغش في الامتحانات    نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    مهرجان 'عرس الصحراء' في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    "الأحرار" يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بتثبيت وقف إطلاق النار    الصين ترد على ترامب برفع الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%    تونس.. جلسة ثانية لمحاكمة عشرات المعارضين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"    90% من الجماعات الترابية مغطاة بوثائق التعمير.. وتوجيه الوكالات الحضرية لحل الإشكالات الترابية    غوغل تتيح تحويل المستندات النصية إلى حلقات بودكاست مسموعة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مشتل لمواهب تسطع في سماء الكرة القارية والدولية    ملتقى الضفتين بمدريد يختتم فعالياته بتوصيات قوية أبرزها تنظيم النسخة الثالثة بالمغرب والانفتاح على الصحافة البرتغالية    "الديربي البيضاوي" يفتتح "دونور" وسط مقاطعة مرتقبة من أنصار الوداد والرجاء !    الصين ترد على تصعيد واشنطن التجاري بورقة بيضاء: دعوة للحوار والتعددية بدلًا من المواجهة    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    بطولة إسبانيا.. أنشيلوتي وريال مدريد تحت المجهر وبرشلونة للابتعاد    إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس    في غياب الجماهير .. من يحسم صراع الدفاع وشباب المحمدية؟    الاحتكار آفة الأشْرار !    اتهامات للمؤثرة الشهيرة "ميس راشيل" بتلقي أموال للترويج لحماس    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    بنسعيد يدشن جناح المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    10 حقائق عن استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية والاجتماعية!    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نقض حكم قضى بسنتين حبسا وإرجاع مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم‪: البراءة لمدير وكالة بنكية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.. ماذا عن فارق الأموال المدعى اختلاسها والمحكوم بها؟
*هل يتم البحث عن الفاعلين الحقيقيين لمختلسي المال العام بعد تبرئة المتابعين؟
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2015

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 11 فبراير 2015 حكما قضى ببراءة مدير وكالة بنكية بالرباط من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة بدون حق، وذلك بعد النقض، حيث كان محكوما بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، مع أداء تعويض يقدر ب 3.578,258,80 درهم (ما يفوق 300 مليون سنتيم).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد وغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الخياري قد قضت على التوالي يوم 27 يونيو 2012. و 22 مارس 2013. بالحكم بالادانة والتعويض، إلا أن محكمة النقض أمرت بنقض وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف عدد 6/2626/2012 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد أمام هيئة أخرى بذات المحكمة.
وأدرج الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لقسم جرائم الأموال التي حكمت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، علما أن إدارة البنك كانت قد طالبت المحكمة الحكم لها بتعويض يفوق مليار سنتيم كقيمة للقروض الموزعة بدون وجه حق، وكذا تعويض معنوي يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وتعميما للفائدة ننشر اليوم نص حيثيات تعليل قرار محكمة النقض إغناء للنقاش القانوني والفقهي.
وعليه إذا كان القضاء يحكم في حدود الوقائع المعروضة عليه طبقا للقانون وقناعة القضاة فماذا عن استرجاع الادارة لفارق المبالغ المدعى اختلاسها والمحكوم بها من قبل القضاء؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال عمومية في حالة الحكم ببراءة متهمين من المنسوب إليه في ظل تقارير أنجزتها المفتشيات والمفتشيات العامة واشتغلت عليها الشرطة القضائية وزكاها قضاة التحقيق؟ أي هل يتم البحث من طرف الادارة عن الفاعلين الحقيقيين الذين اختلسوا الأموال، أم أن تقارير لجنة التفتيش والتقصي ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق لا جدوى منها ولا أثر لها، وبالتالي ألا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه التقارير أصلا.
في قرار لمحكمة النقض:
محكمة الموضوع لم تناقش طبيعة المال المبدد ومسؤولية المتابع في منح القروض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية «قسم الأموال» بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2013 في الملف عدد 06/2626/2012، وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة جديدة، تبعا للقرار رقم 335/3 المؤرخ في 5 مارس 2014 وذلك في الملف الجنحي عدد 7276/6/3/2013، والذي جاء في حيثياته إجابة على خمس صفحات من دفوعات طعن دفاع الطاعن:
» نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى، من جهة، بإدانة الطاعن من أجل تبديد أموال عامة وخاصة دون مناقشة طبيعة المال المبدد والبحث فيما إذا كان ملك خالص لشركة ... الخاصة، أو هو ملك للبنك ... كما أن ذات القرار لم يناقش بما فيه الكفاية مدى مسؤولية الطاعن في منح القروض ومدى خضوعه في ذلك لشركة ...خاصة وأنه صرح بأن الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منح القروض.
ومن جهة أخرى، فإن القرار المذكور استند في علله إلى القول بأن الطاعن ضمن ملفات القروض الممنوحة معلومات مغلوطة دون بيان من أين استخلص ذلك، وهل هذه الواقعة تعتبر عنصرا في جريمة التبديد؟ ودون بيان ومناقشة القصد الجنائي لدى الطاعن أثناء تهييء ملفات القروض.
وفضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب البنك ... من خلال الوقائع موضوع القضية، خاصة في ظل القول بأن الأموال هي لشركة ... والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.