أيدت محكمة الاستيناف بالرباط القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بإدانة المتهم (م.م) البالغ من العمر 23 سنة والمتابع من أجل السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات والذي حكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم والصائر والاجبار في الأدنى، حيث تمت متابعته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة السرقة العادية وتبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه وفق الفصل 505 من القانون الجنائي، بعد تغيير التكييف. وخلال جلسة المحاكمة الإستئنافية التي تخلف عنها المتهم، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة فالتمس تأييد القرار المستأنف وتم حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة من قبل نفس هيئة الحكم التي ناقشت القضية وتداولت فيها. فتبين لذات الهيئة خلال المداولة أن الاستئناف المقدم من طرف المتهم قدم من حيث الشكل وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتعين لها قبوله. ومن حيث الموضوع، تبين للمحكمة بعد مداولة أعضائها وإطلاعها على أوراق الملف ومستنداته ومناقشتها للحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، أن وقائع القضية موضوع المتابعة والأسباب الواقعية والقانونية انبنى عليها وتضمنتها البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. وهو الأمر الذي ارتأت معه غرفة الجنايات الاستئنافية تأييده بعد تبني تعليلاته ومنطوقه مع استثناء ما قضى به المتهم. كما ارتأى لهيئة المحكمة المذكورة منح المتهم المدان، المنحدر من بني خيران والساكن بجماعة عين عودة باقليم الصخيرات تمارة، ظروف التخفيف. وكانت كل درجات الحكم بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية قد اعتمدت في استصدارها للحكم على محضر الضابطة القضائية، التابعة للدرك الملكي بجماعة عودة بسرية إقليم الصخيرات تمارة، والذي جاء فيه أن المتهم ضبط من طرف حارس ضيعة متلبسا بسرقة جهاز راديو كاسيط. وعند الاستماع إليه تمهيديا صرح أنه دخل إلى الضيعة بقصد لقاء الحارس لأخذ أجرته منه، وعندما لم يجده انتهز فرصة خلو المكان واستولى على جهاز راديو كاسيط، وقبل مغادرة الضيعة باغثه الحارس. غير أن المتهم نفى هذه الواقعة نفيا قاطعا أثناء استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وصرح أن تهمة سرقة جهاز راديو كاسيط حي عبارة عن «باطل» أراد حارس الضيعة أن يلفقه له ليبرر مسألة عدم منحه أجرته المستحقة.