قضت محكمة الاستيناف بالرباط بخمس سنوات حبسا نافذا، وأداء تعويض اجمالي قدره (10000) درهم لفائدة المطالب بالحق المدني ضد المتهم المسمى (ر.ع) القاطن ببلاد الشتوكي رقم 8 حي الكرعة حي يعقوب المنصور المتورط في ارتكابه السرقة الموصوفة والضرب والجرح المؤدي الى عاهة مستديمة، وحمل سلاح بدون مبرر مشروع والاتجار في المخدرات كما حملته المحكمة الصائر والاجبار في الأدنى. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بمؤاخذة الجاني (ر.ع) من أجل ما نسب إليه. وقد أحيلت هذه القضية على أنظار غرفة الجنايات الاستينافية بالرباط للنظر في الحكم المستأنف والمقدم من طرف المتهم، فتم تأييد القرار المستأنف مع الصائر والإجبار في الأدنى. وخلال جلسة الحكم نودي على المتهم (ر.ع) وتم التأكد من هويته التي جاءت مطابقة لما جاء في محضر الضابطة القضائية، وأشعره رئيس الجلسة بالأفعال المنسوبة اليه وعن موجب استئنافه، فأجاب المتهم بالاعتراف عن حيازة سكين وأنكر الباقي. من جهتها طالبت النيابة العامة رئاسة الجلسة بتأييد الحكم المستأنف، وإدانة المتهم بما نسب إليه ابتدائيا، فيما التمس دفاع المتهم التصريح بالبراءة فيما يخص الاتجار في المخدرات والسرقة مع تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف فيما يخص الاستهلاك والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وبعد المداولة تم قبول الاستئناف المقدم من طرف المتهم، والذي جاء داخل الأجل القانوني ووفق المتطلبات الشكلية، واتضح أن وقائع النازلة حسب ما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية للشرطة بالرباط، جاء على إثر الإصابات البليغة التي تعرضت لها (ف.ن) حيث ثم الاستماع تمهيديا اليها، وأكدت المجني عليها خلال الجلسة أن المتهم كان اعترض سبيلها لما كانت رفقة صديقه حيث انتزع منها هاتفها النقال، ولما حاولت مقاومته أشهر في وجهها سكينا وحاول طعنها على مستوى وجهها، خلالها حاولت الاحتماء بيدها فطعنها على مستوى يدها، فأصيبت على إثر ذلك ببتر خنصر أصبعها بالكامل. وحسب محضر الضابطة القضائية فإن المتهم تم ايقافه وهو يتاجر في المخدرات وحجزت معه كمية من هذه المادة حيث أكد من خلال ذلك أنه يقتني كمية تقدر ب 300 غرام، كما حجزت لديه مدية كبيرة قال عند الاستماع اليه أنه يدافع بها عن نفسه، وضبطت بحوزته أيضا دراجة نارية أكد أنه اقتناها من المسمى (س) وأنه لا يتوفر على الوثائق بل أكد أنها موضوع السرقة. وبناء على ما نوقش أمام المحكمة وكذا ما جاء في محضر الضابطة القضائية واعترافات المتهم، وبعد المداولة اتضح ان محكمة الدرجة الأولى بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها، وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت فيه مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادقت الصواب فيما قضت به من ادانة، الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة أن العقوبة الحبسية جاءت مناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم مما ينبغي معه تأييد الحكم المستأنف في ذلك.