الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلزم المحكمة أن تقضي بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 12 - 2011

كثيرون هم المتقاضون الذين يشعرون بعدم الإنصاف الكلي أو الجزئي في المرحلة الابتدائية فيستأنفون أو من الاستئنافية فيطعنون بالنقض أمام المجلس الأعلى(اصبح يحمل اسم محكمة النقض) الذي اجتمعت فيه نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن للنظر في الطعون المقدمة لهم، والتي إذا ثبت لهم مجانبتها للصواب نقضوها وأحالوا الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلوا إليه من صحة لأسباب النقض.
والإحالة ،ممايجعل هؤلاء المتقاضين يعيدون ثقتهم في السلطة القضائية أكثر من ذي قبل، ويعتبرون ما سبق خطأ بشرياً أصلحه لاحقاً البشر. ذلك ما يمكن لمسه من خلال العديد من القضايا، هذه واحدة منها صدر فيها القرار رقم 2992 بتاريخ 09/2/2 في الملف المدني رقم 05/5/1/342 عن المجلس الأعلى أصبح يحمل اسم محكمة النقض بناء على القاعدة التالية:» يتعين على المحكمة أن تقضي لزوما بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، ولا تخضع لسلطتها التقديرية، وهي تحكم بالتعويض عن الحادثة المرتكبة.
كل دفع لم يقع اعتماده في أسباب الاستئناف، ولا التمسك به أمام قضاء الموضوع، لا يمكن اعتماده سبباً من أسباب الطعن بالنقض«.
بخصوص موضوع الملف، يستفاد من أوراقه، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 07/3/7 في الملف المدني عدد 06/1/2295، أن الطاعنة (A) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت من خلاله أن الضحية (B)، تعرضت لحادثة سير مقرونة بحادثة شغل بتاريخ 03/3/13، تسببت فيها سيارة من نوع (-) عدد (- ) في ملكية شركة (C) وتؤمنها شركة (D) للتأمين، وباعتبارها مؤمِّنة للمشغلة شركة (E)، فقد أنفقت للمصابة مبلغ 86.342,66 درهماً طالبة استرجاعها.
بعد إنهاء المناقشة أمام المحكمة الابتدائية، قضت بتحميل الحارس القانوني للسيارة المسؤولية وأدائه للطاعنة (A) مبلغ 64.756,99 درهما وإحلال شركة التأمين (D) محل مؤمنها في الأداء.
استأنفت شركة التأمين (F) الحكم الابتدائي استئنافاً أصليا، كما استأنفته شركة التأمين (D) استئنافا فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف، بجعل كامل المسؤولية على الحارسة القانونية للسيارة وحصر المبلغ المحكوم به في 47.755,99 درهما، وهو القرار المطعون به في النقض، والذي قضى بشأنه المجلس الأعلى:
«.. ينقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص المصاريف الطبية، والإحالة على نفس المحكمة لتبث فيه بهيئة أخرى طبقاً للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي« بعلة أنه: »... إذ صح ما عابته الطاعنة القرار، بخصوص المصاريف الطبية، ذلك أنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن التعويض يشمل استرجاع المصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، بالإضافة الى العجز المؤقت والعجز البدني الدائم، وباقي الأضرار الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف حينما لم تراع مبلغ النفقات الطبية التي أدتها الطاعنة في احتساب التعويض المحكوم به، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.