أخنوش يستعرض فلسفة حكومته في التعاطي مع القضايا الاجتماعية عبر قانون المالية 2025    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    سلطات الجزائر ترفض دخول "مؤثر" رحلته فرنسا إلى بلده    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد على تعليق بشأن شروط تطبيق ظهير 2مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة
نشر في العلم يوم 23 - 02 - 2011

قرأت بعناية كبيرة تعليق الأستاذ خليل الادريسي بشأن تعليقنا على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 535 بتاريخ 10 يونيو 2010 في الملف عدد 15/2006 غ، والمنشور بصفحة (المجتمع والقانون) بجريدة (العلم )بتاريخ 9 فبراير 2011 وإذ أنوه بالدراسة المستفيضة التي أولاها أستاذنا الإدريسي لمقالنا المنشور بنفس الجريدة بتاريخ 2 فبراير 2011، فإن ما يمكن استخلاصه هو أن موضوع استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة يتطلب الاهتمام من طرف الفقه المغربي نظرا لما ترتب عليه من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، بل واجتهادات قضائية متضاربة، ولا شك أن دراسة من هذا القبيل ستساهم لا محالة في تبصير المهتمين والباحثين على حد سواء.
إن أهم النقط التي ارتكز عليها الأستاذ خليل الادريسي من أجل القول بأن ماسارت عليه محكمة الاستئناف الادارية بمراكش صادف الصواب عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، تتلخص في ثلاث نقط:
إن العقارين موضوع الاسترجاع يوجدان داخل المدار الحضري بدليل أن المالك كان يؤدي رسم النظافة.
إن التجزئة المنجزة فوق العقارين وثمت بناء على ترخيص.
إن المحكمة لا يمكنها أن تثير دفعا لفائدة أحد الأطراف بشكل تلقائي، خاصة إذا هم الأمر إجراء من إجراءات التحقيق حتى لو كانت الدولة.
وسنحاول الرد على كل نقطة على حدة:
1) بالنسبة للترخيص بالتجزئة وأداء رسم النظافة:
جاء في تعليل محكمة الاستئناف الادارية أنها تتوفر على وثائق تثبت أن العقارين موضوع الاسترجاع يدخلان ضمن المجال الحضري، وتتمثل هذه الوثائق في الترخيص بإحداث تجزئة سكنية واستخلاص الدولة للضريبة الحضرية.
لكن ما لم يعره قرار محكمة الاستئناف المذكور الاهتمام هو أنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 8 يوليوز 1960 الوارد بالصفحة 2098، ولا سيما الفصل 2 منه فإن جميع العمارات القروية الواقعة خارج المدار الحضري يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
أولا: المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي.
ثانيا: المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية.
ثالثا: المناطق التي يمنع فيها كل بناء.
رابعا: تخطيط الطرق الرئيسية للسير.
خامسا: الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسة.
سادسا: الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولا سيما بالسوق وبملحقاته.
والجدير بالملاحظة فإن مفعول هذه التصاميم يستثمر لمدة 10 سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة.
وطبقا للفصل 7 من هذا القانون فإنه يمنع إنجاز أية بناية أو تجزئة سكنية إلا بعد الحصول على رخصة بالبناء تسلمها السلطة المحلية.
والحاصل أنه حتى في ظل الجماعات القروية يمكن الحصول على رخصة بإحداث تجزئة سكنية، وبالتالي فإن الحصول على رخصة لإنجاز تجزئة سكنية ليس مقصورا على الجماعات الحضرية.
أما بخصوص أداء رسم النظافة، فإن الأمر كذلك جد واضح، ذلك أنه طبقا للقانون المتعلق بالضريبة الحضرية، ولاسيما القانون رقم 89 37 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 228 89 1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 الذي جاء لينسخ جزئيا أحكام القانون المالي لسنة 1978 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.372 بتاريخ 30 دجنبر 1977، الذي نص في المادة 2 منه على أنه تفرض الضريبة الحضرية داخل المراكز المحددة بنص تنظيمي، وكذلك على المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.
وقد خضع القانون 89.30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها السالف الذكر الى تعديل جوهري بمقتضى القانون رقم 89 40 الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 234 . 89.1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 المتعلق بتعديل المادتين 26 و 27.
وقد نصت المادة 26 على أنه يُفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها والمكنات والآلات الموجودة داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية.
وقد نصت المادة 28 من القانون 89 . 30 السالف الذكر على أنه يحدد سعر رسم النظافة نسبة 10 ٪ من القيمة أو المبلغ المشار إليهما في المادة 27 يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة.
وعلى هذا الأساس فقد ميز المشرع بين الجماعة الحضرية والمركز المحدد.
فما المقصود إذن بالمركز المُحدد؟
يقصد بالمراكز المُحدَّدة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وهذا ما أكد عليه الفصل الأول من الظهير الشريف شأن الشؤون المعمارية الصادر في 10 يوليوز 1952، وهو نفس ما أكدت عليه المادة الأولى من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 17 يونيو 1992 عندما نصت على أنه لتطبيق أحكام هذا القانون والصادر لتطبيقه يُراد بالمراكز المحددة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وفي هذا الإطار صدر المرسوم التطبيقي بتاريخ 14 أكتوبر 1993 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.
يستخلص من كل ما سبق أن كل من الترخيص بإحداث التجزئة السكنية وأداء رسم النظافة لا يفيد قطعا بأن العقار الخاضع لهذين الإجراءين يوجد بالمناطق الحضرية وإنما قد يوجد في جماعة قروية موضوع مركز محدد وهذا الأمر لا اختلاف عليه سواء في ظل القوانين السابقة على ظهير 2 مارس 1973 أو اللاحقة عليه
2- بقي علينا أن نتساءل هل يحق للمحكمة أن تلتجئ إلى أي إجراء من اجراءات التحقيق من تلقاء نفسها؟
الجواب نجده في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بان الوقوف على عين المكان من طرف المحكمة أو تعيين خبير للقيام بذلك اجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف لتستبين موقع القضاء، وتكون فكرة شاملة عن النزاع (قرار رقم 2940 بتاريخ 10 نوفمبر 1993 أشار إليه عبد العزيز توفيق: التعليق على قانون المسطرة المدنية بالصفحة 58).
وصفوة القول فلابد من التذكير أن ضريبة النظافة صدرت لأول مرة في المغرب بمقتضى ظهير 22 يوليوز 1916 كما وقع تعديله وتتميمه، ومن أهم الظهائر التي عنيت بها نجد ظهير 23 يوليوز 1962، وبالتالي فإنها تؤدى سواء داخل التجمعات العمرانية الحضرية أو تلك المتواجدة بالمناطق المحيطة بهذه التجمعات أو تلك المتواجدة في المراكز المحددة، كما أن الرخصة المتعلقة بالتجزئات السكنية تهم كذلك نفس المناطق.
أما ما يتعلق بالانتقال إلى عين المكان فهو إجراء من إجراءات التحقيق يمكن أن تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ضير في ذلك حتى لو لم تطلبه الأطراف وليس في ذلك أي مساس بتساوي الحقوق بين أطراف النزاع لافرق بين أن تكون الدولة طرفا أو غيرها.
أما ما تعلق باختصاص مندوب السكنى في مجال التعمير فلابد من التأكيد على أن دراسة التصاميم المتعلقة بتوسيع نطاق العمارات القروية كان من اختصاص وزارة الاشغال العمومية (مصلحة التعمير) ووزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية)، وبعد إنشاء وزارة السكنى والتعمير والمحافظة على البيئة الطبيعية بمقتضى ظهير 13 أبريل 1972 انتقلت إليها اعداد تصاميم التنمية، الذي يعرض على المجلس القروي قصد إبداء الرأي، ثم يعرض بعد ذلك على عامل الإقليم قصد المصادقة، ومن تم يكون هذا الأخير هو المختص بإصدار الشهادة التي تفضل مندوب السكنى بمنحها للمدعي.
وفي الأخير أرجو أن أكون قد وضحت ما ينبغي توضيحه تأكيدا لما خلصت إليه من أن القرار موضوع التعليق كان سيء التعليل الموازي لانعدامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.