سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشارون بلجنة العدل والتشريع سيصادقون على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين بمعايير دولية أبدوا تخوفهم من تنازع الاختصاصات أثناء المتابعة القضائية
سيصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع ، بمجلس المستشارين، غدا الأربعاء ، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال ، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم ، إذ أضحى يصنف ضمن الجريمة العابرة للقارات. وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع، اتفقوا على مناقشة تعديلات الفرق، والبت فيها ، رغم إبدائهم ملاحظات، وصلت إلى حد التخوف من وضع القضاء في موقف حرج، حول تداخل الاختصاصات، بين قوانين خاصة تهم على سبيل المثال لا الحصر، الضرر بالبيئة، والغش في المواد الغذائية، والاتجار في البشر، وهي جنح وجرائم، إنضافات إلى مضمون القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال. وتساءل المستشار، محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن الجدوى من توسيع قانون مكافحة غسل الأموال، بإدراج جرائم أخرى، لها قوانين خاصة، مؤكدا على سبيل المثال لا الحصر، وجود قوانين للمحافظة على البيئة، فيما الإيذاء العمد، عن سبق إصرار وترصد، متضمن في قواعد القانون الجنائي، بما فيه القتل العمد، أما قانون حماية المستهلك، يعاقب الغش في البضائع، والمنتوجات الغذائية، وغيرها من القوانين الصادرة والمطبقة في مختلف محاكم المغرب. وأكد الأنصاري، الذي كان يتحدث الأسبوع الماضي، في لجنة العدل والتشريع، إلى عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، ومحمد لديدي، الكاتب العام للوزارة، بحضور محمد الناصري، وزير العدل، وأطر الوزارة، وقلة من المستشارين ، أغلبهم ينتمون إلى الأغلبية الحكومية، أن الجرائم المضافة، من خلال توسيع سلة الجرائم في قانون مكافحة تبييض أو غسل الأموال، لا علاقة لها بجريمة غسل الأموال، في حد ذاتها، لوجودها ضمن قوانين أخرى، مستغربا الحديث عن سوء نية أو حسن نية، في رفع السر المهني لدى الموثق أو المحامي أو مسؤول المؤسسة البنكية، في حالة تلقيه أموال الزبائن، معتبرا أن القانون يجبر المعنيين بالأمر، حفظ حق الغير، اللهم، في حالة وجود مسطرة متابعة، أو فتح ملف قضائي. ورد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية، الذي أوكل له وزير العدل، مناقشة المستشارين، قائلا، إن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ذات أهمية قصوى، في مجال توسيع دائرة الجرائم المدرجة في قانون مكافحة غسل الأموال، من 7 إلى 20، مؤكدا أن ارتكاب جريمة بيئية، منصوص عليها في قوانين أخرى، وهذا أمر طبيعي، وكذا الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وسرقة الآثار، لكن الغير المنصوص عليه، هو استغلال شخص لهذه الجرائم، في المغرب أو في بلد آخر، وتحويل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، إلى عمل اقتصادي نظيف، عقاري، أو غيره، ما يجعل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بتهمة تبييض أموال قذرة، حيث يتم الحجز على تلك الأموال والممتلكات، حتى ولو استعملها الغير، لأن ذلك يدخل في نطاق التمويه، وإخفاء مصدر أموال مشبوهة. وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة. و أكد الناصري ، أنه لتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات. وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة .