مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الإرهابيين والمدنيين عسكريًا ليست بدعة مصرية || بقلم // د.أيمن سلامة
نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2014

عادت من جديد مسألة مدي ولاية القضاء العسكري في مصر بمقاضاة المدنيين والارهابيين أمام المحاكم العسكرية والتي تختص ولائيا بالفصل في الجرائم العسكرية المحضة، والموضوع قديم جديد ، بل ومتجدد بالنظر للحالة الراهنة ، و موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون باحالة الجرائم الاهابية إلى القضاء العسكري في مصر.
واقع الأمر ، أنه حتي اللحظة ، ليس من ثمة ميثاق دولي لحقوق الأنسان يحظر علي الدول ذات السيادة أن تحيل – عند ارتكاب جرائم محددة – المدنيين الي القضاء العسكري أو قضاء الثورة أو قضاء الغدر أو غيرها من المحاكم الخاصة، و لقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في تسعينات القرن الماضي أن القضاء العسكري ليس قضاءا استثنائيا بل قضاءا خاصا يلاحق الجرائم العسكرية تحديدا بغض النظر عن مرتكبي هذه الجرائم .
واقع الأمر أن كثيرا من الدول ذات السيادة في سائر أرجاء المعمورة سبقت مصر ، في هذا النهج ، قناعة منها و اقتناعا بضرورة اللجوء الي ذلك الاجراء في حالات محددة ، لأجل الحفاظ علي سلم و أمن بل و بقاء البلاد ، والضرورة الملحة الماثلة لكل ذي عينين لا تحتاج تدليل .
لقد تعرضت سائر المحاكم الدولية الاقليمية لحقوق الانسان ، لهذه المسألة ، و هي مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو محاكم ثورة ، و غيرها من المحاكم الخاصة ، حيث قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب – و هي هيئة شبه قضائية -، و المحكمة الأمريكية لحقوق الأنسان ، أن الشرطيين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم ، أن يكون انشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية .
وبالتعقيب علي الشرطيين السابقين المهمين ، نجزم أن المشرع المصري كان سباقاً فى سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري ، اساقا مع المادة 204 من الدستور المشار اليها ، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.، بما يضمن تطبيق الشرطين المشار اليهما .
إن قواعد توزيع الاختصاصات بين القضاء المدني و العسكري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشرع مخالفتها و القضاء العسكري في ممارسته لولايته القضائية علي جرائم معينة محددة حصرا انما يستند الي مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية الهيئة القضائية بوظائفها المنصوص عليها سواء قانونيا أم دستوريا لا يجوز أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية أو التفيذية طين المشار إليهما .
ان الطبيعة الخاصة للجرائم العسكرية تجعل من المحال بحكم طبائع الأمور علي القضاء المدني أن يلاحقها، فضلا عن السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية لملاحقة هذه الجرائم العسكرية، تجل أيضا من الصعب ملاحقتها بواسطة القضاء المدني المثقل بلاأعداد الكبيرة من لاقضايا التي تطول مدة تحريك الدعوي و القضاء في هذه القضايا
ان المادة 204 من الوثيقة الدستورية الأخيرة تكشف و لا تنشأ ولاية للقضاء العسكري، بل ان الولاية القضائية للقضاء العسكري نشأت و ترسخت بموجب قانون الأحكام العسكرية لعام 1966″.
ان القضاء العسكري لا يدافع عن القوات المسلحة ذاتها بشكل مباشر بل عن الدولة المصرية و الشعب المصري في حقيقة الأمر ، و الحوادث الارهابية لاخطيرة التي وقعت في سيناء تكشف عن أهمية اعمال مواد الدستور ، و دون ابطاء من أجل حفظ الأوطان ، و الحفاظ علي سمعة البلاد و كرامتها و شرفها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.