قضية "الإحاطة علماً"، ليست عرضية، ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام، بل لها من الأهمية ما لها على أكثر من مستوى، وقد تتبع الرأي العام الوطني وضمنه فقهاء العلوم القانونية والسياسية كيف عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذي ترأسه أمينة لمريني، على إصدار قراره 4 14 تأمر فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بما يربطها من اتفاق مع مكتب مجلس المستشارين بشأن نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بما يقتضيه ذلك من التزام بالإجراءات المتعلقة بتوقيت ومدة النقل، طبقا لموجبات المواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية، وكيف ثارت ثائرة الحكومة على القرار أعلاه، وهي ليست طرفاً، مُستعجلة إيقاف تنفيذه بل الطعن بإلغائه من منطلق مزاعم بعيدة عن المنطق القانوني المعتمد من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويبدو واضحا من القرار 4 14 أن الأمر موجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من منطلق الصلاحيات القانونية المُخوّلة للمجلس الأعلى بموجب الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث نص هذا الظهير الصادر في غشت 2002 مع التعديلات المُدخلة عليه، وخاصة مادته 3 من خلال بنودها: 8 و11 و12 و16 على أن من مهام المجلس الأعلى "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي- البصري"، و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي- البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع"، إضافة إلى"المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي – البصري" وفقا لقانون الاتصال السمعي البصري ودفاتر التحملات ذات الصلة؛ وهذا ما يؤكده القانون الاتصال السمعي البصري لسنة 2005، وخاصة مواده 3 و4 و47 و46 و 48 و49 . إن القانون إذ ينيط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مهمة تتبع ومراقبة ومعاقبة كل شركات الاتصال السمعي البصري، عامة كانت او خاصة، واستغرب الجميع كيف تجرّأت الحكومة على إعطاء أوامرها للشركة الوطنية بوقف بث ما يعرف بفقرة «الإحاطة علما» أثناء نقل الشركة لجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 ، حيث بعدما أعدت الحكومة مشروع دفتر تحملات الشركة أعلاه وصادق عليه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري فيما بعد، لم يعد من حق الحكومة تجاوز صلاحياتها المحددة في الدفتر ، وخاصة مواده 25 و46 و127 و140، التي تنص مضامينها على أن نقل الأنشطة البرلمانية من طرف الشركة الوطنية يتم حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان على حدة وفق ما ينص عليه القانون أي قانون الاتصال السمعي البصري ودفاتر التحملات بما في ذلك التوقيت والمدة المُخصصين لهذا الغرض. يرى قانونيون أن رئيس الحكومة أساء فهم طبيعة قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، حيث أن المجلس الأعلى لم يتحدث في قراره نهائيا عن شيء إسمه «الإحاطة علماً» ولم يوجه قراره إلى الحكومة أو ضدها، كما أنه لم يتدخل البتة في نزاع دستوري بين البرلمان والحكومة كمؤسستين دستوريتين، ولم يتدخل في أحد اختصاصات المجلس الدستوري، وذلك كله من منطلق قناعة حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتهم خبراء قانونيين وإعلاميين، بأن ما يدخل في دائرة اختصاصهم هو مراقبة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري كيفما كانت طبيعتها، وإلزامها بما هو منصوص عليه في دفتر تحملاتها. وأيضا استغرب الجميع، كيف يمكن اتهام الهيئة العليا بانحرافها عن اختصاصاتها وإغفالها أثناء إصدارها للقرار لحقوق الدفاع الواجب منحها للحكومة، وهي ليست طرفا معنيا بالقرار ، وتجاهلها لقرارات المجلس الدستوري، وهي غير مختصة بالنظر في دستورية من عدم دستورية فقرة «الإحاطة علما». إن ما يُفهم حسب ما سماه بعض رجال القانون ب «الهرولة الحكومية» أن الحكومة لم تتمعن في قراءة القرار جيدا وتفهم شكله ومضامينه من جهة، وأن لها رغبة أكيدة من جهة ثانية في تسييس قرار الهيئة العليا، واستغلال هذه المناسبة من جهة ثالثة للنيل من هذه الهيئة الدستورية المستقلة، التي تُصدر من حين لآخر قرارات عسيرة الهضم من طرف وزراء الحزب الحاكم الذين طالما وجهوا سهام النقد لهذه الهيئة منذ تجديد أعضائها سنة 2011. وحينما يوضع الفعل الحكومي في سياقه السياسي يستنتج المرء أن ثمة تربصاَ بالشركات الإعلامية الوطنية العمومية، ودليلنا في ذلك أن الحكومة اعتبرت مدراء هذه الشركات ضمن العفاريت والتماسيح، وحيناً آخر فاعلا معارضا لمسيرة الإصلاح الحكومي، بعد تجرّؤ رموز حكومية في أكثر من مناسبة على توجيه التعليمات للقنوات والإذاعات العمومية، وهو ما تصدى له مديرو هاته المؤسسات الأخيرة، من منطلق أنهم يؤدون خدمة عمومية تتمثل فيها تنفيذ سياسة الدولة في الإعلام وليس سياسة الحكومة. لقد استغرب الرأي العام الوطني كيف سارعت الحكومة، وهي ليست طرفا في القرار رقم 4 14 الموجه إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى وقف تنفيذ هذا القرار وكيف سارعت أيضا إلى رفع دعوى الطعن في القرار من أجل إلغاءه، رافعة بشكل عشوائي دعوى مُشتتة على ثلاثة أطراف وهي: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وحزب الأصالة والمعاصرة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي دعوى مرفوعة بكامل الاستغراب من شخصين اثنين وهما رئيس الحكومة ووزير الاتصال، علماَ أن الحكومة يشخصها رئيس الحكومة فقط دون الحاجة إلى إضافة وزير ثان، وإلا فلماذا تم تغييب وزراء آخرين كوزير العلاقات مع البرلمان ووزير الدولة في الحكومة الحالية وغيرهم من الوزراء.