قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 14 – 04 الصادر في 31 مارس 2014، بشأن توقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، يثير الكثير من النقاش من زوايا متعددة سياسية ودستورية.
القرار يبدو في ظاهره انتصارا لحزب الأصالة والمعاصرة ضد قرار الحكومة الساعي إلى توقيف البث المباشر لنقطة «الإحاطة علما» بمجلس المستشارين، لكنه في الجوهر يمثل اعتداء خطيرا على مبدأ سمو الدستور، وعلى الحجية المطلقة لقرارات المجلس الدستوري التي تنسحب على جميع مؤسسات الدولة.
وهو ما يعني أن الطعن في قرار المجلس بالإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة يعتبر تمرينا ديمقراطيا ضروريا لتطوير البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات.
لم ينتبه «حكماء الهاكا» إلى أن رسالة كل من رئيس الحكومة بتاريخ 02 يناير 2014 الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، والمتعلقة بالتوقف عن بث فقرة «الإحاطات» أثناء بث جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس المستشارين، ورسالة وزير الاتصال إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ليست قرارات مزاجية محكومة بهواجس سياسية، وإنما هي تطبيق أمين لقرار المجلس الدستوري رقم 13/924 القاضي بعدم مطابقة المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور، حيث ذكر المجلس الدستوري أن «.. حصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخل بالمبادئ الدستورية، ما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور»، وذلك «لافتقارها إلى مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يُعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة»، كما أن طلبات الحكومة استندت إلى القرار رقم 98/213 للمجلس الدستوري، الذي يفيد بامتداد قرارات هذا الأخير إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع، وهو ما يفيد بامتداد القرار 13/924 إلى جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
قرار المجلس اعتبر نفسه مدافعا عن مقتضيات دفتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والحال أن هذا الأخير حدد، في مواده 25 و46 و127 بشكل حصري، ما يقع بثه بشكل مباشر، وضمنه جلسات الأسئلة الشهرية المنصوص عليها في الفصل100 من الدستور. ومعلوم أن هذا الفصل يهم «أسئلة» أعضاء مجلسي البرلمان و«أجوبة» الحكومة، ولا يتحدث عن «نقطة الإحاطة» التي يحتكر فيها أعضاء المجلسين الكلام دون أن تتمتع الحكومة بحق الرد، وهو ما يعني أن «حكماء الهاكا» لم يلزموا أنفسهم بقراءة صحيحة لدفتر التحملات.
قرار المجلس تضمن عيوبا أخرى من ناحية الشكل والموضوع، فبغض النظر عن انعدام الصفة القانونية لدى الجهة المشتكية (حزب الأصالة والمعاصرة وليس رئيس مجلس المستشارين)، وعدم استقصاء رأي الأطراف المعنية وهضمها حقوقها في الدفاع، وعدم الإحالة على مضمون الاتفاق الذي يربط مجلس المستشارين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - في حالة إذا ما وجد أصلاً والنظر في مدى مطابقته للقانون- ثم يصرح فيما بعد هل أن إجراء حذف بث «الإحاطة علماً» موافق لمقتضيات دفتر التحملات أم لا.
بغض النظر عن كل هذه الأخطاء الجسيمة، فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بإصداره لقراره الأخير 31 مارس 2014، برهن بشكل قاطع على عدم استيعابه للسياق الدستوري والسياسي لما بعد خطاب 9 مارس ودستور فاتح يوليوز 2011، ما يستوجب فتح نقاش صريح حول ضرورة تعديل نصوصه القانونية ومراجعة تشكيلته من أجل مواءمته مع السياق الدستوري والسياسي الجديد.
ومعلوم أن الإطار القانوني لهذه الهيئة مازال يمتح من دستور 1996 الذي أصبح متجاوزا، وهو ما يقتضي تجاوز العديد من العقليات التي ترعرعت في إطاره أيضا.