الأمانة العامة ل"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يلزم المطلق بالنفقة على ابنه للدراسة في مدرسة خاصة؟
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2009


بالرغم من المكاسب التي أتت بها مدونة الأسرة فإن التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة من ناحية، وفي تنفيذها من ناحية أخرى، فالكثير من أحكام النفقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ،إما بسبب فقر الزوج أو بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية التي تجعل بعض الآباء يفضلون التحايل على القانون بدل توفير لقمة العيش لأبنائهم. يرى البعض أن الحل الناجع لهذه المشكلة يتمثل في التعجيل بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب 10 أكتوبر ,2003 في حين يستنكر آخرون تملص بعض الآباء من أداء النفقة لأبنائهم بالرغم من أن لديهم مدخولا ماديا يستطيع أن يؤمن للصغار حياة طيبة. وفي عدد اليوم سنناقش قضية من القضايا المتعلقة بالنفقة، فقد نصت المادة 189 من مدونة الأسرة على أن النفقة تشمل نفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، إلا أن طالبة النفقة ارتأت أن تعلم ابنها بمدرسة حرة، وبمصاريف اعتبرها المجلس الأعلى في قراره عدد 552 المؤرخ في 2006/9/27 ملفا شرعيا عدد 200/1/2/114 غير ضرورية بالنظر إلى دخل الملزم بها، واعتبر الأمر إساءة لتطبيق القانون، فماهي حيثيات هذه القضية؟ وما هي مشتملات النفقة بناء على فصول المدونة ؟ نفقة إضافية رفعت فاطمة دعوى قضائية للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2004/12/28 تحت عدد 587 في الملف عدد 2004/449/16 تعرض فيه أنها مطلقة، ولها من زوجها السابق ولد أنفقت في سبيل علاجه مبلغا 57,8337 درهما، ومن أجل التمدرس مبلغ 2450 درهما، والتمست الحكم بأدائه لها المبالغ المذكورة؛ مدلية بفواتير طبية وبتواصيل مدرسية. إلا أن الزوج رفض أداء تلك المبالغ وأدلى بأنه يؤدي نفقة ابنه بحساب 300 درهم شهريا؛ المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2002/03/,12 وأن هذه النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات وفق المادة 189 من مدونة الأسرة، فضلا عن كون مصاريف العلاج ترد إلى زوجته السابقة من تعاضدية التربية والتعليم.وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/4/16 برفض الطلب، فاستأنفته فاطمة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء الحكم المستأنف، والحكم له بأداء مبلغ 2450 درهما عن مصاريف تمدرس الإبن، ومبلغ 70,8286 درهما عن مصاريف علاجه، وهو القرار الذي طعن فيه الزوج لعدم قدرته على أداء هذه المبالغ، معللا ذلك بكون المحكمة ركزت على مبدأ السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، في الوقت الذي تنص مدونة الأسرة بشكل صريح في الفصل 189 من مدونة الأسرة على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضرورات، والتعليم للأولاد، ولا مجال للاجتهاد في وجود نص صريح، الذي أوضح جليا مشتملات النفقة، ومن ضمنها مصاريف العلاج والتمدرس، والمحكمة لما قضت بأدائه هذه المصاريف منفصلة عن واجب النفقة المفروضة عليه لفائدة إبنه تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس. رفض الطلب وبما أن الفصل 189 من مدونة الأسرة كان واضحا في مشمولات النفقة، فقد أضافت المادة 168 من المدونة ذاتها اعتبار السكن من حق المحضون عندما اعتبرت تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، إذ نصت هذ المادة صراحة على إخراج تكاليف سكنى المحضون من مشمولات النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، وأوجبت أن تكون مستقلة في تقديرها عن هذه الالتزامات، وبالتالي ارتأى المجلس الأعلى من خلال القرار عدد 552 المؤرخ في 2006/9/27 ملف شرعي عدد 200/1/2/114 أن الحكم بأداء واجب تمدرس الإبن في مدرسة حرة دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية لتفادي مصاريف غير ضرورية؛ بالنظر إلى دخل الملزم بها يعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض القرار للنقض، لأن الثابت أن محكمة الأسرة كانت قد قضت على الزوج بأداء نفقة ابنه بحساب 300 درهم شهريا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2002/3/,12 والمحكمة لما قضت بأدائه واجب تمدرس الابن المذكور في مدرسة حرة بمشاهرة قدرها 2000 درهم دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية؛ لتفادي المصاريف التي تعتبر غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بما، ودون البحث في مصاريف العلاج التي ادعى الزوج بأن المطلوبة أرجعت لها من قبل تعاضدية التربية والتعليم للتأكد من ذلك، مع أنه أدلى بوثائق لتأييد ادعائه تكون قد أساءت تطبيق القانون، مما يعرض قرارها للنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتثبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. تعليق على القرار ميمون لغميري: يجب على القاضي أن يراعي يسر أو عسر الزوج، وذلك من خلال الوثائق والمستندات الإثباتية، ويتحدد ذلك من الوضعية المالية للزوج، والمحكمة قبل تحديد مبلغ النفقة. *** ثابت من مقتضيات نص المادة 189 من مدونة الأسرة أن النفقة تشمل السكنى حيث يقيم الزوجان وأبنائهما، والطعام وكذا الكسوة ثم العلاج إذا مرض أحد أفراد الأسرة، وكل ما يعتبر ضروريا يدخل في النفقة بما في ذلك وبكل تأكيد مصاريف تعليم الأولاد، مع مراعاة مقتضيات نفقة المحضون المنصوص عليها في المادة 168 من المدونة . وبما أن تلك هي مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وعلى الملزم أن يمكن مستحقيها منها جميعا، إلا أن الملاحظ بالمغرب أن قضية تقدير النفقة سارت فيه مدونة الأسرة على غرار الفقه المالكي، مع أخذ الاعتبار لحالة الزوجة، وتركت أمر تقديرها للقضاء الذي يجب عليه أن يراعي يسر أو عسر الزوج، وذلك من خلال الوثائق والمستندات الإثباتية، ويتحدد ذلك من الوضعية المالية للزوج، والمحكمة قبل تحديد مبلغ النفقة يجب عليها إجراء بحث حول وضعية الزوج المالية، وألا يكون حكما ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لاسيما وأن البحث يفيد معرفة الأحوال المالية للزوج والزوجة، حتى يتمكن القاضي من إعمال سلطته التقديرية، وتبريرها بشكل قانوني. وعلى هذا الأساس فمشمولات النفقة وتقديرها يتحدد وفقا للعناصر الآتية 1 - يسر الملزم وعمله الظاهر منه، والمستتر وأعبائه المالية. 2 - حالة مستحقيها من حيث الغنى والفقر 3 - عادة أهل البلد الوقوف على خصوصيات المنطقة وأعرافها.... 4 - حالة الوقت والأسعار والقرار الصادر عن المجلس الأعلى في النازلة التي بين أيدينا كان مؤسسا ومطابقا للقانون فيما قضى به من نقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الجديدة الذي صدر بالرفع من قيمة النفقة المحددة ابتدائيا في مبلغ 300 درهم، دون البحث هل بإمكان الزوج منح الزوجة تلك المبالغ كنفقة عن تمدرس ابنه بمؤسسة حرة، بالإضافة الى ما جاء به القرار الاستنافي بخصوص المبلغ الجد مرتفع والمحدد في مبلغ 8286.70 ومصاريف العلاج، بالرغم من إدلاء الزوج بسندات تفيد توصل المطلقة بمصاريف العلاج من تعاضدية التربية والتعليم. من جهة أخرى، عدم جواب الطاعنة ومعها المحكمة كذلك عن الدفعات والسندات المدلى بها وكذا عدم إجراء بحث لتقدير النفقة يجعل القرار الاستئنافي مشوبا بانعدام التعليل، وغير مرتكز على أساس، وبهذا الصدد أود أن أشير إلى بعض الأمثلة عن نقصان التعليل كما هو الشأن بالنسبة للقرار الاستئنافي الذي بين أيدينا. 1- عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع. 2- لمحكمة الموضوع السلطة الكافية لتقديرالحجج المدلى بها لديها، بالرغم من أنها ملزمة من الناحية القانونية بأن تضمن حكمها أسباب اقتناعها بها للاعتبارات القانونية التي جعلتها تعتمد الحجة التي استندت إليها في حكمها دون الحجة التي أهملتها. 3- إذا أثبت المستأنف ما ادعاه ببيانات قاطعة أعذر فيها خصمه فلم يدع فيها أي طاعن، وصدر القرار دون التعرض لذلك في حيثياته. كل ذلك كان غائبا عن القرار الاستئنافي موضوع تعليقنا، مما يجعل نقضه أمرا يستقيم والقانون لانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وغاب من جهة أخرى مبدأ السلطة التقديرية، إذ أدخلوا على المادة 189 من مدونة الأسرة ما لا تشمله مقتضياته وما يضره بالقضاء والمتقاضين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.