أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس، قرارها القاضي بقبول طلب الحكومة الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المباشر لطلبات الإحاطة علما بمجلس المستشارين. فبعد أن أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بالالتزام عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين بالإجراءات، بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بالشركة، بناء على طلب من حزب الأصالة والمعاصرة، حكمت المحكمة الإدارية بقبول طلب الحكومة، لكون النزاع القائم بين رئيس الحكومة ووزير الاتصال ضد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على قدر من الجدية يبرّر ويستوجب الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء، إضافة إلى كون عنصر الاستعجال متوفرا في هذه النازلة. وقد ارتكزت الدعوى التي رفعتها الحكومة على كون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ليس له دور تحكيمي، فضلا عن كونه أخلّ بحقوق دفاع الحكومة، إضافة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الحالة، ليست له الصفة في عرض النزاع على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو ما أيده قرار المحكمة الإدارية، التي اعتبرت أن القرار المطعون فيه صدر عن جهة غير مختصة، على اعتبار أن «الهاكا» ليس مخولا، بمقتضى القانون المحدث له، له إصدار قرارات تحكيمية شبه قضائية، إلى جانب كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون لخرقه حقوق الدفاع، وعدم الاعتبار بمضمون قرارات سابقة ومُلزمة صدرت عن المجلس الدستوري. وسبق أن نشأ نزاع بين الحكومة ومجلس المستشارين بخصوص دستورية «الإحاطة علما»، ومسألة البث المباشر لها. وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قبِل شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بخصوص بث الإحاطة علما، وأصدر المجلس على إثر ذلك أمرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بنقل الجلسات كاملة، بما في ذلك مداخلة المستشارين في إطار «الإحاطة علما» المتنازع في شأنها بين الحكومة ومجلس المستشارين.