انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    البطولة الاحترافية .. الكلاسيكو بلا غالب ولا مغلوب ونهضة بركان يوسع الفارق في الصدارة    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بنسليمان.. شرطي يطلق النار لإيقاف رجل حاول تهريب ابنه    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    عامل إقليم الدريوش ينزل للعالم القروي ويعطي انطلاقة مشاريع تنموية ورياضية ببودينار وأولاد امغار وبني مرغنين    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد على تعليق بشأن شروط تطبيق ظهير 2مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة
نشر في العلم يوم 23 - 02 - 2011

قرأت بعناية كبيرة تعليق الأستاذ خليل الادريسي بشأن تعليقنا على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 535 بتاريخ 10 يونيو 2010 في الملف عدد 15/2006 غ، والمنشور بصفحة (المجتمع والقانون) بجريدة (العلم )بتاريخ 9 فبراير 2011 وإذ أنوه بالدراسة المستفيضة التي أولاها أستاذنا الإدريسي لمقالنا المنشور بنفس الجريدة بتاريخ 2 فبراير 2011، فإن ما يمكن استخلاصه هو أن موضوع استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة يتطلب الاهتمام من طرف الفقه المغربي نظرا لما ترتب عليه من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، بل واجتهادات قضائية متضاربة، ولا شك أن دراسة من هذا القبيل ستساهم لا محالة في تبصير المهتمين والباحثين على حد سواء.
إن أهم النقط التي ارتكز عليها الأستاذ خليل الادريسي من أجل القول بأن ماسارت عليه محكمة الاستئناف الادارية بمراكش صادف الصواب عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، تتلخص في ثلاث نقط:
إن العقارين موضوع الاسترجاع يوجدان داخل المدار الحضري بدليل أن المالك كان يؤدي رسم النظافة.
إن التجزئة المنجزة فوق العقارين وثمت بناء على ترخيص.
إن المحكمة لا يمكنها أن تثير دفعا لفائدة أحد الأطراف بشكل تلقائي، خاصة إذا هم الأمر إجراء من إجراءات التحقيق حتى لو كانت الدولة.
وسنحاول الرد على كل نقطة على حدة:
1) بالنسبة للترخيص بالتجزئة وأداء رسم النظافة:
جاء في تعليل محكمة الاستئناف الادارية أنها تتوفر على وثائق تثبت أن العقارين موضوع الاسترجاع يدخلان ضمن المجال الحضري، وتتمثل هذه الوثائق في الترخيص بإحداث تجزئة سكنية واستخلاص الدولة للضريبة الحضرية.
لكن ما لم يعره قرار محكمة الاستئناف المذكور الاهتمام هو أنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 8 يوليوز 1960 الوارد بالصفحة 2098، ولا سيما الفصل 2 منه فإن جميع العمارات القروية الواقعة خارج المدار الحضري يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
أولا: المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي.
ثانيا: المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية.
ثالثا: المناطق التي يمنع فيها كل بناء.
رابعا: تخطيط الطرق الرئيسية للسير.
خامسا: الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسة.
سادسا: الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولا سيما بالسوق وبملحقاته.
والجدير بالملاحظة فإن مفعول هذه التصاميم يستثمر لمدة 10 سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة.
وطبقا للفصل 7 من هذا القانون فإنه يمنع إنجاز أية بناية أو تجزئة سكنية إلا بعد الحصول على رخصة بالبناء تسلمها السلطة المحلية.
والحاصل أنه حتى في ظل الجماعات القروية يمكن الحصول على رخصة بإحداث تجزئة سكنية، وبالتالي فإن الحصول على رخصة لإنجاز تجزئة سكنية ليس مقصورا على الجماعات الحضرية.
أما بخصوص أداء رسم النظافة، فإن الأمر كذلك جد واضح، ذلك أنه طبقا للقانون المتعلق بالضريبة الحضرية، ولاسيما القانون رقم 89 37 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 228 89 1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 الذي جاء لينسخ جزئيا أحكام القانون المالي لسنة 1978 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.372 بتاريخ 30 دجنبر 1977، الذي نص في المادة 2 منه على أنه تفرض الضريبة الحضرية داخل المراكز المحددة بنص تنظيمي، وكذلك على المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.
وقد خضع القانون 89.30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها السالف الذكر الى تعديل جوهري بمقتضى القانون رقم 89 40 الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 234 . 89.1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 المتعلق بتعديل المادتين 26 و 27.
وقد نصت المادة 26 على أنه يُفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها والمكنات والآلات الموجودة داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية.
وقد نصت المادة 28 من القانون 89 . 30 السالف الذكر على أنه يحدد سعر رسم النظافة نسبة 10 ٪ من القيمة أو المبلغ المشار إليهما في المادة 27 يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة.
وعلى هذا الأساس فقد ميز المشرع بين الجماعة الحضرية والمركز المحدد.
فما المقصود إذن بالمركز المُحدد؟
يقصد بالمراكز المُحدَّدة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وهذا ما أكد عليه الفصل الأول من الظهير الشريف شأن الشؤون المعمارية الصادر في 10 يوليوز 1952، وهو نفس ما أكدت عليه المادة الأولى من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 17 يونيو 1992 عندما نصت على أنه لتطبيق أحكام هذا القانون والصادر لتطبيقه يُراد بالمراكز المحددة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وفي هذا الإطار صدر المرسوم التطبيقي بتاريخ 14 أكتوبر 1993 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.
يستخلص من كل ما سبق أن كل من الترخيص بإحداث التجزئة السكنية وأداء رسم النظافة لا يفيد قطعا بأن العقار الخاضع لهذين الإجراءين يوجد بالمناطق الحضرية وإنما قد يوجد في جماعة قروية موضوع مركز محدد وهذا الأمر لا اختلاف عليه سواء في ظل القوانين السابقة على ظهير 2 مارس 1973 أو اللاحقة عليه
2- بقي علينا أن نتساءل هل يحق للمحكمة أن تلتجئ إلى أي إجراء من اجراءات التحقيق من تلقاء نفسها؟
الجواب نجده في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بان الوقوف على عين المكان من طرف المحكمة أو تعيين خبير للقيام بذلك اجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف لتستبين موقع القضاء، وتكون فكرة شاملة عن النزاع (قرار رقم 2940 بتاريخ 10 نوفمبر 1993 أشار إليه عبد العزيز توفيق: التعليق على قانون المسطرة المدنية بالصفحة 58).
وصفوة القول فلابد من التذكير أن ضريبة النظافة صدرت لأول مرة في المغرب بمقتضى ظهير 22 يوليوز 1916 كما وقع تعديله وتتميمه، ومن أهم الظهائر التي عنيت بها نجد ظهير 23 يوليوز 1962، وبالتالي فإنها تؤدى سواء داخل التجمعات العمرانية الحضرية أو تلك المتواجدة بالمناطق المحيطة بهذه التجمعات أو تلك المتواجدة في المراكز المحددة، كما أن الرخصة المتعلقة بالتجزئات السكنية تهم كذلك نفس المناطق.
أما ما يتعلق بالانتقال إلى عين المكان فهو إجراء من إجراءات التحقيق يمكن أن تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ضير في ذلك حتى لو لم تطلبه الأطراف وليس في ذلك أي مساس بتساوي الحقوق بين أطراف النزاع لافرق بين أن تكون الدولة طرفا أو غيرها.
أما ما تعلق باختصاص مندوب السكنى في مجال التعمير فلابد من التأكيد على أن دراسة التصاميم المتعلقة بتوسيع نطاق العمارات القروية كان من اختصاص وزارة الاشغال العمومية (مصلحة التعمير) ووزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية)، وبعد إنشاء وزارة السكنى والتعمير والمحافظة على البيئة الطبيعية بمقتضى ظهير 13 أبريل 1972 انتقلت إليها اعداد تصاميم التنمية، الذي يعرض على المجلس القروي قصد إبداء الرأي، ثم يعرض بعد ذلك على عامل الإقليم قصد المصادقة، ومن تم يكون هذا الأخير هو المختص بإصدار الشهادة التي تفضل مندوب السكنى بمنحها للمدعي.
وفي الأخير أرجو أن أكون قد وضحت ما ينبغي توضيحه تأكيدا لما خلصت إليه من أن القرار موضوع التعليق كان سيء التعليل الموازي لانعدامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.