انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    وزيرة الفلاحة الفرنسية تشيد بجهود الشراكة الاستراتيجية مع المغرب    رئيس لبنان: تعبنا من حروب الآخرين    فوز المحافظين بانتخابات ألمانيا    مغربي يتوج بلقب النسخة الخامسة من مبادرات "صناع الأمل" بالإمارات    ثنائية الزمامرة تهزم اتحاد طنجة    إطلاق نار يخلف قتيلين بالمحمدية    سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد في المحمدية    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلزم المحكمة أن تقضي بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 12 - 2011

كثيرون هم المتقاضون الذين يشعرون بعدم الإنصاف الكلي أو الجزئي في المرحلة الابتدائية فيستأنفون أو من الاستئنافية فيطعنون بالنقض أمام المجلس الأعلى(اصبح يحمل اسم محكمة النقض) الذي اجتمعت فيه نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن للنظر في الطعون المقدمة لهم، والتي إذا ثبت لهم مجانبتها للصواب نقضوها وأحالوا الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلوا إليه من صحة لأسباب النقض.
والإحالة ،ممايجعل هؤلاء المتقاضين يعيدون ثقتهم في السلطة القضائية أكثر من ذي قبل، ويعتبرون ما سبق خطأ بشرياً أصلحه لاحقاً البشر. ذلك ما يمكن لمسه من خلال العديد من القضايا، هذه واحدة منها صدر فيها القرار رقم 2992 بتاريخ 09/2/2 في الملف المدني رقم 05/5/1/342 عن المجلس الأعلى أصبح يحمل اسم محكمة النقض بناء على القاعدة التالية:» يتعين على المحكمة أن تقضي لزوما بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، ولا تخضع لسلطتها التقديرية، وهي تحكم بالتعويض عن الحادثة المرتكبة.
كل دفع لم يقع اعتماده في أسباب الاستئناف، ولا التمسك به أمام قضاء الموضوع، لا يمكن اعتماده سبباً من أسباب الطعن بالنقض«.
بخصوص موضوع الملف، يستفاد من أوراقه، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 07/3/7 في الملف المدني عدد 06/1/2295، أن الطاعنة (A) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت من خلاله أن الضحية (B)، تعرضت لحادثة سير مقرونة بحادثة شغل بتاريخ 03/3/13، تسببت فيها سيارة من نوع (-) عدد (- ) في ملكية شركة (C) وتؤمنها شركة (D) للتأمين، وباعتبارها مؤمِّنة للمشغلة شركة (E)، فقد أنفقت للمصابة مبلغ 86.342,66 درهماً طالبة استرجاعها.
بعد إنهاء المناقشة أمام المحكمة الابتدائية، قضت بتحميل الحارس القانوني للسيارة المسؤولية وأدائه للطاعنة (A) مبلغ 64.756,99 درهما وإحلال شركة التأمين (D) محل مؤمنها في الأداء.
استأنفت شركة التأمين (F) الحكم الابتدائي استئنافاً أصليا، كما استأنفته شركة التأمين (D) استئنافا فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف، بجعل كامل المسؤولية على الحارسة القانونية للسيارة وحصر المبلغ المحكوم به في 47.755,99 درهما، وهو القرار المطعون به في النقض، والذي قضى بشأنه المجلس الأعلى:
«.. ينقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص المصاريف الطبية، والإحالة على نفس المحكمة لتبث فيه بهيئة أخرى طبقاً للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي« بعلة أنه: »... إذ صح ما عابته الطاعنة القرار، بخصوص المصاريف الطبية، ذلك أنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن التعويض يشمل استرجاع المصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، بالإضافة الى العجز المؤقت والعجز البدني الدائم، وباقي الأضرار الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف حينما لم تراع مبلغ النفقات الطبية التي أدتها الطاعنة في احتساب التعويض المحكوم به، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.