قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المدعو (م.غ) وشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم في حق المتهم (م.ب)، والقاطنين بحي المحيط بالرباط، المتورطين في ارتكابهما لجرائم الضرب والجرح بالسلاح الابيض المؤدي الى عاهة مستديمة والسرقة الموصوفة، وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني ومحاولة إضرام النار عمدا، كما حملتهما المحكمة الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وكان المشتكي (ن.م) قد تقدم بشكاية مفادها أنه حينما كان يتواجد بحي المحيط زوالا يعرض الفواكه للبيع، تقدم منه المشتكى به (م.غ) وطلب منه أن يمده بمبلغ 20 درهم ولما رفض أشهر في وجهه سكينا كبير الحجم وطعنه به على مستوى مؤخرة رأسه، وحين لاذ بالفرار طارده حتى سقط أرضا ثم شرع في تعنيفه وركله وسلب منه مبلغ 1500 درهم حسب محضر الضابطة القضائية. كما تقدم المشتكي المدعو (م.م) بشكاية مفادها أنه حينما كان مارا بحي المحيط فوجئ بسيارة وهي تمر على مقربة منه بسرعة جنونية كادت أن تصدمه، وحينما أدى نوعا من الاحتجاج نزل المشتكى به (م،غ) رفقة أحد مرافقيه وشرع في توجيه طعنات إليه بواسطة سكين كبير الحجم على مختلف أنحاء جسمه، وقام مرافقه بتوجيه ضربة على مستوى ذراعه الأيمن بواسطة عصا. وبعد الاستماع للمتهم (م،غ) من طرف الضابطة القضائية اعترف بما نسب إليه مؤكدا أنه اقترف مجموعة من السرقات بالعنف في حق الأشخاص الغرباء في حي المحيط، أما المتهم (م.ب) فقد أنكر تعريضه للضحية للضرب والجرح معترفا بأنه كان في حالة سكر. وعند الانتهاء من إجراءات البحث أحيلت القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي طالب بإجراء تحقيق، ثم أدرجت القضية في إحدى جلسات المحكمة و احضر المتهم (م.غ) في حالة اعتقال مؤازراً بمحاميه، والمتهم الثاني (م،ب) في حالة سراح، كما حضر محامي المطالب بالحق المدني الذي أدلى بمذكرة للمطالب في مواجهة المتهمين معا يلتمس فيها الحكم لموكله بتعويض قدره 000.50 مع النفاذ المعجل. وخلال جلسة الحكم نودي على المتهمين (م.غ) و (و.ب) وتم التأكد من هويتهما التي جاءت مطابقة لما جاء في محضر الضابطة القضائية، وأشعرهما رئيس الجلسة بوقائع النازلة وقرار الإحالة، فأجاب المتهم (م.غ) بالاعتراف بوقوع نزاع له مع الضحية وتشابك معه، وأنه كان في حالة سكر، ونفى في ذات الوقت المنسوب إليه جملة وتفصيلا، أما المتهم الثاني (م.ب) فقد أنكر كل ما نسب إليه. ومن جهتها طالبت النيابة العامة رئاسة الجلسة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته طبقا لفصول المتابعة، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة أساسا واحتياطيا تمتيعهما بظروف التخفيف. وبعدما كانت آخر كلمة للمتهمين والذين لم يضيفا شيئا جديدا أعلن الرئيس على اختتام المناقشة وحجز القضية للمداولة آخر الجلسة. وبعد المداولة، طبقا للقانون في الدعوى العمومية قررت المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية، كما اقتنعت بعدم مؤاخذة المتهم (م.غ) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى عاهة مستديمة، ومحاولة إضرام النار عمدا. والحكم ببراءتهما وبمؤاخذتهما من باقي المنسوب إليهما. أما في الدعوى المدنية فقد اقتنعت المحكمة بعد مناقشتها للقضية والاضرار اللاحقة بالضحية بالحكم لفائدة هذا الأخير بتعويض قدره عشرة آلاف درهم، مع رفض طلب النفاذ المعجل وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وفي حدود المبلغ المحكوم به.