عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط جلسة علنية، بقاعة الجلسات الاعتيادية للنظر في قضية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، مكونة من أربعة أشخاص (ر.م) و (م.ب) و (ف.ع) و (د.ع) قاطنين بالرباط. وبناء على الاستئناف المقدم من قبل محام المتهمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية، ومؤاخذتهم من أجل الباقي، والحكم على كل واحد منهم بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع الصائر، وإرجاع السيارة لمن له الحق فيها، وبعد الاستماع الى المتهمين، تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة. وتدور وقائع القضية حول الشكاية التي تقدم بها المشتكي المسمى (ز.ر) ضد (ل.ع) أحد أعضاء العصابة، والتي مفادها أنه تعرض للضرب والجرح والسرقة من طرف المشتكى به، موضحا أنه سبق له أن قام بمحاولة إيقاف هذا الأخير، إلا أنه تمكن من الفرار بعد ذلك، ورجع رفقة بعض أصدقائه، وأشهر السلاح الأبيض في وجهه ، وقام المسمى (ف.ع) بتعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض، كما قام (ل.ع) بسلبه هاتفه النقال، وعزز شكايته بشهادة طبية أمد العجز بها 30 يوما . وبناء على ذلك تم إيقاف المشتكى بهم (ر،م) و (م،ب) و (ق.ع) وهم متلبسون بحيازة أسلحة بيضاء عبارة عن سكين بالإضافة الى سترة جلدية، وجهاز هاتف نقال، كما تم حجز سيارة من نوع «ب.م.دويل» يستعملها المشتكى بهم في تنقلاتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية. وعند الاستماع للمشتكى به (ل.ع) من طرف الضابطة القضائية، نفى أن يكون قد عرض المشتكي للسرقة، موضحا بأنه وقع وإياه في خلاف، وتعمد المشتكي إيذاء نفسه بإحداث جروح ،إلا أنه بعد ذلك اعترف كونه فعلا ورفاقه كلا من (ف.ع) و (م.ب) يشكلون عصابة إجرامية مختصة في السرقة، وأنهم قاموا بعدة سرقات استهدفت الهواتف المحمولة حيث يقتسمون الأدوار، وحول مصير الهواتف، أفاد أنه وأصدقاءه يقومون ببيعها لشخص بالجملة بسوق «الجزا» بالمدينة العتيقة، وأن مردود المسروقات ينفقونها في المخدرات والأقراص المهلوسة. وعند الاستماع للمتهم (ز،م) من طرف الضابطة القضائية، اعترف بدوره بأنه اتفق مع المتهمين (م.ب) و (ف.ع) على تنفيذ السرقات في حق الضحايا، مستغلين في ذلك السيارة التي تخص والدته ، واقتسام الغنائم، مؤكدا بأنه نفذ مع صديقه (م.ب) و (ف.ع) عمليتي سرقة، وكان دوره في هذه العملية هو تسهيل عملية التنقل باستعمال السيارة التي تخص والدته وأيضا المراقبة والاشعار عند الخطر. وعند الاستماع للمتهم (م.ب) اعترف بأنه قام رفقة المتهم (ف.ع) و (د.ع) و (ز.م)، على اقتراف سبعة عمليات سرقة بالعنف، استهدفت الضحايا، وتم سلبهم ما بحوزتهم، مؤكدا بأن السكين الذي ضبط بحوزته يستعمله في إرهاب وتخويف ضحاياه. أما المتهم (ف.ع) اعترف بأنه اقترف رفقة (ل.ع) و (م.ب) سبع عمليات سرقة بالعنف. وعند استنطاق المهتمين ابتدائيا وتفصيليا، اعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم ما عدا (ز،م) الذي أنكر ما نسب إليه. وحيث تداولت الغرفة في منح المتهمين ظروف مخففة أو عدم منحهم ذلك، فقررت بالأغلبية منح المتهمين ظروفا مخففة على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقهم قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة بالنسبة لدرجة إجرام المتهمين، والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها المتهمون أعلاه عن الحد الأدنى المقرر في القانون ، مع تحميل المتهمين الصائر.