قضت محكمة الاستيناف بالرباط أخيراً بسنتين حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين (ف،ط) و (أ.أ) القاطنين بجماعة الكنزرة بإقليم الخميسات المتورطين في ارتكابهما لجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وحمل السلاح والسكر العلني، كما حملتهما المحكمة الصائر مجبرين في الأدنى. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت بمؤاخذة الجاني (ف.ط) من أجل تكوين عصابة إجرامية وببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت بمتابعة الجاني (أ.أ) بتهم تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، أي السكر العلني والسرقة الموصوفة، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا. وقد أحيلت هذه القضية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط للنظر في الحكم المستأنف والمقدم من طرف المتهمين، وتم بذلك تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (ف.ط) من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذاً. فيما أيدت محكمة الاستئناف القرار المستأنف فيما قضى به في حق المتهم الثاني (أ.أ). وخلال جلسة الحكم نودي على المتهمين (ف.ط) و (أ.أ) وتم التأكد من هويتهما التي جاءت مطابقة لما جاء في محضر الضابطة القضائية، وأشعرهما رئيس الجلسة بالأفعال المنسوبة إليهما، وعن موجب استئنافهما، فأجاب المتهم (ف.ط) بالاعتراف بالسكر العلني وأنه كان يتحوز سكينا كبيراً، ونفى في ذات الوقت واقعة السرقة. أما المتهم الثاني فقد أنكر كل ما نسب إليه جملة وتفصيلا. من جهتهما طالبت النيابة العامة رئاسة الجلسة بتأييد الحكم المستأنف، وإدانة المتهمين بما نسب إليهما ابتدائيا. فيما التمس دفاع المتهمين تمتيعهما بظروف التخفيف. وبعد المداولة تم قبول الاستئناف المقدم من طرف المتهمين والذي جاء داخل الآجال القانوني ووفق المتطلبات الشكلية. واتضح أن وقائع النازلة حسب ما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بقيادة آيت يادين جماعة الكنزرة، جاء على إثر الإصابات البليغة التي تعرض لها كل من (ب.س) و(ع، ج) حيث تم الاستماع تمهيديا لهما، وأكد المجني عليه الأول خلال الجلسة أن المتهم (ن.ط) كان في حالة سكر مفرطة، وكان يحمل سكينا وقطعة من الآجور ولما دخل الى الدوار رفقة صديقه أحدثا ضوضاء واعتديا عليه بواسطة سكين كما تم الاعتداء على (ب.ج) بالآجور. وقد أكد هذا الأخير خلال الاستماع عليه والذي حضر برفقة ولي أمره الواقعة، حيث أقر فعلا أنه تعرض لاعتداء شنيع من طرف المتهمين. وحسب محضر الضابطة القضائية، فإن المتهم الأول الذي تم القبض عليه وهو مصاب بعدة جروح، إذ تطلب الأمر من رجال الدرك نقله إلى المستشفى أولا ثم الاستماع إليه (أكد) أنه فعلا شكل رفقة جملة من أصدقائه عصابة إجرامية وبدأوا في اعتراض سبيل المارة وسلب حاجياتهم ونهب ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعماله في أحايين عديدة. وعن الواقعة موضوع المحاكمة اعترف المتهم لدى الضابطة القضائية أنه فعلا انتقل رفقة صديقه (أ.أ) إلى دوار آيت يادين من أجل جلب السجائر. وكانا في حالة سكر مفرطة وسلبا نقوذ عدة أشخاص ثم دخلا الى المقهى ولما حاول صاحبها مقاومتهما اعتديا عليه بالضرب والجرح بواسطة السكين والحجارة. واعترف الجاني كذلك أنه قام بسرقة أكياس من الليمون كانت موجودة بضيعة بنفس الدوار المذكور. أما المتهم الثاني (أ.أ) فكان قد اعترف هو الآخر بما صرح به صديقه وأنه فعلا كان مبحوثا عنه بخصوص السرقة التي تعرضت لها ضيعة الليمون. واعترف كذلك أنه قام بعدة عمليات سرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض. وبناء على ما نوقش أمام المحكمة وكذا على ما جاء في محضر الضابطة القضائية واعترافات الجانيين، وبعد المداولة اتضح للمحكمة أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيه وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك تكون غرفة الجنايات الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به، الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييدها في ذلك مع تبني تعليلاتها ومنطوقها من حيث الإدانة. وقد ارتأى لهيئة الحكم أن العقوبة الصادرة في حق المتهم الأول جاءت قاسية بالنظر إلى الظروف الاجتماعية للمتهم وطبيعة الفعل المرتكب مما جعلها تقضي بتخفيض عقوبته