جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحقاق المحضون الصغير للسكن في حالة طلاق الوالدين
نشر في التجديد يوم 18 - 11 - 2011

تؤكد القاعدة القانونية على استحقاق تكاليف سكن المحضون ورد في المادة 168 من مدونة الأسرة مطلقا دون تقييد بسن معين للمحضون مراعاة لحقوقه، إلا أن مجموعة من الآباء يحاولون التملص من هذه المسؤولية، ومحاولة التحايل على القانون للتدليس على الطليقة و الأبناء وإخراجهم إلى الشارع بدون رحمة.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى قضية من قضايا الأسرة تتعلق باستحقاق الأم المطلقة لواجب السكن لابنها أو أبنائها بدون تمييز في السن.فما هي حيثيات القضية؟
خيبة أمل
بعد خيبة أمل، استأنفت "فاطمة"الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجديدة القاضي بمنحها كمقابل للسكن فقط 200 درهم في الشهر.
تقدمت "فاطمة"بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تعرض فيه بأنها كانت متزوجة بالمدعى عليه "محمد" وطلقها وهي حامل، أنجبت على إثره ولدا، إلا أن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليه ملتمسة الحكم عليه بأدائه نفقة الإبن المذكور في حدود 800 درهم في الشهر وواجب سكن المحضون بمبلغ 300 درهم في الشهر، وأجرة حضانته بمبلغ 300 درهم في الشهر. وبأداء مصاريف الأدوية بمبلغ 424,40 درهما، وواجبات النفاس وما جرت به العادة في حالة الوضع بمبلغ 3000 درهم، إلا أن الزوج المدعى عليه تهرب من الأداء مدعيا بأنه مجرد عامل مياوم في البناء وليس مقاولا كما تدعي المدعية، وأن طلباتها مرتفعة وأنه أدى لها مصاريف الوضع والختان ملتمسا تحديد نفقة ابنه منها في مبلغ 150 درهما وواجب حضانته في مبلغ 75 درهما ورفض باقي الطلبات.
وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقة الإبن بمبلغ 300 درهم في الشهر، وأجرة حضانته حسب 100 درهم في الشهر، وواجب سكنى المحضون حسب 200 درهم في الشهر والكل ابتداء من تاريخ 16/4/2004 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبأدائه لها مبلغ 800 درهم وواجبات النفاس مع النفاذ المعجل.
خاب أمل "فاطمة"في الحكم الابتدائي، فبادرت إلى الطعن فيه، وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب السكنى والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييده فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه من واجب السكنى والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييده فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة "فاطمة".
خرق للقانون
ترى "فاطمة"أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 168من مدونة الأسرة، ذلك أن المشرع قد فرض للمحضون واجب السكن بدون تمييز في السن، وأن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وتصديا للحكم برفض طلب واجب سكن المحضون بعلة أنه ما زال في حضن أمه في حين أن المادة المذكورة تنص على اعتبار تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، وأن هذا القرار قد عطل نصا قانونيا وأنه لا اجتهاد مع النص مما يعرضه للنقض.
وفي تعليل للمجلس الأعلى الذي لجأت إليه "فاطمة" كمرحلة ثالثة للطعن، أكد هذا الأخير ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المادة 168 من مدونة الأسرة لما اعتبرت تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة لم تشترط في المحضون سنا معينا حتى يستفيد بهذا الحق، بل جاءت على إطلاقها بدون قيد ولا شرط وفي ذلك مراعاة لحقوق المحضون.
وشدد قرار المجلس الأعلى على أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب واجب سكن المحضون بعلة أنه لازال في حضن أمه معتمدا في ذلك على الاجتهاد، إلا أن القاعدة تنص على أن لا اجتهاد مع النص، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا سليما.
ولهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.