أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالرباط المدعو (ر.م) البالغ من العمر 34 سنة بحي ابي رقراق في الرباط وهو في حالة سكر متقدمة. وقد جاء توقيف هذا الشخص مباشرة بعد توصل الضابطة القضائية بإخبارية حول مواجهة بالسلاح الأبيض تدور أطوارها بين مجموعتين مسلحتين، لتنتقل الى عين المكان وتلقي القبض على (ن.م) وهو مصاب على مستوى حاجبه. وتبين لرجال الشرطة القضائية خلال البحث حول هوية الموقوف انه مبحوث عنه بتهم السرقة الموصوفة والضرب والجرح والاتجار في الخمور. واعترف المتهم دون تردد بالتهم المنسوبة إليه، إذ أكد انه في حالة سكر وقد اعترض سبيل العديد من الضحايا وعرضهم للضرب والجرح وسلب منهم أموالهم بتعاون مع شريكين له، كما أشار إلى أنه كان يتجار في الخمور المهربة. وحول الجرح المصاب به على مستوى حاجبه أفاد المتهم أنه تعرض لهجوم مفاجئ رفقة أصدقائه من طرف مجموعة أخرى لاذت بالفرار بمجرد ما علمت وصول رجال الأمن، وتبين أثناء مطابقة أقوال الجاني مع ما حصلت عليه الشرطة القضائية من معلومات أنه كان موضوع شكايات عدة من أجل الاعتداء والسرقة الموصوفة. وأحيل المتهم بعد استكمال التحقيق معه على المحكمة الابتدائية بالرباط لتحكم عليه بعد بالمداولة والبحث في القضية بسنتين حبسا نافذا من أجل تهم السكر البين والاتجار في الخمور المهربة والضرب والجرح بواسطة السلاح وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة. بعد الحكم عليه من طرف هيئة المحكمة الابتدائية استأنف المتهم القرار الجنائي المحكوم ضده. فتم إدراج ملف قضيته ضمن احدى جلسات محكمة الاستيناف بالرباط التي حضرها المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه. ولدى استجوابه من طرف قاضي الجلسة اعترف المتهم بما نسب اليه من سكر وتجارة في الخمور المهربة، فيما أنكر باقي التهم. وأعطيت الكلمة لممثل الحق العام فالتمس تأييد القرار المستأنف، ثم تناول الكلمة دفاع المتهم، وقام بشرح ظروف القضية وملابستها من الناحية الواقعية والقانونية والتمس التصريح ببراءة موكله فيما يخص السرقة وتمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف في باقي التهم. وأثناء المداولة تبين للمحكمة في نطاق ما نوقش استئنافا أمامها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي اجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية، كم اتضح لهيئة الحكم الاسئنافي ان المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به. غير أنه وبالنظر الى العقوبة الحبسية التي حكم بها المتهم اتضح لهيئة الحكم الاستئنافي ان العقوبة جاءت قاسية ولم تراع ظروف المتهم الاجتماعية وعدم سوابقه. الشيء الذي ارتأت معه جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في سنة أخرى مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.