التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون بلجنة العدل والتشريع سيصادقون على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين بمعايير دولية
أبدوا تخوفهم من تنازع الاختصاصات أثناء المتابعة القضائية
نشر في العلم يوم 04 - 01 - 2011

سيصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع ، بمجلس المستشارين، غدا الأربعاء ، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال ، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم ، إذ أضحى يصنف ضمن الجريمة العابرة للقارات.
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع، اتفقوا على مناقشة تعديلات الفرق، والبت فيها ، رغم إبدائهم ملاحظات، وصلت إلى حد التخوف من وضع القضاء في موقف حرج، حول تداخل الاختصاصات، بين قوانين خاصة تهم على سبيل المثال لا الحصر، الضرر بالبيئة، والغش في المواد الغذائية، والاتجار في البشر، وهي جنح وجرائم، إنضافات إلى مضمون القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال.
وتساءل المستشار، محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن الجدوى من توسيع قانون مكافحة غسل الأموال، بإدراج جرائم أخرى، لها قوانين خاصة، مؤكدا على سبيل المثال لا الحصر، وجود قوانين للمحافظة على البيئة، فيما الإيذاء العمد، عن سبق إصرار وترصد، متضمن في قواعد القانون الجنائي، بما فيه القتل العمد، أما قانون حماية المستهلك، يعاقب الغش في البضائع، والمنتوجات الغذائية، وغيرها من القوانين الصادرة والمطبقة في مختلف محاكم المغرب.
وأكد الأنصاري، الذي كان يتحدث الأسبوع الماضي، في لجنة العدل والتشريع، إلى عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، ومحمد لديدي، الكاتب العام للوزارة، بحضور محمد الناصري، وزير العدل، وأطر الوزارة، وقلة من المستشارين ، أغلبهم ينتمون إلى الأغلبية الحكومية، أن الجرائم المضافة، من خلال توسيع سلة الجرائم في قانون مكافحة تبييض أو غسل الأموال، لا علاقة لها بجريمة غسل الأموال، في حد ذاتها، لوجودها ضمن قوانين أخرى، مستغربا الحديث عن سوء نية أو حسن نية، في رفع السر المهني لدى الموثق أو المحامي أو مسؤول المؤسسة البنكية، في حالة تلقيه أموال الزبائن، معتبرا أن القانون يجبر المعنيين بالأمر، حفظ حق الغير، اللهم، في حالة وجود مسطرة متابعة، أو فتح ملف قضائي.
ورد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية، الذي أوكل له وزير العدل، مناقشة المستشارين، قائلا، إن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ذات أهمية قصوى، في مجال توسيع دائرة الجرائم المدرجة في قانون مكافحة غسل الأموال، من 7 إلى 20، مؤكدا أن ارتكاب جريمة بيئية، منصوص عليها في قوانين أخرى، وهذا أمر طبيعي، وكذا الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وسرقة الآثار، لكن الغير المنصوص عليه، هو استغلال شخص لهذه الجرائم، في المغرب أو في بلد آخر، وتحويل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، إلى عمل اقتصادي نظيف، عقاري، أو غيره، ما يجعل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بتهمة تبييض أموال قذرة، حيث يتم الحجز على تلك الأموال والممتلكات، حتى ولو استعملها الغير، لأن ذلك يدخل في نطاق التمويه، وإخفاء مصدر أموال مشبوهة.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة.
و أكد الناصري ، أنه لتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.