نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط ندوة علمية بمقر المعهد العالي للقضاء يوم السبت 22 نونبر في موضوع «رسمية الإشهاد العدلي من خلال مذكرة الحفظ» تحت شعار (المساواة في رسمية المحررات التوثيقية ركيزة أساسية لإصلاح القضاء) بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقانون الذين أغنوا بمداخلاتهم هذه التظاهرة بالدراسة والتحليل لإشكالية رسمية، الإشهاد العدلي من خلال مذكرة الحفظ حيث وقفوا على الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بمدى» حجية الإشهاد العدلي قبل خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة المحررة وما يصاحب هذا الطرح من المساطر المتعلقة بها، وطول المدة الزمنية بين تلقي الإشهاد بمذكرة الحفظ والخطاب عليه. ارتكزت مداخلات المحاضرين على السؤال المحوري، هل تعتبر رسمية الشهادة من تاريخ التلقي للإشهاد بمذكرة الحفظ أم بعد الخطاب على الوثيقة المحررة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق؟ وقد استفاض المحاضرون في طرح عدة تساؤلات جوهرية تهدف إلى ما ينتج عن تلقي الإشهاد بمذكرة الحفظ قبل تحرير العقد والخطاب عليه، ولاحظوا أن هناك ازدواجية في التعامل مع الشهادة العدلية، فتارة تعتبر محررا رسميا بمجرد تلقي الإشهاد كما هو الشأن بالنسبة للمتابعات الجنائية حيث تعتمد النيابة العامة عند تحريك المتابعة على تاريخ التلقي ولاتستند على تاريخ الخطاب (الوثيقة الرسمية) في حين أن النظام انطلاقا من القانون 16 .03 المتعلق بخطة العدالة لايعتبر الوثيقة العدلية رسمية إلا بعد تذييلها بالخطاب من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وتارة أخرى لاتعتبر محررا رسميا إلا بعد أن تستكمل الشهادة مراحل التحرير والأداء والخطاب والتضمين كما هو الشأن في الشهادات الأخرى (زواج وطلاق وغير ذلك) وهنا تطرح إشكالية في هذه الإزدواجية انطلاقا من السؤال التالي، هل يعتبر الزواج صحيحا بمجرد تلقي الإشهاد وقبل الخطاب عليه؟ وان تم الدخول بالزوجة وما يترتب عن ذلك من حمل وإرث وغيره؟وكذلك الشأن في الرجعة، علما بان إخبار الزوجة المرتجعة قد يطول أو يقصر؟ والإشهاد على التفويتات بمذكرة الحفظ هل ينتج آثاره القانونية بمجرد تلقي الإشهاد عليه أم لابد من مراعاة استكمال باقي الإجراءات التي تعطي الوثيقة الصبغة الرسمية؟ ومقارنة بالتوثيق العصري يعتبر المحرر الثابت التاريخ والموقع من طرف المتعاقدين رسميا بشكل فوري ولا يحتاج إلى أداء أو خطاب أو غيره. ومن هنا يستشف أن هناك ازدواجية عند المشرع في تعاطيه مع النصوص بل هناك تمييز وحيف يمارسان على الوثيقة العدلية ، فإذا كانت الرقابة البعدية لسلطة القاضي على الوثيقية العدلية لاتمس القاضي عند المتابعة وليست سوى مرحلة إجرائية شكلية مضافة والعدول يتحملون كل المسؤولية قبلا وبعدا، يجب من هنا التفكير مليا لفك هذه المعضلة وإيجاد حل قانوني جذري من أجل إضفاء الصبغة الرسمية على الإشهاد انطلاقا من تاريخه بالمذكرة والحسم في التناقض الحاصل عند تضارب القوانين المعمول بها حاليا. وقد طالب العدول ب: 1) إثبات رسمية الإشهاد العدلي بمذكرة الحفظ بدءا من تاريخ التلقي. 2) المساواة في المحررات الرسمية بين التوثيقين العدلي والعصري. 3) إحداث مدونة التوثيق. 4) توحيد العمل التوثيقي بشقيه العدلي والعصري. وشملت محاور هذا اللقاء المواضيع التالية: مدى حجية الوثيقة العدلية قبل الخطاب عليها للأستاذ الدكتور محمد الكشبور الإشكاليات العلمية المترتبة على عدم الاعتداد بالشهادة المدرجة بمذكرة الحفظ للأستاذ إبراهيم بحماني الرقابة القضائية على مذكرة للأستاذ عز الدين الماحي الشهادة العدلية بين تلقيها بمذكرة الحفظ وتعذر أدائها لدى القاضي المكلف بالتوثيق للدكتور العلمي الحراق آثار مدونة الأسرة على عمل العدول للأستاذ التهامي القايدي مدى حجية الإشهاد بمذكرة الحفظ قبل الخطاب عليه للأستاذ الدكتور محمد خيري موقع الشهادة العدلية المدرجة بمذكرة الحفظ ضمن وسائل الإثبات وآثارها على سجلات المحافظة العقارية للأستاذ محمد القدوري رسمية الوثيقة العدلية من خلال تاريخ تلقيها للأستاذ الدكتور أحمد خرطة الإشهاد العدلي بمذكرة الحفظ وعلاقته بإدارة الضرائب للأستاذ فؤاد القادري الإشهاد العدلي بين مشروعية الحجية وإشكالية الخطاب للأستاذ الطيب لمنور