*ضرو مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والأسرة باعتبارها أولوية الأولويات في برامج بلادنا الاقتصادية والاجتماعية تواصلت صباح الثلاثاء أشغال المؤتمر الدولي حول التعاون في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي، المنظم على مدى يومين بمبادرة من محكمة النقض بالرباط بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وذلك تدارس مجموعة من الإشكاليات ذات الطابع الجهوي والدولي من قبيل اختطاف الأطفال واستخلاص النفقة بالخارج، وحماية الأطفال . وتطرق هذا المؤتمر، الذي شارك فيه ثلة من رؤساء غرف محكمة النقض بالرباط وخبراء ومحاضرين دوليين، للتجارب التطبيقية بخصوص مجموعة من اتفاقيات لاهاي، التي تمس حقوق الأطفال مثل اتفاقية 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال، وكذا مجموعة من الإشكاليات التي تهم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب . كما يأتي هذا المؤتمر، المنظم بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، في سياق انفتاح محكمة النقض بالرباط على المؤسسات الدولية وتعزيز قدراتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبادل المعارف والخبرات والاستشارات القانونية والقضائية بين قضاة المحكمة وباقي قضاة العالم، من أجل الوصول إلى صيغ قانونية وقضائية لمجموعة من الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة قضاة وخبراء ومحاضرين من ألمانيا وتونس ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والجزائر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية. وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، المنعقد على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نونبر 2014 بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء بالرباط، الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس، الذي أوضح أن المغرب يرسخ جميع جهوده من أجل تيسير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي لاهاي لسنة 1980 و1996، منوها من جهة بمستوى التواصل القضائي المباشر والتعاون الدولي المثمر القائم بين قضاة المحكمة والشبكة الدولية للقضاة في هذا المجال، ومبرزا من جهة أخرى الإشكاليات الكبرى المعيقة لتفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، ودعا إلى تكثيف الجهود وتوسيع مجال التعاون الدولي قصد تبسيط المساطر والإجراءات بغية تدبير أنجع للخلافات الأسرية ورعيا للمصلحة الفضلى للطفل والأسرة والتي تعتبر أولوية الأولويات في برامج بلادنا الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا على أهمية هذا الحدث الرامي إلى تسليط الضوء ومناقشة آفاق التعاون الدولي في المادة التجارية والمدنية من خلال اتفاقيات لاهاي، وكذا تدارس الصعوبات والعراقيل المادية والإجرائية التي تعتري مسطرة التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والوقت الطويل الذي تستغرقه هذه العملية. وأوضح الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الأستاذ الحكيم بناني الدور الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية بشأن تعزيز الضمانات وحماية الحقوق والحريات، مبرز أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية، وضرورة تبسيط الإجراءات والآليات لتفعيل جميع المواثيق الدولية. وأبرز ممثل زير العدل والحريات أن المملكة، التي انضمت منذ سنة 1993 إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، تحذوها إرادة حقيقية لإقامة تعاون دولي بناء في هذا المجال، حيث إن الدستور 2011 أعطى للاتفاقيات الدولية التي جرى التصديق عليها من قبل المملكة الأولوية على القانون الداخلي للبلاد. من جهته، ذكر الكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني، بأنه منذ سنة 1893 ، أوكلت لهذا المؤتمر مهمة تتبع الاتفاقيات التي تستجيب للحاجيات العالمية في مجالات الحماية الدولية للأطفال، والمساعدة القضائية والإدارية، والتقاضي الدولي، والقانون التجاري والمالي الدولي. وقال إن مؤتمر لاهاي الذي يضم حاليا 78 عضوا "77 دولة، ومنظمة إقليمية للاندماج الاقتصادي" يعتزم فتح مكتب إقليمي جديد بإفريقيا، بعد فتح مكتبين بكل من هونغ كونغ وبوينس إيريس. شجب الرئيس الأول لمحكمة النقض أثارت رسم خرائطي في مداخلة السيد كريستوف برنيسكوني، الكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، حفيظة الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، الأستاذ مصطفى فارس، عند ملاحظتهم خط حدودي يفصل المغرب عن صحرائه ويقسمه إلى جزأين، الشيء الذي ثار شجب الرئيس الأول لمحكمة النقض لهذا الخطأ الفادح، مؤكدا أن هذا الرسم الخرائطي هو رسم مغلوط، لكون المغرب بلد موحد من شماله إلى جنوبه ومستقر في صحرائه، ولا توجد أية حدود فاصلة بين شماله وجنوبه، مستشهدا بالنطق الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في 06 نونبر 2014، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخطاء الفادحة، التي من شأنها أن تمس الوحدة الترابية للمملكة، وإن جاءت سهوا فهي مرفوضة رفضا مطلقا وأن جميع ربوع المملكة من شمالها إلى صحرائها تلتف برباط البيعة حول قيادة جلالة الملك محمد السادس. بعد هذا التدخل اعتذر كريستوف، الكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، للمغرب وللمغاربة على هذا الخطأ غير المقصود، حيث تم تصحيح خارطة المغرب على البيان الخرائطي وصفق جميع الحاضرين تصفيقات حارة لهذا الموقف الوطني. في ندوة حول ضمانات المحاكمة العادلة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية: تحقيق الأمنين القانوني والقضائي يقتضيان إعادة صياغة مسودة المشروع وفق الضوابط العالمية المحاكمة العادلة رهينة بتوفر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ويقظة تفعيل الضمانات التشريعية المرتقبة يتوقف على تطوير القدرات المعرفية والكفاءات العلمية والمهنية للفاعلين في منظومة العدالة أكد المشاركون في ندوة نظمها المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بفاس يوم الجمعة 7 نونبر 2014، في موضوع: "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية"، على أن ضمان المحاكمة العادلة رهين بملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية والمقاربات الحقوقية الكونية ذات الصلة، بشكل يساهم في تأهيل المدلول الدستوري للمحاكمة العادلة. وأوضح المشاركون خلال جلستين، ترأسهما الدكتور محمد العلمي الادريسي المشيشي وزير العدل سابقا، والأستاذ رشيد تاشفين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أن المنظومة التشريعية للمحاكمة العادلة مهما توافرت فيها الضمانات القانونية، سواء كانت موضوعية أو إجرائية فإنها تبقى رهينة بشكل أساسي بتوفر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ويقظة. من جهته اعتبر الدكتور سمير أيت رجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو تعزيز المقاربة المجتمعية لتشخيص معوقات التشريع المغربي، واقتراح البدائل في تكامل وانسجام مع المنظومة القانونية في صيغتها الشمولية ذات الأبعاد الدولية " وطرح تساؤلات واستفهامات، تجعلنا نبحث جبرا عن التوازنات بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة"، مضيفا في كلمته الافتتاحية خلال الندوة "أن البحث في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة هو في الصميم تنقيب في النظام الحقوقي كمدخل من مداخل النظام الديمقراطي، وهو ما يجعل الموضوع في صلبه ذو طبيعية قانونية وحقوقية وسياسية، لا يمكن فهمه أو ضبطه إلا من خلال استحضار تعقيدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي بشتى تمظهراته". ومن بين توصيات هذه الندوة المنعقدة بشراكة مع مسلك العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ومختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة: - وجوب الحرص الشديد على احترام حقوق المتهم، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لفائدته لا يحجب عنا ضرورة الحفاظ على حقوق الضحية وإنصافه من الأفعال الجرمية التي تهدد أمنه في شخصه وماله. - استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، باعتباره مكتسبا حقوقيا لا يمكن التراجع أو الالتفاف عليه، بل إن هذا الاستقلال يعد أحد مداخل استقلال السلطة القضائية كدعامة من دعامات ضمانات المحاكمة العادلة. - إن جودة التشريع مهما بلغت درجتها تبقى رهينة ومتوقفة على التفعيل والتطبيق السليم والعادل للنص القانوني من طرف سلطة قضائية متشبعة بالثقافة الحقوقية ذات الأبعاد الكونية. - لا مناص من فتح نقاش مجتمعي ومهني جدي بشأن علاقة القضاء بالإعلام بشكل يساهم في تذويب معالم التوتر ويتيح للسلطة الرابعة القيام بدورها الكامل في انسجام وتكامل دون تأثير على ضمانات المحاكمة العادلة. - إن تفعيل الضمانات التشريعية المرتقبة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية يتوقف جبرا وكرها على تطوير القدرات المعرفية والكفاءات العلمية والمهنية لجميع المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة. - استحضار الاتفاقيات الدولية خاصة بروتوكول اسطنبول في المعالجة التشريعية لقضايا التعذيب. - إعادة صياغة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق الضوابط المتعارف عليها عالميا في مجال المعالجة التشريعية تحقيقا للأمن القانوني والأمن القضائي.