أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط القرار المستأنف ضد المسمى (م.أ) المزداد سنة 1989 والساكن بتجزئة السلام بتمارة. الذي قضت محكمة الابتدائية بحبسه مع النفاذ لمدة سنة مع الصائر والاجبار في الأدنى، طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف. وقد جاء هذا الحكم بعدما رتأى للغرفة أن العقوبة المحكوم بها تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم مما ارتأت معه المحكمة تأييد القرار المستأنف. إذ تبين في جلسة الحكم التي حضرها المتهم في حالة اعتقال وحضر معه دفاعه. وحسب محتويات الملف المعروض أمامها وقائع النازلة وماهو مدون بمحضر الضابطة القضائية من طرف الشرطة القضائية بأمن الصخيرات تمارة، أن المتهم اقترف الجرائم المنسوبة إليه، وهو ما يستوجب إدانته. ورغم أن المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، فإن التحقيقات المقدمة من طرف الضابطة القضائية بالصخيرات تمارة أثبتت أن المسمى (ر. ب) كان قد تقدم بشكاية ضد المتهم أكد فيها أنه تعرض للسرقة من طرفه بعد أن اعترض سبيله ليلا وهدده بواسطة ساطور وسلبه مبلغ 130 درهم وهاتفا نقلا من نوع سامسونغ. كما ثبت لهيئة الحكم أن محضر الشرطة القضائية تضمن اتهاما آخر ضد المتهم من طرف الشاب (ع.ع) الذي سلب منه المتهم بالعنف جهاز MP4 وهاتفا نقالا نوع موتورولا ومبلغ 20 درهم. ورغم أن المتهم كان قد اعترف بما اقترفه لدى الضابطة القضائية واعترف كذلك تمهيديا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، غير أنه أنكر التهم الموجهة إليه لدى استنطاقه من طرف الوكيل العام. وقد تبين لغرفة الجنايات الاستئنافية في إطار ما نوقش أمامها استئنافيا أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته تعليلا كافيا سواء من حيث الوقائع أو القانون وراعت فيه مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييدها فيما قضت به.وقد تداولت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في طلب الدفاع الذي التمس البراءة أو تخفيف الحكم فقررت منح المتهم ظروف مخففة على اعتبار أن الجزاء المقرر في حقه قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة اجرام المتهم الذي تبين أنه بدون سوابق. وبهذا صدر قرار الغرفة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المتهم الصائر.